موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: ادخال نطفة أجنبي في الرحم لأجل التخصيب
ادخال نطفة أجنبي في الرحم لأجل التخصيب
س ـ امرأة مسلمة متزوجة، وزوجها عقيم، هل يجوز إدخال نطفة رجل أجنبي في رحمها؟
ج ـ إدخال نطفة رجل أجنبي في رحم المرأة حرام، ويجب الاجتناب عن القيام بمثل هذه الأعمال، ولأجل رفع مشكلة عدم الإنجاب (العقم) ينبغي إيجاد طريق آخر مشروع ، ولأجل حلّ هذه المشكلة يمكن القيام بعملية تلقيح لبويضة المرأة بحيامن رجل أجنبي في ظروف مختبرية خاصة، ثم نقل الجنين الحاصل (العلقة) إلى رحمها وزرعها فيه.
وعندئذٍ تصبح الزوجة صاحبة البويضة أُمّاً للجنين ، وصاحب النطفة كذلك يعتبر أباً في حالة أنّه لم يعرض نطفته، نعم إذا كان قد عرض نطفته (حيامنه)، كأن وضعها في بنك «النطف» لينتفع بها من أراد، فلا يعتبر حينئذٍ أباً للجنين . وإذا كان صاحب النطفة هذا معروفاً لدى الزوجين، فيلزم الاحتياط في الأمر (أمر المزج والزواج)، بل لزوم الاجتناب عنه لا يخلو من وجه.
وعلى كلّ حال لا يعدّ الزوج أبا للجنين، لأنّ النطفة ليست له ، لكن الطفل يصبح ربيبه، وبحكم الربيبية هذه يكون محرماً عليه، خاصة لو كان الطفل بنتاً ، بشرط حصول المعاشرة بينه وبين زوجته، إذ إنّ المناط في محرمية الزوج على الربيبة هو صدق عنوان الربيبة على الطفل، وكونه ابنة الزوجة، وليس المناط انعقاد نطفتها في رحم المرأة قبل الزواج منها ، كما هو المتعارف بين الناس، فهو مجرّد تقارن ، ولا دليل على شرطية هذا التقارن.
إذن إطلاق أدلّة محرمية الربيبة محكمة، علاوةً على إلغاء الخصوصية، على فرض قصور الأدلّة وعدم الإطلاق، لا يخلو من قوة.