موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الصداق قبل الدخول
الصداق قبل الدخول
س ـ إذا وهبت المرأة صداقها بعد العقد وقبل الدخول ثم طلّقها زوجها، فهل ينسجم مع الانصاف والعدالة الإسلامية الحكم المعروف بلزوم دفع نصف الصداق؟ وهل من العدالة أن تفقد المرأة صداقها وزوجها؟ وهل جزاء الاحسان إلاَّ الإحسان؟
ج ـ رغم أن الوارد في الروايات دفع نصف الصداق للزوجة في المورد الوارد في السؤال، والروايات حجة شرعية، إلاَّ أن المستفاد منها لزوم ردّ النصف باعتبار أن الإيهاب من قبل الزوجة بمثابة القبض «وإذا جعلته في حلٍّ فقد قبضته منه» ومن الواضح لزوم ارجاع نصف الصداق إذا حصل الطلاق قبل الدخول.
لكن ينبغي الالتفات إلى أنه يبدو لي كون الحكم مختصاً بالمرأة التي كانت عند الإيهاب جاهلة بأن هبة المهر قبض، أي أنها وهبت المهر عن علم ووعي، وبذلك تقبَّلت الخطر المحتمل، وعندئذ لايتصوَّر هنا مايخالف العدالة. نعم على القول بالإطلاق، وأن الحكم شامل للمرأة التي تهب عن جهل بالحكم، فالمخالفة مع العدل الإلهي حاصل، والحكم عندئذ مخالف لنص الكتاب والسنة الدالين على العدل في الأحكام (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً) بل مخالف لـ (ما على المحسنين من سبيل) وأي ظلم أكبر من سلب الزوجة، التي احسنت لزوجها لأجل الحياة المشتركة، نصف مهرها، مع جهلها بالحكم؟ ألا يعدُّ هذا الحكم تشجيعاً للزوج على الطلاق الذي هو أبغض حلال عند اللّه؟
ينبغي تقييد اطلاق الرواية بحكم مخالفتها للمبادىء والضوابط الواردة في الآيات بما إذا كانت المرأة عالمة بالشؤون الحقوقية والقانونية للمسألة. هذا مضافاً إلى أن حديث (رفع... مالايعلمون) يدل على عدم اعتبار القبض بالايهاب على فرض الجهل، وهو يقتضي اختصاص الحكم بحال العلم وارتفاع الجهل.
2/ ربيع الأول / 1426