موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: قتل الزوجة حالة الزنا
قتل الزوجة حالة الزنا
س ـ ما هي المستندات الفقهية التي توجب توسيع المادة «630» (القتل في الفراش) في قانون العقوبات الإسلامي، الذي يمنح الحقّ للزوج بقتل زوجته إذا رآها مع رجل أجنبي في حال الزناء، من مصادر وروايات؟
ج ـ برأينا أنّ قتل الرجل والمرأة في مورد السؤال ـ يعني عندما يرى الرجل رجلاً أجنبياً يزني بزوجته ـ غير جائز وفق القواعد المعتبرة: الشرعية والعقلية؛ لأنّه في الوقت الذي تكون الزوجة والرجل الأجنبي معاً، وكلٌّ منهما مذنب وعاصٍ وخائن، ومرتكب للزناء، ومستحقّ للحدّ، والحدّ طبق القواعد مع الإحصان هو الرجم، ومع عدمه الجلد، وفي الرجم يهدر الدم، لكن لا نملك دليلاً على هدر مطلق لدم الأجنبي والزوجة مع كونهما محصنين أيضاً، وإنّما هدر دمهما يكون في المحكمة، وبحكم الحاكم، وليس أيّ أحد، مثل الزناة المحصنين الآخرين الذين يهدر دماؤهم في المحكمة فقط.
إذن هدر دمهما (حسب فرض السؤال) بالنسبة إلى الآخرين ولو كان الزوج الذي رأى حالة الزناء مع الأجنبي، لا دليل عليه.
وحسب عموم أدلّة القصاص فإنّ القاتل محكوم بالقصاص مطلقاً ولو استطاع أن يثبت أنّه رأى الزنا الذي ارتكبه الرجل مع زوجته، ورواية أبي مخلد ولو أنّها برأينا ليست حجّة، لكنّها على الأقلّ مؤيّدة. وحسب رأينا فإنّ المناقشة المذكورة في السؤال مدفوعة.