Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستفتاءات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: معيار الدية
معيار الدية
س ـ في القسم المتعلّق بالديات في القانون الجزائي الإسلامي أنّ مقدار الدية يقوم على أساس معايير شرعية مروية : البعير والغنم والبقر والحلّة اليمانية والدينار والدرهم، ويلزم الجاني دفع إحدى هذه الموارد الستّة للمجني عليه. وبالنظر إلى صعوبة إجراء هذه المعايير القانونية في زماننا الحالي ، تقوم الجهات المعنية في السلطة القضائية باعلان المعادل لها من النقد السائد في كلّ عام ، لكن في حالة الإصرار على دفع الموارد المعيّنة شرعاً بعينها، فإنّه يصاحبها ظهور مشكلات جمة . فما هو رأي سماحتكم في موضوع معيار الدية، وهل هو قابل للتغيير عن طريق حساب معادله من النقد السائد ؟ وهل يمكن سنّ قانون يقوم على أساس النقد السائد في البلد بصورة قانونية أم لا ؟
ج ـ نحن نعتقد أن لا خصوصية لأعيان الديات الستّة التي ورد ذكرها في الروايات، بمعنى أنّ الجاني إذا أراد أن يدفع قيمتها دون نفس الأعيان، فالطرف الآخر ملزم بقبول ذلك ، بل الخصوصية في مقدارها.
إذن بما أنّ المعيار في الدية هو قيمة الأعيان الستّة المذكورة ، وليس هو الأعيان نفسها التي لاخصوصية لها، فإنّ ما هو قابل للإلزام هو القيمة، سواء للجاني أو لوليّ الدم ، وليس هو الأعيان الستّة.
وممّا يجدر ذكره في المقام هنا أنّ الإلزام الشرعي الذي يقوم على أساس دفع القيمة لا الأعيان نفسها كما ذكرنا ، إنّما يكون ملزماً على الجاني دفع قيمة الأقلّ.




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org