Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستفتاءات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الهبة المشروطة
الهبة المشروطة
س ـ في الهبة المشروطة بعوض، إذا لم يعمل بالشرط، وانتقل المال الموهوب إلى شخص ثالث، فهل يحقّ للواهب الرجوع بهبته واستردادها أم لا ؟
ج ـ إنّ الشرط في كلّ العقود هو بحكم بناء العقلاء، والتخلّف عن العمل به يثبت الخيار للمشروط له (الواهب). أمّا إذا كان مورد العقد (المال الموهوب) قد انتقل بموجب عقدٍ آخر إلى شخص ثالث، فالمشروط له بعد الفسخ له الحقّ فقط أخذ المثل أو قيمته من المشروط عليه (الموهوب له، المتّهب) وليس له حقّ بالنسبة إلى المعاملة الثانية (العقد الآخر) وصحة هذا العقد باقية؛ جمعاً بين الحقوق.
نعم، لو كان انتقال المال الموهوب من المشروط عليه إلى شخص ثالث منافٍ للشرط ورافعاً لمحلّه، مثل أن يشترط الواهب على المتّهب الاستفادة من منافع المال الموهوب في أمر معيّن، كأن يشترط عليه صرف منافعه في أعمال البّر، ولم يعمل المتّهب بالشرط، وقام بنقله بعقد لازم آخر إلى شخص ثالث، فالواهب ولأجل حقّ الشرط له، وحقّ إلزام المشروط عليه الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه، يمكنه فسخ عقد النقل والانتقال الجديد هذا، وبعد ذلك إذا لم يعمل المتّهب بالشرط، فحقّ الفسخ له ثابت من باب تخلّف الشرط، فيمكنه حينئذٍ فسخ عقد الهبة.
كما أنّه لو كان مثل هكذا شرط في الهبة الجائزة جارٍ، فإنّ للواهب بعد فسخه للعقد الثاني، ولأجل حقّ الشرط (حيث إنّ الشروط في العقود الجائزة ملزمة، مثل العقود اللازمة توجب حقّ المشروط له على إلزام المشروط عليه بالوفاء والعمل بالشرط) يمكنه فسخ عقد الهبة الجائزة، واسترداد المال الموهوب.




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org