موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: حد الواجب في تغطية بدن المرأة
حد الواجب في تغطية بدن المرأة س ـ ما حكم إظهار ظاهر القدمين للمرأة أمام غير المحرم سواء اكان ظاهر القدم مزين بالحنة أو غير مزين. ج ـ الواجب على المرأة تغطيه كامل بدنها، واستثني من ذلك قرص الوجه والكفين و القدمين إلى الساقين كالوجه والكفيّن.