Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستفتاءات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: حد الواجب في تغطية بدن المرأة
حد الواجب في تغطية بدن المرأة
س ـ ما حكم إظهار ظاهر القدمين للمرأة أمام غير المحرم سواء اكان ظاهر القدم مزين بالحنة أو غير مزين.
ج ـ الواجب على المرأة تغطيه كامل بدنها، واستثني من ذلك قرص الوجه والكفين و القدمين إلى الساقين كالوجه والكفيّن.



جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org