موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: شهادة المرأة
شهادة المرأة
بسمه تعالي
سماحة آية الله العظمي الشيخ الصانعي (دامت برکاته)
السلام عليکم
يودّ قسم الفقه والحقوق في وکالة انباء الطلبة في ايران (ايسنا) أن يطَّلع علي رأيکم الشريف فيما يخص المسألة التالية:
س _ وفقاً لما نستنطقه من المادة 75 و 118 و 119 من مورد ب من المادة 189 و 237 من قانون الجزاء الاسلامي، کون شهادة امرأتين عادلتين تعادل شهادة رجل عادل، و في موارد خاصة شهادتها مرفوضة بالکامل ومع الاخذ بنظر الاعتبار ارتفاع المستوي العلمي والدراسي ونمو الوعي لدي النساء في ايران والدور الذي يلعبنه في المجتمع والآخذ بالاتساع شيئا فشيئا ، عندئذ هل يمکن القول بتساوي شهادة المرأة مع شهادة الرجل؟
ج – طبقا لرأي سماحة آية الله العظمي الصانعي (مدّظله العالي) لافرق بين شهادة الرجل والمرأة من حيث العدد وموارد القبول ، لبناء العقلاء والغاء الخصوصية ومقتضي العلة المذکورة في الاية الشريفة الاّ في الموارد التي ورد فيها دليل خاص يدل علي خصوصية المرأة ، کالمورد الذي ورد في الاية حيث جاء: (أن تضلّ إحداهما فتذکّر إحداهما الاخري) فهي عامّة وثابتة في جميع الازمنة. ووفقا لها إذا انتفت العلة في أحد الازمنة ينتفي الحکم في حقّها لان العلة تخصّص وتعمِّم . ولمزيد من الايضاح راجعوا کتاب شهادة المرأة في الاسلام تأليف حجة الاسلام والمسلمين الحاج الشيخ فخر الدين الصانعي. 5/3/2007