Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستفتاءات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: حول مسألة وجوب التعريف باللقطة،
حول مسألة وجوب التعريف باللقطة،
س ـ حول مسألة وجوب التعريف باللقطة، هل يكفي الكتابة والإعلان عنها في الصحف، أو إلصاق الإعلان على الجدران ليحصل التعريف بها أم لا؟ وما العمل لو كنّا على يأس من العثور على صاحبها من أول الأمر؟
ج ـ الإعلان عن اللقطة يصحّ بأيّ شكلٍ كان إذا روعيت الشروط الواردة في الرسائل العملية، ويحصل بإخبار الناس عنها. فيكفي الإعلان عنها في الصحف وما شابهها، أو الكتابة عنها في الملصقات الجدارية.
ولو كان اليأس حاصلاً من أول الأمر، جاز التصدّق بها إلى المحتاجين بعد إذن الحاكم الشرعي (المجتهد) وإيصال ثوابه إلى صاحب اللقطة. ولو وجد صاحبها فالضمان على المتصدّق.




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org