|
كتاب الخمس
وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالى لمحمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) وذريّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم، ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم، والغاصبين لحقّهم، بل من كان مستحلاّ لذلك كان من الكافرين[1374]، ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال(عليه السلام): من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم.
وعن الصادق(عليه السلام): «إنّ الله لا إله إلاّ هو حيث حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال». وعن أبي جعفر(عليه السلام): «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا». وعن أبي عبدالله(عليه السلام): «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي، حتّى يأذن له أهل الخمس».
|