|
الفصل السادس ـ أعمال منى في أيّام التشريق
(الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة)
أعمال منى في أيّام التشريق من الواجبات الاخرى في الحجّ، المبيت في منى اي البقاء في منى (ليلة الحادي عشر والثاني عشر). وكذلك رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. (مسألة 895) من أدى الحجّ وجب عليه المبيت في منى «أي يبقى في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر في شهر ذي الحجة»، من غروب الشمس إلى نصف الليل، فيجوز له الخروج من منى بعد إنتصاف الليل، ويستحب على الأحوط عدم الدخول إلى مكّة قبل أذان الصبح. (مسألة 896) لو بات في غير منى عالماً عامداً، وجب عليه التكفير بشاة عن كل ليلة، وكان آثماً، وأما اذا كان جاهلاً، واعتقد عدم وجوب البيتوتة في منى، أو علم المسألة ولكن كان ناسياً، استحب التكفير بشاة عن كل ليلة على الأحوط، وأما المضطر الذي لايمكنه المبيت إلاّ في غير منى كان حكمه كالناسي فيكفرّ على الأحوط استحباباً، ولا فرق في ذلك بين الذي يمكث قريباً أو في مكان آخر، نعم لو بات قريباً من منى اعتماداً على أهالي المنطقة باعتقاد أنّه في منى، فالظاهر عدم الوجوب عليه، وكان بحكم الجاهل. (مسألة 897) المبيت في منى من العبادات كسائر أعمال الحجّ، فيجب فيه قصد القربة وامتثال امر الله. (مسألة 898) يجب على الأحوط احتساب نصف الليل من أول الغروب إلى طلوع الشمس، وكان هذا مطابقاً للاحتياط. (مسألة 899) لو لم يبت في النصف الأول من الليل في منى دون عذر، وجب على الأحوط العودة قبل انتصاف الليل، والبقاء في منى إلى طلوع الشمس، ولو لم يكن في منى في نصف الليلة الأولى دون عذر، وجب عليه دفع كفارة ترك المبيت. مضافاً إلى كونه آثماً. (مسألة 900) لا يجب الاستيقاظ في منى، بل يجوز النوم بعد النية وقصد القربة. (مسألة 901) يجب المبيت ليلة الثالث عشرة إلى نصفها على طوائف: الأولى: من لم يجتنب الصيد في حال الإحرام سواءً كان «باحرام العمرة أو الحجّ»، ويجب على الأحوط أيضاً على من اخذ الصيد ولم يقتله المبيت ليلة الثالث عشرة، وأما الذي لم يصد ولكن أكل لحم الصيد، أو دلّ الصيّاد على الصيد، لم يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشرة في منى. الثانية: من لم يجتنب مقاربة النساء (قبلاً أو دبراً) حال إحرام العمرة أو الحجّ، وأما إذا لم يكن جماعاً، كالتقبيل واللمس، فلا يجب عليه المبيت في منى ليلة الثالث عشرة. الثالثة: من لم يفض من منى يوم الثاني عشر واقام في اليوم الثاني عشر بمنى إلى أن دخل الليل، وادرك غروب ليلة الثالث عشرة، حتى وان كان اثناء الافاضة ولم يتمكن من الخروج من منى. (مسألة 902) لو لم يمتنع عن الصيد والنساء في إحرام عمرة التمتع، وجب عليه المبيت في منى في ليلة الثالث عشرة، ولا يختص ذلك الحكم بإحرام الحجّ. (مسألة 903) لا يجب المبيت في منى لعدة طوائف: الأولى: المرضى والممرضين لهم ممن لا يمكنه البقاء في منى، وكذلك كل من كان في بقائه مشقة وحرج عليه. الثانية: من خاف على ما له المعتد به من التلف في مكة في صورة المبيت. وكان المال من الكثرة بحيث يضرّ بصاحبه، وهذا يختلف باختلاف احوال الأفراد واموالهم. الثالثة: الرعاة الذين يضطرون إلى التواجد خارج منى لرعي مواشيهم والمحافظة عليها. الرابعة: الذين يتكفلون امر سقاية الحجاج في مكّة. الخامسة: من أحيا الليل في مكّة بالعبادة إلى الصباح (من الغروب إلى طلوع الفجر)، بأن اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلة، ولم يشتغل بغير ذلك، إلاّ ما كان ضرورياً كالأكل والشرب بمقدار الحاجة وتجديد الوضوء. (مسألة 904) لا يجوز للمحرم الاشتغال بالعبادة في غير مكّة، فلا يذهب إلى منى حتّى في الطريق بين منى ومكّة، على الأحوط وجوباً. (مسألة 905) لو مكث في مكّة ليلاً بقصد العبادة، فغلب عليه النوم مدّة طويلة بحيث لم يصدق عليه أنه امضى جميع الليل بالعبادة، لزمته الكفّارة، وهي الشاة. (مسألة 906) لو ترك المبيت في منى لغير عذر، وجب عليه التكفير بشاة عن كل ليلة. (مسألة 907) لو بات في مكان بعد أن أيقن انّه جزء من منى اعتماداً على سكان المنطقة، ثم اتضح أنّه بات خارج منى، استحب له التكفير عن كل ليلة بشاة على الأحوط. (مسألة 908) ليس على من اشتغل بالعبادة في مكّة إلى الصباح ولم يجئ إلى منى كفارة. (مسألة 909) الطوائف الأربعة التي لم يجب عليها البقاء في منى، ولم تبت في منى، يستحب لها على الأحوط التكفير عن كل ليلة بشاة. (مسألة 910) لو بات في منى أول الليل، ثم خرج منها قبل انتصاف الليل، كان كمن لم يبت في منى على الأحوط الوجوبي ووجبت عليه الكفارة، ولكنه لو لم يدرك جزءاً من أول الليلة التي يجب عليه المبيت فيها بمنى استحب له التكفير على الأحوط، دون فرق بين من كان معذوراً وغيره. (مسألة 911) من افاض في منى في اليوم الثاني عشر، لم تجز له الافاضة قبل الزوال، ويحرم عليه الافاضة قبل الزوال وإن رمى الجمار، وهذا يشمل النساء أيضاً، وأما الذين يخرجون من منى في اليوم الثالث عشر جازت لهم الافاضة في أي وقت. (مسألة 912) لو دخل مكّة في صباح اليوم الثاني عشر، لم يجب عليه النفر بعد الزوال إلى منى، وإن لم يجز له الذهاب إلى مكّة قبل الزوال. (س 913) علامة حدود منى في السنوات السابقة، غيرها في الوقت الراهن التي وضعتها الحكومة السعودية، وأنا أعمل دليلاً في القافلة، وقد بتنا في الأعوام السابقة، في أرض لو صحت العلامة الحالية، لكان مبيتنا السابق خارج منى، ولو كان التحديد السابق صحيحاً والذي كنا على يقين منه واعتماداً على أهل مكة، فلو فرضنا صحة العلامة الجديدة، فما هو حكمنا بالنسبة إلى البيتوتة في الأعوام السابقة، وعند وجوب الكفّارة، هل يجب اعلام جميع الحجاج بها ام لا؟ ومع فرض عدم ترك البيتوته وإنما حصل مجرد اشتباه في المصداق، فهل أكون ضامناً للحجاج ام لا؟ ج ـ بما أنّ البيتوته قد حصلت مع الإطمئنان من أنها أرض منى، كان المبيت مجزياً ولا كفارة، حتّى مع إنكشاف الخلاف فضلاً عن عدم انكشافه، وعلى كلّ حال لا يتوجّه التكليف إلى دليل القافلة وغيره من أفراد القافلة، فلا يجب الإعلام مسألة 914) لو رمى الجمرات في ليلة الثاني عشر لعذر شرعي، وجب عليه عدم الإفاضة قبل الزوال في اليوم الثاني عشر على الأحوط الوجوبي، ولو خرج من منى بعد إنتصاف ليلة الثاني عشر لعذر أو لإتيان الأعمال، لم يجب عليه الذهاب إلى منى للرمي قبل الزوال، بل يجوز له الرجوع إلى منى للرمي في اليوم الثاني عشر، وإن كان ذلك بعد الزوال، ولكن لو جاء قبل الزوال تعين عليه الخروج بعده، ولا يجوز له أن يفيض قبل الزوال.مستحبات منى في أيّام التشريق (مسألة 915) تستحب في منى ايام التشريق اُمور: 1 ـ يستحب البقاء في منى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فلا يخرج منها حتّى لأجل الطواف المستحب(129)، ولا اشكال فيه لأجل الطواف والسعي الواجبين، بل يستحب أداؤهما في يوم العيد. 2 ـ يستحب له في منى بعد أداء خمس عشرة صلاة أولها صلاة الظهر من يوم العيد، وفي غير منى بعد أداء عشر صلوات، ان يكبّر بالتكبيرات المأثورة(130)، والأفضل أن يقولها على النحو الآتي: «اَللهُ أكْبَرُ اَللهُ أكْبَرُ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَاللهُ أكْبَرُ اَللهُ أكْبَرُ وَلله الْحَمْدُ اَللهُ أكْبَرُ عَلى ما هَدانَا اَللهُ أكْبَرُ عَلى ما رَزَقَنا مِنْ بَهِيمَةِ الاَْنْعامِ وَالْحَمْدُ للهِِ عَلى ما أبْلانا»(131). 3 ـ يستحب للشخص مادام مقيماً في منى، اداء صلاته الواجبة والمستحبة في مسجد الخَيْف (وان كان مسجد الخيف الجـديد)، وهو أهم مساجد منى، والخيف هو المكان الذي انقض من جبله وتحول إلى بيداء، وفي بعض الروايات أن مسجد الخيف شهد خطبة مهمّة لرسول الله(صلى الله عليه وآله) في حجّة الوداع، وقد ورد في الحديث أنه قد صلى في ذلك المسجد ألف نبي، كما صلى فيه النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله)، فيجدر بالمسلم أن لا يغفل العبادة في ذلك المكان ما أمكنه، ففي الحديث ايضاً: أن مئة ركعة في مسجد الخيف توازي عبادة سبعين سنة، ومن قال فيه «سبحان الله» مئة مرة، كان له ثواب عتق رقبة، ومن قال فيه: «لا إلـه إلاّ الله» مئة مرة، كان ثوابه ثواب من أحيى نفساً، ومن قال فيه: «الحمد لله» مئة مرّة، فثوابه ثواب خراج العراقين يتصدق به في سبيل الله(132). ولا يخفى أنّ الأعمال المستحبة كما تقدم لا تختص بمسجد الخيف القديم، وأن المسجد الجديد أيضاً بحكم المسجد القديم دون فرق بينهما. ______________________________________________ (129) من لا يحضره الفقيه 2: 1413/287. (130) الكافي 4: 1/516. (131) وسائل الشيعة 7: 459، أبواب صلاة العيد، ب4/21. (132) وسائل الشيعة 140: 270، أبواب العود إلى منى، ب8، وابواب احكام المساجد، ب 51.
|