|
كفّارة الغيبة
في کفّارة الغيبة احتمالات ووجوهٌ، بل علی غير واحد منها القول من أنّها الاستغفار والاستحلال معاً أو الاستغفار وحدة، أو الاستحلال وحدة أو التفصيل بين إمکان الاستحلال وعدمه؛ بأن يکون کفّارة في صورة الإمکان وعدم کونه کذلك مع عدم الإمکان أو بين وصول الغيبة المغتاب وعدمه؛ بکونه کفّارة في صورة الوصول وعدمها مع عدمه أو بين ترتّب فساد عليه وعدمه؛ بکونه کفّارة مع عدم ترتّب الفساد ودون صورة الترتّب. والبحث فيها يقع تارة في مقتضى القواعد والأصول، وأخرى في مقتضی النصوص الخاصّة. أمّا تحقيق الأمر بحسب القواعد والأصول، مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة ومفادها تفصيلاً: إنّ مقتضى إطلاق أدلّة التوبة والاستغفار من الآية والروايات البالغة حدّ التواتر، أنّ تمام الموضوع لتكفير السيّئات هو التوبة عنها أو مع الاستغفار من غير دخالة شيء آخر فيه. نعم، الظاهر اعتبار عدم حقّ الناس على التائب، كما يدلّ عليه بعض الأخبار.([1689]) ومع الشكّ في كون الغيبة من حقّ الناس يجري استصحاب عدم تعلّق حقّ عليه، فيحرز به موضوع صحّة التوبة من غير أن يكون مثبتاً؛ لأنّ إطلاق الأدلّة يقتضي أن يكون توبة العبد مكفّرة لسيّئته، والأدلّة الدالّة على اعتبار عدم حقّ الناس عليه لا توجب تقييداً في عنوان التوبة، بل يكون عدم ثبوت الحقّ عليه بمقتضاها موضوعاً لصحّة التوبة. بل هو أولى بالجريان من جريان استصحاب كون الشخص على وضوء لصحّة الصلاة، كما هو مورد أدلّة الاستصحاب مع ورود: «لا صلاة إلّا بطهور»([1690]) فيها. وبالجملة، مقتضى الاستصحاب عدم ثبوت حقّ على المغتاب، فتصحّ توبته بمقتضى إطلاق الأدلّة، بل لا يبعد جواز التمسّك بدليل الرفع مع الغضّ عن الاستصحاب، فينقّح به الموضوع. والتفصيل يطلب من محلّه. هذا حال القواعد. ---------------- [1689]. راجع: وسائل الشيعة 12: 280، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 9 و18؛ ومستدرك الوسائل 9: 130، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 135. [1690]. راجع: من لا يحضره الفقيه 1: 22/67، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهور، الحديث 1.
|