Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستدلال على حرمة استماع الغيبة

الاستدلال على حرمة استماع الغيبة

وقد استدلّ على حرمته بوجوهٍ تبلغ إلى ثمانية:

الأوّل: الروايات المستدلّ بها لحرمته.

قال سيّدنا الأستاذ (سلام لله علیه):

وتدلّ عليه جملة من الروايات، كالنبويّ المعروف، المنقول عن تفسير أبي ‌الفتوح الرازي أنّـه قال: «السامع للغيبة أحد المغتابين».([1637])

وقال الشهيد في كشف الريبة: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «المستمع أحد المغتابين». وقال عليّ(علیه السلام): «السامع للغيبة أحد المغتابين».([1638]) انتهى.

وعن الغزالي، عن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «المستمع أحد المغتابين».([1639])

وفي خبر المناهي: «نهى عن الغيبة والاستماع إليها».([1640])

وعن جامع الأخبار: وقال(صلی الله علیه و آله و سلم): «ما عمّر مجلس بالغيبة إلّا خرب من الدين، فتنزّهوا أسماعكم من استماع الغيبة، فإنّ القائل والمستمع لها شريكان في الإثم».([1641])

وهذه إن كانت من مرسلات الصدوق فلا تخلو من اعتبار، ولكن من المحتمل بل الظاهر أن تكون عطفاً على قوله: «عن سعيد بن جبير»، فتكون من غير المرسلات له المعتمدة.

وعن كتاب الروضة عن أبي ‌عبد‌الله(علیه السلام) أنّـه قال: «الغيبة كفرٌ، والمستمع لها والراضي بها مشرك».([1642])

وعن الشيخ المفيد في الاختصاص: وعن أميرالمؤمنين(علیه السلام) أنّـه نظر إلى رجل يغتاب رجلاً عند الحسن(علیه السلام) ابنه، فقال: «يا بنيّ؛ نزّه سمعك عن مثل هذا، فإنّـه نظر إلى أخبث ما في وعائه، فأفرغه في وعائك».([1643])

كذا في المستدرك في باب تحريم اغتياب المؤمن، ولكن فيه في باب وجوب ردّ غيبة المؤمن: وفي الاختصاص: قال: نظر أميرالمؤمنين.

والظاهر أنّ أصل الرواية ما في باب الاغتياب، وإنّما أسقط عنها في الباب المتأخّر، فتكون مرسلة غير معتمدة؛ لعدم انتسابه إلى الإمام(علیه السلام) جزماً.

بل الظاهر أنّ إرسال المفيد جزماً غير إرسال الصدوق كذلك ـ حيث لا نستبعد الاعتماد على مرسلاته ـ لأنّ المفيد كان من أهل النظر والاجتهاد، ولعلّ انتسابه جزماً مبنيّ على اجتهاده، بخلاف طريقة الصدوق وأبيه.

وكيف كان، ليست المرسلـة معتمـدة، مـع أنّ في متنها إشكالاً؛ لأنّ نهيـه(علیه السلام) ابنه(علیه السلام) إن كان من استماع الغيبة المحرّمة ـ والعياذ بالله ـ كانت الرواية مخالفة لأصول المذهب، ضرورة أنّ الحسن بن عليّ(علیه السلام) لا يستمع إليها. وإن كان من الاستماع الجائز، فلا تدلّ على المقصود، فهي مطروحة أو غير دالّـة.

وعن الشيخ ورّام بن أبي ‌فراس، عن جابر: ولمّا رجم رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)الرجل في الزنا، قال رجل لصاحبه: هذا عقص كما يعقص الكلب، فمرّ النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)معهما، بجيفة فقال: «إنهشا منها»، قالا: يا رسول الله؛ ننهش جيفة؟ قال: «ما اُصبتما من أخيكما أنتنّ من هذه».([1644])

وعن الشيخ أبي ‌الفتوح([1645]) في تفسيره، عن ابن عمّ أبي ‌هريرة نحوها بنحو أبسط.([1646]) انتهی کلامه0.

وفيه أوّلاً: أنّ إسناد رواية جامع الأخبار إلى الصدوق فيه مسامحة واضحة؛ لأنّ نسبة كتاب جامع الأخبار إلى الصدوق غير معلوم، إن لم نقل بمعلوميّـة خلافه.

وثانياً: أنّ رواية أبي ‌فراس حكمٌ في قضيّـة شخصيّـة، ولا إطلاق لها حتّى يتمسّك بها لحرمة استماع الغيبة مطلقاً.

هذا، مع أنّ قوله لصاحبه: «هذا عقص كما يعقص الكلب» إهانة للمؤمن الميّت، فلا يكون غيبة حتّى يكون استماعه من استماع الغيبة.

وثالثاً: أنّ رواية أبي ‌الفتوح الرازي والشهيد في كشف الريبة والغزالي في المحجّة، مضافاً إلى ضعف سندها، يرجع إلی رواية واحدة؛ لوحدة المضمون والمرويّ عنه.

وبذلك يظهر المناقشة في جعله (سلام لله علیه) الروايات لکثرتها من القرائن والشواهد لکفاية الاعتبار فإنّ کثرة الروايات غير ثابتة بل عدمها ثابت لما مرّ في المناقشة «ثالثاً» من رجوع عدّة منها إلی رواية واحدة، هذا مضافاً إلی ما ذکرناه من المناقشة الأولی والثانية بقولنا أوّلاً وثانياً.

الثاني: دعوى تراكم الظنون. ففي مكاسب سيّدنا الأستاذ (سلام لله علیه):

ولعلّ تلك الروايات مع كثرتها ومعروفيّـة الحكم ودعوى المشايخ عدم الخلاف ووضوح الحكم كافية في ثبوت أصل الحرمة.([1647])

وفيه: أنّـه كيف يمكن دعوى معروفيّـة الحكم مع عدم تعـرّض الأصحاب لـه في كتبهم الروائيّـة والفتوائيّـة، وكذا دعوي وضـوح الحكم، وأمّا دعوی المشايخ عدم الخلاف فغير معلوم إلّا من العلمين صاحب الجواهر([1648]) والشيخ الأعظم0.([1649])

وما قاله صاحب مفتاح الكرامة من أنّ «ترك ذكره الأصحاب؛ لظهوره»،([1650]) ففيه: أنّ وضوح الحكم لا يوجب عدم تعرّض الأصحاب له، فإنّ حرمة الزنا وشرب الخمر والسرقة معلومة واضحة، ومع ذلك، فقد تعرّض الأصحاب لذكرها.

الثالث‌: دعوى تنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّـة بمناسبة الحكم والموضوع من الروايات الدالّة على حرمة هتك ستر المؤمن وكشف عورته وسوءته وإذاعة سرّه. قال سيّدنا الأستاذ (سلام لله علیه):

مع إمكان الاستدلال عليها بجملة من الروايات الظاهرة ـ ولو بمناسبة الحكم والموضوع ـ في أنّ هتك ستر المؤمن وكشف عورته وسوءته وإذاعة سرّه، محرّمٌ ومبغوضٌ ذاتاً، وأنّ النهي عن الغيبة إنّما هو بلحاظ مراعاته وحفظ عرضه ومستوريّته عن الكشف.

لا أقول: إنّ حرمتها مقصورة عليه، بل أقول: إنّ المستفاد من جملة من الروايات ـ كما وردت في تفسير الغيبة ـ بأن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه، وكذا ممّا دلّت على حرمة إذاعة سرّه.

كصحيحة عبد‌الله بن سنان، قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: «نعم» قلت: يعني سفلته؟ قال: «ليس حيث تذهب، إنّما هو إذاعة سرّه».([1651])

وحسنة منصور بن حازم، قال: قال أبو‌عبد‌الله(علیه السلام): قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «من أذاع الفاحشة كان كمبتدئها».([1652]) إلى غير ذلك.

وما نرى مـن اهتمام الشارع الأقدس بشأن المؤمن وعرضـه أكيداً، أنّ هتكه وكشف سرّه مبغوض ذاتاً، وأنّ النهي عن الغيبة وإذاعة السرّ لمبغوضيّته الذاتيّـة، لا لصدوره من مكلّف، فإذا كان كذلك كان الاستماع إليها محرّماً، إذا لزم منه إذاعة سرّه وكشف ستره لدى المستمع، فإنّ كشف السرّ كما يتقوّم بالذكر ونحوه، يتقوّم بالاستماع ونحوه.

وبالجملة، إذا كان هتك ستره مبغوضاً، وحفظ عرضه مطلوباً ذاتاً كحفظ دمه، كما هو مستفاد من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة،([1653]) فهو ملازم لمبغوضيّـة الذكر والسماع جميعاً؛ لأنّ الكشف قائم بالتكلّم والاستماع.

فإذا علم السامع أنّ المتكلّم يريد كشف الستر، المبغوض وجوده ذاتاً في الخارج، وكان المبغوض قائماً بطرفين وأمكن له دفع تحقّقه، وجب عليه ذلك وحرم عليه الاستماع؛ لأنّ المفروض أنّ المبغوض ليس صدوره من المكلّف، بل وجوده في الخارج نحو قتل النفس المحترمة.

بل لا يبعد الالتزام بوجوب منع المؤمن عن إفشاء سرّ نفسه وهتك عرضه، ووجوب منع الطفل عن هتك ستر المؤمن وكشف سرّه.([1654])

وفيه أوّلاً: أنّ هذا الوجه لا تثبت حرمة مطلق استماع الغيبة، بل هو مختصّ بمورد كشف الستر، إلّا على القول بعدم الفصل بين حرمة استماع ما يوجب كشف الستر وما لا يوجب ذلك، لكنّـه مشكلٌ؛ لأنّ المسألة مصبّ الاجتهاد من الروايات، وفي مثلها الإجماع البسيط غير حجّة فضلاً عن الإجماع المركّب. هذا، مع أنّ الحجّة في الإجماع المركب هي القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل.

وثانياً: أنّ ما ذكر لا يكفي لإثبات الحرمة لعنوان الاستماع؛ لأنّ انطباق عنوان المحرّم، وهو كشف الستر اختياراً، على الاستماع لايوجب حرمته، نظير انطباق عنوان النذر والعهد على صلاة الليل وزيارة العاشوراء وغيرهما من المستحبّات، فإنّ الواجب في مثله هو الوفاء بالنذر والعهد، لا صلاة الليل وزيارة العاشوراء، فإنّ الأحكام الثابتة على العناوين الخاصّة لاتسري إلى العناوين الملازمة لها ولا إلى مصاديق معنوناتها، فإنّ صلاة الليل المتعلّق للنذر مستحبّ من حيث إنّها صلاة الليل وإن كان واجباً من حيث وجوب الوفاء بالنذر.

الرابع: مرسلة ابن أبي ‌عمير في نقل الکافي، ومستندة في نقل الأمالي،([1655]) مستندة أيضاً بسند صحيح أو حسن، عن أبي، ‌عن أبي ‌عبد‌الله(علیه السلام)، قال‌: «من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عزّوجل‌ّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾»([1656]).([1657])

بدعوى أنّ الظاهر من قوله: «فهو من الذين» هو أنّ المغتاب مصداقٌ حقيقيّ للآية الكريمة، والتنزيل الموضوعيّ بلحاظ الحكم خلاف ظاهره؛ لأنّـه مجاز يحتاج إلى التأوّل والدعوى.

وأنّ الحبّ أعمّ من الاشتياق القلبي والعمل الناشئ من الرضا والإرادة.

وأنّ الشياع أعمّ من الذكر عند جماعة وعند واحد، كما هو مقتضى إطلاق الرواية. فيصير مفاد الآية شاملاً لكلّ عمل اختياريّ موجب لنشر الفاحشة ورفع الستر عنها في الجملة، فتشمل السامع كما تشمل المغتاب بلا افتراق بينهما؛ لأنّ السامع أيضاً عمل بفعله الاختياريّ وهو الاستماع، ما هو موجبٌ لنشر الفاحشة ورفع الستر عنها.

وليس مفاد الآية حرمة إشاعة الفاحشة حتّى يقال: إنّ الإشاعة عرفاً من فعل المغتاب، بل مفادها حبّ شيوعها، وهو أعمّ من الإشاعة.

وبالجملة، بعد تحكيم الرواية على الآية تفسيراً وتوضيحاً، تدلّ الآية على حرمة الاستماع.

وأورد عليه سيّدنا الأستاذ (سلام لله علیه) بقوله:

ويمكن أن يناقش فيه بأنّ الظاهر من الرواية وإن كان الاندراج الحقيقيّ، لكن حمل الآية على ما ذكر والتصرّف في الحبّ والشياع بما ذكر خلاف ظاهر، بل ظاهرين.

فدار الأمر بين ارتكاب خلاف ظاهر واحد شائع في الشرع والعرف وهو التنزيل الحكمي بلسان الاندراج الموضوعيّ مع قيام قرينة عقليّـة عليه وهو عدم كون الاغتياب داخلاً في مفادها وجداناً، وبين ارتكاب خلاف ظاهرين بعيدين عن الأفهام غريبين عن الأذهان بلا قيام قرينة في نفس الآية الكريمة. ولا شبهة في تعيّن الأوّل، فعليه يكون مفاد الرواية تنزيل المغتاب منزلة ﴿الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ﴾.([1658])

الخامس: ما استدلّ به المحقّق التقّي الشيرازي(قدس سره) في تعليقته على المكاسب من فحوى الأخبار الكثيرة الدالّة على حرمة الرضا بوقوع المحرّم وأنّ على الداخل إثمين: إثم الرضا وإثم الدخول، فإنّ المراد في المقام حرمة الاستماع على وجه الرضا بفعل المغتاب.([1659])

ويرد عليه أنّـه لو تمّ ما أفاده، أمکن الاستدلال علیه بکونه من الکبائر؛ لأنّ قوله في صحيحة أبي ‌الصلت الهرويّ، عن الرضا(علیه السلام): «... ومن رضي شيئاً كان كمن أتاه...».([1660])

وما عن أميرالمؤمنين(علیه السلام): «الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه، وعلى كلّ داخل في باطل إثمان‌: إثم العمل به، وإثم الرضا به».([1661])

لما فيهما الدلالة بکون الاستماع من الکبائر بإطلاق التنزيل.

لکنّ الشأن في دلالة فحوی الأخبار الکثيرة حيث إنّ الظاهر من هذه الروايات أنّ المحرّم عنوان الرضا بفعل محرّم، وهو شاملٌ للرضا الذي له مظهر، كما فيما نحن فيه، ولما ليس له مظهر ولا دلالة للشمول على حرمة عنوان آخر مغاير له وهو الاستماع، ولو كان على وجه الرضا. فإنّ الاستماع كذلك ينحلّ إلى الرضا الذي هو أمر قلبيّ والاستماع الذي من عمل الجوارح، ولا تقتضي حرمة العنوان الأوّل حرمة الثاني، لا باللفظ ولا بالفحوى، ولا ملازمة بين حرمة الرضا بالغيبة مع حرمة استماعها على وجه الرضا.

مع أنّ ما ذكره من أنّ المراد في المقام حرمة الاستماع على وجه الرضا بفعل المغتاب غير ظاهر؛ إذ المراد في المقام حرمة الاستماع مطلقاً وإن استمع مع انزجاره عن فعل المغتاب وكراهته به. فكما أنّ الغيبة محرّمة مطلقاً ولو مع التنفّر عنها، فكذلك استماعها.

السادس: الروايات الدالّة على وجوب ردّ الغيبة:

منها: ما رواه محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه(علیهم السلام) في وصيّـة النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)لعليّ(علیه السلام)‌: «يا عليّ، من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره، خذله الله في الدنيا والآخرة».([1662])

ومنها: رواية شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه(علیهم السلام) في حديث المناهي: ـ‌ «إنّ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)نهى عن الغيبة والاستماع إليها، ونهى عن النميمة والاستماع إليها،...ألا ومن تطوّل على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردّها عنه ردّ الله عنـه ألف باب من الشرّ في الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردّها وهـو قادر على ردّها، كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرّة».([1663])

ومنها: رواية أبي ‌الورد، عن أبي ‌جعفر(علیه السلام)، قال: «من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره [وأعانه] نصره الله وأعانه في الدنيا والآخرة؛ ومن أغتيب عنده أخوه المؤمن فلم ينصره [‌ولم يعنه] ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه إلّا خفّه الله في الدنيا والآخرة».([1664])

ومنها: رواية أبي ‌سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي ‌هريرة وعبدالله بن عبّاس، عن رسول الله في خطبة خطبها قبل وفاته: «... ومن ردّ عن أخيه غيبة سمعها في مجلس ردّ الله عنه ألف باب من الشرّ في الدنيا والآخرة، فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب».([1665])

هذا، لکنّ الروایات أجنبيّـة عن الدلالة على حرمة الاستماع، كما أنّها أجنبيّـة عن الدلالة على جوازها، فإنّها لا تدلّ علی أزید من وجوب الردّ مع سماع الغیبة، بل يمكن أن يقال: إنّـه بعد ما کان مقتضى أدلّة النهي عن المنكر وجوب دفع المنکر الذي علم بإشرافه على الوجود کرفعه، كيف يجوز تمكين المغتاب على الغيبة وكشف ستر المؤمن بعذر إرادة الردّ ؟؛

السابع: حكم العقل بقبح استماع الغيبة. إنّ العقل حاكم بقبح استماع الغيبة؛ لأنّها تصرّف في شئون الآخرين وحدودهم من دون رضاهم، فكما أنّ الغيبة تصرّف في شئون الآخرين، وهي ظلم والظلم قبيحٌ والقبيح عقلاً حرامٌ شرعاً، فکذلك استماعها فیکون محرّماً.

الثامن: أنّ بين حرمة الغيبة وحرمة استماعها ملازمة عقلائيّـة، فإنّ العُقلاء يرون التلازم بين حرمة الغيبة شرعاً بحرمة شديدة، بحيث ذكر لها المفاسد العظيمة ونصّ عليها الكتاب، وبين حرمته بالاستعارة بأکل لحم ميتة الأخ وبين حرمة استماعها، فإنّ استماع الغيبة من مقدّماتها، والحرمة الشديدة ملازم عُقلاءً مع حرمة مقدّماتها، كما كان كذلك بالنسبة إلى حرمة الخمر والربا.

-----------------
[1637]. روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن 18: 37؛ مستدرك الوسائل 9: 133، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 136، الحديث 7.
[1638]. كشف الريبة: 18، الفصل الأوّل في أقسامها، حرمة الاستماع إلي الغيبة ولزومها.
[1639]. إحياء علوم الدين 3: 126.
[1640]. من لا يحضره الفقيه 4: 4 ـ 8/1 باب ذكر جمل من مناهي النبيّ(صلي الله عليه و آله و سلم)، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 12: 282، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 13.
[1641]. جامع الأخبار: 147، الفصل التاسع والمائة في الغيبة؛ مستدرك الوسائل 9: 121، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 132، الحديث 32. وفيه: «فنزهوا» بدل «فتنزّهوا».
[1642]. راجع: مستدرك الوسائل 9: 133، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 136، الحديث 6. وفيه: «في کتاب الروضة، علي ما في مجموعة الشهيد...». لم يعلم لنا المراد من کتاب الروضة أيّ کتابٍ کان.
[1643]. الاختصاص: 225، طائفة من أخبار الأئمّة في أبواب متنوّعة، حديث في زيارة المؤمن لله...؛ مستدرك الوسائل 9: 132، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 136، الحديث 5.
[1644]. مجموعة ورّام 1: 116، باب الغيبة. وفيه: «قعص كما يقعص الكلب» بدل «عقص كما يعقص الكلب»، و«ما أصبتهما» بدل «أصبتما»؛ مستدرك الوسائل 9: 120، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 132، الحديث 27. وفيه: «قعص كما يقعص» بدل «عقص يعقص».
[1645]. اُنظر: روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن 18: 38؛ مستدرك الوسائل 9: 120، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 132، الحديث 27.
[1646]. المكاسب المحرّمة 1: 441 و444.
[1647]. المكاسب المحرّمة 1: 444.
[1648]. راجع: جواهر الكلام 22: 71.
[1649]. راجع: المكاسب 1: 359.
[1650]. مفتاح الكرامة 12: 219.
[1651]. الكافي 2: 358، باب الرواية على المؤمن، الحديث 2، مع تفاوتٍ يسير؛ وسائل الشيعة 12: 294، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 157، الحديث 1.
[1652]. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 293، عقاب الذين يريدون أن تشيع الفاحشة...‌، الحديث 2؛ وسائل الشيعة 12: 296، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 157، الحديث 6.
[1653]. راجع: وسائل الشيعة 12: 278 و294ـ 297، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152 و157و158.
[1654]. المكاسب المحرّمة 1: 444 ـ 445.
[1655]. الأمالي (للصدوق): 276، المجلس الثالث والخمسون، الحديث 16.
[1656]. النور (24): 19.
[1657]. مرّت الرواية في الصفحة 408 و 481 و 493؛ وراجع أيضاً: الكافي 2: 358، باب الغيبة والبهت، الحديث 2؛ وسائل الشيعة 12: 280، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 6.
[1658]. المكاسب المحرّمة 1: 447.
[1659]. حاشية المكاسب (للشيرازي‌): 118.
[1660]. عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 1: 247، باب فيما جاء عن الإمام عليّ بن موسي(عليه السلام) من الأخبار المتفرّقة، الحديث 5؛ وعلل الشرائع 1: 307؛ الباب 164، باب العلّة التي من أجلها يقتل...، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 16: 138، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، الباب 5، الحديث 4.
[1661]. نهج البلاغة 3: 499، رسائل أمير‌المؤمنين(عليه السلام)، الرقم 154؛ وسائل الشيعة 16: 141، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، الباب 5، الحديث 12.
[1662]. من لا يحضره الفقيه 4: 269/824، باب النوادر، الحديث 4؛ وسائل الشيعة 12: 291، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 156، الحديث 1.
[1663]. مرّت الرواية في الصفحة 409 ـ 410 و 420 ـ 421؛ وراجع: من لا يحضره الفقيه 4: 4 ـ 8 /1‌، باب ذكر جمل من مناهي النبيّ(صلي الله عليه و آله و سلم)، الحديث 1؛ ووسائل الشيعة 12: 282، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 13.
[1664]. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 179، ثواب معاونة الأخ المؤمن ونصرته؛ و:297، عقاب من اغتيب عنده المؤمن فلم ينصره. وفيه: «حقره» بدل «خفه»؛ وسائل الشيعة 12: 291، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 156، الحديث 2.
[1665]. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 333، باب يجمع عقوبات الأعمال؛ وسائل الشيعة 12: 292، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 156، الحديث 5.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org