|
ومنها: الغيبة لدفع مادّة الفساد
واستدلّ عليه أوّلاً: بأنّ مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر هذا المغتاب. وفيه أوّلاً: أنّ أدلّة حسم مادّة الفساد لاتشمل موارد المحرّمات؛ لأنّ أدلّة الواجبات منصرفة عن المحرّمات، فلا يجوز حسم مادّة الفساد بالحرام، كما لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحرّمات، فلا يجوز حسم مادّة الفساد بالغيبة المحرّمة. وثانياً: أنّ ذكر مساوي المغتاب بقصد حسم فساده عن الناس خارجٌ عن الغيبة موضوعاً؛ لما مرّ مراراً من تقيّد الغيبة بقصد الانتقاص والمذمّة، فلا يكون ذكرها محرّماً. وثـانیـاً: بـصحيحـة داود بن صرحـان، عن أبي عبـدالله(علیه السلام)، قـال: قـال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهِروا البراءة منهم، وأكثِروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة، وباهِتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويَحْذَرَهُم الناس، ولا يتعلَّمون من بِدَعِهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة».([1615]) وفيه: أنّها أخصّ من المدّعی، فإنّها مختصّ بأهل الريب والبدع، ولاتشمل سائر المعاصي. ----------------- [1615]. الكافي 2: 375، باب مجالسة أهل المعاصي، الحديث 4؛ وسائل الشيعة 16: 267، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبواب الأمر والنهي، الباب 39، الحديث 1.
|