|
المورد الثاني: في جواز الغیبة عند التظلّم
مـن موارد الاستثناء مـن حرمة الغيبـة، تظلّم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم، وإن كان متستراً به، وهو في الجملة ممّا لا إشكال فيه، بل جوازه في الجملة من ضروريّات الإسلام والعقل، وعليه بناء العقلاء، ضرورة أنّ القضاوة بين المترافعين جائزة عند أبناء البشر، بل من سير العُقلاء في جميع المدن والبلاد القديمة والحديثة، الجاهليّـة والمتمدّنة، المتشرّعة وغير المتشرّعة، ورفع الخصومة إلى القاضي والتماس أخذ الحقّ من الغير والانتصاف من الظالم ورفع الظلم عن المظلوم، مستلزمٌ للغيبة عن المشتكی عنه. ويشهد علی ذلك نصب رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)وأميرالمؤمنين(علیه السلام) الوالي والقاضي في البلاد؛ للانتصاف من الظالم ورفع الظلم عن المظلوم وعدم تضييع حقوق الناس، ولا زال رفع الناس أمرهم وشكواهم إلى ولاة الأمر والقضاة من غير نكير.
|