|
مقتضى الأصل في الغيبة
قبل الخوض في تعريف الغيبة وذكر ما يعتبر في حرمتها لابدّ من بيان مقتضى الأصل في المسألة حتّى يكون هو المرجع عند الشكّ في الخصوصيّات المعتبرة فيها، والأصل ـ کما في غیرها ـ هو البراءة؛ لمثل حدیث الرفع وغيره.([1403]) ---------------
|