|
الأمر الثاني: هل تکون الغيبة مختصّة بالمؤمن أو عامّة لمطلق المسلم أم لمطلق الإنسان؟
هل تکون حرمة الغيبة مختصّة بالمؤمن؛ أي الشيعة الإثنی عشريّـة، فيجوز غيبة المخالف ـ كما هو المعروف بين الفقهاء ـ، أو عامّة لمطلق المسلم، كما ذهب إليه المحقّق الأردبيلي(قدس سره)،([1247])وتبعه صاحب الذخیرة،([1248]) أم عامّة لمطلق الإنسان، فلا يجوز غيبة الإنسان؛ مؤمناً كان أو مسلماً، فضلاً عن غيره؟ فيه احتمالات ووجوه، والمختار الأقوی هو الأخير، فيحرم غيبة كلّ من كان دمه وماله وعرضه محترمٌ؛ مؤمناً كان أو مسلماً أو غير مسلم، ويمكن الاستدلال عليه بوجوهٍ: --------------------- [1247]. راجع: مجمع الفائدة والبرهان 8: 76 ـ 77. [1248]. کفاية الأحکام 1: 436.
|