|
المسألة الثانية عشر/ الغشّ
الغشّ في الجملة حرامٌ بلا خلاف ـ بين الشيعة وأهل السنّـة ـ، كما ادّعاه الشيخ الأعظم(قدس سره)،([722]) بل في الجواهر([723]) الإجماع بقسميه عليه، بل يمكن أن يقال: إنّ حرمته من ضروريّات فقه الإسلام. وفي مصباح الفقاهة: لا شبهة في حرمة غشّ المسلّم في الجملة، بلا خلاف بين الشيعة وأهل السنّـة.([724]) ----------------------- [722]. المكاسب 1: 275. [723]. جواهر الكلام 22: 111. [724]. مصباح الفقاهة 298:1.
|