|
الاستدلال على حرمة الشعبذة
واستدلّ على الحرمة بوجوهٍ: الإجماع ونفي الخلاف في کونه من الباطل واللهو، ومن کونه من السحر في روايـة الاحتجاج،([718]) المنجبر وَهنها بالإجماع المحكيّ.([719]) ومن بعض التعاريف المتقدّمة([720]) للسحر.([721]) ويرد عليه أوّلاً: أنّ الشعبذة إذا فرض ترتّب غرض عقلائيّ عليه ليس من الباطل أوّلاً، ومنع حرمة مطلق الباطل واللهو ثانياً؛ لعدم الدليل عليها. وثانياً: أنّ الإجماع المنقول المدّعاة في المسألة، مضافاً إلى أنّـه إجماع منقول، والإجماع المنقول غير حجّة، أنّـه مدركيّ أو محتمل للمدركيّـة، والإجماع المدركيّ ومحتمل المدركيّـة ليس كاشفاً عن الرأي ونظر المعصومين(علیهم السلام). وثالثاً: أنّ جبران ضعف سند الرواية بالإجماع ممّا لا وجه له؛ لعدم استناد المجمعين إلى هذه الرواية، والشهرة وإن كانت جابرة لضعف سند الرواية إلّا أنّ الجابر منها هو الشهرة العمليّـة الاستناديّـة، لا الشهرة الفتوائيّـة حتّى يقال: إنّ الإجماع أقوی من الشهرة، مع أنّ الإجماع في المقام غير مسلّم، فإنّـه منقول عن بعض الفقهاء. -------------------- [717]. راجع: المکاسب 274:1. [718]. الاحتجاج 2: 220، احتجاج 223، کلامه (علیه السلام) في السحر. [720]. مثل ما تقدّم في الصفحة 240 عن البحار في تعريف ما جعله قسماً رابعاً لأقسام السحر. [721]. اُنظر: المكاسب 1: 274.
|