|
القول الثالث: الاستثناء في حرمة السحر
حرمته مطلقاً، كما عليه صاحب الجواهر([639]) إلّا أنّـه استثنى منه موارد الاضطرار والضرورة، مثل ما يأتي به للتوقّي أو لإبطال سحر المتنبّي أو لحلّ المعقود وإبطال ما حصل من السحر، فإنّ الضرورات تبيح المحظورات. والفرق بين هذا التفصيل والتفصيل السابق هو أنّ السحر على التفصيل السابق كان تفصيلاً بين الموارد من جهة الاستثناء والتخصيص وكان المستثنى أعمّ من الضرورة ولا يجوز فعله حتّى في موارد الضرورة والاضطرار، لكن على هذا التفصيل يكون التفصيل بالجواز في موارد الضرورة والاضطرار من باب تزاحم الملاكين. ففي الجواهر بعد نقل الروايات التي يمكن الاستدلال بها علی جواز السحر للحلّ، قال: بل في شرح الأستاذ أنّ «عليه كثير من أصحابنا، وليس بذلك البعيد؛ لأنّ الظاهر من أخبار الساحر والسحرة إرادة من يخشى ضرره».([640]) وإن كان فيه: أنّا لم نتحقّق النسبة المزبورة، بل في جملة من كتب الفاضل([641]) والدروس وغيرها، جواز حلّه بالقرآن والذكر والأقسام ونحوها، لا بشيء منه. نعم، نصّ الشهيدان([642]) والفاضل الميسي([643])والكاشاني([644]) ـ على ما حكي عن بعضهم ـ على جواز تعلّمه للتوقّي به، ولدفع المتنبّي بالسحر، بل قالوا: ربما وجب للأخير، مع أنّ المحكيّ عن الفاضل وظاهر الأكثر، المنع أيضاً، ولعلّه لإطلاق أدلّته واحتمال استلزامه للتكلّم بمحرّم أو فعل محرّم، والنصوص السابقة،([645]) مع قصورها عمّا دلّ على الحرمة من وجوهٍ محتملة للحلّ بغيره، ولإرادة كشف حقيقة السحر على وجه لايغترّ به الناس ويلتبس عليهم الأمر في الفرق بينه وبين المعجز الدالّ على النبوّة وآيات الله المستدلّ بها على وجوده ووحدانيّته، لا أنّ المراد منها فعل السحر لذلك، بل لعلّ تعليم الملكين الناس السحر لذلك أيضاً، مع أنّهما كما قال الصادق(علیه السلام) في خبر الاحتجاج: «موضع ابتلاء وموقف فتنة، تسبيحهم اليوم لو فعل الإنسان كذا وكذا لكان كذا، ولو يعالج بكذا وكذا لصار كذا، أصناف السحر، فيتعلّمون منهما ما يخرج عنهما، فيقولان لهم: إنّما نحن فتنة، فلا تأخذوا عنّا ما يضرّكم ولاينفعكم»،([646]) وفي ذيل خبر العيون وتفسير الإمام المتقدّم: «وهذا كما يدلّ على أنّ السمّ ما هو، وعلى ما يدفع به غائلة السمّ»،([647]) ثمّ يقال للمتعلّم ذلك: «هذا السمّ، فمن رأيته يسمّ فادفع غائلته بكذا، وإيّاك أن تقتل بالسمّ...»،([648]) إلى آخره... ونبوّة المتنبّي بالسحر ونحوها يدفعها اللطف السماوي، كما أومأ إليه بقوله تعالى: ﴿مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾،([649]) وقال: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾.([650]) وحينئذٍ فعمل السحر حرامٌ لنفسه، كما هو مقتضى الأدلّة السابقة الدالّة على ذلك، وعلى اقترانه بالشرك المعتضدة بالاعتبار، ضرورة كونه منبع فساد مورّث الشكّ في كثير من آيات الله، وموهم للشركة مع الله في خلقه، وفي عجائبه، كما هو واضح، لا أنّ حرمته حيث يترتّب الاضرار ونحوه عليه، حتّى يكون محرّماً لغايته، فيقال: بحلّيّته عند عدم الإضرار أو عند حصول النفع. نعم، لو فرض توقّف دفع مفسدة ـ ترجح على مفسدة عمله ـ عليه، اتّجه الجواز، كما في غيره من المحرّمات، مثل الكذب وشرب الخمر وغيرهما، وربما جمع بين ما دلّ على الحرمة والجواز في الحلّ ونحوه بذلك، وهو وإن كان أولى من الجمع بتنزيل أخبار الحلّ على الحلّ بغيره ـ لبعده عن ظاهر بعضها ـ لكنّـه لايخلو من بعد أيضاً، لا لندرة الاضطرار، فانّ غلبة التوقّف عليه في حلّ الربط ونحوه عليه لا يكاد ينكر، بل لعدم الإشارة في شيء من النصوص إلى مراعاة حال الاضطرار، بل قد عرفت أنّ الصدوق أرسل كون: «توبة الساحر أن يحلّ ولايعقد»،([651]) إلّا أنّـه هو وغيره ممّا عرفت خيرٌ من الطرح، والأمر سهلٌ.([652]) وفيما ذكره صاحب الجواهر(قدس سره) مواضع لايخلو عن مناقشة وإشكال: فمنها: ما ذكره من عدم تحقّق النسبة وثبوته عنده بقوله: «إنّا لم نتحقّق النسبة المزبورة»، ففيه: أنّ ذلك غير مضرّ بالثبوت عند أستاذه كاشف الغطاء، كما لايخفى. ومنها: تمسّكه للمنع مطلقاً باحتمال إطلاق أدلّته، ففيـه: أنّ الإطلاق منصرفٌ ظاهراً بمناسبـة الحكم والموضـوع إلى السحر المضرّ، فلا يشمل النـافع أو الغير المضرّ منه. ومنها: قوله: «مع أنّ المحكيّ عن الفاضل وظاهر الأكثر المنع أيضاً، ولعلّه لإطلاق أدلّته، واحتمال استلزامه للتكلّم بمحرّم، أو فعل محرّم»، ففيه: أنّ مستند المنع منحـصر في الوجهين جزماً، لا احتمالاً؛ لعدم وجه آخر للمنع، فالتعبير بـ کلمة «ولعلّه» الظاهرة في وجود احتمال آخر غير هذين الوجهين في غير محلّه. مع أنّـه يمكن أن يقال: إنّ الوجه في المنع عند الفقهاء هو الوجه الأوّل؛ أي الإطلاق؛ إذ لا وجه لجعل الوجه الثاني وجهاً في حرمة السحر مطلقاً، إذ هذا الوجه لا يدلّ على حرمة السحر إلّا إذا استلزم للتكلّم بمحرّم أو فعل محرّم، وأمّا إذا لم يستلزم ذلك فلا دلالة لهذا الوجه على حرمته، فلا يكاد يكون هذا الوجه وجهاً لحرمة السحر بقول مطلق، بل يكون وجهاً لحرمة السحر إذا استلزم المحرّم. وبالجمله الوجه أخصّ من الموجّه بالفتح. ومنها: ما ذكره من حمل النصوص الواردة في أنّ: «توبة الساحر أن يحلّ ولا يعقد»([653])على الحلّ بغير السحر وعلى إرادة كشف حقيقة السحر علی وجهٍ لا يغترّ به الناس ويلبس عليهم الأمر في الفرق بينه وبين المعجزة الدالّة على النبوّة»، ففيه: أنّ الحمل على ذلك حملٌ على خلاف الظاهر؛ فإنّ الظاهر أنّ الحلّ متعلّق بما يتعلّق به العقد بقوله: «لا تعقد» كما مرّ، فكما أنّ المقصود بالعقد المنهيّ في الروايات هو العقد بالسحر والعمل به، فكذلك المقصود من الحلّ في الروايات هو الحِلّ بالسحر فما ذکره من الاحتمال، احتمالٌ مخالفٌ للظاهر، والاحتمال المخالف للظاهر لا يضرّ بالاستدلال بالظاهر. ومنها: حمله أخبار تعليم الملكين الناس السحر على التعليم لإرادة كشف حقيقة السحر حتّى لا يلتبس عليهم الأمر في الفرق بينه وبين المعجزة، يكون مخالفاً لظاهر هذه الروايات، بل لنصّ بعض منها، کرواية العيون: «فبعث الله عزّوجلّ ملكين إلى نبيّ ذلك الزمان بذكر ما تسحر به السحرة، وذكر ما يبطل به سحرهم ويردّ به كيدهم...».([654]) وكذلك الفقرة الأخرى لهذه الرواية وهي قوله: «وهذا كما يدلّ علی أنّ السمّ ما هو، وعلى ما يدفع به غائلة السمّ»، ثمّ يقال للمتعلّم ذلك: «هذا السمّ، فمن رأيته يسمّ فادفع غائلته بكذا، وإياك أن تقتل بالسمّ...»،([655]) فإنّ هذه الفقرة أيضاً ظاهرة في جوازه للتوقّي عن ضرر السحر، لا لبيان الفرق بين السحر والمعجزة. وكذلك مخالفٌ لنصّ رواية الاحتجاج عن الصادق(علیه السلام): «إنّهما موضع ابتلاء وموقع فتنة، تسبيحهما اليوم: لو فعل الإنسان كذا وكذا لكان كذا، ولو يعالج بكذا وكذا لصار كذا، أصناف السحر، فيتعلّمون منهما ما يخرج عنهما، فيقولان لهم إنّما نحن فتنة، فلا تأخذوا عنّا ما يضرّكم ولا ينفعكم...».([656]) ومنها: أنّ قوله: «ونبوّة المتنبّي بالسحر ونحوها يدفعها اللطف السماوي، كما أوميء إليه بقوله تعالى:﴿مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾،([657]) وقال: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾»،([658]) مخدوشٌ: أوّلاً: بأنّ الآيتين لا تدلّان على ما ذهب إليه من أنّ الله تعالى يدفع سحر السحرة مباشرة من دون اجتهاد وسعى منّا، فإنّ الآية الأولى تدلّ ـ كما أفاده العـلّامة الطباطبائي ـ على أنّ الله تعالى لايصلح ما هو فاسد، فإنّ السنّـة الإلهيّـة جارية على أن يصلح ما هو صالح ويفسد ما هو فاسد، لا أن يصلح ما هو فاسد، فليس معنى الآية: أنّ الله يبطل ويمحق عمل المفسدين. قال العـلّامة الطباطبائي: قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَ لْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ﴾ ما قاله(علیه السلام): بيان لحقيقة من الحقائق لينطبق عليها ما سيظهره الله من الحقّ على يديه من صيرورة العصا ثعباناً يلقف ما ألقوه من الحبال والعصي وأظهروه في صور الحيّات والثعابين بسحرهم. والحقيقة التي بيّنها لهم أنّ الذي جاءوا به سحر، والسحر شأنه إظهار ما ليس بحقّ واقع في صورة الحقّ الواقع لحواس الناس وأنظارهم، وإذ كان باطلاً في نفسه فإنّ الله سيبطله؛ لأنّ السنّـة الإلهيّـة جارية على إقرار الحقّ وإحقاقه في التكوين وإزهاق الباطل وإبطاله، فالدولة للحقّ وإن كانت للباطل جولة أحياناً. ولذا علّل قوله: ﴿إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ﴾ بقوله: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾، فإنّ الصلاح والفساد شأنان متقابلان، وقد جرت السنّـة الإلهيّـة أن يصلح ما هو صالح، ويفسد ما هو فاسد؛ أي أن يرتّب على كلّ منهما أثره المناسب له المختصّ به، وأثر العمل الصالح أن يناسب ويلائم سائر الحقائق الكونيّـة في نظامها الذي تجري هي عليه، ويمتزج بها ويخالطها فيصلحه الله سبحانه ويجريه على ما كان من طباعه، وأثر العمل الفاسد أن لا يناسب ولا يلائم سائر الحقائق الكونيّـة فيما تقتضيه بطباعها وتجري عليه بجبلّتها فهو أمر استثنائيّ في نفسه، ولو أصلحه الله في فساده كان ذلك إفساداً للنظام الكونيّ. فيعارضه سائر الأسباب الكونيّـة بما لها من القوى والوسائل المؤثّرة، وتعيده إلى السيرة الصالحة إن أمكن، وإلّا أبطلته وأفنته ومحته عن صحيفة الوجود البتّة. وهذه الحقيقة تستلزم أنّ السحر وكلّ باطل غيره لا يدوم في الوجود، وقد قرّرها الله سبحانه في كلامه في مواضع مختلفة، كقوله: ﴿وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾،([659]) وقوله: ﴿وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾،([660])وقوله: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾،([661]) ومنها قوله في هذه الآية: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾([662]).([663]) هذا في الآية الأولى، وأمّا الاستدلال بالآية الثانية: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾([664]) فأوضح بطلاناً؛ لأنّها تدلّ على عدم الفلاح، وعدم الفلاح غير الإبطال والمحق والمحو، فإنّ الساحر لا يفلح؛ حيث إنّ عمله سحر وتخيّل وخالٍ عن الواقعيّـة والحقيقة، فلا يفلح. وهذا مثل بعض الشعوبذة الموجودة في زماننا، يجعل القرطاس فلوساً ونقوداً، ومع ذلك يسأل الناس إعطاء الفلوس لهم، فلو كان لعملهم واقعيّـة وحقيقة وفلاح لا احتياج لهم إلى أن يسأل الناس الفلوس والنقود. وثانياً: لو سلّمنا أنّ معنى الآية الشريفة: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾،([665]) وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾([666]) أنّ الله يبطل ويمحق ويمحی عمل المفسدين، إلّا أنّ الإبطال والمحق والمحو منه تعالى ليست بالمباشرة ومن دون وساطة وخارجة عـن العلل والعـوامل الطبيعيّـة، بل المراد منـه أنّ الله تعالى يمحـق ويبـطل و بمحو بالأسباب والوسائط الظاهريّـة. وذلك مثل الرزق والهداية والضلالة والعزّة والذلّة من الله تعالى، فإنّ الله تعالى يرزق ويهدي ويضلّ ويعزّ ويذلّ من يشاء بالأسباب الظاهريّـة والعلل والعوامل الطبيعيّـة، فكذلك عدم الإصلاح منه تعالى في هذه الآية، فالآية لاتدلّ على ما ذهب إليه. ومنها: ما قاله من: «أنّ حمل النصوص على المحامل المذكورة أولی من الطرح»، ففيه: أنّ الحمل لو كان بمعنی إيجاد الاحتمال في معنى الرواية، فلا بأس بما ذكره، فإنّ إيجاد الاحتمال في الرواية حتّی لا يستلزم طرحه أولى من الطرح. وأمّا لو كان بمعنی الحمل الجزمي، فلا إشكال في عدم جوازه، فإنّ حمل الرواية على خلاف الظاهر جزماً لا يكون أولى من الطرح، بل لا يجوز أصلاً، ولو كان الحمل مطابقاً للقواعد، حيث إنّ ذلك افتراء علی القائل في تلك الرواية. ومنها: ما ذكره من الاعتبار من «ضرورة كونه منبع فساد مورّث الشكّ...»، ففيه: أنّ حرمة السحر لما ذكره من المنشأيّـة وإن كان في محلّه، لكنّ الشأن في عموميّته ذلك بحسب الصغرى، فإنّـه ليس جميع مصاديق السحر في جميع الأزمنة والأمكنة ولكلّ الناس منشأ لما ذكره، بل مختصّ ببعضها، فيكون المحرّم ذلك، دون الكلّ. فتأمّل. -------------------- [639]. جواهر الکلام 22: 77. [640]. شرح الشيخ جعفر علي قواعد العلّامة ابن المطهّر: 64. [641]. اُنظر: تذكرة الفقهاء 12: 144؛ وتحرير الأحكام 2: 261؛ ومنتهى المطلب 15: 389. [642]. الشهيد الأوّل في الدروس الشرعيّـة 3: 164، درس 231؛ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام 3: 128. [643]. حكاه عنه في مفتاح الكرامة 12: 236. [644]. اُنظر: مفاتيح الشرائع 2: 24. [645]. أي: روايات جواز الحلّ بالسحر. [646]. الاحتجاج 2: 221، کلامه(عليه السلام) في هاروت وماروت. [647]. عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 1: 241 ـ 242، باب ما جاء عن الرضا(عليه السلام) في هاروت وماروت، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 17: 147، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 25، الحديث4. [648]. تفسير المنسوب إلي الإمام الحسن العسکري(عليه السلام) 439، ذيل الآية، الحديث1304. [649]. يونس (10): 81. [650]. طه (20): 69. [651]. تقدّمت الرواية وتخريجها آنفاً في الصفحة 229 ـ 230. [652]. جواهر الكلام 22: 77 ـ 78. [653]. تقدّمت الرواية وتخريجها آنفاً في الصفحة 229 ـ 230. [654]. تقدّمت الرواية وتخريجها آنفاً في الصفحة 229 ـ 230. [655]. تقدّمت الرواية وتخريجها آنفاً في الصفحة 229 ـ 230. [656]. الاحتجاج 2: 221، کلامه(عليه السلام) في هاروت وماروت. [657]. يونس (10): 81. [658]. طه (20): 69. [659]. البقرة (2): 258، التوبة (9): 19 و109؛ الصفّ (61): 7. [660]. المائدة (5): 108؛ التوبة (9): 80؛ الصفّ (61): 5؛ المنافقون (63): 5. [661]. غافر (40): 28. [662]. يونس (10): 81. [663]. الميزان في تفسير القرآن 10: 110. [664]. طه (20): 69. [665]. يونس (10): 81. [666]. طه (20): 69.
|