|
الهديّـة إلى القاضي بعد الحكم
الهديّـة والهبـة إلى القاضي بعد تماميّـة القضاء والحكم منـه؛ تارة يتحقّق من الباذل من دون توقّع منه بالنسبة إلى المستقبل ولم يكن داعيه كونها أجرة في مقابل الحكم له، فلا بأس فيه؛ لعدم كونها رشوة موضوعاً، ولا ملحقاً بها حكماً. واُخرى يكون داعيه منها إيراث مودّة القاضي ليحكم له في المستقبل، أو كان غرضه تفهيم القاضي بأنّـه ممّن لا يهمل عمل من عمل له، بل هو ممّن يتدارك الأعمال بعد العمل بنحو حسن، فهذه حرامٌ محرّم؛ لكونها إمّا رشوة موضوعاً، وإمّا ملحق بها حكماً، كما لو تحقّقت قبل الحكم. وثالثة یکون بذل الهديّـة إلى القاضي؛ لئلّا يحتاج إلى أخذ الرشوة، فإنّـه لا بأس فيه؛ لكونه إحساناً إلى القاضي، وكونه موجباً لدفع المفسدة. قال المحقّق الإيرواني(قدس سره): الهديّـة تارة تكون قبل الحكم، وأخرى بعد الحكم، وعلى كلّ منهما تارة تكون لأجل الروابط الشخصيّـة، أو قربة إلى الله تعالى، أو لأجل تصدّي قضاء بعض حوائجه الخارجيّـة، أو لأجل تصدّي أمر القضاء وفصل الخصومة، أو لأجل الحكم بالحقّ، أو لأجل الحكم بالباطل، أو لأجل الحكم بالأعمّ من الحقّ والباطل. والظاهر جواز الكلّ بدليل صحّة الهبة حتّى ما كان لأجل الحكم بالباطل إذا كانت الهبة بعد الحكم بالباطل جزاءً للحكم، فإنّ الحرام صار داعياً حينئذٍ على الهبة لا مقابلاً بالمال، لكن على مبنى المصنّف في بعض المباحث المتقدّمة تبطل؛ لأنّـه معدود عنده في الأكل بالباطل، وقد تقدّم الجواب عنه. وأمّا إذا كانت الهبة قبل الحكم بالباطل لأجل أن تكون داعياً على الحكم فمقتضى العمومات أيضاً صحّتها، لا سيّما إذا كانت الحاجة إلى حكمه غير فعليّـة، وإنّما يهب لاحتمال أن يحتاج إلى حكمه فيراعى جانبه حينئذٍ. والذي يقضى بالمنع عنها وجوه، كلّها قاصرة عن إفادة المقصود: الأوّل: قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾([492]) بتقريب أنّ المال وإن لم يقابل في صورة المعاملة بشيء، لكن في لبّها قوبل بالداعي الذي دعى إلى بذله، وهو حرامٌ، فكان أكل المال أكلاً بالباطل، وبهذا التقريب يقرب بطلان المعاملة على الجارية المغنّية بداعي غنائها، وقد تقدّم الجواب عنه مراراً. وحاصله أوّلاً: منع صدق الأكل بالباطل على ما بذل داعي ارتكاب الحرام، وثانياً: الباء في الآية للسببيّـة لا للمقابلة، فيكون مفاد الآية حرمة الأكل بالأسباب الباطلة الغير المؤثّرة في النقل، فكان الآية للإرشاد، وبطلان السبب في المقام غير معلوم، ولو كان معلوماً لم يحتجّ إلى الاستدلال بالآية. الثاني: ما دلّ على حرمة الرشوة بناءً على شموله للمقام حسب بعض التفاسير المتقدّمة لها من اللغويّين، بل يشمله تفسير المجمع الذي هو أخصّ التفاسير. ويدفعه: منع المبنى وأنّ المتيقّن من الرشوة ما كان بإزاء الحكم بالباطل، لا ما كان بداعيه، ورواية أصبغ([493])صريحة في مغايرتهما. الثالث: عموم مناط حرمة الرشوة وشموله للمقام. وفيه: عدم القطع بالمناط، وإلّا حرم طرح الألفة مع القاضي لأجل هذا الداعي.([494]) ويمكن المناقشة في مواضع من كلامه: الأوّل: ردّه الدليل الثالث بعدم القطع بالمناط وإلّا حرم الألفة مع القاضي لأجل هذا الداعي، مخدوشٌ بأنّ مناط الأحكام وإن كان في العبادات غير معلوم لنا، إلّا أنّـه في المعاملات بالمعنى الأعمّ، كباب الضمانات والديات والعقود، معلومٌ لنا غالباً، ومنها الرشوة، فإنّ مناط الحرمة فيها معلومٌ، فإنّها قد تعلّقت بها المنع من الشارع الأقدس؛ لكونها موجباً للظلم وتضييع حقوق الآخرين، والظلم قبيحٌ عقلاً وعُقلاءً، وممنوعٌ شرعاً. ولا فرق في ذلك بين أن يبذل المال ليحكم له بالباطل، وبين أن يبذل له لإيراث مودّة القاضي ليحكم له بالباطل، فإنّ في كليهما، الظلم وتضييع حقوق الآخرين. وطرح الألفة مع القاضي لأجل الحكم بالباطل، حرامٌ قطعاً؛ لما يترتّب عليه من المفاسد المترتّبة على الرشوة؛ من الظلم وتضييع حقوق الآخرين. الثاني: منعه من صدق الرشوة على ما كان بداعي الحكم بالباطل، مخدوشٌ بأنّ الهديّـة إذا لم يكن بإزاء الحكم بالباطل، بل كان بداعيه، وإن لم يصدق عليه الرشوة حقيقة، إلّا أنّها ملحقة بها حكماً. الثالث: ما قاله من منع صدق الأكل بالباطل على المبذول بداعي ارتكاب الحرام، مخدوشٌ بأنّ ما يبذل لداعي ارتكاب الحرام، وإن لم يكن من الأكل في مقابل وإزاء الباطل، إلّا أنّ مقابلة الأكل للباطل لا خصوصيّـة ولا موضوعيّـة لها، ولم يكن العناية بالمقابلة، بل المناط والعناية في الآية بكون الأكل حقّاً أو باطلاً، وأنّ ما كان أكله باطلاً لا يجوز أكله، وما كان حقّاً يجوز أكله وارتكابه؛ سواء كان الباطل عوضاً أو داعياً. الرابع: ما قاله من أنّ الباء في الآية الشريفة للسببيّـة، فيكون مفاد الآية حرمة الأكل بالأسباب الباطلة الغير المؤثّرة في النقل، وبطلان السبب في المقام غير معلوم، مخدوشٌ بأنّ المراد من السبب الباطل هو الباطل بنظر العرف والعقلاء، لا الباطل الشرعيّ، ولا شكّ في أنّ الهديّـة إلى القاضي لجلب محبّته ليحكم له بالباطل من الأسباب الباطلة عند العرف والعقلاء، فتشمله الآية، فتكون من الأكل بالباطل وتكون حراماً. ثـمّ إنّـه ينبغي التـعرّض لما تعرّضه السيّد اليزدي(قدس سره) في «ملحقات العروة» في فروع الرشوة؛ لتعرّضـه(قدس سره) بعض الفـروع، زائـداً على مـا تعرّضه الشيخ(قدس سره) في المكاسب، فنقتفي أثره بذكر ما ذكره من المسائل، مع التعرّض لبعض ما يخطر ببالي فيها. قال(قدس سره): (مسألة 19): تحريم الرشوة، وهي ما يبذله للقاضي ليحكم له بالباطل، أو ليحكم له؛ حقّاً كان أو باطلاً، أو ليعلّمه طريق المخاصمة حتّى يغلب على خصمه.([495]) لكنّ الظاهر أنّ حرمة البذل في هذه الصورة الأخيرة مختصّة بما إذا يبذله للقاضي لتعليمه الطريق في الغلبة على الخصم في الباطل، وأمّا البذل لتعليم طريق المخاصمة في الغلبة على الخصم في الحقّ، فالظاهر عدم حرمته؛ لانصراف أدلّة تحريم الرشوة عنه. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الرشوة أعمّ ممّا يبذل ليحكم له بالباطل وما يبذل ليحكم له بالحقّ. وعليه، يمكن أن يقال: إنّ ما يبذل لتعليم طريق المخاصمة رشوة محرّمة مطلقاً؛ سواء كان لتعليم الطريق في الغلبة على الخصم في الباطل أو في الحقّ. وكذا إذا قلنا بأنّ البذل لتعليم طريق المخاصمة في الحقّ وإن لم يكن رشوة، إلّا أنّـه بحكم الرشوة في الحرمة؛ لترتّب بعض المفاسد المترتّبة على البذل للتعليم في الباطل؛ مـن انحراف القضاء عن مسير العدل إثباتاً، وسـوء ظنّ الناس بالقاضي وباب القضاء على ما يبذل للتعليم في الحقّ أيضاً. وفيه ما مرّ في الجهة الأولى.([496]) ثمّ قال(قدس سره): ولا فرق في الحرمة بين أن يكون ذلك لخصومة حاضرة أو متوقّعة. ويدلّ على حرمتها إجماع المسلمين، بل هي من ضروريّات الدين. ويدلّ على حرمتها، الكتاب المبين، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالاِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.([497]) بل في جملة من الأخبار: «أنّ الرشاء في الحكم كفرٌ بالله». وفي بعضها: «أنّـه شركٌ». ففي خبر عمّار بن مروان: «وأمّا الرشاء في الأحكام يا عمّار، فهو الكفر بالله العظيم».([498]) وفي موثّقة سماعة: «إنّ الرشاء في الحكم، هو الكفر بالله».([499]) وفي مضمرته: «وأمّا الرشاء في الحكم، فهو الكفر بالله العظيم».([500]) وفي خبر الأصبغ بن نباتة، عن أميرالمؤمنين(علیه السلام) أنّـه قال: «أيّما والٍ احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة عن حوائجه، وإن أخذ هديّـة كان غلولاً، وإن أخذ رشوة فهو مشرك».([501]) وفي رواية يوسف بن جابر: «لعن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)من نظر إلى فرج امرأة لاتحلّ له، ورجلاً خان أخاه في امرأته، ورجلاً احتاج الناس إليه لفقهه، فسألهم الرشوة» ([502]).([503]) مرّ عدم كون رواية سماعة موثّقة.([504]) ثمّ قال(قدس سره): ولا فرق أن يكون ذلك بالمشارطة منهما صريحاً، أو كان من قصدهما ضمناً، أو كان من قصد الباذل إذا أثّر ذلك في القاضي، بل وإن لم يؤثّر، بأن يكون قصده الحكم له وإن لم يعطه الرشوة، أو كان قصده الحكم بالحقّ لكلّ من كان. فما قيل: من عدم البأس بالأخذ إذا لم يكن مؤثّراً فيه لا وجه له؛ لصدق الرشوة بقصد الباذل، فيشمله الأخبار. (مسألة 20): كما يحرم الأخذ على الآخذ، كذا يحرم البذل على الباذل؛ لقوله(علیه السلام): «لعن الله الراشي والمرتشي»،([505]) ولكونه إعانة على الإثم. نعم، لو كان مكرهاً في الدفع لا حرمة عليه، وكذا لو توقّف استنقاذ حقّه على ذلك، وإن كان محرّماً على الآخذ، وكذا يحرم التوسّط في الإيصال، كما أنّـه يحرم التوسّط في الاستزادة والاستنقاص، ويسمّى المتوسّط لذلك بالرائش.([506]) ثمّ قال(قدس سره): (مسألة 21): الرشوة قد تكون مالاً من عينٍ أو منفعةٍ، وقد تكون عملاً للقاضي، كخياطة ثوبه أو تعمير داره أو نحوهما، وقد تكون قولاً، كمدحه والثناء عليه لإمالة قلبه إلى نفسه ليحكم له، وقد تكون فعلاً من الأفعال، كالسعى في حوائجه وإظهار تعظيمه وتبجيله ونحو ذلك، فكلّ ذلك محرّمٌ؛ إمّا لصدق الرشوة عليها، أو للإلحاق بها. (مسألة 22): من الرشوة أو يلحق بها الهبة أو الهديّـة أو المصالحة أو البيع محاباةً لغرض الحكم له بالباطل، وفي صحّة المذكورات وعدمها وجهان: اختار في الجواهر عدمها، قال: «ثمّ إنّ المتّجه ـ بناءً على أنّ من أفرادها عقود المحاباة مثلاً ـ بطلان العقد الذي وقع على جهة الرشوة؛ لما عرفت من النصوص الدالّة على بقاء المال على ملك الراشي بأيِّ طريقٍ كان، بعد فرض اندراجه في الرشوة».([507]) وكذا المحقّق الأنصاري(قدس سره) قال: «وفي فساد المعاملة المحابي فيها وجهٌ قويّ».([508]) مع أنّـه اختار في مسألة الإعانة على الإثم عدم فساد البيع بقصد توصّل الغير إلى المحرّم، مثل بيع العنب ليعمل خمراً، قال: «لتعلّق النهي بما هو خارجٌ عن المعاملة، وهو الإعانة، ويحتمل الفساد؛ لإشعار قوله(علیه السلام) في رواية تحف العقول، بعد قوله: «وكلّ بيع ملهوّ به، وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحقّ»، «فهو حرامٌ محرّمٌ بيعه وشراؤه وإمساكه»،([509]) بناءً على أنّ التحريم مسوقٌ لبيان الفساد في تلك الرواية، كما لا يخفى، لكن في الدلالة تأمّلٌ، ولو تمّت لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصّة للحرام؛ لأنّ الفساد لا يتبعّض».([510]) انتهى. والأوجه عدم الفساد؛ لما ذكر من تعلّق النهي بأمر خارج عن المعاملة، ولا فرق بين المقام وبين مسألة الإعانة، ولانسلّم ما ذكره صاحب الجواهر(قدس سره) من بقاء المال على ملك الراشي بأيّ طريق كان،([511]) وإنّما هو مسلّم في صورة البذل من غير أن يكون بعقد من العقود. نعم، لو لم يقصد من المعاملة إلّا المحاباة التي في ضمنها، أو قصد المعاملة ولكن قصد الرشوة بالمحاباة فيها لا بأصلها، بطلت؛ لعدم قصد المعاملة في الأوّل واستلزام بطلان مقدار المحاباة لبطلان أصل المعاملة في الثاني. نعم، يمكن أن يقال: إنّـه إذا قصد الرشوة بالمعاملة المحاباتيّـة يصدق عرفاً أنّ العين الموهوبة ـ مثلاً ـ رشوة، فتكون حراماً، ولازمه بطلان المعاملة. وهذا هو الفارق بين المقام وبين مسألة الإعانة. وعليه، لابدّ أن يفصّل بين المذكورات وبين البيع بثمن المثل بقصد الرشوة فيما إذا كان للقاضي غرض في المبيع ولو بعوضٍ مثله.([512]) ---------------- [492]. النساء (4): 29. [493]. راجع: وسائل الشيعة 17: 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 10. [494]. حاشية المكاسب (للإيرواني) 1: 26. [495]. تکملة العروة الوثقى 2: 22. [496]. مرّ في الصفحة 153 وما بعدها. [497]. البقرة (2): 188. [498]. معاني الأخبار: 318، باب معني الغلول والسحت، الحديث 1؛ الخصال: 329، باب الستّـة، ستّـة أشياء من السحت، الحديث 26؛ تفسير العيّاشي 1: 321، الحديث 115؛ وسائل الشيعة 17: 95، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 12. ولكن في المصادر هكذا: «فأمّا الرشاء يا عمّار في الأحكام، فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله (صلي الله عليه و آله و سلم)». [499]. تفسير العيّاشي 1: 321، الحديث 112؛ وسائل الشيعة 27: 223، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، الحديث 8. [500]. الكافي 5: 127، باب السحت، الحديث 3؛ وسائل الشيعة 17: 92، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 2. [501]. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 310، عقاب والٍ يحتجب من حوائج الناس؛ وسائل الشيعة 17: 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 10. [502]. الكافي 5: 559، باب نوادر، الحديث 14. وفيه: «عن جابر»، و«إلى نفعه»؛ تهذيب الأحکام 6: 224/534، باب من إليه الحكم و...، الحديث 26. وفيه: «عن يوسف بن جابر»، و«لفقهه»؛ وسائل الشيعة 27: 223، کتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، الحديث 5؛ وجامع أحاديث الشيعة 25: 365، أبواب جملة من أحکام الرجال والنساء الأجانب، الباب1، الحديث 37343. [503]. تکملة العروة الوثقى 2: 22. [504]. لم نعثر علي تصريح من الأُستاذ(قدس سره) فيما قبله منه، إلّا في الصفحة 47 وفي ذيل رواية التماثيل، فراجع. [505]. عوالي اللئالي 1: 266، الفصل العاشر في أحاديث تتضمّن شيئاً من الآداب الدينيّـة، الحديث 60؛ وجامع أحاديث الشيعة 30: 77، أبواب القضاء، الباب 14، الحديث 45350. [506]. تکملة العروة الوثقى 2: 22 ـ 23. [507]. جواهر الكلام 22: 149. [508]. المكاسب 1: 249. [509]. تحف العقول: 333، باب ما روي عن الإمام الصادق(عليه السلام)...، جوابه(عليه السلام) عن جهات معايش العباد و... . [510]. المكاسب 1: 145، وفي المکاسب زيادة قوله: «أعني الإعانة علي الإثم، أو المسامحة في الردع عنه». [511]. راجع: جواهر الكلام 22: 149. [512]. تکملة العروة الوثقى 2: 23ـ 24.
|