|
فرعٌ
ثمّ لايخفى أنّـه لا فرق بين بذل الهديّـة لنفس القاضي والحاكم، وبين بذله إليه لصرفه في الأمور الخيريّـة، وبين دفع الخمس والزكاة إليه ولو لصرفه في المصارف المشروعة؛ لتساوي هذه الأمور في المفاسد المترتّبة عليها، بل ما يعطى من الزكاة والخمس والصدقة أشكل؛ حيث إنّ دفع الزكاة والخمس والصدقة تحتاج إلى قصد الإطاعة والامتثال والتقرّب إلى الله تعالى، وهو مفقودٌ في هذا الدفع، بل الدفع يتحقّق بداعي المعصية والمخالفة لأوامر الله تعالى، كما أنّـه لا فرق في بذل الهديّـة بين بذل المال وبين بذل الجاه واللسان وغيرهما، كما مرّ([491]) في الرشوة مفصّلاً.
|