Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: ولا يخفى أنّ في الرواية احتمالان:

ولا يخفى أنّ في الرواية احتمالان:

أحدهما: أنّ المراد من الراشي هو صاحب المنزل ومالكه، والمراد من المرتشي هو المتصرّف فيه بغير حقّ. وعليه، تكون الرواية دليلاً على المسألة؛ لأنّ صاحب المنزل يتوقّف إحقاق حقّه على بذل الرشوة إلى المتصرّف في المنزل، على أن يتحوّل منه فيسكنه، فأجاب الإمام‌(علیه السلام) بأنّـه: «لا بأس به».

والرواية وإن كانت في غير باب القضاء والحكم، إلّا أنّها تدلّ على جواز بذل الرشوة لإحقاق الحقّ إجمالاً.

ثانيهما: أنّ المراد بالمنزل ـ كما أفاده صاحب الوسائل ـ([480])هو المنزل المشترك بين المسلمين والأماكن العامّة، مثل المدارس والرباط والمنازل الموقوفة على قبيل، فسكن رجل من الموقف عليهم منزلاً منها، فيجيء آخر منهم ويبذل للساكن مالاً على أن يتحوّل منه فيسكنه، فأجاب الإمام(علیه السلام) بأنّـه: «لا بأس به».

وعليه، تكون الرواية أجنبيّـة عن المسألة؛ لعدم حقّ للراشي على المرتشي، حتّى يتوقّف تحصيله على إعطاء الرشوة، بل بذل الرشوة يكون لتخلية المرتشي المنزل الذي كان له الحقّ في سكونته؛ لكونه وقفاً على قبيل هو منه.

وكيف كان، فالأمر سهلٌ بعد وجود الدليل على جواز تحصيل الحقّ وإحقاقه بأيّ وسيلة أمكن، محللّة كانت أم محرّمة، وبه يخصّص إطلاقات حرمة الرشوة.

------------------
[480]. وسائل الشيعة 17: 278، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 85، ذيل الحديث 2.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org