Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستدلال على حرمة التصوير بالروايات

الاستدلال على حرمة التصوير بالروايات

وتفصیل الحقّ أنّ الروایات المستدلّ بها علی حرمة التصویر، أو یمکن الاستدلال بها کثیرة وتکون علی طائفتین؛ مطلقات ومقیّدات:

الطائفة الأولی في المطلقات، وهي ثلاثة عشر روایة، وجلّها إن لم نقل کلّها، ضعیفة سنداً إلّا روایة ابن أبي عمیر الآتیة، وکلّها ضعیفه دلالة أیضاً، ودونك تفصیلها وتفصیل ضعفها سنداً أو دلالة:

منها: روایة الحضرمي عن عبدالله بن طلحة، عن أبي‌عبدالله(علیه السلام) أنّـه قال: «من أکل السحت سبعة: الرشوة في الحکم، ومهر البغي، وأجر الکاهن، وثمن الکلب، والذین یبنون البنیان علی القبور، والذین یصوّرون التماثیل، وجعیلة الأعرابي».([112])

وفيه أوّلاً: أنّها ضعيفة سنداً بعبد‌الله بن طلحة النهدي، فإنّـه مجهولٌ، وبأنّ كتاب الحضرمي لم یثبت اعتباره.

وثانياً: أنّ الروايات الكثيرة([113]) المنقولة في الكتب المعتبرة، والتي فيها عدّ السحت، خالية عن عدّ التصوير من السحت، ومعه يشكل العمل بمثل هذه الرواية الواحدة؛ لأنّ بناء العقلاء ليس على العمل بمثل هذه الروايـة، ولا أقلّ من الشكّ، ومع الشكّ في بناء العقلاء كان الحكم باعتباره مشكلٌ.

وثالثاً: أنّها محمولة على التصوير بغرض العبوديّـة، كما مرّ مراراً.

ورابعاً: أنّ السحت أعمّ من الحرمة؛ لإطلاقه في بعض الأخبار علی ما لایحرم قطعاً، کأجر الحجام. وقد فسّروه بما یلزم صاحبه العار ویتأبّی عنه النفوس الکریمة، والقول بأنّ ظاهر الحرمة وحمله علی الکراهة یحتاج إلی القرینة، أنّـه لا دلیل معتدٌّ به علیه، کما لا دلیل علی الحمل علی الکراهة.

ومنها: ما رواه قطب­الدين الراوندي في لبّ اللباب، قال: «روي أنّـه يخرج عنق من النار، فيقول: أين من كذب على الله؟ وأين من ضادّ الله؟ وأين من استخفّ بالله؟ فيقولون: ومن هذه الأصناف الثلاثة؟ فيقول: «من سحر فقد كذب على الله، ومن صوّر التماثيل فقد ضادّ الله، ومن تراءى في عمله فقد استخفّ بالله».([114])

ويرد عليه لضعف السند بالإرسال، وبعدم معلومیّـة المسؤول عنه، وبضعف الدلالة بأنّها لاتدلّ إلّا علی حرمة التصویر بغرض المضادّة لله تعالی، فلا تدلّ علی حرمة التصویر بما هو تصویر للصورة، واحتمال کون المراد أنّ نفس عمل التصویر بما هو هو مضادّة لله تعالی بعیدٌ جدّاً، بل الظاهر عدم صحّته. وکیف یکون التصویر ـ علی الحرمة ـ حرمة معصیة مضادّة لله تعالی من بین المعاصي الموجب لکون حرمته حرمة خاصّة قریبةً إلی الکفر؟؛

ومنها: ما رواه أبو‌بصير عن أبي ‌عبد‌الله‌(علیه السلام)، قال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «أتاني جبرئيـل فقـال: يا محمّد؛ إنّ ربّك ينهى عن التماثيـل».([115])

وفيه أوّلاً: أنّه ضعيف سنداً بوقوع القاسم بن محمّد الجوهري وعليّ ین أبي حمزة البطائني في السند وهما واقفيان ولم یثبت وثاقتهما.

وکون سنده موثوقاً به؛ لما رواه في المحاسن أیضاً عن أبیه، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة، ففیه: أنّ الاعتماد علی غیر کتب الأربعـة التي کانت تقرأ في جمیـع الأعصار علی الأساتذة لایخلو عن إشکال.

وثانيـاً: أنّ متعلّق النهي في الرواية غير معلوم، أ هو الصلاة إلى جهة التماثيل، أم تزويق البيوت بها، أو القيام والقعود عليها، أو صنعها وتصويرها، أو بيعها وشرائها؟

والقول بأنّ المتعلّق للنهي جميع الأمور المتعلّقة بالتمثال؛ لأنّ حذف المتعلّق يفيد العموم، مخدوشٌ بأنّـه خلاف الضرورة، إذ من المعلوم والبديهيّ جواز كثير من الأمور المتعلّقة به، كالجلوس عليه والنظر إليه ونحوهما، بل من المحتمل قریباً عدم الدلالة علی المنع عن مطلق التصاویر؛ إذ لعلّ للبیت خصوصیّـة من جهة السکونـة فیـه وکون نقوشه بالمرآی والمنظر دائماً حتّی في حال الصلاة والعبادة، کما أنّ المنع عن نقش المساجد التي وضعت للصلاة والتوجّه إلی الله تعالی أیضاً لایقتضي المنع عن النقوش بإطلاقها.

ومنها: ما رواه في المحاسن عن أبيه، عن ابن سنان، عن أبي ‌الجارود، عن الأصبغ بن نباته، عن أميرالمؤمنين‌(علیه السلام)، قال: «من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج من الإسلام».([116])

ويرد عليه أوّلاً: أنّـه ضعيفٌ سنداً بضعف أبي ‌الجارود زياد بن منذر.

وثانياً: أنّ تناسب الأعمال والجزاء يقتضي أن يكون مربوطاً بما إذا مثّل مثالاً للصنميّـة والعبوديّـة، فإنّ الخروج عن الإسلام إنّما يتحقّق فيما إذا مثّل التمثال بغرض العبوديّـة والصنميّـة، لا بما إذا کان التمثیل لا لذلك الغرض، بل لأغراض أخری لعبیّـة ولهویّـة.

وثالثاً: أنّـه یحتمل أن یکون «مثّل مثالاً» بمعنی من نصب دیناً غیر دین الله ودعا الناس إلیه، کما فسّره الصدوق(رحمه الله) بما هذا لفظه:

قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام): «من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج من الإسلام».

واختلف مشایخنا في معنى هذا الخبر، فقال محمّد بن الحسن الصفّار(رحمه الله): «هو جدّد بالجیم لا غیر»، وكان شیخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید (رضي الله عنه) یحكى عنه أنّـه قال: «لا یجوز تجدید القبر ولا تطیین جمیعه بعد مرور الأیّام علیه وبعد ما طیّن في الأوّل، ولكن إذا مات میّت وطیّن قبره فجائز أن یرمّ سائر القبور من غیر أن یجدّد»، وذكر عن سعد بن عبدالله(رحمه الله) أنّـه كان یقول: «إنّما هو من حدّد قبراً» بالحاء غیر المعجمة؛ یعنى به من سنّم قبراً، وذكر عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي: «إنّما هو من جدث قبراً» وتفسیر الجدث بالقبر، فلا ندري ما عنى به.

والذي أذهب إلیه أنّـه جدّد بالجیم، ومعناه نبش قبراً؛ لأنّ من نبش قبراً فقد جدّده وأحوج إلى تجدیده، وقد جعله جدثاً محفوراً.

وأقول: إنّ التجدید على المعنى الذي ذهب إلیه محمّد بن الحسن الصفّار والتحدید بالحاء غیر المعجمة الذي ذهب إلیه سعد بن عبدالله، والذي قاله البرقي من أنّـه جدث، كلّه داخل في معنى الحدیث، وأنّ من خالف الإمام(علیه السلام) في التجدید والتسنیم والنبش واستحلّ شیئاً من ذلك فقد خرج من الإسلام. والذي أقوله في قوله(علیه السلام):«من مثّل مثالاً»؛ یعنی به أنّـه من أبدع بدعة ودعا إلیها أو وضع دیناً فقد خرج من الإسلام، وقولي في ذلك قول أئمّتي(علیهم السلام)، فإن أصبت فمن الله على ألسنتهم، وإن أخطأت فمن عند نفسي.([117])

ويؤیّـده ما عن النهیكي بإسناده رفعه إلى أبي‌عبدالله(علیه السلام) أنّـه قال: «من مثّل مثالاً، أو اقتنى كلباً فقد خرج من الإسلام»، فقیل له: هلك إذاً كثیر من الناس، فقال: «لیس حیث ذهبتم، إنّما عنیت بقولي: «من مثّل مثالاً» من نصب دیناً غیر دین الله، ودعا الناس إلیه، وبقولي: «من اقتنى كلباً» عنیت مبغضاً لنا أهل البیت اقتناه فأطعمه وسقاه، من فعل ذلك فقد خرج من الإسلام».([118])

ومنها: ما رواه الصدوق في الخصال عن أبيه، عن سعد بن عبد‌الله، عن محمّد بن عيسی بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشـد، عن أبي ‌بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي‌ عبد‌الله، عن أبيه، عن آبائـه‌(علیهم السلام)، قال: قال أمير‌المؤمنين(علیه السلام): «إيّاكم وعمل الصور، فإنّكم تسألون عنها يوم القيامة».([119])

ويرد عليه أوّلاً: أنّها ضعيفة سنداً بقاسم بن يحيی الراشدي، فإنّـه لم يثبت وثاقته کما مرّ.

وما يقال من أنّ في تكثير أحمد بن محمّد بن عيسی الأشعريّ القمّي نقل الرواية عنه ـ مع عدم تضعيف النجاشي([120]) إيّاه، وعدم الاعتناء بتضعيف مثل الغضائري، وأنّ العـلّامة(قدس سره) ([121]) قد تابع الغضائري([122]) في التضعیف ـ شهادة على حسنه ومدحه، فهو كما ترى لا يقوم بوثاقة القاسم بن یحیی وإن کان کافیة في حسنه.

وثانياً: أنّ الرواية مجملة معنىً؛ لأنّ التحذير في الرواية لم يبيّن فيها أنّ التحذير هل هو عن عمل الصور بما هو تصوير، أو من جهة أنّهم يعملون الصور للعبوديّـة والصنميّـة؟ ففيها احتمالان، ولم يعلم واحد منهما من الرواية، فهي مجملة غير مبيّنة.

ومنها: ما رواه الشهيد الثاني في منية المريد عن النبيّ‌(صلی الله علیه و آله و سلم)أنّـه قال: «أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبيّاً، أو قتله نبيّ، أو رجل يضلّ الناس بغير علم، أو مصوّر يُصوّر التماثيل».([123])

وفيه أنّ ضعف سنده ودلالته أوضح من أن يخفى.

أمّا ضعف السند، فبالإرسال، وأمّا ضعف دلالته، فلأنّ عمل التصوير لمثل لعب الأطفال به، أو لغرض تعظيم وتفخيم شخص، لايقاس في العذاب بمن قتل نبيّاً أو أضلّ الناس بغير علم، فوحدة السياق في الرواية يقتـضي أن يكون المراد من التصوير فيها هو التصوير بغرض العبوديّة والصنميّة، ويشهد على عدم الحرمة أمران:

أحدهما: أنّ حرمة التصوير لو كانت، كانت شرعيّـة وتعبديّـة محضة لا يدركها عقولنا، وكانت على خلاف القواعد، وفي مثل هذا لا بدّ للشارع في بيان حرمته من البيان الوافي والواضح في مقامات عديدة كثيرة حتّى يصير المسألة عند الشيعة مسلّماً وقطعيّاً، كما فعله الأئمّة(علیهم السلام) بالنسبة إلى القياس، حتّى عرف الشيعة بترك العمل بالقياس، ومثل هذا البيان في المقام، مفقودٌ.

ثانیهما: أنّ الحرمة لو فرضت، كانت مختصّة بعمل التصوير، ولا تشمل سائر التصرّفات فيه، مثل الاقتناء والحفظ، ومثل الافتراش في المنزل ولا الجلوس عليه، ومثل بيعه وشرائه، والنظر إليه ونحوها من التصرّفات، وهذا ممّا يبعد القول بالحرمة.

ومنها: ما رواه شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير‌المؤمنين عليّ ‌بن ‌أبي ‌طالب(علیهم السلام)، قال: «نهى رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)عن التصاوير»، وقال: «من صوّر صورة كلّفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، ونهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار...، ونهى عن التختّم بخاتم صفر أو حديد، ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم».([124])

واستدلّ علی الحرمة بثلاثة مواضع من هذه الروایة:

الأوّل: نهیه عن التصاویر.

الثاني: قوله(صلی الله علیه و آله و سلم): «من صوّر صورة كلّفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ».

الثالث: نهیه(صلی الله علیه و آله و سلم): «أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم».

ويرد عليه أوّلاً: أنّها ضعيفة سنداً؛ لأنّ شعيب بن واقد مجهولٌ، وحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين لم يثبت وثاقته، وإن كان فيه مدح بأنّ الصادق تبنّاه وربّاه.([125])

وكذا سائر الأشخاص الواردة في سند الصدوق إلى شعيب بن واقد. قال الصدوق(رحمه الله) في المشيخة:

وما كان فيه عن شعيب بن واقد في المناهي فقد رويته عن حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي ‌طالب(علیهم السلام)، قال: حدّثني أبو‌عبد‌الله عبدالعزيز بن محمّد بن عيسى الأبهري، قال: حدّثنا أبو‌عبدالله محمّد بن زكريّا الجوهري الغلابي البصري، قال: حدّثنا شعيب بن واقد، قال: حدّثنا الحسين بن زيد... .([126])

وحمزة بن محمّد بن أحمد العلوي لم يثبت وثاقته، إلّا أنّ الصدوق(رحمه الله) روى عنه وترحّم عليه.

وكذا أبو‌عبد‌الله محمّد بن زكريّا الجوهري الغلابي البصري لم یثبت وثاقته، وإن قيل([127]) بحسنه ومدحه. وأمّا أبو‌عبد‌الله عبدالعزيز بن محمّد بن عيسی الأبهري، فمهملٌ في كتب الرجال.

وثانياً: أنّها لا دلالة فیه على الحرمة في شيء من الفقرات المستدلّ بها على الحرمة.

أمّا جملة: «من صوّر صورة كلّفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ»، فلأنّ الظاهر منها عدم الحرمة؛ لعدم دلالته على العذاب والنيران، بل على تكليفه يوم القيامة بما فيه نحو لعب وشبيه بعمله في الدنيا، وليس في الرواية أنّـه يعذّب بعد عدم قدرته على النفخ.

وإن أبيت عن ذلك فلا أقلّ من أنّ في هذه الجملة احتمالين: احتمال الحرمة والعذاب، واحتمال الكراهة واللعب، فلا يمكن التمسّك بها لإثبات الحرمة.

وإن أبيت عن ذلك أيضاً وقلت: إنّها ظاهرة في الحرمة، أقول: إنّها لو دلّت على الحرمة إنّما تدلّ على حرمة التصوير فيما إذا صوّر بعنوان الصنميّـة ولأجل العبادة، لا بعنوان التصوير بما هو تصوير حتّی يقال بحرمة التصوير مطلقاً.

وذلك للزوم التناسب بين الأعمال وبين ما يترتّب عليها من الجزاء الأخرويّ، كما يظهر ذلك من كثير من الأخبار، مثل ما ورد في «أنّ الإنسان إذا كان في الدنيا منافقاً وذا لسانين وذا وجهين، جاء يوم القيامة وله لسانان من نار».([128])

ومثل ما ورد من «أنّ القتات يحشرون يوم القيامة على صورة القردة».([129])

ومثل ما ورد من «أنّ أهل الفخر والخيلاء يلبسون يوم القيامة جلباب سابغة من قطران، لاذقة بجلودهم».([130])

والتناسب بين الأعمال والجزاء يقتضي أن يكون التكليف بالنفخ؛ لأجل تصويره في الدنيا الصور للصنميّـة والعبادة، لا التصوير بما هو تصوير، فانّ من صوّر صورة للعبادة ينفخ فيها في الدنيا بسبب قيامه بتعريفه وإجلاله وتعظيمه، لبيعه أو عبادته، فيكلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ.

وأمّا النهي عن التختّم بخاتم صفر، فهو مربوط بالتختّم ولا ربط له بالتصوير.

وأمّا النهي عن أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، فيحتمل فيه الكراهة، كما يحتمل فيه الحرمة، فإنّ كثيراً من النواهي الواردة في حديث المناهي جيئت لبيان الكراهة.

قال سيّدنا الاُستاذ (سلام لله علیه):

وفيه مضافاً إلى ضعف السند، وعدم ذكر ألفاظ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)في تلك النواهي، بل نقلت نواهيه بنحو الإجمال، وهي مشتملة على المكروهات وغيرها، فلا تدلّ على التحريم، لا لأنّ السياق مانع عن استفادته، حتّی يقال ـ مضافاً إلى منع مانعيّته: ـ إنّ نواهيه(صلی الله علیه و آله و سلم)كانت متفرّقة، وإنّما جمعها أبوعبدالله(علیه السلام) في رواية واحدة، بل لأنّ أبا ‌عبد‌الله(علیه السلام) لم ينقل ألفاظ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)وليس قوله: نهى عن كذا وكذا إلّا إخباراً على سبيل الإجمال، ومن الواضح أنّ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)لم يقل في تلك الموارد: إنّي أنهاكم عن كذا وأنهاكم عن كذا... إلى آخرها، بل كان له(صلی الله علیه و آله و سلم)نواهي مختلفة بألفاظ مختلفة، بعضها على سبيل التحريم وبعضها على سبيل التنزية، حكاها أبو‌عبد‌الله(علیه السلام) من غير ذكر ألفاظه، فلا دلالة فيها على التحريم إلّا في بعض فقراتها: أنّ المنهيّ عنه هو النقش على الخاتم، وهو أمر آخر غير التصوير الذي نحن بصدده؛ لإمكان أن يكون النقش عليه محرّماً أو مكروهاً، لا لحرمة التصوير، بل لمبغوضيّـة انتقاشه، نظير النهيّ عن زخرفة المساجد مثلاً، أو إنشاد الشعر فيها.([131])

ومنها: ما رواه في الخصـال عـن الخليل بـن أحمد، عن أبي‌ جعفر الديبلي، عـن أبي عبد‌الله، عن سفيان، عن أيّوب السجستاني، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «من صوّر صورة عذّب وكلّف أن ينفخ فيها وليس بنافخ...»‌.([132])

ويرد عليه: ـ مضافاً إلى ضعف سنده بجهالة عدّة من رواته وإهمال آخرين منهم ـ أنّـه مختصّ بما إذا صوّر الصور بغرض العبادة ولكونه صنماً، كما مرّ‌([133])وجهه سابقاً.

ومنها: مرسلة ابن أبي ‌عمير، عن رجل، عن أبي‌ عبد‌الله(علیه السلام)، قال: «من مثّل تمثالاً كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح».([134])

ويرد عليه دلالة ما أوردناه على الروايات السابقة.

ومنها: ما رواه أبان بن عثمان، عن الحسين بن المنذر، قال: قال أبو‌عبد‌الله(علیه السلام): «ثلاثة معذّبون يوم القيامة: رجل كذّب في رؤياه يكلّف أن يعقد بين شعيرتين، وليس بعاقد بينهما، ورجل صوّر تماثيل يكلّف أن ينفخ فيها، وليس بنافخ».([135])

وفیه ضعف في السند بجهالة الحسین بن المنذر؛ سواء کان الحسین بني المنذر بن أبي طریفه أو الحسین بن المنذر أخو أبي حسّان، فإنّهما مجهولان.

وفي الدلالة من أنّ المحتمل کون العذاب في الروایة لیس من العذاب بالنیران وجهنّم حتّی یدلّ علی الحرمة، بل من العذاب علی نحو اللعب به، حیث إنّـه کان في الدنیا لاعباً. فتأمّل.

ومنها: ما رواه سعد بن طريف، عن أبي‌ جعفر‌(علیه السلام)، قال:«﴿‌إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾([136]) هم المصوّرون، يكلّفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح».([137])

وفيه أنّـه ـ أيضاً ـ ضعيفة سنداً ودلالةً. أمّا ضعف السند، فلضعف أبي‌ جميلة مفضّل بن صالح النخّاس الواقع في سنده، مع أنّ سعد بن ظريف أيضاً لم يثبت وثاقته.

وأمّا ضعفه دلالة، فلأنّ الظاهر من الرواية أنّها ناظرة إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً﴾،([138])والمصوّرون بما هم مصوّرون لا يؤذون الله ورسوله، ولا يترتّب على فعلهم لعنة الله في الدنيا والآخرة ولا العذاب المهين، فإنّ هذه الخصال الثلاث إنّما يترتّب على المصوّرون للصورة بغرض العبوديّـة والصنميّـة، فإنّهم هم الذين يؤذون الله ورسوله بإيجاد الشرك وعبادة الصنم، وهم الذين ينبغي أن يقعوا مورداً للّعن في الدنيا والآخرة، وأعدّ لهم العذاب المهين.

ومنها: ما رواه في الخصال عن أبيه، عن عبد‌الله بن جعفر الحميري، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن الهيثمى، عن هشام بن أحمر وعبد‌الله بن مسكان جميعاً، عن محمّد بن مروان، عن أبي ‌عبد‌الله‌(علیه السلام)، قال: سمعته يقول: «‌ثلاثة يعذّبون يوم القيامة: من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتّى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها، والمكذّب في منـامه يعذّب حتّى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقـد بينهما، والمستمع إلى حديث قوم و هم له كارهون، يصبّ في أذنه الآنُك وهو الأُسرب».([139])

وفیه الضعف سنداً ودلالةً؛ أمّا سنداً، فلأنّ محمّد بن الحسن المیثمي في كتب الرجال مهملٌ، ففي تنقیح المقال([140])ردّ لم أقف علی ذکر له في کتب الرجال، وفي کتاب المفید من معجم رجال الحدیث: «إنّ محمّد بن الحسن المیثمي مغایر لمحمّد بن الحسن بن زیاد المیثمي الثقة؛ لأنّ ابن زیاد من أصحاب الرضا(علیه السلام)».([141])

هذا، ولکنّ الظاهر بقرینة نقل یعقوب بن زید عنه، هو محمّد بن الحسن بن زیاد المیثمي الثقة، فإنّ یعقوب بن یزید ممیّز له، ومحمّد بن مروان مشترك بين عدّة أفراد كلّهم مجاهيل.([142]) نعم، إثنان منهم ثقة، إلّا أنّهما من أصحاب أبي‌ الحسن الثالث عليّ بن محمّد الهادي(علیهما السلام)، لامن أصحاب أبي ‌عبد‌الله(علیه السلام)، فلا يرويان الحديث عن أبي ‌عبد‌الله(علیه السلام).

وأمّا دلالة، فلأنّ من الممكن أن يقال: إنّ العذاب في الرواية ليس من العذاب بالنيران وجهنّم حتّی يدلّ على الحرمة، بل من العذاب على نحو اللعب به، حيث إنّـه كان في الدنيا لاعباً.

والشاهد عليه الفقرة الثانية من الرواية، وهي قوله(علیه السلام): «والمكذّب في منامه يعذّب حتّى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما»، حيث إنّ التكليف بالعقد بين شعيرتين عذاب على نحو اللعب. هذا أوّلاً.

وثانياً: أنّ التناسب بين الأعمال والجزاء ـ كما مرّ سابقاً ـ يقتضي أنّ العذاب يوم القيامة بتكليفه بالنفخ في الصور إنّما يكون لأجل نفخه فيها في الدنيا؛ بقيامه بتعريفه وإجلاله وتعظيمه، لعبادته أو لبيعه. وعليه، لا يكون التصوير بما هو تصوير محرّماً.

وما قاله سيّدنا الاُستاذ (سلام لله علیه) من أنّ:

الظاهر من بعض الروايات أنّ سرّ التحريم إنّما هو اختصاص المصوّريّـة بالله تعالى، وهو الذي يصوّر ما في الأرحام، وهو الله الخالق الباريء المصوّر، فإذا صوّر إنسان صورة ذي روح يقال له: أنفخ فيها كما نفخ الله فيما صوّر، إرغاماً لأنفه وتعجيزاً.([143])

مخدوشٌ أوّلاً: بأنّ نفخ الروح بعد خلق الجسم والبدن مختصّ بالإنسان، ولايعمّ سائر الحيوانات، فإنّها ـ كالنباتات والجمادات ـ ليس لها إلّا خلق واحد، فالنفخ بعد خلقة الجسم:﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾،([144]) وإنشاء خلق آخر: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ﴾،([145]) مختصّ بالإنسان، ولا دليل عليه في الحيوانات.

وثانياً: أنّ المصوّر لم يصوّر الصور للمضادّة لله تبارك وتعالى، بل صوّرها للّعب الأطفال بها، أو لنصبها في معابر العمومي؛ تعظيماً وإجلالاً لمن يكون هذه صورة وتمثالاً له وكانت حاكية عنه.

الطائفة الثانیة في المقیّدات:

منها: موثّقة أبي ‌العبّاس البقباق، عن أبي ‌عبد‌الله(علیه السلام) في قول الله عزّوجلّ: ﴿يَعْمَلُونَ لَـهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ﴾،([146]) فقـال: «والله ما هي تماثيـل الرجال والنساء، ولكنّـها الشجر وشبهه».([147])

تقريب الاستدلال: أنّ الإمام(علیه السلام) أقسم بالله أنّ التماثيل التي یعملون لسليمان (علی نبیّنا وآله وعلیه السلام) لم يكن تماثيل الرجال والنساء، وهذا الإنكار من الإمام‌(علیه السلام) مع تأكيده بالحلف واليمين، ففیه الدلالة على أنّ تماثيل الرجال والنساء كانت محرّمة على سليمان‌ (علی نبیّنا وآله وعلیه السلام)، وإلّا لم يكن وجه لحلفه‌(علیه السلام) بالله تعالى، بل يكفي له الإخبار به من دون قسمٍ وحلفٍ.

ويرد عليه ما أورده عليه سيّدنا الاُستاذ (سلام لله علیه) من أنّ:

إنكار أبي‌ عبدالله(علیه السلام) لا يدلّ على كونها محرّمة على سليمان النبيّ ‌(علی نبیّنا وآله وعلیه السلام)، بل لعلّها كانت مكروهـة عليه كراهة شديـدة لا يليق ارتكابها بمثل النبيّ، فالتمسّك بها لإثبات المطلوب ضعيفٌ جدّاً.([148])

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي ‌جعفر‌(علیه السلام)، قال: «لا بأس بتماثيل الشجر»،([149]) فإنّها بمفهومها تدلّ على أنّ في تماثيل غير الشجر بأس.

وفیه مضافاً إلی أنّ هذا المفهوم مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس بحجّة، أنّ البأس أعمّ من الحرمة.

ومنهـا: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا ‌‌عبدالله(علیه السلام) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ فقال: «لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان».([150])

قال الشيخ(قدس سره):

وأظهر من الكلّ صحيحة ابن مسلم...، فإنّ ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرّد النقش.([151])

ويرد عليه أوّلاً: ما أورده عليه سيّدنا الاُستاذ (سلام لله علیه) من:

عدم ظهور فيها رأساً؛ لعدم معلوميّـة وجه السؤال أوّلاً؛ لاحتمال أن يكون السؤال عن اللعب بها، كما في رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى(علیه السلام) أنّـه سأل أباه عن التماثيل، فقال: «لايصلح أن يلعب بها»،([152]) سيّما مع ما ترى من حمل السؤال المطلق على الاستفتاء من اللعب بها، أو عن اقتنائها، أو عن تزويق البيوت بها، أو عن جعلها في البيت، أو مقابل المصلّي، كما في جملة من الروايات.([153])ودعوى الانصراف إلى تصويرها ممنوعة.([154])

إن قلت: إنّ حذف المتعلّق يفيد العموم، فالنهي فيها متعلّق بجميع الأمور المربوطة بالتماثيل.

قلت: إنّ الصحيحة لو دلّت على حرمة جميع هذه الأمور بسبب حرف المتعلّق تصير غير معمولة بها، بل تكون معرضة عنها؛ لعدم القول بحرمة ممّا ذکره سیّدنا الأستاذ (سلام لله علیه) في إشکاله من اللعب إلی کونه مقابلاً للمصلّي، ومن غیره، فلا تكون حجّة كي يستدلّ بها.

وثانياً: أنّ البأس ـ كما ذكرناه سابقاً ـ لا تدلّ على الحرمة، بل هو أعمّ من الحرمة والكراهة.

فتلخّص ممّا ذكرناه: عدم الدليل على حرمة التصوير بما هو تصوير، ومعه كان إطلاق الأدلّة التي استدلّ بها في أوّل البحث محكّمة، مثل إطلاق قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الأََرْضِ جَمِيعاً‌﴾،([155]) وإطلاق أدلّة تحصيل العلم، وإطلاق أدلّة استحباب طلب الرزق والاكتساب، وأصالة البراءة والحلّ.([156])

------------------
[112]. الأصول الستّـة عشر، أصل جعفر بن محمّد بن شريح: 76؛ مستدرك الوسائل 13: 210، کتاب التجارة، أبواب ما يکتسب به، الباب 75، الحديث2.
[113]. راجع: وسائل الشيعة 17: 92، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5.
[114]. لايوجد لدينا هذا الکتاب، لکن نقل عنه في مستدرك الوسائل 13: 210، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 75، الحديث 3.
[115]. المحاسن 2: 453، باب تزويق البيوت والتصاوير، الحديث 36؛ وسائل الشيعة 5: 307، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب 3، الحديث 11.
[116]. المحاسن 2: 453، باب تزويق البيوت والتصاوير، الحديث 33؛ وسائل الشيعة 5: 306، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب 3، الحديث 10؛ و3: 209، كتاب الطهارة، أبواب الدفن، الباب 43، الحديث 1.
[117]. من لا يحضره الفقيه 1: 121/579، باب النوادر، الحديث 21 وذيله.
[118]. معاني الأخبار: 285، باب معني ما روي أنّ من مثّل مثالاً...، الحديث 1؛ قال الشيخ في ذيل رواية أصبغ بن نباتة: «قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الخبر وتأويله، فقال محمّد بن الحسن الصفّار «من جدّد» بالجيم لا غير وكان يقول: «إنّـه لا يجوز تجديد القبر وتطيين جميعه بعد مرور الأيّام عليه وبعد ما طيّن في الأوّل، ولكن إن مات ميّت فطين قبره فجائز أن يرمّ سائر القبور من غير أن يجدّد». وقال سعد بن عبدالله: «إنّما هو من حدّد قبراً» بالحاء غير المعجمة؛ يعني به من سنّم قبراً. وقال أحمد بن أبي عبدالله البرقي: «إنّما هو من جدث قبراً» بالجيم والثاء، ولم يفسّر ما معناه، ويمكن أن يكون المعنى بهذه الرواية، النهي أن يجعل القبر دفعة أخرى قبراً لإنسان آخر؛ لأنّ الجدث هو القبر، فيجوز أن يكون الفعل مأخوذاً منه». (تهذيب الأحکام 1: 459، ذيل الحديث 142).
[119]. الخصال: 695، حديث أربمائة، الحديث 10؛ مستدرك الوسائل 13: 210، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 75، الحديث 1.
[120]. رجال النجاشي: 316، الرقم 866.
[121]. خلاصة الأقوال: 389، الرقم 1563.
[122]. رجال ابن الغضائري: 86، الرقم 112.
[123]. منية المريد: 281؛ مستدرك الوسائل 13: 210، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 75، الحديث 4.
[124]. من لا يحضره الفقيه 4: 2/1، باب ذكر جمل من مناهي النبيّ(صلي الله عليه و آله و سلم)، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 17: 297، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 94، الحديث 6.
[125]. راجع: رجال النجاشي: 52، الرقم 115؛ وخلاصة الأقوال: 118، الرقم 290؛ وجامع الرواة 1: 240، الرقم 1863
[126]. من لا يحضره الفقيه (شرح المشيخة الفقيه) 4: 114.
[127]. اُنظر: تنقيح المقال 3: 117، الرقم 10712.
[128]. اُنظر: وسائل الشيعة 12: 256، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 143.
[129]. اُنظر: مجمع البيان 9 ـ 10: 642، نقل بالمضمون؛ وجامع الأخبار: 176، الفصل الأربعون والمائة في الموقف. وفيه: «...بعضهم علي صورة القردة و... وأمّا الذين علي صورة القردة قالقتات من الناس...».
[130]. نفس المصدر، مع التفاوت.
[131]. المكاسب المحرّمة 1: 264 ـ 265.
[132]. الخصال: 135، باب الثلاثة، ثلاثة يعذبون يوم القيامة، الحديث 77؛ وسائل الشيعة 17: 297، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 94، الحديث 9.
[133]. مرّ آنفاً.
[134]. الكافي 6: 527، باب تزويق البيوت، الحديث 4؛ وسائل الشيعة 5: 304، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب 3، الحديث 2.
[135]. الكافي 6: 528، باب تزويق البيوت، الحديث 10؛ المحاسن 2: 456، باب تزويق البيوت والتصاوير، الحديث 44؛ وسائل الشيعة 5: 305، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب 3، الحديث 5.
[136]. الأحزاب (33): 57.
[137]. المحاسن 2: 616، باب تزويق البيوت والتصاوير، الحديث 43؛ وسائل الشيعة 5: 307، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب 3، الحديث 12.
[138]. الأحزاب (33): 57.
[139]. الخصال: 135، باب الثلاثة، ثلاثة يعذّبون يوم القيامة، الحديث 76. وفيه: «الميثمي» بدل «الهيثمي»؛ وسائل الشيعة 17: 297، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 94، الحديث 7.
[140]. تنقيح المقال 3: 105، الرقم 10576.
[141]. المفيد من معجم رجال الحديث: 517، الرقم 10551.
[142]. راجع: تنقيح المقال 3: 182، الرقم 11344ـ 11356.
[143]. المكاسب المحرّمة 1: 261.
[144]. الحجر (15): 29.
[145]. المؤمنون (23): 14.
[146]. السبأ (34): 13.
[147]. الكافي 6: 527، باب تزويق البيوت، الحديث 7؛ وسائل الشيعة 5: 304 ـ 305، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب 3، الحديث 4 و‌6‌؛ و17: 295، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 94، الحديث 1.
[148]. المكاسب المحرّمة 1: 266.
[149]. المحاسن 2: 458، باب تزويق البيوت والتصاوير، الحديث 55؛ وسائل الشيعة 17: 296 كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 94، الحديث 2.
[150]. المحاسن 2: 458، باب تزويق البيوت والتصاوير، الحديث 54؛ وسائل الشيعة 17: 296، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 94، الحديث 3.
[151]. المكاسب 1: 185.
[152]. المحاسن 2: 458، باب تزويق البيوت والتصاوير، الحديث 52؛ وسائل الشيعة 5: 307، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب 3، الحديث 15.
[153]. راجع: وسائل الشيعة 17: 295، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 94؛ و436:4، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 45؛ و303:5، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب 3؛ و170:5و174، كتاب الصلاة، أبواب مکان المصلّي، الباب 32و33.
[154]. المكاسب المحرّمة 1: 262.
[155]. البقرة (2): 29.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org