Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: المسألة الرابعة/ حرمة التصوير

المسألة الرابعة/ حرمة التصوير

لاخلاف بین الخاصّة والعامّة([97]) في حرمة التصویر في الجملة، بل في المستند([98]) ادّعائه الإجماع علی حرمة عمل الصور لذوات الأرواح إذا کانت الصورة مجسمة، وذکر الخلاف في غیر هذا القسم. وفي المختلف:

مسألـة: قـال ابن البرّاج: یحرم تماثیل المجسمة وغیر المجسمة،([99]) وقـال ابن إدریس: وسائر التماثیل والصور ذوات الأرواح مجسمة کانت أو غیر مجسمة،([100]) وأبوالصلاح قال: یحرم التماثیل وأطلق([101]).([102])

وعن المحقّق الثاني أنّـه قسّم التصویر إلی أربعة أقسام وقال: أحدها محرّم إجماعاً، وهو عمل الصور المجسمة لذوات الأرواح وباقي الأقسام مختلفٌ فیها.([103]) فالمتحصّل من کلمات الأصحاب أنّ الأقوال في حرمة التصویر أربعة:

أحدها: حرمة التصوير مطلقاً؛ سواء كانت مجسّمة أم غيرها، وسواء كانت لذوات الأرواح أم غيرها، وهذا هو الظاهر من إطلاق أبي الصلاح. ([104])

ثانیها: حرمة تصوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسّمة، وهو الذي مرّ ادّعاء المستند الإجماع علیه.

ثالثها: حرمة تصوير ذوات الأرواح مطلقاً؛ سواء كانت مجسّمة أم لا، کما صرّح به ابن إدریس.

رابعها: حرمة التصوير مطلقاً، إذا كانت مجسّمة. وهذا القول وإن کان مورداً للخلاف إلّا أنّا لم نجد قائلاً به. وکیف کان، فالمهمّ في المقام هو التکلّم في مدرك الأقوال وبیان الحقّ في المسألة، فنقول مستعیناً بالله:

--------------------
[97]. لاحظ: الفقه علي المذاهب الأربعة 2: 40، کتاب الحظر والإباحة، أحکام التصوير، مع التلخيص: عن المالكيّـة: إنّما يحرم التصوير بشروط أربعة: أحدها: أن تكون الصورة لحيوان. ثانيها: أن تكون مجسّدة، وقيّدها بعضهم بكونها من مادّة تبقى، وإلّا فلا تحرم، وفي غير المجسّدة خلاف، فذهب بعضهم إلى الإباحة مطلقاً وبعضهم يرى إباحتها إذا كانت على الثياب والبسط. ثالثها: أن تكون كاملة الأعضاء. رابعها: أن يكون لها ظلّ. وعن الشافعيّـة: يجوز تصوير غير الحيوان، وأمّا الحيوان، فإنّـه لا يحلّ تصويره. وبعد التصوير إن كانت الصورة مجسّدة فلا يحلّ التفرّج عليها إلّا إذا كانت ناقصة، وغير المجسّدة لا يحلّ التفرّج عليها إذا كان مرفوعاً على الجدار. ويجوز التفرّج على خيال الظلّ (السينما) ويستثنى من المذكورات لعب البنات. وعن الحنابلة: يجوز تصوير غير الحيوان، وأمّا تصوير الحيوان، فإنّـه لا يحلّ إلّا إذا كان موضوعاً على ثوب يفرش. وعن الحنفيّـة: تصوير غير الحيوان جائز، أمّا تصوير الحيوان، فإنّـه لا يحلّ إلّا إذا كان على بساط مفروش أو كانت الصورة ناقصة.
[98]. مستند الشيعة 14: 106.
[99]. المهذّب 1: 344.
[100]. السرائر 2: 215.
[101]. الکافي في الفقه: 281.
[102]. مختلف الشيعة 5: 44، المسألة 6.
[103]. جامع المقاصد 4: 23.
[104]. الکافي في الفقه: 281.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org