|
أـ الدية
المنقول عن أهل اللغة: أنّ كلمة “الدية” كانت في الأصل: “ودي” حدفت “الواو” من أوّلها واستبدلت بـ “هاء” في آخرها، فأصبحت “دية”، وأخذوا يجمعونها على “ديات”.[1] وقال ابن منظور الأفريقي في “لسان العرب”: “الدية ـ بالكسر ـ حقّ القتيل”.[2] وقد تمّ التعبير عن “الدية” في “المصباح المنير” بـ “بدل النفس”، وذلك إذ يقول: ودي القاتل القتيل (ديةً)، إذا أعطى وليّه المال الذي هو بدل النفس. وكما نلاحظ فإنّ هذه الكلمة من الناحية اللغويّـة مصدر يستعمل بمعنى المفعول؛ أي الدية بمعنى “الودي” بدلاً من اسم المفعول، بمعنى “ما يؤدّى”، وهو ما يصطلح عليه في اللغة الفارسيّـة بـ “قيمة الدم” أو “ضريبة الدم”. وقد قال الشهيد الثاني في “مسالك الأفهام” في تعريف الدية: الديات جمع دية، وهي المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو ما دونها. وربما اختصّت بالمقدّر بالأصل، وأطلق على غيره اسم الأرش.[3] من خلال الالتفات إلى الألفاظ المستعملة من قبل اللغويين، وهناك منها ما هو مستعمل من قبل الفقهاء مع فارق طفيف، ومع الالتفات إلى تعبير بعضهم عن الدية بوصفها “بدل النفس”[4] أو “عوض النفس”،[5] يمكن لنا أن نستنبط أنّ النظر إلى موضوع الدية، يمكن في اعتبارها نوعاً من الخسارة المقدّرة من الناحية الشرعيّـة كتعويض لتدارك الضرر والخسارة. ---------- [1]. أنظر: الصحاح 6: 2521. [2]. لسان العرب 15: 383. [3]. مسالك الأفهام 15: 315. [4]. أنظر: الروضة البهيّـة في شرح اللمعة الدمشقيّـة 10: 122. [5]. أنظر: مسالك الأفهام 13: 42.
|