|
2ـ 1) صحيحة حكم بن حكيم
عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن غسل الجنابة ـ إلى أن قال ـ قلت: إنّ الناس يقولون: يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: “وأيّ وضوء أنقى من الغُسل وأبلغ؟”.[1] طريقة الاستدلال ومناقشة الانتقادات: إنّ جواب الإمام (ع) له ظهور في العموم، فهو شامل لجميع الأغسال. فإن أشكل بأنّ السؤال كان عن الجنابة، فيكون جواب الإمام (ع) مرتبطاً بغسل الجنابة أيضاً. قلنا في الجواب: لقد ثبت في محلّه أنّ المورد في السؤال لا يمكنه تخصيص العام الوارد في جواب الإمام (ع)، وإنّ الإمام بدلاً من جواب السائل عن غسل الجنابة، قد أجابه بشكل عام مع ذكر دليل لا يمكن أن يقتصر على غسل الجنابة، يُثبت تعميم الحكم على جميع الأغسال. وبعبارة أخرى: على الرغم من أنّ السؤال خاصّ بغسل الجنابة، إلّا أنّ الذي يتمّ الاهتمام به هو عموميّـة جواب الإمام (ع). ويمكن القول أيضاً: إنّ المتبادر من الغسل في مثل هذه الموارد هو ماهيّته وليس خصوص غسل الجنابة. وبعبارة أخرى: إنّ المورد غير مخصّص، ولا يمكن تخصيص العام لمجرّد السؤال عن مورد خاصّ. ---------- [1]. التهذيب، ج 1، ص 139، ح: 392؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 247، أبواب الجنابة، الباب الرابع والثلاثون، ح: 4.
|