Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: فصل [ما يجوز فيه الصلاة من اللباس]

فصل [ما يجوز فيه الصلاة من اللباس]

يجوز الصلاة في تسعة وعشرين شيئآ: القطن، والكتان، وجميع ما ينبت من الأرض[271] من الحشيش والنبات (48)، وجلد ما يوكل لحمه إذا كان
مذكّى (49)، فإن كان ممّا لا يوكل لحمه أو كان ميّتآ فلا يجوز الصلاة فيه، دبغ وتيمّم الميّت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء، فإنّه مطهّر لبدنه على الأقوى.
------------------
(48) وفي كلّ ما يصنع من الألبسة. وبالجملة، الأصل هو جواز الصلاة في كلّ لباس ساتر إلّا ما استثني.
(49) بل إذا لم يكن من الميتة. والمراد بالميتة كما مرّ[272] ، معناه العرفي، وهو ما مات حتف أنفه مطلقآ، ولو بحبس نفسه في مقابل المذبوح، لا غير المذكّى في مقابل المذكّى؛ لأنّ المانع للصلاة الموت بحتف الأنف، لا عدم التذكية الشرعيّة؛ لعدم الدليل على مانعيّة عدم التذكية من حيث هو هو وعلى الإطلاق. وعلى هذا، فيجوز الصلاة في الجلد المأخوذ من غير المسلم أو من المسلم، مع كونه مأخوذآ عن غيره فيما أُحرز كون ذلک الجلد من غير الميتة، كما هو الغالب فيما بيد الكفّار من الجلود في زماننا هذا ممّا تراعى فيها الجهات الصحّيّة، بل الظاهر أنّ الجلود الموجودة في الأسواق ليست من الميتة العرفيّة من رأس.
(50) لا ينبغي ترک الاحتياط فيه، وإن كان الأقوى الجواز.
-----------------

أم لم يدبغ، وصوفه، وشعره، ووبره، وروثه، وعظمه، ميّتآ كان أو مذكّى، والخز الخالص،[273] والسنجاب[274] ،(50)على قول[275] ، وبه قال[276] الشيخ أبو جعفر في الأوّل من النهاية[277] ،(51)ومعظم كتبه[278] ، وإليه ذهب جماعة من أصحابنا.[279]والحرير المحض[280] للنساء في حال الاختيار مع الكراهة، وللرجال عند الضرورة.


-----------------
(51) أي في الأوّل من قوليه؛ لأنّ له في النهاية قولان :
أحدهما : ما أشار إليه من الجواز، ذكره في كتاب الصلاة.
وثانيهما : عدم الجواز. ذكره في كتاب الصيد والذبائح[281] .
-----------------

والثوب الإبريسم إذا كان سداه أو لحمته (52)ممّا يجوز الصلاة فيه، والذهب للنساء إذا عمل منه ما يسترهنّ، والحديد، والصفر، والرصاص، والنحاس، والجوهر، والصدف، والطين، والجص، والنورة، والخزف، والآجر، والصخر، والقرطاس، والمسک، والزباد[282] ، والعنبر[283] ، واللاَّذَن[284] ، والمنّ، والغيم،
والثلج، والملح، جميع هذا إذا ستر العورة جازت الصلاة فيه (53).

------------------
(52) أو أقلّ منه؛ لأنّ المدار على صدق مسمّى الامتزاج الذي يخرج به عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر.
(53) الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر، ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته، وأمّا الستر الصلاتي فلا يكفي ذلک، ولو حال الاضطرار، بل لا يجزي الستر بالطلى بالطين أيضآ حال الاختيار، نعم، يجزي حال الاضطرار على الأقوى، وإن كان الأحوط خلافه، وأمّا الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتّى حال الاختيار، لكنّ الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار، وكذا يجزي مثل القطن والصوف الغير المنسوجين، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة.


_________________
[271] . ليس في ث و ف و م 1 و م :2 «من الأرض ».
[272] . مرّ في الصفحة 93 ـ 94، التعليقة 30.
[273] . الخز: ثياب تنسج من الإبريسم، والخز أيضآ دابّة من دوابّ الماء... لها وبر يعمل منه الثياب... . (مجمعالبحرين :4 18، مادّة: «خزز»).
[274] . السنجاب: حيوان على حدّ اليربوع، أكبر من الفأرة، شعره في غاية النعومة، يتّخذ من جلده الفراء... .(مجمع البحرين :2 84، مادّة: «سنجب»).
[275] . سيأتي تخريج قائلين هذا القول آنفآ.
[276] . «وبه قال» لم ترد في أ و م 1.
[277] . النهاية: 97.
[278] . المبسوط :1 82 ـ 83؛ الاستبصار :1 384 ـ 385.
[279] . منهم: السلّار في المراسم: 64؛ وابن حمزة في الوسيلة367:؛ والمحقّق الحلّي في الشرائع :1 54.
[280] . في ب و ث و ف: «الخالص» بدل: «المحض».
[281] . النهاية: 587.
[282] . الزباد: الطيب، وهو وسخ يجتمع تحت ذنبها على المخرج تمسک الدابّة وتمنع الاضطراب. و«الزبادة»دابّة كالسنور. (مجمع البحرين :3 58، مادّة: «زبد»).
[283] . العنبر: ضرب من الطيب، وفي حياة الحيوان العنبر سمكة بحريّة يتّخذ من جلدها التراس والعنبر... .(مجمع البحرين :3 415، مادّة: «عنبر»).
[284] . اللاَّذَنُ واللاَّذنةُ: من العلوک. وقيل: هو دواء بالفارسيّة. وقيل: هو نديّ يسقط على الغنم في بعض جزائرالبحر. (لسان العرب :12 269، مادّة: «لذن»).

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org