|
فيما يتبع الطهارة
(410)
النظر السادس فيما يتبع الطهارة النجاسات عشرة: البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول بالأصالة كالأسد أو بالعرض كالجلاّل. _____________________________ قوله: «البول والغائط » إلى آخره: دليل نجاسة البول والغائط المذكورين نقل الإجماع في المنتهى(1) وغيره(2). ومفهوم حسنة زرارة ـ; لإبراهيم ـ أنّهما قالا: «لا تغسل ثوبك من أبوال ما يؤكل لحمه»(3). وحسنة عبد الله بن سنان كذلك(167)، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»(4). والأخبار الصحيحة في غسل بول الآدمي(5) واستنجاء مخرج الغائط(6)، وعدم .................................... (167) أي: حسنة; لإبراهيم. -------------------------------------------------------- (1). منتهى المطلب 3: 166 و 173. (2). المعتبر 1: 410. (3). الكافي 3: 57، باب أبوال الدوابّ وأرواثها، الحديث 1، التهذيب 1: 246، الحديث 710، وسائل الشيعة 3: 407، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 4. (4). الكافي 3: 57، باب أبوال الدوابّ وأرواثها، الحديث 3، التهذيب 1: 264، الحديث 770، وسائل الشيعة 3: 405، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 2. (5). وسائل الشيعة 1: 348، أبواب أحكام الخلوة، الباب 30. (6). وسائل الشيعة 1: 348، أبواب أحكام الخلوة، الباب 30. (411) القائل بالفرق(168). ولكن نُقِل استثناء ابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم(1)، ولم ينقل عنه دليل، والأصل معه، والشيخ(2) والصدوق(3)(169) بول وروث ما لا يؤكل لحمه من الطائر. ودليلهما حسنة أبي بصير ـ; لإبراهيم ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «كلّ شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله»(4). ونقل في المنتهى عنهما استثناء الخُرء فقط(5)(170)، وهو مؤيّد بالأصل(171)، ......................................... (168) بينهما وبين البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكولة. (169) عطف على ابن الجنيد، يعني نقل استثناء الشيخ والصدوق بول... إلى آخره. (170) على ما في الفرع الثاني من فروع مسألة روث ما لا يؤكل لحمه، وإلاّ فنقل عن الشيخ استثناء البول أيضاً في الفرع الرابع من فروع بول ما لا يؤكل لحمه (6). وكيف كان، ففيه نقل احتجاجهما برواية أبي بصير وهي حسنة. (171) الضمير راجع إلى دليلهما، ثمّ إنّ الحسنة بما أنّها صحيحة بإبراهيم بن هاشم فالذهاب إلى قول الشيخ والصدوق لا يخلو عن قوّة، بل هو المتعيّن، وما في كتاب الطهارة(7) لسيّدنا الأُستاذ «سلام الله عليه» من كونها معرضة عنها فغير ثابتة، بل خلافها ثابت بفتواهما وفتوى الجعفي(8) وابن أبي عقيل(9) وغيرهم من متأخّري المتأخّرين، بل في الجواهر أنّ القول بالطهارة «صريح المبسوط في غير الخشاف»(10) وكيف يتحقّق الإعراض مع تلك الصراحة من -------------------------------------------------------- (1). حكاه عنه في مختلف الشيعة 1: 301، المسألة 222. (2). المبسوط 1: 39. (3). الفقيه 1: 41، ذيل الحديث 164. (4). الكافي 3: 58، باب أبوال الدوابّ وأرواثها، الحديث 9، التهذيب 1: 266، الحديث 779، وسائل الشيعة 3: 412، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 1. (5). منتهى المطلب 3: 176. (6). منتهى المطلب 3: 169. (7). كتاب الطهارة 3: 30. (8). حكاه عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة 1: 110. (9). حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 298. (10). جواهر الكلام 5: 275. (411) مع عدم صحّة الخبرين(172)، وعدم خصوصيتهما، وعدم ثبوت الإجماع. ولعلّ بول الخشاشيف خارج عن بول الطائر المستثنى; لنقل الشيخ قبل هذه خبراً يدلّ على نجاسته(1) وأَوَّلَ خَبَرَ عدمها(2)، ولكن الخبرين غير صحيحين(173). __________________________ طالشيخ في المبسوط (3) الذي هو شيخ الطائفة، ومن أئمّة الحديث والفقه، ولاسيّما مع كونه في المبسوط المتأخّر عن الخلاف والنهاية، ومع عدم تعرّضه لشذوذه لا في ذيل الحديث في التهذيب الذي هو المعدّ والمحلّ لبيان الشذوذ. (172) وهما حسنة زرارة، وحسنة عبد الله بن سنان، وعدم صحّتهما إنّما يكون لإبراهيم بن هاشم فإنّه حسن عنده، لما فيه من جهات المدح، وليس بصحيح; لعدم التنصيص له بالوثاقة في كلمات أهل الرجال، لكنّ الأقوى أنّه صحيح وثقة، وفاقاً لجمع من الأواخر ومنهم العلاّمة الطباطبائي(4). واستدلّوا لذلك بوجوه تامّة ذكرها تنقيح المقال، فراجعه(5). ولقد أجاد السيد الداماد في الرواشح في تصحيح خبره بأنّ: «أمره أجلّ، وحاله أعظم من أن يتعدّل ويتوثّق بمعدّل وموثّق غيره...» إلى آخره(6). (173) أي خبر يدلّ على نجاسته، وخبر عدمها الذي أوّله الشيخ، وهو خبر غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه(عليه السلام)، قال: «لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف». وفي التهذيب في ذيله بياناً لعدم منافاته مع خبر داود الرقّي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ؟ قال: «اغسل ثوبك»، ما لفظه: «لأنّ هذه الرواية -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 265، الحديث 777، الاستبصار 1: 188، الحديث 658، وسائل الشيعة 3: 412، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 4. (2). التهذيب 1: 266، الحديث 778، الاستبصار 1: 188، الحديث 659، وسائل الشيعة 3: 413، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 5. (3). المبسوط 1: 39. (4). رجال السيّد بحر العلوم 1: 462 ـ 464. (5). تنقيح المقال 1: 39، الرقم 226. (6). الرواشح السماويّة: 82، الراشحة 4. (413) وأمّا بول ما يؤكل لحمه ففي غير الخيل والبغال والحمير، كأنّه لا خلاف في طهارته، كما أشار إليه في المنتهى، وأمّا فيها فقال فيه: «للأصحاب فيه قولان، أصحّهما الطهارة»(1). ودليله ما مرّ من عموم الحسنة. وما رواه زرارة عن أحدهما(عليهما السلام) في أبوال الدوابّ تصيب الثوب فكرهه، فقلت: أليس لحومها حلالاً ؟ فقال: «بلى، ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل»(2). وحمل أدلّة النجاسة على الكراهة واستحباب الاجتناب; جمعاً بين الأخبار. ولقرينة الكراهة في هذا الخبر. ولحسنة أبي الأغرّ النحّاس في الفقيه ـ; لإبراهيم ـ وليس بحسن في الكافي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّي أُعالج الدوابّ، فربّما خرجتُ بالليل وقد بالت ............................................... شاذّة ويجوز أن يكون وردت للتقيّة»(3)، ولا يخفى أنّها وإن كانت موثّقة فإنّ غياث هذا في السند هو غياث بن إبراهيم التميمي الأُسيدي الثقة لا غيره، بشهادة نقل محمّد بن يحيى عنه (4). لكنّها بالإعراض والشذود خارجة عن الحجّية نصّاً وعقلاً، وخبر داود الرقّي ضعيف غير حجّة بيحيى بن عمر «فإنّه مجهول»(5)، فالحقّ في بول الخشّاف عدم النجاسة كأبوال غيره من الطيور المحرّمة، قضاءاً لعموم صحيحة أبي بصير من عدم البأس في خُرء الطيور وبولها. ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرناه في سندهما أنّهما وإن كانا غير صحيحين، لكن خبر غياث الدالّ على عدم النجاسة موثّق كان معتبراً، إن لم يكن معرضاً عنه، فكان الأولى له الدقّة الزائدة في التعبير عنهما. -------------------------------------------------------- (1). منتهى المطلب 3: 172. (2). الكافي 3: 57، باب أبوال الدوابّ وأرواثها، الحديث 4، التهذيب 1: 264، الحديث 772، الاستبصار 1: 179، الحديث 626، وسائل الشيعة 3: 408، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 7. (3). التهذيب 1: 266، ذيل الحديث 778. (4). تنقيح المقال 2: 366، الرقم 9380. (5). تنقيح المقال 3: 320، الرقم 13065. (414) وراثت، فيضرب أحدها برجله أو بذَنَبه فينضح على ثيابي، فأُصبح فأرى أثره فيه، فقال: «ليس عليك شيء»(1). ورواية المعلّى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا: كنّا في جنازة وقدّامنا حمار، فبال فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرناه، فقال: «ليس عليكم شيء»(2). والأصل، والشهرة، ونفي الحرج، والشريعة السمحة، مؤيّدات. وأمّا الذي يدلّ على النجاسة فحسنة محمّد بن مسلم ـ; لإبراهيم ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير، فقال: «اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه، فإن شككت فانضحه»(3). ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم، أيغسله أم لا ؟ قال: «يغسل أبوال الحمار والفرس والبغل، وأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله»(4). لعلّه يُريد ما جعله للأكل كما سيجيء في خبر آخر(5)، والظاهر أنّه مقبول; إذ ليس فيه إلاّ أبان بن عثمان، وهو مقبول كما سيعلم (6). -------------------------------------------------------- (1). الكافي 3: 58، باب أبوال الدوابّ وأرواثها، الحديث 10، الفقيه 1: 41، الحديث 164، وسائل الشيعة 3: 407، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 2. (2). التهذيب 1: 425، الحديث 1351، الاستبصار 1: 180، الحديث 628، وسائل الشيعة 3: 410، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 14. (3). الكافي 3: 57، باب أبوال الدوابّ وأرواثها، تتمة الحديث 2، التهذيب 1: 264، تتمة الحديث 771، الاستبصار 1: 178، الحديث 620، وسائل الشيعة 3: 408، أبواب النجاسات، الباب 9، تتمة الحديث 5. (4). التهذيب 1: 247، الحديث 711، الاستبصار 1: 179، الحديث 624، وسائل الشيعة 3: 409، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 9. (5). وهو رواية زرارة التي تقدّمت تخريجها في الصفحة السابقة، الهامش 2، وسيجيء الإشارة إليها في الصفحة 416. (6). في الصفحة الآتية. (415) وصحيحة الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أبوال الخيل والبغال، فقال: «اغسل ما أصابك منه»(1). وكأنّ الحمار كذلك; لعدم القول بالواسطة أو بالطريق الأولى. ورواية الحلبيّ أيضاً عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:«لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها»(2). فكأنّ الخيل والبغال كذلك; لما مرّ من عدم القول بالواسطة (3). وأظنّ أنّ سندها معتبر وإن كان في الطريق البرقي وأبان; لأنّ الظاهر أنّه أحمد بن محمّد أو أبوه أو عمّه، وهم ثقات. وأنّ أبان هو ابن عثمان، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنه(4)، وقد سمّى الأخبار الواقع هو فيها بالصحّة كثيراً(5)، ويبنى على توثيقه صحّة الطرق الكثيرة من الفقيه(6) المصرّحة بصحّتها(7)، وذلك غير مخفي على المتتبّع، مع التصريح بتوثيقه (8). فلا يعارض ما نقله الكشّي عن علي بن الحسن بن فضّال: إنّه كان من الناووسية(9). وأيضاً روايات كثيرة دالّة عليها(10)، وعلى أنّ أرواثها أكثر من ذلك(11)، لكنّها غير صحيحة. -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 265، الحديث 774، الاستبصار 1: 178، الحديث 622، وسائل الشيعة 3: 409، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 11. (2). الكافي 3: 57، باب أبوال الدوابّ وأرواثها، الحديث 6، التهذيب 1: 265، الحديث 773، الاستبصار 1: 178، الحديث 621، وسائل الشيعة 3: 406، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 1. (3). مرّ في الصفحة 413 ـ 414. (4). اختيار معرفة الرجال(رجال الكشي): 316، الرقم 705، رجال ابن داود: 209، خاتمة القسم الأوّل. (5). كرواية إسماعيل بن فضل، في مختلف الشيعة 2: 562، المسألة 406، وذكرى الشيعة 4: 332. (6). لاحظ: خلاصة الأقوال: 438، الفائدة الثامنة. (7). الفقيه 1: 3، مقدّمة الكتاب. (8). مختلف الشيعة 3: 307، المسألة 54. (9). اختيار معرفة الرجال: 296، الرقم 660. (10). وسائل الشيعة 1: 138، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 3 و 5، و: 158، الباب 9، الحديث 1 و 5، و 3: 406، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 7، و: 409، الباب 9، الحديث 10، 18، 19 و 21. (11). وسائل الشيعة 3: 406، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 8 و 13. (416) وبالجملة، الظاهر طهارة روثها; لعدم صحّة الدليل على النجاسة مع دليل الطهارة. وفي البول إشكال; لأنّ الأصل مندفع بالأخبار المعتبرة، والحرج غير ظاهـر، فلا يخالف السهلـة، والشهرة لا تنفع معها، والجمع بين الأخبار لا يتمّ; لتقديم الصحيحة، ووجوب تخصيص العامّ بوجود الخاصّ، فتخصّصُ الحسنتان(174) على تقدير الحجّيّة والعموم; لأنّهما عامّتان، وما يدلّ على نجاسة بولها خاصّ، وخبر عبد الرحمن(1) يدلّ عليه، وفي خبر زرارة(2) إشارة إليه، ولفظ الكراهة في هذا الخبر(175) غير صريح في عدم التحريم، بل يشعر بالتحريم; لأنّ السائل فهم ذلك حتّى قال: أليس بمأكول ؟ إذ المعلوم والمشهود هو عدم نجاسة بول المأكول، لا عدم كراهيّته. وأيضاً يشعر بأنّ المراد بالمأكول في هذا المقام ما خلقه الله للأكل، وهذه الحيوانات ليست منه، فلا يشملها دليل طهارة بول المأكول، بل ذلك يشعر بنجاسته مع عدم صحّة السند. وكذا خبر المعلّى وابن أبي يعفور(3)، وخبر أبي الأعزّ(4)، وإن كان في الفقيه ........................................... (174) يعني: حسنتي زرارة وعبد الله بن سنان المتقدّمتين في أوائل البحث (5). (175) يعني: خبر زرارة الذي تقدّم نقله بقوله(رحمه الله): «وما رواه زرارة عن أحدهما(عليهما السلام)». -------------------------------------------------------- (1). تقدّم تخريجه في الصفحة 414، الهامش 4. (2). تقدّم تخريجه في الصفحة 413، الهامش 2. (3). تقدّم تخريجه في الصفحة 414، الهامش 2. (4). على ما في الكافي المطبوع عندنا، ولكن في الفقيه والوسائل: «الأغرّ» وهذا هو الصحيح، كما نقله(قدس سره) عند نقل الرواية قبل ذلك في الصفحة 409، بقوله: «ولحسنة أبي الأغرّ النحّاس». تقدّم تخريجها في الصفحة 414، الهامش 1. (5). تقدّم تخريجهما في الهامش 3 و 4، من الصفحة 410. (417) المضمون حسناً ـ; لإبراهيم ـ إلاّ أنّ حال نفسه غير ظاهر، فأشبه أن يوجد فيه الضعيف كثيراً ويردّ الأصحاب ما فيه; لذلك(1) فلا يبقى الاعتماد على مجرّد ذلك، مع أنّ لفظ «الدوابّ» أيضاً غير نصّ، فهو أيضاً عامّ يقبل التخصيص بالخاصّ المتقدّم(2)، وغير صريح أيضاً في الطهارة، وكذا خبر ابن أبي يعفور. واعلم أنّ المصنّف في المنتهى ما نقل الخلاف في روثها، بل في البول فقط(3)، وقال: أرواث البغال والحمير والدوابّ طاهرة لكنّها مكروهة ورواية أبي الأعزّ والحلبيّ يدلاّن عليه. وحمل ما يدلّ على نجاستها من روايتي أبي مريم وعبد الأعلى على الاستحباب، وقال: «على أنّ سندهما لا يخلو عن قول»(4). ونقله في المختلف(5)، ونقل من كلام الشيخ ما هو صريح في ذلك(6). ولكنّ الدليل عليه ضعيف، بل الدليل يفيد عدم نجاسته; لما في رواية الحلبيّ: «لا بأس بروث الحمير»(7)، والأصل، فإذا ثبت عدم القول بالواسطة ثبت طهارة البول أيضاً. ولما في الروايات الكثيرة: أنّ أرواثها أكبر من ذلك(8)، أي: من البول. فيفهم طهارة البول بالطريق الأولى، وكون النهي للكراهة وأشدّيّتها في الروث. -------------------------------------------------------- (1). كما في مختلف الشيعة 1: 91، المسألة 48. (2). وهو خبر عبد الرحمن كما صرّح به في الصفحة السابقة. وقد تقدّم تخريجه في الصفحة 414، الهامش 4. (3). منتهى المطلب 3: 172. (4). منتهى المطلب 3: 175 ـ 176. (5). مختلف الشيعة 1: 299، المسألة 221. (6). المبسوط 1: 36. (7). الكافي 3: 57، باب أبوال الدوابّ وأرواثها، الحديث 6، التهذيب 1: 265، الحديث 773، الاستبصار 1: 178، الحديث 621، وسائل الشيعة 3: 406، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 1. (8). في المصدر: «أكثر من ذلك». وسائل الشيعة 3: 408، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 8 و 13. (418) لكنّ الأخبار غير صحيحة، ولفظ «أكبر من ذلك» أيضاً غير واضح، فتأمّل واحتط مهما أمكن. واعلم أيضاً أنّهم قيّدوا أخبار نجاستهما(1) بما إذا كانا من ذي النفس(2)، أي: ذي الدم الذي يجتمع في العروق; للإجماع، وبعض الأخبار الدالّة على عدم نجاستهما من غيره(3). والظاهر طهارة ذرق الدجاج، وما ذهب إليه الشيخ أوّلاً في التهذيب(4) وشيخه(5) من القول بالنجاسة، دليله فيه ضعيف، وهو مكاتبة فارس المجهول، قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب: «لا»(6). وحملها الشيخ أخيراً على الجلاّل(7); لرواية وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام) أنّه قال: «لا بأس بخرء الدجاج والحمّام يصيب الثوب»(8). حيث قال: قال محمّد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رويناه عن فارس، عن صاحب العسكر(عليه السلام); لأنّ ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج الجلاّل، فأمّا إذا لم يكن جلاّلاً، كان حكمه حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز الصلاة في ذرقه وبوله (9). -------------------------------------------------------- (1). وسائل الشيعة 3: 404، أبواب النجاسات، الباب 8. (2). كما في المتن، في الصفحة 410، وفي قواعد الأحكام 1: 191، البيان: 90. (3). لم نعثر عليها. (4). التهذيب 1: 266، قبل الحديث 782. (5). المقنعة: 68. (6). التهذيب 1: 266، الحديث 782، وسائل الشيعة 3: 412، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 3. (7). التهذيب 1: 284، ذيل الحديث 831، الاستبصار 1: 178، ذيل الحديث 619. (8). التهذيب 1: 283، الحديث 831، الاستبصار 1: 177، الحديث 618، وسائل الشيعة 3: 412، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 2. (9). التهذيب 1: 284، ذيل الحديث 831. (419) والمنيّ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولاً. والميتة من ذي النفس السائلة مطلقاً وأجزاؤها، سواء أُبينت من حيّ أو ميّت، ____________________________ ويمكن حمله على الكراهة أيضاً; للأصل، ولما مرّ(1)، ولخصوص خبر وهب بن وهب الدالّ عليه وإن كان ضعيفاً. ودليل نجاسة المنيّ، فكأنّه الإجماع المنقول في المنتهى(2) وغيره(3)، مع أخبار كثيرة: مثل صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): ذكر المنيّ وشدّده وجعله أشدّ من البول... (4). وحسنة الحلبيّ أيضاً عنه(عليه السلام)، قال: «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منيّ فليغسل»(5). وكأنّ تقييدها بذي النفس للإجماع. قال في المنتهى بنجاسة العلقة والمضغة والبيضة إذا صارت دماً(6)، ودليله غير واضح، فتأمّل. وأمّا دليل نجاسة الميتة(176) من ذي النفس مطلقاً كأنّه الإجماع، قال المصنّف ............................................. (176) بمعناها العرفيّ، وهو ما مات حتف أنفه مطلقاً ولو بحبس نفسه، في مقابل المذبوح، لا غير المذكّى في مقابل المذكّى، وذلك لعدم الدليل على نجاسة غير المذكّى بمعنى المذبوح -------------------------------------------------------- (1). مرّ قبيل ذلك بأسطر. (2). منتهى المطلب 3: 179. (3). تذكرة الفقهاء 1: 53. (4). التهذيب 1: 252، الحديث 730، وسائل الشيعة 3: 424، أبواب النجاسات، الباب 16، الحديث 2. (5). في المصدر بدل: «مني»: «شيء». الكافي 3: 54، باب المنيّ والمذي يصيبان الثوب والجسد، الحديث 4، التهذيب 1: 252، الحديث 728، وسائل الشيعة 3: 424، أبواب النجاسات، الباب 16، الحديث 4. (6). منتهى المطلب 3: 184 ـ 185. (420) إلاّ ما لا تحلّه الحياة كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر، إلاّ من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر. والدم من ذي النفس السائلة(1). __________________________ في المنتهى: «وهو مذهب علمائنا أجمع»(2). ويدلّ على التقييد بذي النفس الأخبار(3) أيضاً، والأصل، ودليل: «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس»(177). .......................................... من دون الشرائط الشرعية، ولا على مانعيّته في الصلاة، فإنّ الموضوع في أدلّة النجاسة والمانعيّة الميتة، الظاهرة في معناها العرفي. وما استدلّ به للعموميّة فيها من بعض الأخبار غير تامّ، كما يظهر لمن راجعه في محلّه. نعم حلّية الأكل منوطة بإحراز التذكية أي الذبح بشرائطه الشرعيّة، فمع عدم الإحراز فضلاً عن إحراز العدم يحرم الأكل; قضاءاً لشرطيّة التذكية في الأكل بالضرورة، وللأخبار الدالّة على لزوم الإحراز ووجوب الاجتناب مع الشكّ فيها. وعلى هذا فالمأخوذ من سوق المسلمين أو من يد المسلم محكوم بالتذكية مطلقاً، فيحلّ أكله فضلاً عن طهارته وعدم مانعيّته للصلاة، من دون فرق بين كون الشكّ من ناحية رعاية الشرائط أو من ناحية الذبح في مقابل الموت حتف أنفه، وذلك لكون السوق أو اليد حجّة عليها. وأمّا المأخوذ من سوق الكفّار وما يكون حجّة على عدم التذكية، فإن كان الشكّ فيه من ناحية رعاية الشرائط الشرعيّة في المذبوح، فمحكوم بعدم التذكية وحرمة الأكل فقط دون النجاسة والمانعيّة; لما مرّ، وإن كان الشكّ فيه من ناحية الموت والذبح، فمحكوم بكونه ميتةً محرّمةً نجسةً مانعةً في الصلاة. (177) ليس بهذا اللفظ حسب تتبّعنا في المصادر. نعم، ورد في التهذيب ما هذا لفظه: «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر»(4)، وقريب من المتن ما في المقنع: «وكلّ شيء طاهر إلاّ ما علمت أنّه قذر»(5). -------------------------------------------------------- (1). سيأتي البحث عن أدلّة نجاسة الدمّ، في الصفحة 437. (2). منتهى المطلب 3: 195. (3). وسائل الشيعة 3: 461، أبواب النجاسات، الباب 34. (4). التهذيب 1: 284، الحديث 832، وسائل الشيعة 3: 467، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4. (5). المقنع: 15، مستدرك الوسائل 2: 583، أبواب النجاسات، الباب 30، الحديث 4. (421) وكذا على استثناء طهارة الأُمور العشرة المشهورة، مع بعض الأخبار: مثل ما رواه حريز في الصحيح قال: قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة ومحمّد بن مسلم ـ كذا في التهذيب ونسخة من الكافي، وفي الأُخرى منه كأنّه الصحيح عن حريز، قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لزرارة ومحمّد بن مسلم ـ: «اللبن، واللباء، والبيضة، والشعر، والصوف، والقرن، والناب، والحافر، وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكيّ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه»(1). والأخبار كثيرة(2) وإن لم تكن صحيحة في هذا المحلّ، لكنّها منجبرة بفتوى الأصحاب. وهذه الصحيحة ليست من الإمام(عليه السلام) إلاّ في النسخة الأخيرة من الكافي، بل ليست بصحيحة; لأنّ إبراهيم بن هاشم في الطريق في التهذيب والكافي، فهو حسن لو كان المشترك ثقة، وهو الظاهر، مع اشتمالها على اللبن واللباء وكل شيء يفصل، واشتراط المأخوذ منه بالغسل. وفيها تأمّل واضح. والأخبار مذكورة في المنتهى(3)، في التهذيب(4) والكافي(5) في الغسل(6)، وسيجيء تحقيق ذلك(7) إن شاء الله. ولا استبعاد بعد ورود النصّ والإجماع على طهارة الأنفحة(8) مثلاً مع كونها جلدة ومخرجة عن بطن الميّت، ويمكن عدم وجوب غسلها أيضاً; لظاهر الخبر -------------------------------------------------------- (1). الكافي 6: 258، باب ما ينتفع به من الميتة و...، الحديث 4، التهذيب 9: 75، الحديث 321، الاستبصار 4: 88، الحديث 338، وسائل الشيعة 24: 180، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 3. (2). وسائل الشيعة 24: 179، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33. (3). منتهى المطلب 3: 197 ـ 200. (4). التهذيب 9: 75، الحديث 319 ـ 324، و: 78، الحديث 332. (5). الكافي 6: 256، كتاب الأطعمة، باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها. (6). هكذا في جميع النسخ التي بين أيدينا إلاّ «ش 2» ففيها: «الصيد» بدل «الغسل»، وفي هامشه: «في الأصل كذا: الغسل». (7). سيجيء في الجزء 11، كتاب الصيد وتوابعه، أحكام المحرّمات. (8). وسائل الشيعة 24: 180، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 4، 7، 9 و 12. (422) وعدم إفادة الغسل الطهارة، فبعد ثبوت الأدلّة لا كلام. نعم، لابدّ من الأدلّة، فتأمّل. وبالجملة، الأصل دليل قويّ، وقد قوي بانضمام الخبر بأنّ «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس»(1)، وفتوى الأصحاب به(2)، وعدم الاكتفاء بالظنّ مع عدم دليل النجاسة; إذ ليس لها سبب إلاّ كونها ميتة، ولم يظهر صدق ذلك على المذكورات، وكون كلّ جزء من الميتة نجساً غير مسلم. وبمثل هذا يستدلّ على طهارة القشور والجلود والأجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الإنسان، بل كلّ الحيوان حال حياته، خصوصاً في السفر عن وجهه وشفته وأنامله والبثورات. والحرج والضيق المنفيين بالعقل والنقل، وبالشريعة السمحة السهلة، وفي حسنة عبدالرحمن المتقدّمة دلالة عليها(178). قال المصنّف ـ قدس الله روحه ـ في المنتهى: السادس: الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغيرة مثل البثور والثألول وغيرهما; لعدم إمكان التحرّز عنها، فكان عفواً; دفعاً للمشقّة. (3) .......................................... (178) أي: على طهارة قشوره وما بعده; لقوله(عليه السلام): «كلّ شيء يفصل من الشاة والدابّة فهو ذكيّ»(4). -------------------------------------------------------- (1). تقدّم تخريجه في الصفحة 420، الهامش 4. (2). نهاية الإحكام 1: 270، ذكرى الشيعة 1: 117، روض الجنان 1: 434. (3). في المصدر: «السادس عشر» بدل «السادس». منتهى المطلب 3: 210. (4). الكافي 6: 258، باب ما ينتفع به من الميتة و...، الحديث 4، التهذيب 9: 75، الحديث 321، الاستبصار 4: 88، الحديث338، وسائل الشيعة 24: 180، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 3. وفي هامش التهذيب: «هذا الحديث ورد في الأصل، قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة...» إلى آخره. وحكي عن بعض نسخ الكافي مثل ذلك، وورد في الاستبصار: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لزرارة...» إلى آخره. (423) ولعلّه يريد بالعفو: الطهارة; لقوله: «طهارة ما ينفصل». وأيضاً دليله يدلّ على عفوه من كلّ وجه، وهو المراد بالطهارة. وبالجملة، الاحتراز عن مثلها دائماً بالنسبة إلى كلّ أحد متعذّر. ويمكن أيضاً الاستدلال بمثل ما روي في الصحيح من الأخبار: الصلاة في الثوب الذي أخذ عليه من الشارب والظفر من دون النفض وعدم غسل اليد(1)، وطهارة السكين; لأنّ الغالب أنّه يقطع من الظفر من البدن شيء، ولو لم يكن لازماً فلاشكّ في أنّه قد يكون معه، فترك التفصيل يدلّ على المطلوب. وبما في صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون به الثألول والجراح، هل يصلح له أن يقطع الثألول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال: «إن لم يخف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله»(2)، فتأمّل. واعلم أنّ في لبن الميتة تردّداً; للأخبار الدالّة على الطهارة والحلّية(3)، وقد ادّعي صحّة بعضها(4)، والأصل معها. ولكن ثبوت نجاستها، وأنّ الملاقي بالنجس مع الرطوبة ينجس إجماعاً في المائع، وكثرة قول الأصحاب(5) مع عدم صحّة الدالّ عليها، بل عدم صراحته أيضاً، يدلّ على التحريم والنجاسة، مع عموم تحريم الميتة وعدم الانتفاع بشيء منها، والتصريح في بعض الأخبار بأنه حرام(6). -------------------------------------------------------- (1). وسائل الشيعة 4: 382، أبواب لباس المصلّي، الباب 18. (2). في المصدر: «إن لم يتخوف...». الفقيه 1: 164، الحديث 775، التهذيب 2: 378، الحديث 1576، الاستبصار 1: 404، الحديث 1542، وسائل الشيعة 3: 504، أبواب النجاسات، الباب 63، الحديث 1. (3). وسائل الشيعة 24: 179، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33. (4). وهو صحيحة زرارة كما ادّعاه العلاّمة في منتهى المطلب 3: 205، وسيأتي تخريجها في الصفحة الآتية، الهامش 2. (5). كما في المراسم: 211، السرائر: 369، منتهى المطلب 3: 204. (6). التهذيب 9: 76، الحديث 325، الاستبصار 4: 89، الحديث 340، وسائل الشيعة 24: 183، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 11. (424) فإنّ الذي ادّعى في المنتهى(1) صحّته هو خبر زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميّت، قال: «لا بأس به»، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، قال: «لا بأس به»(2). وصحّته غير ظاهرة; لأنّه نقل في التهذيب عن الحسن بن محبوب مقطوع الإسناد، وقيل: طريقه فيه إليه حسن إلاّ ما أخذ من كتبه(3). وهو غير واضح. نعم، إنّه إمّا حسن أو صحيح. نعم، يمكن تصحيحه من الفهرست(4)(179)، لكنّ الدلالة غير صريحة على التحليل والطهارة، وفي مثل هذه المسألة العمل بمثله لا يخلو عن إشكال. وأفتى الشيخ بها(5)، وحَمَل غيره من الخبر الذي قلنا إنّه صريح في التحريم(6)، ................................................. (179) هذا مع نقله الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب وطريقه إليه صحيح كما يظهر من مشيخة الفقيه حيث قال: «وما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب»(7). انتهى. وهؤلاء الرواة كلّهم من الأجلاّء، وإنّهم موثّقون إماميّون كما ذكر في محلّه، مع أنّ الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع على ما صرّح به الكشّي في رجاله(8). -------------------------------------------------------- (1). منتهى المطلب 3: 205. (2). الفقيه 3: 216، الحديث 1006، التهذيب 9: 76، الحديث 324، الاستبصار 4: 89، الحديث 339، وسائل الشيعة 24: 182، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 10. (3). قاله العلاّمة في خلاصة الأقوال: 436. (4). الفهرست: 96، الرقم 162. (5). التهذيب 9: 77، ذيل الحديث 325، الاستبصار 4: 89، ذيل الحديث 340. (6). تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة، الهامش 6. (7). الفقيه 4(شرح المشيخة): 49. (8). اختيار معرفة الرجال: 459، الرقم 1050. (425) على التقيّة بعد تضعيفه بوهب بن وهب، وأنّه ضعيف. وبالجملة، لو ثبتت الطهارة لا استبعاد; لجواز استثناء هذا الفرد من نجاسة الملاقي بالنجس مع الرطوبة لو ثبتت الكليّة، مثل الأنفحة ـ فإنّه خارج بالإجماع على الظاهر، والأخبارِ(1) مع تلك الملاقاة مع شيء زائد بأنها جلدة ـ والعظمِ مع أنّه كان عليه اللحم ومعلوم رطوبته، وكذا السنّ، بل الظفر. وبالجملة، الأمر إلى الشارع. ثمّ إنّ الظاهر عدم وجوب جزّ الشعر والصوف من الميتة، بل يكفي النتف. ويفهم من أكثر عبارات الأصحاب وجوب الغسل حينئذ أو قطع ما اتّصل بالميّت(2)، وفي بعض الأخبار أيضاً دلالة على الغسل(3). ولكن الأخبار التي دلّت على الاستثناء(4) خالية عنه كما في العظم والسنّ والأنفحة، وليس اتّصاله بالرطب من الميّت أقوى منها، فلا يبعد عدم الوجوب، أو حمل ما وقع على الاستحباب لا على إزالة ما اتّصل به من أجزاء الميّت; لعدم الصحّة والصراحة، والأصل ـ مع ما مرّ(5) ـ دليل قويّ. وكلام المصنّف في المنتهى إشارة إلى عدم الوجوب مطلقاً، بل مع الرطوبة، قال: الريش كالشعر; لأنّه في معناه، وأمّا أُصولهما إذا كانت رطبة ونتفت من الميتة غسل وكان طاهراً; لأنّه ليس بميتة قد لاقاها برطوبة، وكان طاهراً في أصله(6). -------------------------------------------------------- (1). تقدّم تخريجها في الصفحة 421، الهامش 8. (2). كالمحقّق في شرائع الإسلام 1: 44، والعلاّمة في منتهى المطلب 3: 201. (3). الكافي 6: 258، باب ما ينتفع به من الميتة و...، الحديث 4، التهذيب 9: 75، الحديث 321، الاستبصار 4: 88، الحديث 338، وسائل الشيعة 24: 180، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 3. (4). تقدّم تخريجها في الصفحة 421، الهامش 2. (5). فقد مرّ قبل أسطر عدم استبعاد الطهارة. (6). منتهى المطلب 3: 201. (426) والكلب والخنزير وأجزاؤهما. __________________ فيه إشعار بوجوب غسل المستثنيات بشرط الرطوبة، فتأمّل، ولأنّ مطلق الملاقاة للميتة لا ينجس. ثمّ قال أيضاً: شعر الآدمي إذا انفصل في حياته فهو طاهر على قول علمائنا.(1) انتهى. ودليله واضح، ولولا دليلُ وجوب غسل شعر الآدمي بعد الموت(2) لم يجب الغسل. وأنّه ليس ينجس، وأنّه لا يضرّ خروج ما يتوهّم من أجزاء الآدمي مع أُصوله: لما مرّ(3)، فتأمّل، والاحتياط أمر آخر. ودليل نجاسة الكلب والخنزير الإجماع المفهوم من المنتهى، قال فيه: «هما نجسان عيناً، قاله علماؤنا أجمع»(4). والأخبار الصحيحة عنهم(عليهم السلام): عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الآدمي، قال: «يغسل المكان الذي أصابه»(5)، و «إن كان رطباً فاغسله»(6)، وإنّه «رجس نجس»(7). ويفهم من صحيحة الفضل الأمر بقتله، فيمكن الاستحباب كما قال المصنّف في -------------------------------------------------------- (1). المصدر نفسه. (2). اُنظر: التهذيب 1: 447، الحديث 1447، وسائل الشيعة 2: 486، أبواب غسل الميّت، الباب 3، الحديث 1. (3). مرّ في الصفحة السابقة. (4). منتهى المطلب 3: 210. (5). الكافي 3: 60، باب الكلب يصيب الثوب والجسد و...، الحديث 2، التهذيب 1: 23، الحديث 61، الاستبصار 1: 90، الحديث 287، وسائل الشيعة 3: 415، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 4، و: 416، الحديث 8. (6). الكافي 3: 60، باب الكلب يصيب الثوب والجسد و...، الحديث 1، التهذيب 1: 260، الحديث 756، وسائل الشيعة 3: 441، أبواب النجاسات، الباب 26، الحديث 3. (7). التهذيب 1: 225، الحديث 646، الاستبصار 1: 19، الحديث 40، وسائل الشيعة 3: 415، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 2. (427) المنتهى: «يستحبّ قتل الخنزير»(1). ويمكن فهم نجاسة الخنزير من الآية:(فَإِنَّهُ رِجْسٌ)(2). وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى(عليه السلام) ـ ويدلّ أيضاً على وجوب الغسل سبعاً لِولُوغه ـ قال: سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال: «يغسل سبع مرّات»(3). وهذه الأخبار تدلّ على نجاسة شعرهما; لأنّ الملاقاة ببدن الإنسان وثوبه الواقع في الأخبار الصحيحة(4) يكون له أو أعمّ مع ترك التفصيل، فيكون بعد الموت أيضاً غير مستثنى. فمذهب السيّد بطهارة ما لا تحلّه الحياة منهما كسائر الميتات(5)، محلّ التأمّل. واعلم أيضاً أنّه يفهم من بعض الأخبار الصحيحة عدم البأس، وعدم وجوب غسل الثوب والصلاة معه مع ملاقاته الميتة مثل الحمار والكلب الميّت(6)، وذلك يدلّ على عدم نجاسة الملاقي إلاّ مع الرطوبة ولو كان ميتة، وفي بعضها الأمر بالنضح في الخنزير والكلب(7)، فالاستحباب غير بعيد، ويفهم منه أيضاً عدم التنجيس إلاّ مع الرطوبة. -------------------------------------------------------- (1). نقل بالمضمون. منتهى المطلب 3: 211. (2). الأنعام(6): 145. (3). التهذيب 1: 261، الحديث 760، وسائل الشيعة 3: 418، أبواب النجاسات، الباب 13، ذيل الحديث 1. (4). وسائل الشيعة 3: 414، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 1، 4، 8، 9 و 11 و: 417، الباب 13، الحديث 1. (5). المسائل الناصريات: 100، المسألة 19. (6). الفقيه 1: 43، الحديث 169، وسائل الشيعة 3: 442، أبواب النجاسات، الباب، ذيل الحديث 7. (7). الكافي 3: 61، باب الكلب يصيب الثوب والجسد و...، الحديث 6، وسائل الشيعة 3: 417، أبواب النجاسات، الباب 13، الحديث 1. (428) والكافر وإن أظهر الإسلام، إذا جحد ما يُعلم ثبوته من الدين كالخوارج والغلاة(1). والمُسكرات، ________________________ وأمّا دليل نجاسة الخمر فهو نقل الإجماع في المختلف(2) عن الشيخ(3) وعن السيّد(4)، إلاّ عن شاذّ(5) لا اعتبار به. قال في المنتهى: «وهي قول أكثر أهل العلم»(6). وقوله تعالى:(إِنَّمَا الْخَمْرُ) ـ إلى قوله ـ:(رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(7); لأنّ الرجس هو النجس بالاتّفاق، على ما قاله الشيخ في التهذيب(8). ولوجوب الاجتناب من جميع الوجوه. ولكون عدمه موجباً لعدم الفلاح، والهلاك. والأخبار الكثيرة: منها: مكاتبة علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن(عليه السلام): جُعِلتُ فداك، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): في الخمر يصيب ثوب الرجل أنّهما قالا: «لا بأس بأن يصلّي فيه، إنّما حرم شربها». وروى غير زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: «إذا أصاب ثوبك خمر ونبيذ ـ يعني: المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك». فأعلمني ما آخذ به ؟ -------------------------------------------------------- (1). سيأتي البحث عن هذه الفقرة، أي: نجاسة الكافر، في الصفحة 443. (2). مختلف الشيعة 1: 311، المسألة 230. (3). المبسوط 1: 36. (4). المسائل الناصريّات: 95، المسألة 16. (5). قال بطهارته الصدوق وابن أبي عقيل رحمهما اللّه، كما حكاه عنهما في المعتبر 1: 422، ومختلف الشيعة 1: 310، المسألة 230. (6). منتهى المطلب 3: 213. (7). المائدة(5): 90. (8). التهذيب 1: 278، ذيل الحديث 816. (429) فوقع (عليه السلام) بخطّه وقرأته: «خذ بقول أبي عبد الله (عليه السلام) »(1). وهذا أجود الأخبار سنداً حيث أظنّ صحّته وإن كان مكاتباً، وهو حجّة كالمشافهة، وهو ظاهر. وما رأيت أحداً قال بصحّته، بل قالوا بعدمها(2)، وقال في المنتهى: «إنّه حسن»(3)، وهو غير ظاهر، فارجع إلى مأخذه وأصله. ومنها: ما في الخبر الصحيح(180) من نهيه(عليه السلام) عن بعض ظروف الخمر، فيكون لنجاستها. وحَمَل الشيخ الأخبار الدالّة على الطهارة على التقيّة(4); للجمع، مع ردّها في المنتهى بعدم الصحّة(5)، وما ادّعى أحد صحّتها على ما أعرف. وفيها تأمّل; لعدم ثبوت الإجماع كما صرّح به السيّد(6)، ويدلّ عليه(181) مكاتبة علي بن مهزيار حيث كان الخلاف بين الأصحاب موجوداً، وقول الصدوق(7) وابن أبي عقيل بالطهارة على ما نُقل في المختلف (8). ............................................. (180) وهو ما عن ابن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)(9). (181) أي: على عدم تحقّق الإجماع. -------------------------------------------------------- (1). الكافي 3: 407، باب الرجل يصلّى في الثوب و...، الحديث 14. التهذيب 1: 281، الحديث 826، الاستبصار 1: 190، الحديث 669، وسائل الشيعة 3: 468، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 2. (2). لم نعثر على من صرّح بعدم صحّتها. (3). منتهى المطلب 3: 215. وفيه: «ما رواه في الحسن عن عليّ بن مهزيار». (4). التهذيب 1: 281، ذيل الحديث 826، الاستبصار 1: 191، ذيل الحديث 669. (5). منتهى المطلب 3: 217. (6). صرّح بالإجماع السيّد المرتضى في المسائل الناصريّات: 95، المسألة 16. (7). الفقيه 1: 43، ذيل الحديث 19. (8). مختلف الشيعة 1: 310، المسألة 230. (9). الكافي 6: 264، باب طعام أهل الذمّة و...، الحديث 5، التهذيب 9: 88، الحديث 372، وسائل الشيعة 3: 517، أبواب النجاسات، الباب 72، الحديث 2. (430) ودلالة الآية غير ظاهرة; لعدم كون الرجس بمعنى النجس على اصطلاح الفقهاء لا لغةً، وهو ظاهر، ولا عرفاً عامّاً وخاصّاً; لعدم الثبوت، كما هو الظاهر. وما يفهم من كتب اللغة أنّه القذر أعمّ من ذلك المعنى; لأنّه يصحّ قسمته إلى القذر عقلاً وشرعاً. ويفهم أنّ المراد هنا ما يحرم استعماله في الجملة; لوقوعه خبراً عن الأنصاب والأزلام، وليسا بنجس اتّفاقاً. قال في الكشّاف: «بحذف المضاف، أي: إنّما تعاطي الخمر والأنصاب والأزلام رجس»(1). ويشعر به أيضاً(مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ)(2). وعموم الاجتناب بحيث يدلّ على النجاسة غير ظاهر أيضاً، كما في الأنصاب والأزلام. وهو ظاهر، ولأنّ المتبادر منه إلى الفهم في الخمر هو الشرب، كالنكاح في الأُمّهات، ومنه يعلم حال عدم الفلاح. وليس في الأخبار ما يصلح حجّة إلاّ المكاتبة، ودلالتها غير صريحة; لأنّ قول أبي عبد الله (عليه السلام) كان مع قول أبي جعفر(عليه السلام) أيضاً. نعم، انفراده(عليه السلام) يشعر بأنه قوله فقط لكن ليس بصريح، ففيها إجمال مّا، ولا تصلح للاحتجاج في مثل هذه المسألة بانفرادها; لما ستقف عليه. وإن صلحت للاحتجاج للطهور في الجملة لكنّها مكاتبة، والمشافهة خير منها(182). ................................................. (182) ولقد أجاد السيّد الأُستاذ «سلام الله عليه» في كتابه الطهارة، في الاعتراض على ما ذكره المتن(رحمه الله) من قوله: «ودلالتها غير صريحة» إلى هذه الجملة بما هذه عبارته: «والعجب من الأردبيلي(رحمه الله)، حيث ردّ الأُُولى تارة باحتمال أنّ المراد من الأخذ بقول أبي عبد الله (عليه السلام) هو الأخذ بقوله المشترك مع أبي جعفر(عليه السلام). وأُخرى بأنّ المشافهة خير من المكاتبة، وأنت خبير بما فيه من الضعف»(3). -------------------------------------------------------- (1). الكشّاف 1: 674. (2). المائدة(5): 90. (3). كتاب الطهارة 3: 256 ـ 257. (431) وأمّا دليل طهارته فالأصل، والاستصحاب، ودليل «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس»، (183) مع حمل العلم على اليقين لا الظنّ كما مرّ(1)، وفتوى أكثر الأصحاب بأنّ الظنّ لا يكفي في النجاسة إلاّ أن يكون عن دليل شرعيّ قام البرهان على قبوله مثل شهادة الشاهدين(2)، والبعض منع منه أيضاً(3). والأخبار الكثيرة(184): منها: صحيحة أبي بكر الحضرمي في النبيذ، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصاب ثوبي نبيذ، أُصلّي فيه ؟ قال: «نعم» الخبر(4). النبيذ: أعمّ من أن يكون مسكراً أم لا، فيساوي الخمر. وليس فيه إلاّ علي بن الحكم المشترك بين الثقتين وغيره، والظاهر أنّه الثقة بقرينة نقل أحمد بن محمّد بن عيسى عنه; لأنّه الذي ينقل عنه كما ذكره الشيخ في فهرسته(5) وغيرُه(6)، ولتسمية كثير من الأخبار الواقع هو فيه بالصحّة(7)، كما لا يخفى ....................................................... (183) مرّ(8) الكلام في متن الخبر من أنّ فيه: «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر»(9)، نعم كلمة: «طاهر» وردت في حديث: «الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر»(10). (184) عطف على قوله(رحمه الله): «فالأصل». -------------------------------------------------------- (1). مرّ في الصفحة 345. (2). المبسوط 1: 9، السرائر: 86، مختلف الشيعة 1: 83، المسألة 45. (3). وهو ابن البرّاج في المهذّب 1: 30. (4). التهذيب 1: 279، الحديث 821، الاستبصار 1: 189، الحديث 663، وسائل الشيعة 3: 471، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 9. (5). الفهرست: 151، الرقم 376. (6). الفقيه 4(شرح المشيخة): 88. (7). كرواية ابن أبي يعفور في مختلف الشيعة 7: 116، المسألة 56، غاية المراد 3: 27، المهذّب البارع 3: 221. (8). مرّ في الصفحة 420، التعليقة 177. (9). التهذيب 1: 284، الحديث 832، وسائل الشيعة 3: 467، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4. (10). الكافي 3: 1، باب طهور الماء، الحديث 3، التهذيب 1: 215، الحديث 619، وسائل الشيعة 1: 134، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 5. (432) على المتتبّع المتأمّل. وقال في رجال ابن داود في باب «الكنى» نقلاً عن الكشّي: «إنّ أبا بكر الحضرمي ثقة»(1). ولكن ليس كذلك، فهو من أغلاط كتابه، وأيضاً سمّى الخبر الواقع هو فيه بالصحّة (2). وصحيحة الحسن بن أبي سارة في الاستبصار، قال: قلت لأبي عبد الله : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر اُصلّي فيه قبل أن أغسله ؟ قال: «لا بأس، إنّ الثوب لا يسكر»(3). وهذه أصحّ سنداً وأوضح دلالةً حيث إنّها صريحة في الخمر، وفي قبل الغَسل(185)، وللتعليل. وما صُحِّحَتْ في كلامهم أيضاً، ولعلّ وجهه أنّها مذكورة في التهذيب عن الحسين بن أبي سارة في الموضعين(4)، وهو غير معلوم; لعدم ذكره في الكتب في تحقيق الرجال، أظنّ أنّه الحسن الثقة; لذكره في الكتب(5)، وكونه كذلك في الاستبصار المقابل بما يقال: إنّ عليه خطّ الشهيد(رحمه الله). وأظنّ توثيق غيره أيضاً فيه; لأنّه قال فيه: «عنه» إشارةً إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد البرقي، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحسن(6). وفي التهذيب قال: ............................................ (185) بخلاف صحيحة الحضرمي، فإنّها كانت مطلقة فيهما، أمّا في الخمر; فلما ذكره المتن قبل ذلك بأسطر بقوله(رحمه الله): «النبيذ أعمّ...» إلى آخره، وأمّا فيما قبل الغسل; فلعدم التعرّض له في السؤال صريحاً، فشموله له يكون بترك الاستفصال. نعم، الظاهر ظهور السؤال فيه، لكن ليس بصريح. -------------------------------------------------------- (1). رجال ابن داود: 215، القسم الأول، باب الكنى، الرقم 12. (2). مختلف الشيعة 8: 367، المسألة 62. (3). الاستبصار 1: 189، الحديث 664، وسائل الشيعة 3: 471، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 10. (4). في المصدر: «عن الحسن» بدل «عن الحسين» إلاّ أنّ في هامش الأصل عن نسخة: «الحسن» بدل «الحسين». التهذيب 1: 280، الحديث 824 و 822. (5). رجال ابن داود: 71، القسم الأوّل، باب الحاء، الرقم 395، خلاصة الأقوال: 108، الرقم 269. (6). الاستبصار 1: 189، الحديث 664. (433) أحمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحسين... إلى آخره(1). ولعلّ أحمد هو ابن عيسى، وأبو عبد الله هو محمّد بن خالد البرقي الثقة عند الشيخ (2)، أو يكون «ابن» بدل «عن» فيوافق الاستبصار، فصحّ الخبر إن شاء الله. والأخبار كثيرة(3)، ما نقلتها; لعدم الصحّة. وممّا يدلّ على الطهارة عدم نجاستها بعد الانقلاب خلاًّ ولو بعِلاج بالاتّفاق، وما يدلّ على طهارة بصاق شاربها من الأخبار(4)، وعلى استعمال ظروفها من غير غَسل (5). والعجب من الصدوق أنّه قال في الفقيه: تجوز الصلاة مع الثوب الذي فيه الخمر، ولا تجوز في البيت الذي فيه الخمر(6). ولعلّه للرواية(7)، وأنّه يجب نزح جميع البئر لصبّها فيه، وكأنّه للتعبّد، ولغلظة تحريمها. والجمع بين الأدلّة بحمل الأوّل(8) على الكراهة، واستحباب الغسل والاجتناب ـ ويشعر به ما في بعض الأخبار: فيصبّ على ثيابي الخمر، فقال: «لا بأس به إلاّ -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 280، الحديث 822. (2). رجال الطوسي: 386، الرقم 4. (3). انظر: وسائل الشيعة 3: 468، أبواب النجاسات، الباب 38. (4). وسائل الشيعة 3: 473، أبواب النجاسات، الباب 39. (5). وسائل الشيعة 3: 495، أبواب النجاسات، الباب 52. (6). قال في الفقيه 1: 43، ذيل الحديث 167: «ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر» إلى أن قال: «فأمّا في بيت فيه خمر فلا يجوز الصلاة فيه». (7). الكافي 3: 407، باب الرجل يصلي في الثوب وهو...، الحديث 14، التهذيب 1: 281، الحديث 826، وسائل الشيعة 3: 468، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 2. (8). أي: مكاتبة علي بن مهزيار التي تقدّمت في الصفحة 423. (434) والعصير إذا غلى واشتدّ، والفقّاع. ____________________ أن تشتهي أن تغسله لأثره»(1) ـ أولى من حمل البواقي على التقيّة(2)، كما لا يخفى على تقدير التعارض الكثير. والخبر الأوّل(3) لا دلالة فيه مع عدم الصحّة بالباقي كذلك، وعدم ظهور دلالة قوله(4): «وممّا يدلّ...»، مع نقل الإجماع في النجاسة(5)، وصحّة بعض الأخبار(6)، وظاهر الآية(7). فافهم، والاحتياط لا ينبغي تركه. وكذا حال جميع المسكرات المائعة والفقّاع ; للاتّفاق على عدم الفرق، والأخبار(8). وأمّا العصير العنبيّ فالظاهر طهارته مع التحريم، كما في الدروس(9); لعدم دليل النجاسة مع دليله، ودليلها، وقلّة القائل كما يظهر من الذكرى(10)، مع القول بنجاسته في الرسالة(11)، وهو قريب. فيكون عصير التمر والزبيب طاهراً بالطريق الأولى. وأمّا إباحته، فالأصل، وحصر المحرّمات في بعض الآيات مثل:(إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ) (12) الآية، مع دليل من العقل، والنقل من الكتاب(13) والسنّة(14). -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 280، الحديث 824، الاستبصار 1: 190، الحديث 666، وسائل الشيعة 3: 471، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 12. (2). كما فعله الشيخ في التهذيب 1: 281، ذيل الحديث 826، والاستبصار 1: 191، ذيل الحديث 669. (3). الظاهر أنّه أراد منه صحيحة أبي بكر الحضرمي المتقدّمة في الصفحة 430. (4). كذا في جميع النسخ، والظاهر أنّه أراد ما قاله في الصفحة السابقة: «ممّا يدلّ على الطهارة...». (5). نقله العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 311، المسألة 230، عن السيّد المرتضى في المسائل الناصريّات: 95، المسألة 16، والشيخ في المبسوط 1: 36. (6). وهو مكاتبة عليّ بن مهزيار المتقدّمة في الصفحة 428 ـ 429. (7). المائدة(5): 90. (8). وسائل الشيعة 3: 468، أبواب النجاسات، الباب 38. (9). الدروس 3: 16. (10). ذكرى الشيعة 1: 115. (11). الألفيّة(المطبوعة ضمن المقاصد العليّة): 464. (12). الأعراف(7): 33. (13). سيأتي في السطر الآتي. (14). اُنظر وسائل الشيعة 25: 9، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 1. (435) فممّا يدلّ على إباحته:(ما خلق الله) (1)(وأكل الطيّبات من الرزق) (2) وغيره(186)، إلاّ ما أخرجه دليل يدلّ عليها، ولا دليل هنا يصلح للإخراج; إذ قياسه على عصير العنب باطل، وكذا تسميته عصير العنب. نعم، يدلّ على تحريم كلّ عصير حسنة عبد الله بن سنان ـ وهي في الكافي، وفي التهذيب صحيحة ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه»(3). الظاهر أنّ المراد بإصابته النار: الغليان، وفسّر الغليان بالقلب في بعض الروايات(4) كما ستعرف; لعدم التحريم إلاّ معه على ما يفهم من كلامهم(5)، وبعض الروايات أيضاً كما سيجيء(6)، فيخرج ما هو حلال بالإجماع ويبقى الباقي تحت التحريم، ومنه(7) العصير الزبيبي والتمري. وكذا عمومات ما يدلّ على تحريم العصير، فإنّه ليس بمقيّد بالعنبيّ، مثل حسنة حمّاد بن عثمان عنه(عليه السلام) فيهما: «لا يحرم العصير حتّى يغلي»(8). .............................................. (186) ومنه قوله تعالى:(يَسْئَلُونَكَ ما ذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) (9). -------------------------------------------------------- (1). لعلّه أراد قوله تعالى في سورة البقرة(2): 29:(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الاَْرْضِ جَمِيعاً). (2). لعلّه أراد قوله تعالى في سورة البقرة(2): 173:(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ)، والأعراف(7): 32، وطه(20): 81، والجاثية(45): 16. (3). الكافي 6: 419، باب العصير الذي قد مسّته النار، الحديث 1، التهذيب 9: 120، الحديث 516، وسائل الشيعة 25: 282، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2، الحديث 1. (4). سيجيء تخريجه في الصفحة الآتية، الهامش 1. (5). كما في المتن، في الصفحة السابقة. (6). سيجيء بعد سطر. (7). أي: من التحريم. (8). الكافي 6: 419، باب العصير الذي مسّته النار، الحديث 1، التهذيب 9: 119، الحديث 513، وسائل الشيعة 25: 287، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 3، الحديث 1. (9). المائدة (5): 4. (436) وفي أُخرى قال: سألته عن شرب العصير، قال: «تشرب ما لم يغلِ، فإذا غلى فلا تشربه»، قلت: جعلت فداك، أيّ شيء الغليان ؟ قال: «القلب»(1). ويدلّ على خصوص تحريم عصير الزبيب مفهوم رواية علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(عليه السلام)، فيهما أيضاً(187) قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه، ثمّ يؤخذ الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، ثمّ يوضع فيشرب منه سنة ؟ قال: «لا بأس به»(2). وليس بحجّة; لوجود سهل بن زياد في الطريق، وهو ضعيف، وأيضاً دلالة المفهوم من كلام السائل أضعف. وبعد تسليم المفهوم، يدلّ على البأس قبل ذهاب ثلثيه. وفي دلالته على التحريم تأمّل، فليس في الخصوص دلالة، ولا فيما نقله في الدروس(3) من رواية عمّار: وسُئل الصادق(عليه السلام) عن النضوح كيف أصنع به حتّى يحلّ ؟ قال: «خذ ماء التمر فأغلِه حتّى يذهب ثلثاه»(4). وهو ظاهر، ولكن في العمومات التي تقدّمت(5) وغيرها(6) دلالة ظاهرة، إلاّ أن يقال: لا يقال العصير لغةً أو عرفاً أو شرعاً إلاّ على العنبيّ، كما قيل(7) في قوله تعالى:(إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً)(8)، ولا يكاد يوجد ما هو مخصوص بالعنب، ............................................................ (187) أي: في الكافي والتهذيب، كحسنه عبد الله بن سنان. -------------------------------------------------------- (1). الكافي 6: 419، باب العصير الذي قد مسّته النار، الحديث 3، وفيه: اشربه، التهذيب 9: 120، الحديث514، وسائل الشيعة 25: 287، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 3، الحديث3. (2). الكافي 6: 421، باب الطلاء، الحديث 10، التهذيب 9: 121، الحديث 522، وسائل الشيعة 25: 295، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 8، الحديث 2. (3). الدروس 3: 17. (4). التهذيب 9: 116، الحديث 502، وسائل الشيعة 25: 373، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 32، الحديث 2. (5). تقدّمت في الصفحة 434 ـ 435. (6). راجع: التعليقة 186، في الصفحة السابقة. (7). قاله الطبرسي في مجمع البيان 5: 356، ذيل الآية 36. (8). يوسف(12): 36. (437) فينبغي الاجتناب احتياطاً عمّا أصابته النار; لما مرّ في الرواية(1)، فتأمّل واحتط. وأمّا دليل نجاسة الدم ـ قال في المنتهى: قال علماؤنا: الدم المسفوح من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ـ أي: يكون خارجاً بدفع من عرق ـ نجس، وهو مذهب علماء الإسلام.(2) انتهى. ـ فهو الإجماع المفهوم منه. ولكن يعلم منه ومن نهايته(3) ـ وهو أصرح ـ وغيرهما(4) أنّ النجس هو الدم المسفوح، بل الحرام أيضاً، ذلك كما صرّح به فيهما واستدلّ بقوله تعالى:(دَماً مَسْفُوحاً) (5)، وقيّد به ما وقع مطلقاً بحمل المطلق على المقيّد. وهو مبنيّ على القول بالمفهوم، وأنّه يقيّد به إطلاق المنطوق، وفيه تأمّل يعلم من الأُصول (6). والأولى أن يقال: لا عموم له ولا حجّية في المطلق على جميع الأفراد حتّى يحتاج إلى التقييد. وأيضاً قال: دم السمك طاهر، وهو مذهب علمائنا. ـ إلى قوله: ـ دم السمك ليس بمسفوح فلا يكون محرّماً ولا يكون نجساً (7). وأيضاً قال: إنّ الذي يبقى بعد الذبح طاهر; لأنّه ليس بمسفوح. (8) مع أنّه أعمّ ممّا بقي في العرق بعد خروج ما يمكن الخروج كما صرّح به(9)، فالعمدة فيه الإجماع كما نَقَلَ. -------------------------------------------------------- (1). تقدّم تخريجها في الصفحة 435، الهامش 5. (2). منتهى المطلب 3: 188. (3). نهاية الإحكام 1: 268. (4). تذكرة الفقهاء 1: 56. (5). الأنعام(6): 145. (6). لاحظ: نهاية الوصول 2: 331 ـ 332. (7). منتهى المطلب 3: 191 ـ 192. (8). نقل بالمضمون. منتهى المطلب 3: 191. (9). لاحظ: منتهى المطلب 3: 192. (438) وأيضاً قال: «دم ما لا نفس له كالبرغوث طاهر، وهو مذهب علمائنا»(1). فلا يكون غيره نجساً ولا حراماً بالأصل والإجماع كما يفهم، مع أنّا نجدهم يحكمون بنجاسة الدم من الحيوان الذي له نفس، سواء كان هذا الدم من العِرق وغيره (2)، ولا يمكن دعوى أنّ كلّ دم في ذي نفس فهو دم مسفوح، وهو ظاهر وعلم ممّا سبق(3) أيضاً. فلا يحكم بنجاسة الدم ولو علم أنّه من الإنسان أو حيوان آخر ذي النفس; لجواز كونه غير مسفوح، ويكون خارجاً من بين أسنانه ولحومه. وكذا العلقة والبيضة التي صارت دماً وإن علم أنّه من دم الحيوان، وادّعى الشيخ الإجماع على نجاستها(4). فلا يحتاج إلى منع، إلى(5) أنّه لا يستلزم وجوده في الحيوان كونَه من دمه، على دليل المعتبر بأنها دم من حيوان ذي نفس(6)، فيكون نجساً كما قاله في الشرح(7)، مع أنّ الظاهر ذلك، بل ينبغي منع الكبرى كما أشرنا إليه. وبالجملة، قد يوجد في كلامهم نجاسة الدم من ذي النفس مطلقاً(8)، وفي بعضه الدم المسفوح (9). واستدلالهم بالإجماع، وبقوله تعالى:(أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِير فَإِنَّهُ رِجْسٌ)(10)، وحمل مطلق الدم المحرّم عليه كما مرّ(11) ـ مع ما فيه ـ يدلّ على نجاسة المقيّد; إذ الإجماع على غيره غير ظاهر، مع أنّ في دلالة الآية تأمّلاً -------------------------------------------------------- (1). منتهى المطلب 3: 190، بتفاوت يسير. (2). لاحظ: منتهى المطلب 3: 188. (3). راجع: الصفحة السابقة. (4). الخلاف 1: 491، المسألة 232. (5). هكذا في «ش1» و في غيرها: «إلى منع أنّه لايستلزم» و هذه إشارة إلى قول الشهيد الثاني في روض الجنان 1:435: «واحتجّ عليها في المعتبر بأنّها دم حيوان له نفس و في الدليل منع، وتكوّنها في الحيوان لا يدلّ على أنّها منه». (6). المعتبر 1: 422. (7). روض الجنان 1: 435. (8). الدروس الشرعيّة 1: 123، الجعفريّة(حياة المحقّق الكركي وآثاره 4): 151. (9). الجامع للشرائع: 22، نهاية الإحكام 1: 268. (10). الأنعام(6): 145. (11). مرّ في الصفحة السابقة. (439) قد مرّ في بحث الخمر(1); لاحتمال كونه راجعاً إلى لحم الخنزير. ومن الأدلّة: الأخبار، مثل صحيحة زرارة ـ في حديث طويل في زيادات التهذيب ـ قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلّمت أثره إلى أن أُصيب الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت، ثمّ أ نّي ذكرت بعد ذلك، قال: «تعيد الصلاة وتغسله»(2). وإن لم يكن صريحاً بأنه عن الإمام، ولكنّ الظاهر أنّه عنه(عليه السلام). وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور الثقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثمّ يعلم فنسي أن يغسله فيصلّي، ثمّ يذكر بعد ما صلّى، أيعيد صلاته ؟ قال: «يغسله ولا يعيد صلاته، إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة»(3). وفي أوّل هذه عدم البأس بدم البراغيث وإن كان كثيراً فاحشاً، وفي الطريق علي بن الحكم، لكنّه الثقة على الظاهر; لما مرّ(4). وهما يدلاّن على نجاسة مطلق الدم، أيّ دم كان، حيث ترك التفصيل في الجواب، فيقيّد بالمسفوح; لما مرّ(5) كما قيل(6)، وللإجماع لو كان، أو على ذي النفس، بل دم الإنسان فقط كما هو الظاهر، فيكون ترك التفصيل لذلك. وغيرهما من الأخبار، مثل خبر أبي بصير عنه(عليه السلام) ـ إلى قوله ـ: «وإن هو علم... فعليه الإعادة»(7). وفي الطريق ابن سنان، لعلّه عبد الله ، فيكون صحيحاً. -------------------------------------------------------- (1). لاحظ: الصفحة 427 وما بعدها. (2). التهذيب 1: 421، الحديث 1335، الاستبصار 1: 183، الحديث 641، وسائل الشيعة 3: 479، أبواب النجاسات، الباب 42، الحديث 2. (3). التهذيب 1: 255، الحديث 740، الاستبصار 1: 176، الحديث 611، وسائل الشيعة 3: 429، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 1. (4). مرّ في الصفحة 431. (5). مرّ في الصفحة 437. (6). لاحظ: منتهى المطلب 3: 192، مسالك الأفهام 12: 78. (7). التهذيب 1: 254، الحديث 737، الاستبصار 1: 182، الحديث 637، وسائل الشيعة 3: 476، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 7. (440) والأخبار المعتبرة الدالّة على العفو عمّا دون الدرهم من الدم النجس، مثل ما في حسنة محمّد بن مسلم، قال: قلت له: الدم ـ إلى قوله ـ: «فأعد ما صلّيت فيه»(1) أي: في الثوب الذي يكون فيه الدم أكثر من مقدار الدرهم. وصحيحة إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: في الدم ـ إلى قوله ـ: «فليعد صلاته»(2). وهذه كلّها مثلهما في عموم الدم. فالتقييد بأنه من ذي النفس كأنّه يستفاد من الإجماع، مع عدم صراحة هذه الأخبار في العموم. وأمّا التقييد بالمسفوح فغير مستفاد من هذه الأخبار، بل بعضها ظاهر في عدمه، فتأمّل. وطهارة دم ما لا نفس له بالإجماع، وبعض الأخبار كما مرّ (3). وقد فهمت ممّا مرّ(4) دليل العفو عمّا دون الدرهم من الدم النجس إلاّ دم الحيض، فإنّه موجود عدم العفو عن قليله وكثيرة في الخبر، وكأنّه صحيح أبي بصير(5); فإنّ قليله وكثيرة في الثوب سواء، ولعلّه أيضاً إجماعيّ. وكذا دم نجس العين، وهو ظاهر. وكذا دم النفاس والاستحاضة; لثبوت نجاستهما وعدم ثبوت العفو، وعدم القول به على الظاهر، وليس في الأخبار نصّ، بل ظاهر في عفوهما، بل العمدة في -------------------------------------------------------- (1). الكافي 3: 59، باب الثوب يصيبه الدم والمدّة، الحديث 3، الفقيه 1: 161، الحديث 758، التهذيب 1: 254، الحديث 736، الاستبصار 1: 175، الحديث 609، وسائل الشيعة 3: 431، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 6. (2). التهذيب 1: 255، الحديث 739، الاستبصار 1: 175، الحديث 610، وسائل الشيعة 3: 430، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 2. (3). كصحيحة عبد الله بن أبي يعفور التي سبق تخريجها في الصفحة السابقة، الهامش 2. (4). مرّ قبل أسطر. (5). الكافي 3: 405، باب الرجل يصلّي في الثوب و...، الحديث 3، التهذيب 1: 257، الحديث 745، وسائل الشيعة 3: 432، أبواب النجاسات، الباب 21، الحديث 1. (441) العفو الإجماع وليس فيهما. وأيضاً إنّ النفاس حيض عندهم(1). وظاهر صحيحة زرارة(2) الطويلة المشتملة على أحكام كثيرة تشملهما، وكذا الآية(3) أيضاً على ما حملوها عليه من عموم نجاسة دم ذي النفس (4). وأمّا العفو فالظاهر أنّه عمّا نقص عن الدرهم; لتحقّق الإجماع فيه، ولصحيحتي ابن يعفور وإسماعيل الجعفي المتقدّمتين(5)، وأدلّة نجاسة الدم مع عدم ثبوت العفو إلاّ فيه. وأيضاً أنّ المتفرّق إذا وصل إلى الدرهم فلا يكون عفواً وقبله يكون عفواً; لما مرّ(6)، فمقدار الدرهم غير معفو أيضاً. وأمّا تعيينه فيحتمل أن يكون درهم زمانهم(عليهم السلام)، وقدره غير ظاهر، والدرهم المتعارف في أكثر البلدان أو في كلّ بلد حكم نفسه. وأمّا التقييد بالبغلي وتعيينه بمنخفض الكفّ ونحوه، فما نجد له دليلاً، فتأمّل. وكذا يعفى عن دم القروح والجروح حتّى تبرأ، ولعلّ دليله الإجماع، والأخبار الصحيحة كما ستأتي (7). ولعلّ الشدّ غير واجب، بل لا تفاوت في العفو بين ما يلاصق محلّهما أو لا، بحيث يصل إليه منها; لظاهر الأخبار، والاحتياط أمر آخر. وظاهر هذه الأخبار ـ -------------------------------------------------------- (1). ذكرى الشيعة 1: 138، جامع المقاصد 1: 170، روض الجنان 1: 176. (2). التهذيب 1: 421، الحديث 1335، الاستبصار 1: 183، الحديث 641، أوردها مقطعة في وسائل الشيعة 3: 466، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 1، و: 477، الباب 41، الحديث 1، و: 479، الباب 42، الحديث 2، و: 482، الباب 44، الحديث 1. (3). الأنعام(6): 145. (4). راجع: منتهى المطلب 3: 188 ـ 189. (5). تقدّمت صحيحة عبد الله بن أبي يعفور في الصفحة 439، وصحيحة إسماعيل الجعفي في الصفحة السابقة. (6). مرّ قُبيل هذا. (7). ستأتي في الصفحة 457. (442) مع ما تقدّم ـ يدلّ على نجاسة دم القروح والجروح، فيكون نجساً وعفواً في الصلاة ونحوها، لا مطلقاً. والظاهر أنّ الصديد طاهر وإن قال في الصحيح(1): «إنّ فيه دماً»; لعدم صدقه عليه الآن لا شرعاً ولا عرفاً، بل ولا لغةً. ويمكن حمله على المشتمل على الدم. وتردّد المصنّف في المنتهى فيه(2)، والاحتياط يقتضي الاجتناب. وأيضاً الظاهر تنجيس الماء القليل بقليله أيضاً. وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل رعف فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إنائه، هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال: «إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه»، (3) محمولة على عدم وقوعه في الماء، بل على الإناء فقط، وليس في الخبر زيادة عن وقوعه في الإناء. وقد حملها عليه المصنّف(رحمه الله) في المختلف(4); لثبوت نجاسته، ولما في آخر تلك الصحيحة: قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فقطر قطرة في إنائه، هل يصحّ الوضوء منه ؟ قال: «لا»(5). -------------------------------------------------------- (1). كذا في النسخ التي بين أيدينا، والظاهر أنّ المراد من الصحيح: «الصحاح » ; قال الجوهري في صحاح اللغة 1: 422 «صدد »: «وصديدُ الجُرحِ: ماؤُهُ الرقيقُ المختلط بالدم قبل ان تغلظ المِدَّة». (2). منتهى المطلب 3: 194. (3). الكافي3: 74، باب النوادر من كتاب الطهارة، الحديث16، التهذيب 1: 412، الحديث1299، الاستبصار1: 23، الحديث57، وسائل الشيعة1: 150، أبواب الماء المطلق، الباب8، الحديث1. (4). مختلف الشيعة 1: 19، المسألة 3. (5). نفس الهامش 3. (443) وذهب الشيخ إلى عدم نجاسته بملاقاة قليل من الدم كروؤس الإبَر; لما في أوّل هذه الرواية، وحمل آخرها على الكثير(1)، وفي الرواية إشعار به. وكذا عدم الغَسْل من مقدار الحمّصة من الدم، والغَسل في أكثر منه(2)، محمول على الدرهم ودونه. وأيضاً ورد رواية على أكل النار ما في القدر من الدم ـ وقال به البعض(3) ـ مثل صحيحة سعيد الأعرج الثقة، في كتاب الأطعمة من الكافي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من الدم، أتؤكل ؟ قال: «نعم، فإنّ النار تأكل الدم»(4). وليس بصريح في الدم النجس، فلو ثبت وقوع الدم النجس فيه فيشكل جواز أكله، لكن العلّة تدلّ عليه، فغير بعيد. وأمّا غيره من النجاسة الأُخرى فالظاهر العدم; لعدم الدليل، والاحتياط حسن فلا يترك. وأمّا دليل نجاسة الكافر فكأنّه الإجماع المفهوم من كلام المصنّف في المنتهى، قال: الكفّار أنجاس، وهو مذهب علمائنا أجمع، سواء كانوا أهل كتاب أو حربيين أو مرتدين، وعلى أيّ صنف كانوا، خلافاً للجمهور (5). كأنّه يريد بعضهم، أو أنّهم لا يقولون بتنجيس الكلّ، فإنّه يفهم من تفسير -------------------------------------------------------- (1). الخلاف 6: 93، المسألة 20، الاستبصار 1: 23، ذيل الحديث 57. (2). التهذيب 1: 255، الحديث 741، الاستبصار 1: 176، الحديث 613، وسائل الشيعة 3: 430، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 5. (3). كالشيخ الطوسي في النهاية: 588. (4). الكافي 6: 235، باب الدم يقع في القدر، الحديث 1، الفقيه 3: 216، الحديث 1005، وسائل الشيعة 24: 196، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 44، الحديث 2. (5). منتهى المطلب 3: 222. (444) فخر الرازي في قوله تعالى:(إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (1) نجاسة المشركين عنده، بل عند غير أبي حنيفة حيث اعترض عليه أنّ الله تعالى يقول: ليس النجس إلاّ الكفّار وهو يزعم أن لا نجس إلاّ المسلم، حيث يحكم بطهارة غسالة الكفّار; لعدم رفع النجاسة وهو الحدث، ونجاسة غسالة المسلم (2). مع أنّه ليس معنى الآية كما فَهَم(3)، بل معنى الحصر حصر الكفّار في النجاسة بمعنى ليس لهم وصف إلاّ النجاسة حصراً إضافيّاً أو مبالغةً، على ما هو المقرّر في حصر «إنّما». واستدلّ عليه أيضاً بالآية، وفي دلالتها تأمّل; إذ كون النجس بالمعنى المتعارف غير ظاهر، وعلى تقدير التسليم فدلالته على الكلّ موقوف على إثبات كونهم جميعاً مشركين، وهو لا يخلو عن إشكال. نعم، يمكن جعلها دليلاً على البعض، حتّى اليهود والنصارى; لقوله تعالى:(عَمَّا يُشْرِكُونَ)(4) و(إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَة)(5). ولو ثبت عدم القول بالواسطة ثبت المطلوب، مع أنّه قال المصنّف في بحث سؤر المنتهى: قال ابن إدريس بنجاسة سؤر غير المؤمن والمستضعف(6)، والشيخ بنجاسة سؤر المجبّرة والمجسّمة(7)، ويمكن أن يكون مأخذهما قوله -------------------------------------------------------- (1). التوبة(9): 28. (2). التفسير الكبير 16: 25. (3). قال فخر الرازي في التفسير الكبير 16: 25: «كلمة(إنّما) للحصر، وهذا يقتضي أن لا نجس إلاّ المشرك». (4). التوبة(9): 32. (5). المائدة(5): 73. (6). السرائر 1: 84. (7). المبسوط 1: 14. (445) تعالى:(كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ)(1)، والرجس: النجس(2). وقول ابن إدريس مشكل، وتنجّس سؤر المجبّرة ضعيف، وفي المجسّمة قوّة. وقرّب في النجاسات نجاسة المجسّمة وكفرهم، قال: الأقرب المساواة; لاعتقادهم أنّ الله تعالى جسم، وقد ثبت أنّ كلّ جسم محدث(3). وأيضاً من الأدلّة حسنة سعيد الأعرج الثقة ـ; لإبراهيم ـ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال: «لا»(4). وفي مرسلة الوشّاء، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك، وكلّ ما خالف الإسلام، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب (5). كأنّ المراد بالكراهة هو التحريم، وبه استدلّ من قال بنجاسته(6)، وفيه تأمّل واضح. وصحيحة علي بن جعفر، سأل أخاه موسى بن جعفر(عليهما السلام) عن النصراني يغتسل -------------------------------------------------------- (1). الأنعام(6): 125. (2). منتهى المطلب 1: 161. (3). منتهى المطلب 3: 224. (4). الكافي 3: 11، باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب و...، الحديث 5، الفقيه 3: 219، الحديث 1014، التهذيب 1: 223، الحديث 638، الاستبصار 1: 18، الحديث 36، وسائل الشيعة 1: 229، أبواب الأسآر، الباب 3، الحديث 1. (5). الكافي 3: 11، باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني، الحديث 6، التهذيب 1: 223، الحديث 639، الاستبصار 1: 18، الحديث 37، وسائل الشيعة 1: 229، أبواب الاسآر، الباب 3، الحديث 2. (6). كالشهيد الثاني في روض الجنان 1: 420. (446) مع المسلم في الحمّام، قال: «إذا علم أنّه نصراني اغتسل بغير ماء الحمّام، إلاّ أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل». وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منـه للصلاة ؟ قال: «لا، إلاّ أن يضطرّ إليه»(1). ومنها أيضاً: ما في رواية أبي بصير عنه(عليه السلام)، في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني من وراء الثياب: «فإن صافحك بيده فاغسل يدك»(2). وسنده ضعيف. ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل صافح رجلاً مجوسياً، قال: «يغسل يده ولا يتوضّأ»(3). وأيضاً صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني أينام عليه ؟ قال: «لا بأس، ولا يصلّى في ثيابهما». وقال: «لا يأكل المسلم مع المجوس في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه». قال: وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال: «إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله»(4). وبعض هذه الأخبار للتأييد. والظاهر أنّه مع عدم القول بوجوب الاجتناب أو الغَسل تعبّداً وإن لم يكن نجساً، وعدم القول بالواسطة، يحصل المطلوب. ولكن ما في صحيحة علي: «إلاّ أن يضطرّ إليه»(5) يدلّ على الطهارة. فللإجماع وغيره من -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 223، الحديث 640، وسائل الشيعة 3: 421، أبواب النجاسات، الباب 14، الحديث 9. (2). الكافي 2: 650، باب التسليم على أهل الملل، الحديث 10، التهذيب 1: 262، الحديث 764، وسائل الشيعة 3: 420، أبواب النجاسات، الباب 14، الحديث 5. (3). الكافي 2: 650، باب التسليم على أهل الملل، الحديث 12، التهذيب 1: 263، الحديث 765، وسائل الشيعة 3: 419، أبواب النجاسات، الباب 14، الحديث 3. (4). التهذيب 1: 263، الحديث 766، وسائل الشيعة 3: 421، أبواب النجاسات، الباب 14، الحديث 10. (5). نفس الهامش 1. (447) الأخبار المتقدّمة تحمل تلك الزيادة على التقيّة، أو على الاستثناء المنقطع، أو جواز الشرب على الضرورة. وأمّا آية:(وطعامهم حلّ لكم)(1) فلا تدلّ على طهارتهم، وهو ظاهر; لأنّ الظاهر أنّ المراد بالطعام من حيث أنّه طعامهم ليس بحرام، بل حلال كسائر الأطعمة، فلا ينافي تحريمه بسبب عارض، مثل ملاقاة سائر النجاسات(188)، مع أنّه نقل(2) عن أهل اللغة(3) أنّ المراد به هو البُرّ فقط، فلا يدخل فيه ما هو مظنّة ملاقاتهم من المطبوخات. والمصنّف(رحمه الله) قال في المنتهى: «قد وقع الاتّفاق بين العلماء كافّة على طهارة المسلم»(4). فيفهم أنّ غير المؤمن عند ابن إدريس(5) والمجبّرة عند الشيخ(6) كافر. ............................................... (188) فإنّها في مقام بيان الحلّية من حيث الطعام، لا من جميع الحيثيّات له، حتّى حيثيّة الملاقاة، فلا إطلاق فيها من تلك الجهة، وإطلاقها مربوط بما تكون في مقام بيانه، وهو حلّ الطعام من حيث هو، ومن شرائط الإطلاق، كون المولى في مقام البيان، كما حقّق في الأُصول، وعلى ذلك لا تدلّ الآية على الحلّيّة(وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ)(7) من حيث الملاقاة بالكلب; لعدم كونها إلاّ في مقام الحلّية من حيث التذكية، دون غيرها من الملاقاة مع الكلب النجس. -------------------------------------------------------- (1). الظاهر أنّه أراد قوله تعالى في سورة المائدة(5): 5:(وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ). (2). نقله في منتهى المطلب 3: 224 بقوله: «قال صاحب المجمل: قال بعض أهل اللغة: الطعام البرّ خاصة...». وقال صاحب الصحاح: «وربما خصّ اسم الطعام بالبُرّ». لاحظ: صحاح اللغة 2: 1457، «طعم». (3). قال الفيومي في المصباح المنير: 373، «طعم»: «وإذا أطلق اهل الحجاز لفظ «الطعام» عنوا به البُرّ خاصة». (4). في المصدر: «طهارة سؤر المسلمين غير الخوارج والغلاة». منتهى المطلب 1: 151. (5). السرائر 1: 84. (6). المبسوط 1: 14. (7). المائدة(5): 4. (448) واعلم أيضاً أنّه ما بقي الشكّ في نجاسة ما هو المذكور إلاّ في الخمر وتوابعه، وفي بعض الدماء، وفي بعض أقسام الكفّار(189) مثل المجسّمة والمرتد. وعُلم من نقل المصنّف(1) ـ كما مرّ(2) ـ عدم تحقّق الإجماع في جميعهم بأنواعهم، إلاّ أن يكون الاحتمال عدم كفرهم، وهو بعيد. وبالجملة، لو لم يتحقّق الإجماع، فالحكم بنجاسة جميع الكتابيّين والمرتدّين والخوارج والغلاة والنواصب، لا يخلو من إشكال(190). ......................................... (189) بل وفي كلّهم; لعدم دليل معتدّ به على نجاستهم، لا من الكتاب لما أورد المتن على الاستدلال به، ولا من الأخبار; لأنّه ليس فيها ما يكون تامّاً سنداً ودلالةً، كما يظهر ممّا في المتن وغيره وممّا يظهر للمتتبّع فيها بالدقّة. وأمّا الإجماع فعلى تحقّقه بما أنّه في مسألة اجتهاديّة كتاباً وسنّةً، فليس بكاشف، وليس بحجّة كما لا يخفى. وممّا يشهد على عدم نجاستهم عدم السؤال والجواب عن نجاستهم، كالسؤال والجواب الواقعين عن بقيّة النجاسات، بل غالب الأسئلة تكون عن آنيتهم وعن ألبستهم ممّا يعلم أنّ السؤال عن النجاسة العرضيّة الحاصلة من أكل الميتة ولحم الخنزير، وفي هذا النحو من السؤال إن لم يكن دلالة على طهارتهم، فلا أقلّ من عدم الدلالة على نجاستهم، بل فيها الإشعار بطهارتهم، فالحقّ طهارة غير المسلم كالمسلم. نعم، الأحوط الاجتناب عن الكافر الجاحد للحقّ عن علم قضاءاً لما لا يبعد استفادته من الآية:(إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)(3) فتدبّر جيّداً. (190) بل ومع تحقّقه أيضاً; لكون الإجماع في مسألة اجتهاديّة تكون مصبّة للكتاب والسنّة، ولا يخفى أنّ الحكم بنجاسة غير الكتابيّات وما بعدها من بقيّة الكفّار أيضاً لا يخلو من إشكال; لعدم النصّ على نجاستهم، والآية حتّى في موردها كانت محلاّ للإشكال، كما بيّنه المتن فضلا عن غيره. وأمّا في السنّة فليس من نجاستهم عين ولا أثر، وأخبار نجاسة غير المسلمين -------------------------------------------------------- (1). منتهى المطلب 1: 161. (2). مرّ في الصفحة 444 ـ 445. (3). التوبة(9): 28. (449) وفي(191) طهارة ما هو المشهور إلاّ في أبوال الحمار والبغال والخيل; لما قد عرفت(1). وعرق الجلاّل; للخبر الحسن عن حفص البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلاّلة وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله»(2). والصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «تأكل لحوم الجلاّلات، وإن أصابك من عرقها فاغسله»(3) المنقولين في الكافي والتهذيب، ....................................... مختصّة بأهل الكتاب مع ما فيها من الإشكال على الدلالة على النجاسة بالنسبة إليهم، فضلا عن غيرهم، وعليك بمراجعة «الذخيرة»(4) للاطّلاع على أدلّة المسألة من نجاسة أهل الكتاب وغيرهم من غير المسلمين. هذا والأظهر طهارة غير المسلمين مطلقاً; للأصل، بل ولما يدلّ من الأخبار على طهارة أهل الكتاب، ولأنّ النجاسة والقذارة تحتاج إلى الجعل، ومع عدمه يكون الشيء، ومنه الإنسان محكوماً بالطهارة عقلا. نعم، الكافر المقصّر المعاند نجس على الأحوط; لاحتمال دلالة الآية على نجاسة المشركين، ومن المعلوم أنّهم كانوا معاندين ولدلالتها بدلالة فحوائيّة، ومن جهة تنقيح المناط على نجاسة مثلهم من الكفّار المعاندين. (191) الظاهر كونه عطفاً على قوله: «في الخمر وتوابعه»، يعني بقي الشكّ في طهارة ما هو المشهور من طهارة أبوال الحمير والبغال والخيل وطهارة عرق الجلاّل وطهارة الفأرة... إلى آخره، ولا يخفى عليك أنّ كلمتي: «إلاّ» و «في» الموجودتان في المتن(إلاّ في) غلط ظاهراً والصحيح «من طهارة». -------------------------------------------------------- (1). راجع: الصفحة 413 وما بعدها. (2). الكافي 6: 251، باب لحوم الجلاّلات وبيضهنّ و...، الحديث 2، التهذيب 1: 263، الحديث 767، و 9: 46، الحديث 191، الاستبصار 4: 77، الحديث 284، وسائل الشيعة 3: 423، أبواب النجاسات، الباب 15، الحديث 2. (3). لكن في المصدر: «لا تأكلوا لحوم الجلاّلات». الكافي 6: 250، باب لحوم الجلاّلات وبيضهنّ و...، الحديث 1، التهذيب 1: 263، الحديث 268، و 9: 45، الحديث 188، الاستبصار 4: 76، الحديث 281، وسائل الشيعة 3: 423، أبواب النجاسات، الباب 15، الحديث 1. (4). ذخيرة المعاد: 151. (450) ويجب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلاة والطواف _____________________________ الدالّين على وجوب غسله. فلا يبعد القول بالنجاسة; لعدم المعارض. ودليل المشهور الأصل، فتأمّل. والفأرة; إذ في الأخبار الصحيحة ما يدلّ على نجاستها، والظاهر الطهارة; للأصل، والأخبار الصحيحة المتقدّمة في بحث سؤر الفأرة(1). وللجمع بين الأدلّة يحمل دليل النجاسة على الاستحباب، مع ما يفهم من الإجماع على طهارتها في بحث سؤر السنّور في المنتهى، قال: وأيضاً الإجماع قد وقع على طهارة سؤر الطيور، وعلى طهارة سؤر الهرّ وما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس وغيرهما من حشرات الأرض (2) انتهى. ومع ذلك، الاحتياط لا يترك. قوله: «يجب إزالة النجاسات» إلى آخره: الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك للصلاة والطواف مع الاختيار، ويدلّ عليه الأخبار أيضاً، كما سبق(3) وسيجيء(4) أيضاً. وتجب الإزالة بحيث لا تبقى عين النجاسة، بل ولا اللون; لظهوره في بقاء العين. ولو شقّ الزوال لا يبعد العدم; لظنّ رفع العين مع المشقّة فيكون اللون في المحلّ يوجد بمجاورة النجاسة الملوّنة، كما هو مذهب بعض الحكماء(5)، وعلى تقدير وجوب اللون مع محلّه الأوّل ـ كما هو مذهب بعض آخر(6) ـ يكون محكوماً -------------------------------------------------------- (1). تقدّم في الصفحة 405 وما بعدها. (2). منتهى المطلب 1: 157 ـ 158. (3). راجع: الصفحة 428 ـ 429، و 439 ـ 440، و 446. (4). لاحظ: الصفحة 460 و 475. (5). لاحظ: شرح المقاصد(للتفتازاني) 1: 178، شرح المواقف 5: 32. (6). لاحظ: شرح المقاصد(للفتازاني) 1: 178، شرح الواقف 5: 27 ـ 28. (451) ودخول المساجد، ________________________ بطهارته بحكم الشارع; للحرج المنفي. وليس في عبارة المنتهى(1) التقييد بالمشقّة، وفي بعض الأخبار أيضاً إشارة إلى عفو اللون وصبغ المتنجّس بلون النجس (2). وكذا العفو عن الرائحة، فلعلّ وجودها لما مرّ(3) في اللون. والظاهر عدم الفرق بين القليل من النجاسة وكثيرها إلاّ في الدم، وقد مرّ(4). أمّا الوجوب لدخول المسجد فعند البعض مقيّد بالتلويث(5)، والأدلّة ظاهرة في المطلق، كما هو رأي المصنّف إن تمّت، وهو قوله(صلى الله عليه وآله): «جنّبوا مساجدكم النجاسة»(6)، وقوله تعالى:(إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا) (7)، والإجماع على منعهم، والظاهر أنّ العلّة هي النجاسة. وكذا قوله تعالى:(أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ) (8)، مع عدم القول بالنسخ والفرق. وللتعظيم; لوجوب تعظيم شعائر الله. وتجويز دخول الجنب والحائض بالتفصيل المشهور إجماعاً على ما نقل(9)، وكذا المستحاضة على ما في الأخبار(10) مع عدم خلوهما عن النجاسة غالباً، لا ينافي ذلك; لخروجهم بالدليل. وفيها تأمّل; لعدم صحّة الخبر، بل ما نعرفه مسنداً، والشهرة لا تكفي، وقد -------------------------------------------------------- (1). منتهى المطلب 3: 243. (2). وسائل الشيعة 3: 439، أبواب النجاسات، الباب 25. (3). مرّ قبل أسطر. (4). مرّ في الصفحة 440. (5). كالشهيد في ذكرى الشيعة 1: 123، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 169. (6). وسائل الشيعة 5: 229، أبواب أحكام المساجد، الباب 24، الحديث 2. (7). التوبة(9): 28. (8). البقرة(2): 125. (9). نقله الشيخ في الخلاف 1: 513 ـ 514، المسألة 528. (10). وسائل الشيعة 2: 371، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 1. (452) يكون العلّة الشرك مع النجاسة; لمظنّة الإفساد والعناد. هذا على تقدير تسليم أنّ النجس هو النجس المتعارف، وقد يكون مختصّاً بالمسجد الحرام، ولعلّ المراد بالتطهير رفع الأصنام وإخراجها، لا وجوب إزالة النجاسة عندنا. وأيضاً هو في شرع مَن قَبْلنا ولا يتعدّى إلينا، كما هو المختار في الأُصول(1). ولا يعلم من التعظيم ذلك، وهو ظاهر. ويمكن أن يقال: الوجوب مع التعدّي ثابت بالإجماع، وبدونه يبقى على أصل الجواز، وتحمل الأدلّة المتقدّمة على التعدّي. وهو جيّد على تقدير الإجماع، والاحتياط لا يترك. وقد اُلحق بالمساجد الضرائح المشرّفة ومواضع قبورهم(عليهم السلام) (2)، بل داخل القبّة المبنيّة عليها. والدليل غير واضح، إلاّ أن يكون إجماعاً، والاحتياط معلوم. وإذا ثبت وجوب الإزالة للدخول فيجب الإزالة عن أجزاء المسجد، وقالوا: عن فرشه وآلاته أيضاً(3). وذلك غير ظاهر على القول بجواز إدخال النجاسة مع عدم التعدّي; إذ ما نجد فرقاً بين بدن الإنسان وثوبه المرمي منه وغيره، إلاّ أن يكون الإجماع ونحوه، ومجرّد كون ذلك لازماً وفرشاً له ليس بدليل على ما أظنّ، فتأمّل. وأمّا خارج الحائط فالظاهر عدم كون حكمِه حكمَه، وكذا السقف، إلاّ أن يكون الهواء أيضاً مسجداً، وحينئذ يكون داخلاً في المسجد. ثمّ إنّ الظاهر على تقدير وجوب الإزالة والخروج من المسجد فوراً ـ ولو في وقت الصلاة الموسّع أو عبادة أُخرى منافية للخروج والإزالة ـ تبطل لو اشتغل بها -------------------------------------------------------- (1). لاحظ: تمهيد القواعد: 239، ذيل القاعدة 89. (2). لاحظ: مسالك الأفهام 1: 124. (3). جامع المقاصد 1: 169، مسالك الأفهام 1: 124. (453) حين التكليف، سواء اشتغل بها في المسجد أو غيره، المُنجِّس وغيره فيه سواء. قد سلّم الشارح هنا عدم إمكان حصول الضدّ العامّ إلاّ بالخاصّ(1)، فيلزم النهي عنه; لأنّ ما لا يتحقّق الحرام إلاّ في ضمنه حرام، ولأنّ النهي عن الكلّي لا يمكن الخروج عنه إلاّ بترك جميع الخصوصيّات، بل المقصود منه نهي الخصوصيّات، ولهذا قيل: النهي عن الكلّي عامّ (2). فقوله(رحمه الله): فإنّ الذي يقتضي الأمر بالإزالة النهي عنه هو الكفّ عن الشيء، والكفّ عن الأمر العامّ غير متوقّف على الأُمور الخاصّة حتّى يكون شيء منها متعلّق النهي وإن كان الضدّ العامّ لا يتقوّم إلاّ بالأضداد الخاصّة; لإمكان الكفّ عن الأمر الكلّي من حيث هو هو.(3) غير جيّد; لأنّه على تقدير الإمكان ليس ذلك بمطلوب، بل المطلوب الاجتناب عن الخصوصيّات، كما في سائر المنهيّات كالزنا. ومعلوم عدم التحقّق إلاّ في ضمن الخواصّ، وهو ظاهر ومفروض ومسلّم، فهي منهيّة ـ ولو لم يكن من جهة الأمر صريحاً ـ فتبطل العبادات الواقعة هو فيها(4). وأيضاً سلّم وجوب الإزالة والخروج عنه فوريّاً حين وجوب الموسّعة أيضاً، ومعلوم حينئذ عدم صحّة الموسّعة; لأنّها إنّما تصحّ مع اتّصافها بالوجوب، فإنّه المجزئ والمبرئ للذمّة، والمسقط للقضاء. ووجوبه في ذلك الوقت الذي وجب فيه الآخر الفوري المنافي له: إمّا يستلزم -------------------------------------------------------- (1). سيأتي نصّ قوله بعد أسطر. (2). لاحظ: القواعد والفوائد 1: 191. (3). روض الجنان 1: 441. (4). في النسخة الحجريّة وردت هنا عدّة كلمات لم ترد في النسختين الخطيّتين المعتمدتين في التحقيق، وهي: «على أنّ دليله لا يدلّ على مطلوبة». (454) التكليف بما لا يطاق، أو خروج الواجب عن كونه كذلك; لأنّه وقت فعله هل هو مكلّف بالآخر أيضاً معه في ذلك الوقت، أو لا ؟ والأوّل مستلزم للأوّل، والثاني للثاني. ودليلهم على أنّ ما يتوقّف عليه الواجب واجب أضعف من هذا، مع أنّهم قائلون به(1)، وهو بعينه موجود هنا، كما سلّم أيضاً وقال: إنّ المحقّقين من الأُصوليين على أنّ الأمر بالكلّي ليس أمراً بشيء من جزئياته وإن توقّف عليها من باب المقدّمة، ووجوبه في هذا الباب ليس من نفس الأمر (2) انتهى. ومعلوم أن ليس هنا غرض متعلّق بأنه من نفس الأمر فقط من دون انضمام شيء آخر. وبالجملة، ما يمكن القول به إلاّ بارتكاب عدم الفوريّة حين فعل الواجب، أو بارتكاب التكليف بما لا يطاق، أو جمع الواجب والحرام في شيء واحد شخصيّ باعتبارين، ونحو ذلك ممّا لا يقول الأصحاب بها. وأمّا النقض بمناسك يوم النحر، وعدم المحذور في قول الشارع: «أوجبت عليك الأمرين مع ضيق أحدهما ووسعة الآخر» وإنّك إن قدّمت المضيّق امتثلت بغير إثم، وبالعكس امتثلت معه، فالجواب بعد التسليم أنّه محمول على عدم تحريم الموسع في وقت فعله، أو بعدم المنافاة كما بين الحلق والذبح، أو لإمكان توكيله في غيره. وبالجملة، لا نسلّم أنّ أحداً ذهب إلى ضدّية هذه المناسك وترك الواجب وتحقّق النهي بفعل المؤخّر مع وجوبه حينئذ، بل الإثم إنّما يترتّب على ترك ذلك -------------------------------------------------------- (1). منتهى المطلب 4: 181، ذكرى الشيعة 1: 53، روض الجنان 1: 295. (2). روض الجنان 1: 441. (455) وعن الآنية للاستعمال. ___________________ مقدّماً، ولو فرض ذلك فلا نسلّم أنّهم يقولون بالصحّة حينئذ، إلاّ أن يقال: ليس بعبادة محضة فالنهى لا يضرّ، وحينئذ فلا يرد نقضاً لو تمّ، فتأمّل. سلّمنا صحّة ذلك بعد تنصيصه به، ولا يلزم منه الصحّة على تقدير عدم التنصيص وإمكان الخلاص من المحذور، وحمل الأمر على وقت لا يجمع مع النهي; لظهوره. وأيضاً يلزم بمثل ما ذكر صحّة كون الشيء مأموراً ومنهيّاً، مثل أن يقول: أوجبتُ عليك الصلاة وحرّمتُها عليك في الدار المغصوبة، ولكن إن فعلتها فيها امتثلت مع الإثم، وإن فعلتها في غيرها امتثلت بدونه. وبالجملة، إنّما الكلام في البطلان مع ثبوت النهي عن تلك العبادة حين فعلها، ومع ذلك لاشكّ في البطلان، لكن النهي هنا غير لازم، فتأمّل. وأيضاً لاشكّ في استلزام الأمر للنهي عن الضدّ الخاصّ ولو في الضمن، كما قاله المصنّف(1) ـ قدس الله روحه ـ، وبيّن في الأُصول (2)، وسلّمه الشارح (3). ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد بالوجوب هنا: هو الشرطيّة; لجواز الدخول، أو الوجوب الشرطي، فيكون وجوب إزالة النجاسة للثلاثة أعمّ من الوجوب الحقيقي وغيره، أو يكون بمعناه الحقيقي ويقيّد بالوجوب، والأوّل أولى. وأمّا القول بــ وجوب إزالتها عن الأواني للاستعمال المشروط بالطهارة، كالأكل والشرب اختياراً، والغسل، والوضوء وغير ذلك، فدليله الإجماع على الظاهر، والأخبار(4). -------------------------------------------------------- (1). لاحظ: مختلف الشيعة 6: 35، المسألة 10. (2). لاحظ: نهاية الوصول 1: 530. (3). لاحظ: روض الجنان 1: 441. (4). تدلّ عليه الأخبار الدالّة على الأمر بتطهير الأواني ; فإنّه ليس ذلك إلاّ لأجل الأكل والشرب، كما صرّح به المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 5: 292. فانظر: وسائل الشيعة 3: 494، أبواب النجاسات، الباب 51 و 53 و 70 و 72. (456) وعُفي في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة، وعمّا دون سعة الدرهم البغليّ من الدم المسفوح مجتمعاً، وفي المتفرّق خلاف ـ غير الثلاثة ودم نجس العين ـ ______________________________ وكذا دليل وجوب الإزالة عن محلّ السجود مطلقاً، وعن غيره من مكان المصلّي مع التعدّي; لعلّه الإجماع(1) والنصّ(2)، كما نُقل. وأمّا وجوبها عمّا أمر الشارع بتعظيمه مثل المصاحف المطهّرة والضرائح المقدّسة وآلتهما، فإنّ دليلهم وجوب التعظيم، ومنه الإزالة. كذا قال في الشرح(3)، وليس بواضح، نعم لا يبعد عن الخط، ولعلّ في:(لا يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُونَ) (4) إشعار به. وأمّا دليل عفو ما دون الدرهم فقد مرّ(5) مع استثناء الدماء الثلاثة ـ على ما قيل(6) ـ ودم نجس العين. ولعلّ دليل الاستثناء الإجماع، وما نقله في المنتهى(7)، بل نقل دم الحيض عن كثير(8)، والنفاس والاستحاضة عن الشيخ(9) وأتباعه (10). وأمّا كون الدرهم بَغْليّاً وبيان مقداره فهو مشهور بينهم، ونقل عن ابن إدريس -------------------------------------------------------- (1). نقله المحقّق الحلّي في المعتبر 1: 433. (2). التهذيب 1: 272، الحديث 802، و 2: 372، الحديث 1548، الاستصار 1: 193، الحديث 675، وسائل الشيعة 3: 452، أبواب النجاسات، الباب 29، الحديث 4. (3). روض الجنان 1: 442. (4). الواقعة(56): 79. (5). مرّ في الصفحة 440 ـ 441. (6). القائل هو العلاّمة في منتهى المطلب 3: 245. (7). منتهى المطلب 3: 245 ـ 246. (8). منهم: الصدوق في الفقيه 1: 42، ذيل الحديث 165، والمفيد في المقنعة: 69، والسيّد في الانتصار، والشيخ في المبسوط 1: 35. و قال العلاّمة في منتهى المطلب: «أمّا دم الحيض فشيء ذكره الشيخان، والسيّد المرتضى، وابن بابويه، وأتباعهم. وأمّا الآخران فقد ذكره الشيخ ومن تبعه». (9). المبسوط 1: 35. (10). كسلاّر في المراسم: 55، وابن البرّاج في المهذّب 1: 51. (457) أنّه رآه وقدّره بما انخفض من الراحة(1). قيل: وشهادته في مثله مقبولة (2). وقُدِّر بعقد الإبهام(3) وبعقد الوسطى أيضاً(4). ويحتمل حمله على الدرهم المتعارف في زمانهم(عليهم السلام)، والظاهر أنّ قدره أيضاً غير معلوم الآن. وعلى المتعارف في كلّ زمان، وعلى ما يصدق. والاحتياط يقتضي الاجتناب عمّا يمكن كونه كذلك. ويحتمل اعتباره في كلّ ثوب وثوب، والبدن على حده، وعفو المتفرّق إذا لم يصل إليه على تقدير الاجتماع; لعموم الأدلّة (5)، ولظهور خبر ابن أبي يعفور (6). وكذا العفو عن المتنجّس به بالطريق الأولى، وينبغي عدم النزاع فيه إذا كان أقلّ من الدرهم. وأمّا دليل العفو عن دم القروح والجروح مع عدم تقييده بالمشقّة، وعدم الفترة، وعدم التخصيص بمحلّ القروح ـ كما هو مذهب البعض(7)، وظاهر بعض عبارات المصنّف(8) ـ فعموم الأخبار: مثل صحيحة إسماعيل الجعفي الثقة، قال: رأيت أبا جعفر(عليه السلام) يصلّي والدم يسيل من ساقه(9)، المحمولة على القروح والجروح. -------------------------------------------------------- (1). السرائر 1: 177، نقله عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 170. (2). نقل بالمضمون. قاله المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 170، والشهيد الثاني في روض الجنان 1: 443. (3). قدّره كذلك ابن الجنيد. نقله عنه المحقّق في المعتبر 1: 430، والعلاّمة في مختلف الشيعة 1: 317، المسألة 233. (4). لم نعثر على قائله. نعم، نقله كذلك الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 443. (5). وسائل الشيعة 3: 429، أبواب النجاسات، الباب 20. (6). التهذيب 1: 255، الحديث 740، الاستبصار 1: 176، الحديث 611، وسائل الشيعة 3: 429، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 1. (7). كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 171، والشهيد الثاني في حاشية شرائع الإسلام: 64. (8). وهو ظاهر متن الإرشاد الذي تقدّم في الصفحة السابقة، وللمزيد راجع: حاشية إرشاد الأذهان(حياة المحقّق الكركي وآثاره 9): 55. (9). التهذيب 1: 256، الحديث 743، الاستبصار 1: 176، الحديث 614، وسائل الشيعة 3: 434، أبواب النجاسات، الباب 22، الحديث 3. (458) وصحيحة محمّد بن مسلم الثقة، عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمى، كيف يصلّي ؟ فقال: «يصلّي وإن كانت الدماء تسيل»(1). وخبر ليث المرادي الثقة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل تكون به الدماميل والقروح، فجلده وثيابه مملوءة دماً وقيحاً، وثيابه بمنزلة جلده، فقال: «يصلّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه»(2). وفي الطريق أحمد بن محمّد ـ كأنّه ابن عيسى ـ عن أبيه، والأب وإن لم يكن مصرّحاً بتوثيقه إلاّ أنّه مذكور في الموثّقين. وقيل في الخلاصة ورجال ابن داود عن الكشّي: إنّه شيخ القمّيين ووجه الأشاعرة ومتقدّمهم عند السلطان(3). وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الثقة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه، فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال: «دعه فلا يضرّك أن لا تغسله»(4). وفي الطريق أبان بن عثمان، لكنّه ممّن أجمعت (5). وفي مرسلة سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ إلى قوله ـ: «فلا تغسله حتّى يبرأ أو ينقطع الدم»(6). -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 256، الحديث 744، الاستبصار 1: 177، الحديث 615، وسائل الشيعة 3: 434، أبواب النجاسات، الباب 22، الحديث 4. (2). التهذيب 1: 258، الحديث 750، وسائل الشيعة 3: 434، أبواب النجاسات، الباب 22، الحديث 5. (3). خلاصة الأقوال: 61، الرقم 67، رجال ابن داود: 44، القسم الأوّل، الرقم 131. ولم نعثر عليه في اختيار معرفة الرجال. (4). التهذيب 1: 259، الحديث 751، وسائل الشيعة 3: 435، أبواب النجاسات، الباب 22، الحديث 6. (5). اختيار معرفة الرجال(رجال الكشي): 316. (6). التهذيب 1: 259، الحديث 752، وسائل الشيعة 3: 435، أبواب النجاسات، الباب 22، الحديث 7. (459) وفي صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام) ـ إلى قوله ـ: «إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ»(1). كما قاله في المنتهى(2)(192). ولكن أبا بصير مشترك كأحمد بن محمّد، والظاهر أنّه الثقة. وأمّا أبو بصير فيحتمل أن يكون مكفوفاً; لأنّه قال في أوّل الخبر: قال أبو بصير: دخلت على أبي جعفر(عليه السلام) وهو يصلّي، فقال لي قائدي: إنّ في ثوبه دماً، فلمّا انصرف قلت له: إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دماً، فقال: «إنّ بي...». فلو كان هو يحيى بن القاسم، فقال في الخلاصة(193): «والذي أراه العمل بروايته وإن كان مذهبه فاسداً»(3). وإن كان هو المشهور فهو الثقة. وما ورد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل به القرح أو الجرح، فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه، قال: «يصلّي، ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلاّ مرّة، فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة»، مع ضعفه كما ترى(194)، ......................................... (192) أي: التعبير بالصحيحة من المنتهى، وأشكل عليه(رحمه الله) بأنّ «أبا بصير مشترك»، لكن لايخفى عليك عدم التعبير بالصحيحة في المنتهى، حتّى يرد عليه ما ذكره المتن، بل ما فيه(وما رواه في الصحيح عن أبي بصير) (4)، الظاهر في كون الصحّة إلى أبي بصير، وإحالة حال أبي بصير إلى الناظر في الحديث، فتدبّر جيّداً. (193) هذا جزاء للشرط في قوله(رحمه الله): «فلو كان». (194) أي:ضعف ما ورد، الراجـع إلى الضعف البدني في الرجل المسؤول عنه باعتبار ما فيه -------------------------------------------------------- (1). الكافي 3: 58، باب الثوب يصيبه الدم والمدّة، الحديث 1، التهذيب 1: 258، الحديث 747، الاستبصار 1: 177، الحديث 616، وسائل الشيعة 3: 433، أبواب النجاسات، الباب 22، الحديث 1. (2). منتهى المطلب 3: 247. (3). خلاصة الأقوال: 417، الرقم 1687. (4). منتهى المطلب 3: 247. (460) وعن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً، كالتكة والجورب وشبههما ___________________________ محمول على الاستحباب، ذكره في الاستبصار(1) والمنتهى(2) أيضاً مع عدم ظهور القائل. فالظاهر من المجموع عموم العفو، مع عدم ما يدلّ على نجاسة مطلق الدم، فالأصل والاستصحاب أيضاً مؤ يّد. واعلم أنّ في مفهوم هذه الأخبار دلالةً على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة، ونجاسة الدم في الجملة، فافهم. وأمّا دليل العفو عن مطلق النجاسة ممّا لا يتمّ فيه صلاة الرجل مطلقاً، أي: ما يستر القبل والدبر، فأخبار غير معتبرة السند، لكنّها مؤيّدة بقول الأصحاب، بل بإجماعهم، فإنّ صحّة الصلاة في مثله في الجملة ممّا لا خلاف فيه بينهم على الظاهر. وأحسن مستندهم وأعمّه رواية عبد الله بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: «كلّما كان على الإنسان أو معه ممّا لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك»(3). ................................................ من التصريح بعدم الاستطاعة في السؤال والتعليل به في الجواب، فإنّه كالنصّ في الضعف، وإليه أشار بقوله(رحمه الله): «كما ترى»، وليس الضعف مربوطاً بالسند; لظهور العبارة ورجوعه إلى ما ورد، وإلى متن الرواية لا إلى السند والراوي أوّلاً، ولعدم الضعف فيه ثانياً، فإنّ عثمان بن عيسى وسماعة ثقتان. -------------------------------------------------------- (1). الاستبصار 1: 177، الحديث 617، وسائل الشيعة 3: 433، أبواب النجاسات، الباب 22، الحديث 2. (2). منتهى المطلب 3: 248. (3). التهذيب 1: 275، الحديث 810، وسائل الشيعة 3: 456، أبواب النجاسات، الباب 31، الحديث 5. (461) في محالّها وإن نجست بغير الدم. _____________________ وبعض الأصحاب اقتصر على ما سمّى في الرواية غير الكمرة(1)، وهو أبو الصلاح(2)، وزاد الصدوقان العمامة(3)، ووجههما غير ظاهر للفظ «مثل» و «ما أشبه»، وكون العمامة ممّا تستر، إلاّ أن تحمل على ما لا يستر. والمصنّف شرط في المنتهى كون ما لا يتمّ ممّا كان من جنس اللباس وفي محلّه، فلا تصحّ الصلاة في مثل الدراهم النجسة، ولا في التكة إذا كانت في غير محلّها بأن تكون في العاتق (4). وكأنّه مذهب المصنّف وهنا أيضاً، ولهذا قيّد بقوله: «في محالّها». ولعلّ دليله ثبوت العفو حينئذ بالإجماع، وعدم ثبوت مستند غيره; لعدم صحّة هذا الخبر، وهو الذي يدلّ على الأعمّ، ولقوله «عمّن أخبره»، ولوجود علي بن الحسن، كأنّه ابن الفضال الفطحي; لقوله: عن العباس بن معروف أو غيره. وفيه تأمّل; لأنّ البعض اقتصر على بعض ما في الرواية، والمصنّف يعمّم ويشترط المحلّ واللبس(5)، فما اختاره ليس بإجماع، إلاّ أن يقول بعدم اعتباره وانعقاد الإجماع دونه، فهو مشكل. وأيضاً استدلّ على مذهبه بالرواية المتقدّمة(6) فقط، وهي خالية عن القيدين وإن أشعرت باللباس لكنّها كالصريحة في عدم اشتراط المحلّ; لقوله: «أو معه». ويمكن أن يقال: عدم ذكر أبي الصلاح مثل غير ما في الرواية إلاّ الكمرة لا يدلّ -------------------------------------------------------- (1). الكمرة: الحفاظ، وفي كلام بعض اللغويين: الكَمَرَةُ كيس يأخذها صاحب السلس. مجمع البحرين 3: 477، «كمر». (2). الكافي في الفقه: 140. (3). فقه الرضا: 95، الفقيه 1: 42، ذيل الحديث 167، المقنع: 14. (4). منتهى المطلب 3: 260. (5). المصدر نفسه. (6). تقدّمت في الصفحة السابقة. (462) على عدم قوله بعفو غيره، فيحتمل قوله بالعموم، فيحتمل الإجماع. وبعض عمّم(1) كما هو ظاهر الرواية، ولو كانت صحيحة لتعيّن ذلك، وكذا لو كان مستند الإجماع تلك الرواية، ولكن وقوع الخلاف يدلّ على العدم. إلاّ أنّ الخلاف غير ظاهر; لأنّ عدم ذكر البعض لا يدلّ عليه كما مرّ(2)، وما اختاره المصنّف أقرب إلى الاحتياط; لعدم ثبوت الرواية وكونها مستندة للإجماع مع ثبوت وجوب الإزالة. ولكن تعميمه في جميع ما لا يتمّ ممّا ليس عليه دليل واضح لعدم ثبوت الإجماع عليه، وعدم عمله على إطلاقها، فتأمّل، فكأنّها مشكلة. وما ثبت وجوب الإزالة عن كلّ شيء إلاّ بالإجماع، ولا إجماع في أمثال ما نحن فيه، فلا يبعد القول بالعموم; لثبوت العفو في اللباس في المحلّ من غير خلاف ظاهر على ما يظهر، وعدم ثبوت وجوب الإزالة عن غيره مثل الدراهم والسلاح، مع عموم هذه الرواية المعمولة المقبولة في الجملة. ورواية حمّاد بن عثمان، عمّن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يصلّي في الخفّ الذي أصابه القذر، فقال: «إذا كان ممّا لا يتمّ فيه الصلاة فلا بأس»(3)، فيها إشعار بالعموم والعلّة. وهذه غير صحيحة كما ترى، وإن قال في بحث لباس المنتهى: صحيحة صفوان(4). وليس بصحيح كما يظهر من التهذيب(5)، والمختلف(6)، وبحث العفو من -------------------------------------------------------- (1). كابن إدريس في السرائر 1: 184، والعلاّمة في مختلف الشيعة 1: 326، المسألة 242. (2). مرّ قبل أسطر. (3). التهذيب 2: 357، الحديث 1479، و 1: 274، الحديث 807، وسائل الشيعة 3: 456، أبواب النجاسات، الباب 31، الحديث 2. (4). منتهى المطلب 4: 233. وفيه ما هذا لفظه: «ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان بن يحيى». (5). التهذيب 1: 274، الحديث 807. (6). مختلف الشيعة 1: 326، المسألة 242. (463) المنتهى أيضاً(195)(1). ورواية زرارة عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلابأس بأن يكون عليه الشيء، مثل القلنسوة والتكة والجورب»(2). وقال في المنتهى: صحيحة(3)، وفي صحّتها وصراحتها تأمّل; لوجود علي بن أسباط، وإن كان مقبولاً في الخلاصة(4)، ولعدم التصريح بوجود النجاسة. وقال في المنتهى: وفي الصحيح عن زرارة، عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: «كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس»(5). (6) هذه مثلها، بل ما رأيتها في موضع، غير بحث لباس المنتهى، وهو أعرف، فتأمّل وتألّم حتّى يفرّج الله. ..................................................... (195) وليعلم أنّ هذه الرواية منقولة في التهذيب عن صفوان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في باب «ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز»(7)، وفي ذلك الباب بسند آخر عن حمّاد في الصحيح عمّن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (8)، وفي ثالث بسند آخر عن حمّاد في الصحيح عمّن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في باب «تطهير الثياب وغيرها من النجاسات»(9). وعلى هذا فما في المنتهى في بحث لباس المصلّي من التعبير بصحيحة صفوان في محلّه، فاعتراض المتن عليه بأنّه ليس بصحيح، ليس بصحيح، فتدبّر جيّداً. -------------------------------------------------------- (1). منتهى المطلب 3: 259. (2). التهذيب 2: 358، الحديث 1482، وسائل الشيعة 3: 455، أبواب النجاسات، الباب 31، الحديث 1. (3). منتهى المطلب 4: 233. (4). خلاصة الأقوال: 185، الرقم 549. (5). التهذيب 2: 358، الحديث1484، وسائل الشيعة 3: 455، أبواب النجاسات، الباب31، الحديث1. (6). منتهى المطلب 4: 233. (7). التهذيب 2: 357، الحديث 1479، وسائل الشيعة 3: 456، أبواب النجاسات، الباب 31، الحديث 2. (8). المصدر نفسه. (9). التهذيب 1: 274، الحديث807، وسائل الشيعة 3: 456، أبواب النجاسات، الباب31، ذيل الحديث2. (464) ولابدّ من العصر إلاّ في بول الرضيع. ____________________________ وأمّا دليل وجوب العصر في غير بول الرضيع إذا غسل بالقليل فيما يمكن ذلك فيه مثل الثياب، مع عدم العسر والمشقّة، كالثخين من المحشو والجلود، فهو أنّ الماء الملاقي للنجاسة المحكوم بنجاسته لا يخرج إلاّ بالعصر، فيجب; لتطهير المحلّ. وفيه: أنّه لا يتمّ إلاّ على القول بنجاسة المستعمل فيها قبل الانفصال، فلا يتمّ على مذهب مَن لم يكن عنده نجساً، وأنّه ينجس بعد الانفصال، كالمصنّف(1). ورواية الحسين بن أبي العلاء في الكافي والتهذيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ إلى قوله ـ: وسألته عن الصبيّ يبول على الثوب، قال: «تصبّ عليه الماء قليلاً ثمّ تعصره»(2). قال في المنتهى: إنّه حسن (3). وما أعرف وجهه; لأنّ في الطريق علي بن الحكم، وعلى تقدير كونه هو الثقة ـ كما هو الظاهر ـ فالحسين غير معلوم التوثيق، وعلى تقدير توثيقه أيضاً ـ كما يعلم من رجال ابن داود(4) ـ فالخبر صحيح لا حسن. وفي الدلالة أيضاً تأمّل; لأنّ بول الصبيّ مطلقاً لا يجب عندهم عصره، ويشعر قوله(عليه السلام): «تصبّ عليه الماء قليلاً» إلى أنّه هو الرضيع، وإلاّ فلا ينبغي «قليلاً»، ومع ذلك فيحتاح إلى التقييد، وتؤيّده الحسنة الآتية. وأيضاً قد استدلّ بالأخبار الواردة بالغَسل، سيّما حسنة الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبيّ، قال: «تصبّ عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله -------------------------------------------------------- (1). مختلف الشيعة 1: 72، المسألة 37. (2). الكافي 3: 55، باب البول يصيب الثوب أو الجسد، الحديث 1، التهذيب 1: 249، الحديث 714، وسائل الشيعة 3: 397، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 1. (3). منتهى المطلب 3: 268. وفيه ما هذا لفظه «روى الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء». (4). رجال ابن داود: 79، القسم الأول، الرقم 468. (465) بالماء غَسْلاً»(1). وفي صحيحة البقباق: «فاغسله ـ أي: مع الرطوبة ـ وإن مسحه جافّاً فاصبب عليه الماء»(2). قال في المنتهى: «الغسل في الثوب إنّما يفهم منه صبّ الماء مع العصر»(3). انتهى. وذلك غير واضح(196)، ولهذا يقال: غسلته ولكن ما عصرته. ولعدم وجوبه في الماء الجاري مع صدق الغسل فيمكن أنّه لم يجب العصر; لخلوّ الأخبار الواردة في التطهير عنه مع بيان العدد (4)، وفي تركه مع الوجوب محذور الإغراء وتأخير البيان. ____________________________ (196) بل واضح للراجع إلى العرف في استعمال مادّة الغَسل(بالفتح) ومشتقّاتها، وفيما استدلّ به على عدم اعتبار العصر بما يقال: غسلته، ولكن ما عصرته، دلالة على الاعتبار، وعلى عكس ما استدلّ به، فإنّه لو كان الغسل ظاهراً في الصبّ وفي عدم اعتبار العصر فيه، لم يكن احتياج إلى الاستدراك بنفي العصر بقوله: «ولكن ما عصرته»، ففي الاستدراك دلالة على ظهور الغسل في العصر، كما لا يخفى. وأمّا عدم وجوبه في الجاري فهو أوّل الكلام، حيث إنّه على اعتبار العصر في الغسل لابدّ منه في الغسل بالجاري كغيره. وبما ذكرناه يظهر عدم المحلّ لقوله: «فيمكن أنّه لم يجب» إلى قوله: «على تقدير الغسل بدونه»، فتدبّر جيّداً. -------------------------------------------------------- (1). الكافي 3: 56، باب البول يصيب الثوب أو الجسد، الحديث 6، التهذيب 1: 249، الحديث 715، الاستبصار 1: 173، الحديث 602، وسائل الشيعة 3: 397، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 2. (2). هو الفضل أبو العباس. التهذيب 1: 261، الحديث 759، وسائل الشيعة 3: 414، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 1. (3). منتهى المطلب 3: 265. (4). وسائل الشيعة 3: 395، أبواب النجاسات، الباب 1 و 2. (466) ولصدق امتثال الأمر بالتطهير والغسل بالآية(1) والأخبار(2) على تقدير الغسل بدونه. ولعدم وجوب الدلك في البدن في الغسل والوضوء، وهو بمنزلة العصر للثياب. ولعدم وجوبه بالاتّفاق في الجلود والثقيل من الحشايا مع بقاء الماء النجس. ولا معنى للحكم بالطهارة بمجرّد العسر، بل ينبغي إيجابه مهما أمكن أو العفو. وأيضاً معلوم عدم خروج جميع ما فيه بالعصر العرفي، فإنّه إذا عصره من ليس له قوّة كثيرة ثمّ عصره أقوى منه يخرج ماء كثير. والاكتفاء بما يصدق عليه العصر في الجملة، والحكم بالطهارة ثمّ بالنجاسة مشكل. ولعدم انفكاك بدن الإنسان وغيره عن بقيّة الماء المستعمل، مثل الخشب ممّا لا يشترط فيه العصر; لعدم دخول الماء فيه، فإنّه على تقدير وجوب العصر في غيرها ينبغي وجوب إزالة الماء منها أيضاً. وبالجملة، وجوب العصر ما نجد له دليلاً إلاّ الحكم بنجاسة الماء الموجود فيه، مع إمكان إخراجه ولا يمكن إلاّ بالعصر. ولكن لا يتمّ; لمنع عدم إمكان إخراجه إلاّ بالعصر. والقول بها أيضاً مشكل; لما فهم من المحذورات(197)، سيّما الحكم بطهارة البدن بعد الغسل بالماء القليل وعدم اشتراط التيبيس، وكذا الظروف وغيرها. ................................................ (197) المحذورات التي بيّنها من قوله: «وفي تركه مع الوجوب محذور الإغراء» إلى قوله: «وبالجملة» خمسة: تأخير البيان، وعدم وجوب الدلك في البدن، وعدم وجوبه بالاتّفاق في الجلود، ومعلوميّة عدم خروج جميع ما فيه، وعدم انفكاك بدن الإنسان. -------------------------------------------------------- (1). يعني بها قوله تعالى في سورة المدّثّر(74): 4:(وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ). (2). وسائل الشيعة 3: 428، أبواب النجاسات، الباب 19. (467) والأصل، ودليل الحرج والسمحة السهلة مؤ يّد عظيم، فيمكن تأويل أدلّة نجاسة القليل بتخصيصها بغير حال التطهير; للجمع. فحينئذ لابدّ من اشتراط وروده على النجاسة، وإلاّ فلا معنى للفرق بمجرّد القصد، كما اعتبره الشافعي في أحد قوليه(1)، وردّه المصنّف في المنتهى واعتبر الورود(2)، كما هو في قوله الآخر(3) وقول السيّد(4). وفيه أيضاً بُعد; للزوم طهارة الماء مع وروده على النجاسة لغير التطهير، ولعدم الدليل الصالح مع صدق أدلّة التطهير مع العدم، وتركه في الأدلّة قرينة تامّة على العدم. وكذا عدم ظهور الورود على كلّ أجزاء المغسول، بل إنّما يكون ذلك في بعض الأجزاء من المتنجّس أوّل وروده سيّما في الظروف، وبهذا ردّه في الذكرى(5). والحاصل، أنّ مسألة المستعمل والعصر من مشكلات الفنّ، يفتح الله على حلّه. ثمّ إنّه لاشكّ لنا في طهارة الثوب بعد العصر وإن بقي فيه شيء، كالبدن وجميع ما لا يجب عصره، فلا يبعد تعيينه لحصول يقين الطهارة; إذ لا يحصل بدونه، وإن بقي بعض الاستبعادات فلا يضرّ; لأنّ أمثالها كثيرة ومجابة بالتعبّد المحض في باب الطهارة والنجاسة، أو ارتكاب مذهب المصنّف، أو الطهارة مع التخصيص المتقدّم(6)، أو القول بنجاسة المستعمل والتزام اشتراط خروجه لطهارة المحلّ على أيّ وجه كان، فتأمّل. -------------------------------------------------------- (1). المهذّب(للشيرازي) 1: 69. (2). منتهى المطلب 3: 268. (3). نفس الهامش 1. (4). المسائل الناصريات: 72، المسألة 3. (5). ذكرى الشيعة 1: 131. (6). بقوله آنفاً: «فيمكن تأويل أدلّة نجاسة القليل بتخصيصها بغير حال التطهير». (468) ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا يجب الدلك بل يستحبّ، ويفهم من المنتهى الوجوب أوّلاً ثمّ اختيار الاستحباب(1)، ولا يبعد كون العصر كذلك; للجمع. والظاهر عدم وجوبه في الثخين; لعدم القول به، ولما مرّ(2)، ولكن على تقدير النجاسة مشكل. وأنّ المتنجّس يطهر ولو بغسل بعضه في القليل; لما يفهم من قول المنتهى: «إجماع الأصحاب»، حيث نقل الخلاف عن بعض العامّة، قال: لو غسل بعض الثوب النجس طهر المغسول دون غيره، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال بعض الشافعيّة: لا يطهر ـ إلى قوله ـ: والجواب: إنّ هذا خيال ضعيف(3). وكذا قال في الذكرى(4). ويمكن جعل صحيحة إبراهيم بن أبي محمود في الكافي والتهذيب دليلاً عليه، قال: قلت للرضا(عليه السلام): الطُنفُسة والفراش يصيبهما البول، كيف يصنع «بهما» ـ في الكافي، و «به» في التهذيب ـ فهو ثخين كثير الحشو ؟ قال: «يغسل ما ظهر منه في وجهه»(5). وهذا دليل على عدم عصر الثقيل أيضاً. وأيضاً يدلّ على الطهارة صدق الغسل المأمور به، ودليل السريان خيال ضعيف كما قال فيهما(6)، ويلزم نجاسة العالم بنجاسة جزء مّا حال الرطوبة. -------------------------------------------------------- (1). منتهى المطلب 3: 265 و 267 (2). مرّ في الصفحة 464 و 467. (3). منتهى المطلب 3: 267 ـ 268. (4). ذكرى الشيعة 1: 130. (5). الكافي 3: 55، باب البول يصيب الثوب أو الجسد، الحديث 2، الفقيه 1: 41، الحديث 159، التهذيب 1: 251، الحديث 724، وسائل الشيعة 3: 400، أبواب النجاسات، الباب 5، الحديث 1. (6). لاحظ: الهامش 4 و 5. (469) وقد فهم منها عدم وجوب الدقّ بدل العصر، كما قاله في المنتهى(1). وأيضاً قال فيه: إنّ هذه الرواية حسنة(2). ورأيتهما صحيحة فيهما. وأمّا بول الصبيّ ففيه روايتان: إحداهما: رواية حسين أبي العلاء المتقدّمة(3)، والظاهر منها وجوب العصر مطلقاً كما عرفت. والثانية: حسنة الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبيّ، قال: «تصبّ عليه الماء، وإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً، والغلام والجارية في ذلك شَرَع سواء»(4). وقيّد الصبيّ الذي لم يأكل بعدم تجاوز الحولين، وعدم زيادة أكله على لبنه (5). والظاهر من الرواية(198) من «إن»(199) و«قد» أنّه يكفي صدق الأكل عرفاً لوجوب الغَسل; لعدم المعنى الشرعيّ، وصدق الصبيّ على الكلّ. وهذه تدلّ على الاكتفاء بمجرّد صبّ الماء في بول الصبيّ الذي لم يأكل، ..................................................... (198) وهي حسنة الحلبيّ، ففيها: «والغلام والجارية في ذلك شرع سواء». (199) إشارة إلى قوله(عليه السلام) في الروايـة ـ أي: الحسنة ـ: «وإن كان قد أكل»، والظهور مربوط بمادّة الأكل كما صرّح به بقوله(رحمه الله): «أنّه يكفي صدق الأكل». فلا يتوهّم أنّ مراده(رحمه الله) كون الظهور كلمة: «إن» أو «قد»»; لعدم دلالة فيهما في صدق الأكل، بل لا ارتباط لهما به. -------------------------------------------------------- (1). منتهى المطلب 3: 267. (2). المصدر نفسه. (3). تقدّم تخريجها في الصفحة 464، الهامش 2. (4). تقدّم تخريجها في الصفحة 465، الهامش 1. (5). كما في المقاصد العليّة: 156. (470) ويحتاج إلى الغسل في الذي أكل وفي الصبيّة. فيحتمل أن يكون المراد بالصبّ: رشّ الماء واستيعابه محلّ البول من غير جريان، وبالغسل: الاستيعاب مع الجريان، أو مع الدلك، أو التقليب. وحملوه على العصر(1)، وهو كما ترى. واستدلّوا بها على وجوب العصر(2) مطلقاً حتّى في بول الجارية; لغلظ نجاسته، حتّى قيل بنجاسة اللبن الذي تشربه (3); لرواية ضعيفة مشتملة على وجوب الغسل عن بولها دون بوله ونجاسة لبنها(4). وحمل عدم الغسل عن بوله على عدم العصر (5)، ويحتمل ما مرّ(200) والردّ للضعف، ولاشتمالها على ما يبعد في الشرع من نجاسة لبنها; لعسر الاحتراز على الاُمّ، وأمر الشارع بأكل النجس دائماً. ويحتمل الاستحباب أيضاً. ثمّ إنّه يحتمل(201) عدم الفرق بينهما(202)، كما هو الظاهر من الرواية، إلاّ أن يكون إجماعاً، وما نعرفه. ................................................ (200) من رشّ الماء واستيعابه محلّ البول من غير جريان، الذي مرّ في قوله(رحمه الله): «فيحتمل أن يكون المراد بالصبّ...» إلى آخره. (201) بل هو الظاهر; لما في الحسنة من التصريح بعدم الفرق، ولظهور كلّ من الصبيّ والصبيّة مع الذكر منفرداً في شموله لهما عرفاً، وأنّ الذكر بملاك الصباوة بما هي صباوة. هذا كلّه مع إلغاء الخصوصيّة بمناسبة الحكم والموضوع عن الصبيّ إلى الصبيّة عرفـاً، كما لا يخفى. (202) أي: بين بول الصبيّ والصبيّة. -------------------------------------------------------- (1). كما في ذكرى الشيعة 1: 111. (2). لم نعثر على استدلالهم على وجوب العصر بحسنة الحلبي. نعم، استدلّ العلاّمة في منتهى المطلب 3: 265 على ذلك بأنّ الغسل إنّما يفهم منه في الثوب، صبّ الماء مع العصر. (3). نسبه العلاّمة إلى ظاهر كلام ابن الجنيد، في مختلف الشيعة 1: 302. (4). الفقيه 1: 40، 157، التهذيب 1: 250، الحديث 718، الاستبصار 1: 173، الحديث 601، وسائل الشيعة 3: 398، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 4. (5). لاحظ: مختلف الشيعة 1: 301، المسألة 222. (471) والعجب فرقهم مع هذه الرواية(203)، والعمل بالضعيف، مع التأويل وحذف بعضها. ولعلّهم حملوا قوله(عليه السلام) في الرواية: «شَرَع سواء» على الغسل في الصبيّ مع الأكل ومطلق الجارية، وهو لا يخلو عن بعد. ثمّ إنّه على تقدير عدم وجوب العصر يلزم طهارة كلّ ما يصل إليه الماء القليل مثل القرطاس، والطين، والحجر ذي المسامّ، والفواكه المكسورة. وهذا أحد أدلّته(204); لأنّه يلزم الحرج والضرر المنفي عقلاً وشرعاً ومناف للشريعة السمحة، ويلزم تضييع المال; لأنّ في أكثر الأوقات لا يوجد الجاري والكثير سيّما في الحجاز في أوائل الإسلام، وفي البراري عند أهل الجمل والغنم والجلود التي تقبل الماء كثيراً، بل قد تقبل أكثر من بعض الفواكه المكسورة وغيرها ممّا حكم بعدم تطهيرها بالقليل، بل لا يبعد ذلك مع الوجوب أيضاً; لما قالوا في الثخين(1); لما مرّ (2). وبالجملة، الشريعة السهلة السمحة تقتضي طهارة كلّ شيء بالماء مطلقاً، مع أدلّة مطهّريّة الماء، إلاّ ما تيقّن عدم تطهيره به مع ندرة تنجسّه، مثل الماء القليل بنصّ أو إجماع ونحوه، فإنّ المقدار الباقي من الماء المستعمل في هذه الأشياء ليس بأكثر ممّا يبقى في الثياب بعد العصر المعتدل، والبدن، والجلود الناعمة، والحذاء، مع حكمهم بالطهارة به(3). ............................................. (203) أي: حسنة الحلبيّ. ففيها: «والغلام والجارية في ذلك شَرَع سواء». (204) أي: لزوم طهارة هذه الأشياء المذكورة. -------------------------------------------------------- (1). كما في منتهى المطلب 3: 267، ذكرى الشيعة 1: 130. (2). راجع: الصفحة 468 و 464 ـ 467. (3). لاحظ: الدروس الشرعيّة 1: 124. (472) وتكتفي المربّية للصبيّ بغسل ثوبها الواحد في اليوم مرّة. _________________________ وليس ذلك بأبعد من اللحم والشحم النجس، مع قولهم بالطهارة بالقليل(1). ويعلم من المنتهى جواز تطهير اللحم المطبوخ الذي مرقه نجس بالقليل، لكن بعد ثلاث غسلات، مع تيبيسه بعد كلّ غسلة(2). وكأنّ التيبيس بقوله: «بالعصر»، وكذا الحبوب، مثل السمسم والحنطة والخشب إذا تنجّس. ولا يخلو اشتراط التيبيس من بُعد، فإنّ الظاهر نجاسة باطنها ولا ينفع التيبيس. ولو قيل بطهارته بوصول الماء القليل فلا يحتاج إلى التيبيس، فيكون كالرطوبة الباقية في الثوب بعد العصر، نقل ذلك عن بعض العامّة (3)، ثمّ قال: وهو الأقوى عندي; لأنّه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان النجاسة فيه، فكذا ما ذكرناه(4). ولعلّه إشارة إلى رواية زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: «يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب، واللحم اغسله وكله»(5). وهي لا تدلّ على اشتراط ثلاث غسلات مع التيبيس، فيحتمل أن يكون ذلك عند العامّة لا عنده. إلاّ أنّ الرواية ليست بصريحة في القليل، ولكن يقتضيه إطلاقها مع قلّة الكثير، ويؤيّده ما مرّ(6)، فتأمّل. فحينئذ يمكن القول بطهارة كلّ شيء بالقليل إلاّ النادر، ولكن منع من طهارة -------------------------------------------------------- (1). لاحظ: الدروس الشرعيّة 3: 20. (2). منتهى المطلب 3: 291. (3). نقله عنه العلاّمة في منتهى المطلب 3: 291. الفتاوى الهنديّة 1: 56 ـ 57. (4). نفس الهامش 2. (5). الكافي 6: 422، باب المسكر يقطر منه في الطعام، الحديث 1، التهذيب 1: 279، الحديث 820، و 9: 119، الحديث 512، الاستبصار 4: 94، الحديث 363، وسائل الشيعة 3: 470، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 8. (6). مرّ قبيل ذلك في الصفحة السابقة. (473) وإذا علم موضع النجاسة غسل. وإن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه. ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غُسِلا، ومع التعذّر تصلّي الواحدة فيهما مرّتين. _____________________ العجين بالماء النجس، وكذا الصابون والحبوب المنقع في الماء النجس. ولا يبعد طهارة ظاهرها بالقليل والكثير، وعدم طهارة باطنها بهما، إلاّ أن يعلم الوصول إلى الباطن، فتأمّل. وأمّا دليل اكتفاء المرأة المربيّة للصبيّ بالمرّة الواحدة في اليوم والليلة في غسل ثوبها، فهو الرواية الضعيفة(1) المنجبرة بالشهرة والعمل، والعسر والحرج. ولو تحقّق الإجماع فيثبت المطلوب، وإلاّ فالعمل بها مشكل، وعلى التقدير لا ينبغي التعدّي عن محلّ ورودها. والرواية عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سُئل عن امرأة ليس لها إلاّ قميص واحد، ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال: «تغسل القميص في اليوم مرّة»(2). كأنّه يريد بالمولود: مطلق المولود ذكراً كان أو انثى، وبالقميص: ما لها ضرورة إليها، وباليوم: أوقات جميع الصلوات الخمس، الله يعلم. ولا ينبغي التعدّي إلى المربىّ، ولا إلى الغائط ولا سائر النجاسات، ولا البدن. وأمّا دليل قوله: «وإذا علم...» فظاهر وعليه الرواية(3)(205) أيضاً. وأمّا دليل وجوب غسل الثوبين إذا نجس أحدهما واشتبه، وكذا دليل الصلاة الواحدة في المتعدّد من الثياب مع الاشتباه، فكأنّه عدم تيقن براءة الذمّة إلاّ بذلك. .................................................. (205) المراد منه الرواية في مقابل الدراية المستدلّة بها بقوله(رحمه الله): «فظاهر»، وعلى ذلك فالألف واللام للجنس، فتشمل ما في المسألة من الروايات العديدة. -------------------------------------------------------- (1). ستأتي بعد سطور. (2). الفقيه 1: 41، الحديث 161، التهذيب 1: 250، الحديث 719، وسائل الشيعة 3: 399، أبواب النجاسات، الباب 4، الحديث 1. (3). وسائل الشيعة 3: 402، أبواب النجاسات، الباب 7. (474) وكلّ ما لاقى النجاسة برطوبة نجس، ولا ينجس لو كانا يابسين. ____________________________ ونظيره إهراق الإناءين المشتبهين والتيمّم، ولعلّه إجماعيّ كما ادّعي في النظير(1)، وإلاّ فمحلّ التأمّل، وعدم الجزم بالنيّة مدفوع بما مرّ(2). وأمّا نجاسة الملاقي مع الرطوبة، فمع كثرتها أو طول زمان الملاقاة بحيث يكتسب من النجاسة غالباً، فظاهر. وكذا عدم تعدّي النجاسة مع اليبوسة، وبه الرواية الصحيحة حتّى في بدن الحمار الميّت، وقد مرّ (3). نعم، قد ورد في بعض الروايات النضح مع اليبوسة في مثل الكلب(4)، فالظاهر أنّ المراد هو الاستحباب، وكذا مع الشكّ في وصول النجاسة إليه أم لا، وينبغي عدم ترك ما ورد في الرواية الصحيحة وترك ما يتخيّل. وأما ذِكره غسلَ الثوبين المشتبهين(5) بعد تسليم سبق ما يمكن الاكتفاء به عنه، فلبعده عن الأُصول; لأنّ الطهارة متيقّنة، واليقين لا يزول إلاّ بمثله عقلاً ونقلاً (6)، كما مرّ(7) في الإناءين المشتبهين(206)، وللنصّ فيهما بالخصوص (8)، على أنّ العامّة ...................................................... (206) مرّ(9) ما في الإناءين من الإشكال في أنّ اليقين لا يزول إلاّ باليقين، وأنّ الاحتياط مقتضى العلم الإجمالي عقلا ونقلا. -------------------------------------------------------- (1). مختلف الشيعة 1: 81، المسألة 43. (2). مرّ في الصفحة 386، حيث قال: «ويغتفر عدم الجزم في النيّة ; لعدم الإمكان». (3). مرّ في الصفحة 287. التهذيب 1: 276، الحديث 813، الاستبصار 1: 192، الحديث 672، وسائل الشيعة 3: 442، أبواب النجاسات، الباب 26، الحديث 5. (4). الفقيه 1: 43، الحديث 169، التهذيب 1: 277، الحديث 815، الاستبصار 1: 192، الحديث 674، وسائل الشيعة 3: 442، أبواب النجاسات.، الباب 26، الحديث 7 (5). ذكره العلاّمة في المتن، في الصفحة السابقة. (6). وسائل الشيعة 3: 466، أبواب النجاسات، الباب 37. (7). مرّ في الصفحة السابقة، وأيضاً في الصفحة 385 وما بعدها. (8). وسائل الشيعة 3: 505، أبواب النجاسات، الباب 64. (9). مرّت الإشارة إليه في الصفحة 385، التعليقة 153. (475) ولو صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامداً أعاد في الوقت وخارجه; __________________________________ قالوا بالتحرّي(1)، فحسن التصريح على ردّهم، بل لو لم يكن هنا نصّ لأمكن التحرّي باختيار أحدهما للصلاة; للأصل، والفرق في الاشتباه بينهما وبين إجزاء ثوب واحد. ونقل في المنتهى(2) خبراً صحيحاً عن الشيخ(3) عن صفوان صريحاً في ذلك، فلا يرد إيراد الشارح(4)، ولا يحتاج إلى العذر بأنه أراد ترتّب أحكام الصلاة. وأيضاً قيّد الصلاة فيهما مرّتين، بعدم الغير(5)، كما مرّ مثله في المضاف المشتبه بالمطلق(6). ولو ضاق الوقت عن المرّتين فالظاهر لبس أحدهما والصلاة معه لا عارياً. ونقل(7)عن المصنّف الصلاة عارياً(8) كما في المتيقّن النجاسة، وكذا عن ابن إدريس(9); لعدم تيقّن طهارة الثوب. والظاهر أنّه لا يقاس لما مرّ، ولا يحتاج إلى اليقين سيّما مع التعذّر، مع أنّ في الأصل كلاماً سيجيء(10)، فتأمّل. قوله: «ولو صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه » إلى آخره: الذي يقتضيه النظر في الأدلّة أنّه مَن صلّى في الثوب النجس غير المعفو أو البدن كذلك، غير محلّ الوضوء والغسل، بحيث يتنجّس الماء، ولا يحصل الوضوء والغسل، فإنّ ذلك موجب للإعادة بلا شبهة مطلقاً. فإن كان عالماً عامداً متمكّناً من الصلاة طاهراً فالإعادة مطلقاً، ويدلّ عليه -------------------------------------------------------- (1). المغني 1: 79، المجموع 1: 250. (2). منتهى المطلب 3: 297. (3). الفقيه 1: 161، الحديث 757، التهذيب 2: 225، الحديث 887، وسائل الشيعة 3: 505، أبواب النجاسات، الباب 64، الحديث 1. (4). روض الجنان 1: 448. (5). المصدر نفسه. (6). مرّ في الصفحة 386. (7). نقله الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 449. (8). قواعد الأحكام 1: 194. (9). السرائر 1: 185. (10). سيجيء في الصفحة 480 و 482 وما بعدها. (476) والناسي يعيد في الوقت خاصّة; والجاهل لا يعيد مطلقاً، __________________________________ الإجماع المفهوم من المنتهى(1)، والأخبار الكثيرة الصحيحة(2). وإن لم يكن متمكّناً فصلّى، فلا إعادة مطلقاً; لكون الأمر للإجزاء، ولبعض الأخبار، كما سيجيء(3). نعم، الإعادة متعيّنة عند من يقول بالصلاة عرياناً حينئذ مع إمكانه، وسيجيء عدم التعيين، والتخييرُ; للجمع بين الأدلّة، أو تعيينُ الصلاة في الثوب(4). وإن كان جاهلاً بالمسألة، فقيل: حكمه حكم العامد(5). وفيه تأمّل; إذ الإجماع فيه غير ظاهر، والأخبار ليست بصريحة في ذلك، والنهي الوارد بعدم الصلاة مع النجاسة أو الأمر الوارد بالصلاة مع الطهارة المستلزم له غير واصل إليه. فلا يمكن الاستدلال بالنهي المفسد للعبادة; لعدم علمه به، فكيف يكون منهيّاً ؟ ! ولما هو المشهور من الخبر: «الناس في سعة ما لم يعلموا»(6) أو «ممّا لم يعلموا»(7)، وما علم شرطيّة(207) الطهارة في الثوب والبدن للصلاة مطلقاً حتّى ............................................................ (207) «ما» نافية، وفي كلامه هذا دلالة على قوله بجريان البراءة الشرعيّة المستفادة من مثل حديث «الناس في سعة ما لم يعلموا»(8) في الأحكام الوضعيّة كالتكليفيّة، وقوله الحقّ كما حقّق في محلّه. -------------------------------------------------------- (1). منتهى المطلب 3: 304. (2). وسائل الشيعة 3: 482، أبواب النجاسات، الباب 43. (3). سيجيء في الصفحة 481. (4). سيجيء في الصفحة 490 ـ 491. (5). قال الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 449: «وجاهل الحكم عامد». (6). عوالي اللآلئ 1: 424، الحديث 109، مستدرك الوسائل 18: 20، أبواب مقدمات الحدود، الباب12، الحديث4. (7). لم نعثر على نصه، نعم ورد في حديث السفرة ما يقرب منه. الكافي 6: 297، باب النوادر من كتاب الأطعمة، الحديث2، التهذيب 9: 99، الحديث432، وسائل الشيعة 24: 90، أبواب الذبائح، الباب38، الحديث2. (8). نفس الهامش 6. (477) ينعدم بانعدامه، مع أنّ الإعادة تحتاج إلى دليل جديد. إلاّ أن يقال: إنّه وصل إليه وجوب الصلاة واشتراطها بأُمور، فهو بعقله مكلّف بالتفحّص والتحقيق والصلاة مع الطهارة. وقالوا: شرط التكليف هو إمكان العلم(1). فهو مقصّر(208) ومسقط عن نفسه بأنه لم يعلم، فلو كان مثله معذوراً للزم فساد عظيم في الدين، فتأمّل، فإنّ هذه أيضاً من المشكلات، ولا يبعد الإعادة في الوقت من غير كلام، فتأمّل. وإن كان جاهلاً بالنجاسة حتّى فرغ، فالظاهر عدم الإعادة مطلقاً، وهو مذهب جمع من الأصحاب مثل الشيخ في الاستبصار(2)، وموضع من النهاية(3)، والسيّد(4)، وابن إدريس(5)، والشيخ المفيد(6)، والمصنّف في المنتهى(7) وهنا. ............................................... (208) هذا إنّما يتمّ في الجاهل المردّد الشاكّ الملتفت إلى أنّ وظيفته السؤال أو الاحتياط. وأمّا الغافل الجاهل بالجهل المركّب المعتقد بصحّة ما يأتي به، فلا يعقل كونه مكلّفاً بالتفحّص والتحقيق، كما هو الواضح، فإنّه لا يحتمل الخلاف حتّى يتفحّص، فالفحص غير مقدور له(لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ ما آتاها) (8). والتكليف بغير المقدور تكليف بالمحال، بل تكليف محال، كما لا يخفى. ومثل الجاهل بالجهل المركّب، الجاهل البسيط الذي لا يلتفت إلى وظيفة السؤال أو الاحتياط، فتكليفه بالفحص أيضاً محال وغير مقدور. نعم، هذا نادر جدّاً، بل لعلّه مجرّد فرض غير واقع. ولعلّه أشار إلى ما ذكرناه آخر المسألة بقوله: «فتأمّل». -------------------------------------------------------- (1). لاحظ: نهاية الوصول 1: 599 ـ 601. (2). الاستبصار 1: 181، ذيل الحديث 635. (3). النهاية: 52. (4). حكاه عنه في المعتبر 1: 442. (5). السرائر 1: 183. (6). حكاه عنه في المعتبر 1: 442. (7). منتهى المطلب 3: 309. (8). الطلاق(65): 7. (478) ودليله: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ذكر المنيّ فشدّده وجعله أشدّ من البول، ثمّ قال: «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول»(1). وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الثقة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب، أيعيد صلاته ؟ قال: «إن كان لم يعلم فلا يعيد»(2). وفي طريقه أبان، ولعلّه ابن عثمان الذي ممّن أجمعت، فلا يضرّ كما قالوا في غيره من الأخبار(3). وحسنة عبد الله بن سنان ـ; لإبراهيم ـ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال: «إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي، ثمّ صلّى فيه ولم يغسله، فعليه أن يعيد ما صلّى، فإن لم يعلم به فليس عليه إعادة، وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً أجزأه أن ينضحه بالماء»(4). فيفهم عدم الإعادة على ذلك التقدير. وصحيحة ابن مسكان، عن أبي بصير، عنه(عليه السلام): عن رجل يصلّي وفي ثوبه -------------------------------------------------------- (1). الفقيه 1: 161، الحديث 758، التهذيب 1: 252، الحديث 730، وسائل الشيعة 3: 478، أبواب النجاسات، الباب 41، الحديث 2. (2). الكافي 3: 406، باب الرجل يصلّي في الثوب و...، الحديث 11، التهذيب 2: 359، الحديث 1487، الاستبصار 1: 180، الحديث 630، وسائل الشيعة 3: 475، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 5. (3). كما في مختلف الشيعة 2: 562، ومسالك الأفهام 5: 365. (4). الكافي 3: 406، باب الرجل يصلّي في الثوب و...، الحديث 9، التهذيب 2: 359، الحديث 1488، الاستبصار 1: 182، الحديث 636، وسائل الشيعة 3: 475، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 3. (479) جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمّ علم، قال: «قد مضت صلاته ولا شيء عليه»(1). وابن مسكان مشترك، بل أبي بصير أيضاً. وفيه محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، ففي الصحّة تأمّل(209)، لكن قالها في المنتهى(2)، وهو غير بعيد. وصحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّي فيه، قال: «لا يعيد شيئاً من صلاته»(3). وفي الدلالة تأمّل(210). وصحيحة زرارة الطويلة، قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شيء من منيّ ـ إلى قوله ـ: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أرَ شيئاً ثمّ صلّيتُ فرأيتُ فيه، قال: «تغسله ولا تعيد الصلاة»(4). .................................................. (209); لما ذكره من الاشتراك في ابن مسكان وأبي بصير، ولما فيه من نقل محمّد بن عيسى عن يونس، فإنّ فيه الكلام المعروف من الصدوق وشيخه (5). (210); لعدم ظهورها في وجه عدم صحّة صلاة الصاحب فيه، من أنّه لمانعيّة النجاسة أو مانعيّة الميتة أو الغصب أو غيرها من الموانع، أو لاحتمال عدم حجّية أخبار الصاحب وإن كان ذي اليد; إذ كان إخباره بعدم الصلاة على الإطلاق، فتأمّل. -------------------------------------------------------- (1). الكافي 3: 405، باب الرجل يصلّي في الثوب و...، الحديث 6، التهذيب 2: 360، الحديث 1489، الاستبصار 1: 181، الحديث 634، وسائل الشيعة 3: 474، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 2. (2). منتهى المطلب 3: 310. (3). الكافي 3: 404، باب الرجل يصلّي في الثوب و...، الحديث 1، التهذيب 2: 360، الحديث 1490، الاستبصار 1: 180، الحديث 631، وسائل الشيعة 3: 475، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 6. (4). التهذيب 1: 421، الحديث 1335، الاستبصار 1: 183، الحديث 641، وسائل الشيعة 3: 466، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 1. (5). رجال النجاشى: 333، الرقم 896، تنقيح المقال 3: 167، الرقم 11211. (480) وهذه وإن كانت مقطوعة، لكن معلوم أنّه لا ينقل مثله مثلها إلاّ عن إمام كما مرّ(1)، ولهذا نقله الأصحاب في الكتب، وفيه دلالة صريحة على عدم اعتبار الظنّ في النجاسة، وكذا في غيره من الصحاح. وأيضاً مفهوم حسنة محمّد بن مسلم: «وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم، فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه»(2)، فإنّها تدلّ على خارج الوقت أيضاً، فافهم. وصحيحة ابن سنان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة»(3). ولعلّ الدم هو غير المعفوّ لدليل العفو، ودلالتها واضحة، لكن في السند اشتراك ابن سنان وأبي بصير، لعلّهما الثقتان. وبعض الأخبار غير الصحيحة (4). وأحسن الأدلّة ما في صحيحة إسماعيل الجعفي الثقة: «وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة»(5). وممّا يدلّ عليه: الأصل، وأنّ الأمر للإجزاء بمعنى سقوط القضاء أو الخروج -------------------------------------------------------- (1). مرّ الكلام فيه في الصفحة 204. (2). الكافي 3: 59، باب الثوب يصيبه الدم والمدّة، الحديث 3، الفقيه 1: 161، الحديث 758، التهذيب 1: 254، الحديث 736، الاستبصار 1: 175، الحديث 609، وسائل الشيعة 3: 431، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 6. (3). التهذيب 1: 254، الحديث 737، الاستبصار 1: 182، الحديث 637، وسائل الشيعة 3: 476، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 7. (4). كرواية حفص بن غياث. التهذيب 1: 253، الحديث 735، الاستبصار 1: 180، الحديث 629، وسائل الشيعة 3: 467، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 5. (5). التهذيب 1: 255، الحديث 739، الاستبصار 1: 175، الحديث 610، وسائل الشيعة 3: 430، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 2. (481) عن العهدة مع كونه مأموراً في تلك الحالة بالصلاة إجماعاً. وهذا دليل جيّد يجري في الجاهل والناسي أيضاً. وأيضاً الناسي يعيد في الوقت فقط; لما سيجيء(1)، فينبغي الفرق(211) بينه وبين الجاهل. واختار الشيخ(رحمه الله) في بعض كتبه الإعادة في الوقت لا خارجه(2)، واحتجّ عليها بصحيحة وهب بن عبد ربّه الثقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الجنابة تصيب الثوب، ولا يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه، ثمّ يعلم بعد ذلك، قال: «يعيد إذا لم يكن علم»(3). وفي الطريق محمّد بن الحسين، أظنّه ابن أبي الخطّاب بقرائن، مثل نقل سعد عنه، ونقله عن ابن أبي عمير. ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال: «علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم»(4). وبأنه إذا علم في الأثناء تجب عليه الإعادة كما سيجيء(5)، فكذا بعدها في الوقت. .......................................... (211) بما في الاستبصار، ففيه: «الوجه في الجمع بينها أنّه إذا علم الإنسان حصول النجاسة في الثوب ففرّط في غسله، ثمّ نسي حتّى صلّى وجب عليه الإعادة لتفريطه، وإن لم يعلم أصلا إلاّ بعد فراغه من الصلاة لم تلزمه الإعادة»(6). -------------------------------------------------------- (1). سيجيء بعد سطور. (2). الاستبصار 1: 184، ذيل الحديث 642. (3). لكن في المصدر: «لا يعيد». التهذيب 2: 360، الحديث 1491، الاستبصار 1: 181، الحديث 635. نعم، رواها كذلك في وسائل الشيعة 3: 476، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 8. (4). التهذيب 2: 202، الحديث 792، الاستبصار 1: 182، الحديث 639، وسائل الشيعة 3: 476، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 9. (5). سيجيء بعد سطور. (6). الاستبصار 1: 181، ذيل الحديث 635. (482) وفيه تأمّل; لإمكان حملها على عدم العلم حال الصلاة وإن كان حاصلاً قبل(212). أو على الاستحباب; للجمع، مع عدم صحّة الثانية(213) وقصور في متن الأُُولى(214)، وقصور دلالتهما على المطلوب، وحملها في الاستبصار على الناسي(1)، والقياس ممنوع، فتأمّل(215). وإن كان عالماً ونسي حتّى صلّى، فالظاهر الإعادة في الوقت. وقيل بها مطلقاً(2)، وقيل: لا، مطلقاً(3); لاختلاف الأخبار(4). والجمع بالحمل على الإعادة في الوقت دون خارجه طريق جيّد، وهو دليل حسن له. ويؤيّده الفرق(216) مع ثبوت العدم في الجاهل، والأصل كونه مأموراً، خرج ما في الوقت بالدليل، وبقي الباقي. وكون الإعادة المأمور بها في الأخبار، في .......................................... (212) وعليه فالصحيحة مربوطة بالناسي، فهذا الحمل هو عين حمل الاستبصار، فإنّه حمله على الناسي لا حملا آخر غيره، فتدبّر جيّداً. (213) باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره. (214); لما ليس فيها من السؤال أثر، ففيها عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في الجنابة تصيب الثوب...» إلى آخره. (215) فلعلّه استدلّ بالأولويّة. (216); لما في الناسي من تفريطه بالنسيان لقدرته على التكرار الموجب للتذكار، بخلاف الجاهل الغافل فلا تكليف له ولا تفريط. -------------------------------------------------------- (1). الاستبصار 1: 182، ذيل الحديث 639. (2). قاله الشيخ في النهاية: 52، والشهيد في البيان: 102. (3). حكاه العلاّمة عن الشيخ في تذكرة الفقهاء 2: 490، واستحسنه المحقّق في المعتبر 1: 441 ـ 442. (4). وسائل الشيعة 3: 479، أبواب النجاسات، الباب 42. (483) اصطلاح الأُصولي للفعل ثانياً في الوقت دون القضاء، مع عدم صراحة الأدلّة في القضاء، وللفرق بينه وبين العامد، وبحمل ما يدلّ على الإعادة مطلقاً على الأُُولى والرجحان المطلق. وأقوى ما يدلّ على عدم الإعادة صحيحة العلاء الثقة، المشتملة على العلّة، في باب طهارة التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه، فينسى أن يغسله فيصلّي فيه، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة ؟ قال: «لا يعيد، قد مضت الصلاة وكُتِبَت له»(1). وأحسن أدلّة الإعادة عموم ما يدلّ على الإعادة مع العلم(2) مع صدق العالم على الناسي، وفيه منع; إذ المتبادر العالم المتذكّر، كما هو الظاهر. وأيضاً صحيحة ابن سنان عن أبي بصير، المتقدّمة(3)، وقد عرفت السند وعدم العموم. وما في مقطوعة زرارة الصحيحة المتقدّمة حيث قال فيها: ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك، قال: «تعيد الصلاة وتغسله»(4). وأيضاً حسنة محمّد بن مسلم المتقدّمة(5)، وبعض الروايات غير الصحيحة. واختار الشيخ في الاستبصار هذا التفصيل والتأويل(6)، وأيّده بصحيحة عليّ بن -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 423، الحديث 1345، وسائل الشيعة 3: 480، أبواب النجاسات، الباب 42، الحديث 3. (2). وسائل الشيعة 3: 482، أبواب النجاسات، الباب 43. (3). تقدّم تخريجها في الصفحة 479، الهامش 4. (4). تقدّمت قطعة منها في الصفحة 479. التهذيب 1: 421، الحديث 1335، الاستبصار 1: 183، الحديث 641، وسائل الشيعة 3: 479، أبواب النجاسات، الباب 42، الحديث 2. (5). تقدّم تخريجها في الصفحة 480، الهامش 2. (6). الاستبصار 1: 181، ذيل الحديث 635، و: 184، ذيل الحديث 642. (484) مهزيار، قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنّه بال في ظلمة الليل، وأنّه أصاب كفّه بردُ نقطة من البول، لم يشكّ أنّه أصابه ولم يره، وأنّه مسحه بخرقة، ثمّ نسي أن يغسله، وتمسّح بدهن فمسح به كفّيه ووجهه ورأسه، ثمّ توضّأ وضوء الصلاة فصلّى، فأجابه بجواب قرأته بخطه: «أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلاّ ما تحقّق، فإن تحقّقت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صلّيتَهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته; لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله»(1). وقد يعلم ممّا مرّ أنّ مذهب المصنّف هنا(2) جيّد، وأنّ الظاهر عدم الإعادة مطلقاً لولا الجمع; إذ دليله صحيح، وليس في الإعادة مطلقاً قوّة تُعيِّن العمل بها، كما قاله الشيخ (3). على أنّه ما نقل له إلاّ رواية أبي بصير ومقطوعة زرارة، وقد عرفت غيرهما أيضاً. وأنّه لا قصور في سند المكاتبة لعدم العلم بالسائل; إذ يكفي شهادة علي بن مهزيار على أنّه خطّه(عليه السلام) وإخباره به ولا يحتاج إلى العلم بالسائل، فتأمّل فيه. ومع ذلك قال أيضاً: والرواية الثانية حسنة ـ أي: رواية العلاء(4) ـ لا تقاوم ما تقدّم من -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 426، الحديث 1355، الاستبصار 1: 184، الحديث 643، وسائل الشيعة 3: 479، أبواب النجاسات، الباب 42، الحديث 1. (2). راجع: المتن في الصفحة 476. (3). أي: بالإعادة مطلقاً. راجع: النهاية 52. الخلاف 1: 479، المسألة 221. (4). تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة، الهامش 1. (485) الروايات، فإنّها أكثر وأشهر. وهذه المكاتبة مردودة; لجهالة السائل والمسؤول(1). وقد عرفت ما فيه. والظاهر أنّ المسؤول هو الإمام(عليه السلام); لما مرّ(2)، ولقول علي بن مهزيار: «بخطّه» كما هو عادته في نقله عن الإمام(عليه السلام)، مع أنّه مؤ يّد فلا قصور. نعم، في متنه شيء لا يخفى; لأنّه يدلّ على الفرق بين البدن والثوب، وهو غير واضح، إلاّ أن يحمل على محلّ الطهارة فقط، كما يدلّ عليه سوقها. وأيضاً مشتملة على عدم الإعادة بعد الوقت، ولو كانت النجاسة في محلّ الوضوء وتوضّأ، إلاّ أن يحمل قوله: «فلا إعادة عليك» على أن لا إعادة حيث توهّمت، لا على أن يكون خبراً لقوله: «وما فات وقتها» فتأمّل، أو يكون المراد بالوضوء الوضوء السابق. وأيضاً الفرق الذي ذكره بين الثوب والجسد ليس بمربوط بما قبله. وبالجملة، متنها لا يخلو عن قصور. واعلم أنّ في هذه الأخبار(217) دلالة على نجاسة المنيّ والبول والدم والغائط، وأنّ الظنّ لا يكفي في النجاسة، وأنّها مضرّة بالصلاة مع العلم، فلا يبعد ............................................................. (217) ما ذكره(رحمه الله) من دلالة هذه الأخبار ـ أي أخبار نسيان النجاسة في الصلاة ـ على أحكام أُخرى غير حكم مسألة النسيان المبحوث عنه والمستدلّ له بها أربعة: أحدها: الدلالة على نجاسة المنىّ، والثلاثة التالية لها. ثانيها: عدم كفاية الظنّ في النجاسة. ثالثها: مضريّة العلم بها في الصلاة. -------------------------------------------------------- (1). نقل بالمضمون. روض الجنان 1: 450. (2). مرّ قبيل ذلك بأسطر. (486) ولو علم في الأثناء استبدل، ولو تعذّر إلاّ بالمبطل أبطل. _____________________________ إخراج الجاهل، فإنّه لا يعلم أنّها نجسة يجب احترازها في الصلاة. قوله: «ولو علم في الأثناء استبدل » إلى آخره: دليله على تقدير العلم أنّه الآن(218) أو عدم العلم بالسبق، واضح، وكذا على تقدير العلم في الآن أنّه كان قبلُ من غير سبق علم، بناءاً على مذهبه من عدم الإعادة على الجاهل مطلقاً(1)(219). وأمّا على تقدير العلم والنسيان إلى أن علم في الأثناء فينبغي الإعادة، بناءاً على مذهبه إذا كان الوقت يسع ذلك بحيث يدركها بعد القطع والتبديل بالثوب الطاهر. هذا مع إمكان تبديل النجس بحيث لا يلزم فعل مبطل كالاستدبار، وأمّا مع عدمه إلاّ بالمبطل فوجه فعله مع سعة الوقت واضح، وأمّا مع الضيق فمشكل. ولا يبعد الاستمرار مع الثوب النجس أو عرياناً; لأنّه يصلّي مع الثوب النجس أو عرياناً; لإدراك الوقت مع إمكان صلاته خارج الوقت مع الثوب الطاهر، ................................................. رابعها: عدم مضريّة الجهل بها للصلاة. وهذا النحو من الإفادات ـ كما مرّ غير مرّة ـ من مختصّات المتن الناشئة والنابعة من المجاورة بقبر عين العلم وباب مدينته، ومن ورع المجاور المقدّس، فتدبّر فيها واغتنمها. (218) يعنى: العلم بأنّ النجاسة وقعت على ثوبه آن العلم. (219) لا يخفى أنّ الإطلاق كان من حيث الوقت وخارجه، لا الأعمّ منه ومن الأثناء وتمامه، ومحلّ البحث في المقام هو الجهل في الأثناء، فإلزام الإرشاد ومتن شرحه بما ألزمه من عدم الإعادة في الجاهل، والإعادة في الناسي بقوله: «بناءاً على مذهبه...» إلى آخره، فيه ما لا يخفى، بل لا يبعد كون إجراء أحكام الجهل بالنجاسة ونسيانها لما بعد الصلاة إلى الأثناء، أشبه شيء بالقياس، فإنّ باب العبادات باب التأسيس والثناء لله تعالى، فتأمّل. -------------------------------------------------------- (1). كما تقدّم في المتن، في الصفحة 476. (487) ولأنّ الاهتمام بالوقت أكثر من الاهتمام بطهارة الثوب. ولأنّه ثابت بالقرآن(220) بخلافها(221)، وللخلاف في أقسامها وأحكامها بخلافه، نقل اختياره في البيان(1). وفي صحيحه محمّد بن مسلم المتقدّمة دلالة مّا على الإعادة مطلقاً حيث قال: «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة»(2). وكذا في مقطوعة زرارة الطويلة، قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال: «تنقض الصلاة وتعيد»(3). ويدلّ على عدم الإعادة صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى(عليه السلام)، قال: ............................................................ (220) إشارة إلى قوله تعالى:(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)(4) وغيرها من آيات الأوقات. (221) والثابت بالقرآن مقدّم على الثابت بالسنّة، يدلّ عليه صحيح عبد الرحمن عن أبي الحسن(عليه السلام)، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، والثاني ميّت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، مَن يأخذ الماء، وكيف يصنعون ؟ قال: «يغتسل الجنب، ويدفن الميّت بتيمّم، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء; لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميّت سنّة، والتيمّم للآخر جائز»(5). -------------------------------------------------------- (1). البيان: 96، نقله عنه الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 452. (2). الفقيه 1: 161، الحديث 758، التهذيب 1: 252، الحديث 730، وسائل الشيعة 3: 478، أبواب النجاسات، الباب 41، الحديث 2. (3). التهذيب 1: 421، الحديث 1335، الاستبصار 1: 183، الحديث 641، وسائل الشيعة 3: 482، أبواب النجاسات، الباب 44، الحديث 1. (4). الإسراء(17): 78. (5). الفقيه 1: 59، الحديث 222، التهذيب 1: 109، الحديث 285، الاستبصار 1: 101، الحديث 329، وسائل الشيعة 3: 375، أبواب التيمّم، الباب 18، الحديث 1. (488) ولو نجس الثوب وليس له غيره صلّى عُرياناً، فإن تعذّر للبرد وغيره صلّى فيه ولا يعيد. ________________________________ سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته، كيف يصنع به ؟ قال: «إن كان دخل في صلاته فليمض»(1). وفي الدلالة تأمّل; لأنّ تتمّته: «وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله». فيمكن كونه مع اليبوسة بعد الدخول، لكن ظاهر قوله: «فليمض» هو الأعمّ. وكذا مفهوم حسنة محمّد بن مسلم في العفو عن الدم: «فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم»(2). وهي أيضاً مقطوعة، فالأوّل غير بعيد، والجمع بالسعة والضيق ممكن. قوله: «ولو نجس الثوب وليس له غيره» إلى آخره: الصلاة عرياناً هو مختار الأكثر(3)، وعليه مضمر سماعة: «وأنّه يصلّي قائماً مومياً»(4). ورواية منصور بن حازم ـ ويحتمل الصحيحة وإن لم يسمِّ بها في المنتهى(5)، وما أعرف الوجه، ولعلّ له التأمّل في توثيق محمّد بن عبد الحميد، مع أنّه قد يسمّي -------------------------------------------------------- (1). الكافي 3: 61، باب الكلب يصيب الثوب والجسد و...، الحديث 6، التهذيب 1: 261، الحديث 760، وسائل الشيعة 3: 417، أبواب النجاسات، الباب 13، الحديث 1. (2). الكافي 3: 59، باب الثوب يصيبه الدم والمدّة، الحديث 3، الفقيه 1: 161، الحديث 758، التهذيب 1: 254، الحديث 736، الاستبصار 1: 175، الحديث 609، وسائل الشيعة 3: 431، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 6. (3). منهم: الشيخ الطوسي في النهاية: 55، وابن ادريس في السرائر 1: 186، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام 1: 46. (4). في المصدر: «يتيمّم ويصلّي عرياناً قائماً يومئ إيماءاً». التهذيب 1: 405، الحديث 1271، الاستبصار 1: 168، الحديث 582، وسائل الشيعة 3: 486، أبواب النجاسات، الباب 46، الحديث 3. (5). منتهى المطلب 3: 302. (489) الخبر بالصحّة مع وجوده فيه (1)، فتأمّل(222) ـ قال: حدّثني محمّد بن علي الحلبيّ، عنه(عليه السلام) ـ إلى قوله ـ: «ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً فيصلّي فيومئ إيماءاً»(2). وجمع بينهما، وكذا بين الأخبار الاُخر في العراة بالجلوس حين عدم أمن المطلع والقيام معه، وسيجيء له زيادة تحقيق(3) إن شاء الله. ويدلّ على الصلاة مع الثوب النجس صحيحة محمّد بن علي الحلبيّ في الفقيه، سأل محمّد بن علي الحلبيّ أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله، قال: «يصلّي فيه»(4). وفي التهذيب والاستبصار، محمّـد الحلبيّ، ولا يضرّ عدم الصحّة فيها بالقاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في الثوب، أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره، قال: «يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه»(5). ......................................... (222) لعلّه إشارة إلى أنّ عدم تعبيره الخبر بالصحّة لعلّه من جهة أنّه لم يكن له العناية في المسألة بالبحث عن سند الروايات، وأنّها صحيحة أو غير صحيحة، ولذلك لم يتعرّض لسند شيء من أخبارها إلاّ بيان الضعف في خبر عمّار في آخر المسألة في حكم من لم يكن له إلاّ ثوب واحد فنجس(6). -------------------------------------------------------- (1). كصحيحة الحلبي في مختلف الشيعة 2: 486، المسألة 344، ذكرى الشيعة 4: 375، روض الجنان 2: 977. (2). التهذيب 1: 406، الحديث 1278، الاستبصار 1: 168، الحديث 583، وسائل الشيعة 3: 486، أبواب النجاسات، الباب 46، الحديث 4. (3). سيجيء في الصفحة الآتية وما بعدها. (4). الفقيه 1: 160، الحديث 753، وسائل الشيعة 3: 484، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 3. (5). التهذيب 2: 224، الحديث 883، الاستبصار 1: 169، الحديث 584، وسائل الشيعة 3: 485، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 7. (6). منتهى المطلب 3: 301 ـ 304. (490) وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الفقيه، ولا يضرّ وجود أبان في غيره(1)، أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره، ولا يقدر على غسله، قال: «يصلّي فيه»(2). وصحيحة محمّد بن علي الحلبيّ ـ ولا يضرّ أبان ـ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في ثوبـه وليس معه ثوب غيره، قال: «يصلّي فيه، وإذا وجد الماء غسله»(3). وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى(عليه السلام)، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه دم، يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً ؟ فقال: «إن وجد ماءاً غسله، وإن لم يجد ماءاً صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً»(4). ولولا دعوى المصنّف في المنتهى(223): أنّه لو صلّى عرياناً لم تجب الإعادة قولاً واحداً(5). لأمكن القول بوجوب تعيين الصلاة في الثوب النجس; للصحاح، سيّما للنهي عن الصلاة عرياناً في الأخيرة صريحاً تأكيداً; لعدم خلوّ سند الأوّل عن قصور مّا، مع إمكان حملها على غصبيّة الثوب. .................................................. (223) ففيه: «فرع: لو صلّى عارياً لم يعد الصلاة قولا واحداً»(6). -------------------------------------------------------- (1). أي: في غير الفقيه. لاحظ: التهذيب 2: 224، الحديث 885، الاستبصار 1: 169، الحديث 586، وسائل الشيعة 3: 485، 3: أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 6. (2). الفقيه 1: 160، الحديث 754، وسائل الشيعة 3: 484، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 4. (3). الفقيه 1: 40، الحديث 155، التهذيب 1: 271، الحديث 799، الاستبصار 1: 187، الحديث 655، وسائل الشيعة 3: 484، أبواب النجاسات.، الباب 45، الحديث 1. (4). الفقيه 1: 160، الحديث 756، التهذيب 2: 224، الحديث 884، الاستبصار 1: 169، الحديث 585، وسائل الشيعة 3: 484، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 5. (5). منتهى المطلب 3: 304. (6). منتهى المطلب 3: 304. (491) ويمكن حمل كلامه(رحمه الله): «قولاً واحداً» على كونه من القائلين(224) بالصلاة عارياً، فيمكن القول بالتعيين(225). ويؤيّده أنّ الصلاة عرياناً مفوّتة للشرط وبعض الكيفيّات، سيّما مع الجلوس، بخلاف الصلاة في الثوب النجس، فإنّها ليست بمفوّتة إلاّ للشرط، فحينئذ لاشكّ في الأولويّة مع التخيير وإن لم نقل بالتعيين. والعجب أنّ الشيخ (رحمه الله) أوجب الإعادة مع الصلاة في الثوب النجس(226); .................................................. (224) فالإجماع يكون منهم فقط لا من الجميع، كما لا يخفى. (225) بل هو الأقوى ولابدّ منه في غير الفلاة لتلك الصحاح وعدم المعارض لها من رأس، حيث إنّ أخبار الصلاة عرياناً من خبر منصور بن حازم ومحمّد بن علي الحلبيّ ومضمر سماعة كلّها خاصّة بالفلاة، وأخبار الصحاح الدالّة على الصلاة في النجس، إمّا مطلقة وإمّا قاصرة عن شمول الفلاة إن لم تكن ظاهرة في غيرها فتكون مختصّه بغيرها، إمّا تقييداً وإمّا قصوراً، فأين المعارضة ؟ وتوهّم إلغاء الخصوصيّة من الفلاة إلى غيرها من البلاد والقرى وأمثالهما، مدفوع بوضوح الخصوصيّة، فإنّ الصلاة فيها عارياً ليس بقبيح ولا بمنكر أصلا، وذلك بخلافها كذلك في البلاد، وإن كان جالساً، فإنّه قبيح ولو مع الأمن من الناظر; لما بين الآمنين من التفاوت، بما لا يخفى، وإن أبيت عن الفرق جزماً، فلا أقلّ من احتماله، وهو مانع من الإلغـاء أيضاً كالجزم به. هذا مع أنّ الباب باب العبادات، فتدبّر جيّداً. هذا كلّه بالنسبة إلى الصلاة فيه. وأمّا وجوب الإعادة فمسألة أُخرى تعرّض لها المتن بُعيد ذلك. وقد ظهر ممّا ذكرنا: إنّ الأقوى مع انحصار الثوب في النجس في غير الفلاة، الصلاة فيه تعييناً لا فيه، ومع العريان تخييراً، فضلا عن تعيّن العريان. (226) ما نسبه إلى الشيخ فمن تهذيبه(1)، لكن مع أنّ ما في التهذيب من النظير، مذكور جمعاً -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 2: 224، ذيل الحديث 886. (492) اعتماداً على رواية عمّار المشتملة على ذلك(1) مع عدم صحّة سندها، والظاهر أن ليس فيها رجل عدل(227). ويمكن الحمل على الاستحباب تارةً أيضاً، وحملها على الضرورة تارةً أُخرى، فتأمّل. ............................................ ورفعاً; للاختلاف بين الأخبار لا فتوى، ونظراً اجتهاديّاً له، كما يظهر ممّا ذكره في مقدّمة التهذيب(2)، ما ذكره في المقام، ليس بنظر جزميّ له بل يكون واحداً من الاحتمالين في رفع الاختلاف فراجعه. وعلى هذا ففي نسبة المتن إليه نسبة جزميّة ينبغي التعجّب منه(رحمه الله)، مع ما له من الدقّة في العبائر والنسبة، وكيف كان فرواية عمّار وإن كانت موثقّة وحجّة، لكنّها ـ مضافاً إلى إعراض الأصحاب عنها; لعدم الفتوى عليها من الأصحاب ـ ساقطة عن الحجّيّة، كخبر الحلبيّ الذي مثلها بالمعارضة والمخالفة بجميع أخبار المسألة; لعدم الإعادة في شيء منها، مع أنّها في مقام البيان والترجيح معها; لكثرتها وصحّتها، وعدم مخالفتها مع قاعدة الإجزاء. وبذلك يظهر عدم تماميّة ما ذكره المتن في ردّها بعدم صحّة السند، وبأنّ الظاهر أن ليس في سندها رجل عدل; لكون الموثّق حجّة على المشهور المعروف كالصحيح، فتدبّر جيّداً، ولعلّه إلى ما ذكرناه أشار في أمره بالتأمّل بعد ذكره احتمال الحمل على الاستحباب أو الضرورة. (227) أي إماميّ ثقة، فإنّ رجاله فطحيّة. -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 407، الحديث 1279، و 2: 224، الحديث 886، الاستبصار 1: 169، الحديث 587، وسائل الشيعة 3: 485، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 8. (2). قال في التهذيب 1: 3 ـ 4: «فإذا اتّفق الخبران على وجه لا ترجيح لأحدهما على الآخر بيّنت أنّ العمل يجب أن يكون بما يوافق دلالة الأصل وترك العمل بما يخالفه، وكذلك إن كان الحكم ممّا لا نصّ فيه على التعيين حملته على ما يقتضيه الأصل، ومهما تمكّنت من تأويل بعض الأحاديث من غير أن أطعن في أسنادها فإنّي لا اتعدّاه واجتهد أن أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه حديثاً آخر». (493) وتُطهّر الشمسُ ما تجفّفهُ من البول وشبهه في الأرض والبواري والحُصر والأبنية والنبات، ____________________________ قوله: «وتُطهّر الشمس » إلى آخره: الذي رأيته ممّا يصلح دليلاً لها أخبار، وما صحّ منها إلاّ صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى(عليه السلام)، قال: سألته عن البواري يصيبها البول، هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل ؟ قال: «نعم لا بأس»(1). وهذه في التهذيب(2) في باب «تطهير الثياب من النجاسات»، وهي تدلّ بظاهرها على طهارة البواري من نجاسة البول بالتجفيف مطلقاً، ولعلّ إجماعهم خصّصه بتجفيف عين الشمس، كما قال في المنتهى(3)، وكذا الخبر الآتي، فهي أعمّ ممّا قالوه بوجه، وأخصّ بوجه آخر. وصحيحة زرارة الثقة، وحديد بن حكيم، جميعاً قالا: قلنا لأبي عبدالله(عليه السلام): السطح يصيبه البول ويبال عليه، أيصلّى في ذلك الموضع ؟ قال: «إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافّاً فلا بأس به، إلاّ أن يكون يتّخذ مبالاً»(4). وهذه أيضاً تدلّ على طهارة السطح من البول خاصّة، مع اشتمالها على الريح التي لا يقولون بتطهيرها بانفراده، ولا باشتراطها مع الشمس، ولعلّه لبيان عدم اشتراط عدمه. وأمّا دلالتها على الطهارة فباعتبار تجويز الصلاة عليها مطلقاً من غير تفصيل -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 2: 373، الحديث 1551، الاستبصار 1: 193، الحديث 676، وسائل الشيعة 3: 451، أبواب النجاسات، الباب 29، الحديث 3. (2). التهذيب 1: 273، الحديث 803. (3). منتهى المطلب 3: 274. (4). الكافي 3: 392، باب الصلاة في الكعبة و...، الحديث 23، التهذيب 2: 376، الحديث 1567، وسائل الشيعة 3: 451، أبوب النجاسات، الباب 29، الحديث 2. (494) وتخصيص بغير موضع السجود، مع اشتراط طهارته عندهم إجماعاً على ما قيل(1)، ولأنّ اليبوسة مطلقاً تكفي في غير محلّ السجود، ولذلك فالتقييد بالشمس يصير عبثاً، وكلامهم(عليهم السلام) لا يشتمل عليه. وصحيحة زرارة، في الفقيه، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن البول يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلّى فيه، فقال: «إذا جفّفته الشمس فصلّ عليـه فهو طاهر»(2). وهذه أيضاً تفيد الطهارة عن البول إذا كان في الأرض، وهي صريحة في الطهارة، وعن مطلق الأرض، وأنّ مجرّد الشمس يكفي، وأنّ الجفاف بغير الشمس لا ينفع، ولكن بالمفهوم، فهي تعمّم ما مرّ وتخصّصه، ومؤ يّدة للطهارة. فالذي حصل منها: طهارة الأرض والبواري من نجاسة البول بتجفيف الشمس، وأمّا غيرهما وعن غيره فبضرب من القياس. ولا يبعد تعميم البواري بحيث تشمل الحُصر، وما يصنع من القصب والعلف مثله، والأرض بحيث يشمل ما على وجهها من الحجر بل النباتات أيضاً. ويحتمل قياس سائر النجاسات سيّما المتنجّس بالمائع كذلك وبعدَ رفع العين; لعدم الفرق، والإشعار بأنّ العلّة هو التجفيف بالشمس. وكذا جعل جميع ما لا ينقل عادةً مثل الأرض لعلّة عدم النقل، والاشتراك في المشقّة، كما فعله أكثر الأصحاب(3) مستدلّين به، وبرواية أبي بكر الحضرمي، قال: قال لي أبو جعفر(عليه السلام): «يا أبا بكر كلّ ما شرقت عليه الشمس فهو طاهر»، كذا -------------------------------------------------------- (1). قاله العلاّمة في تذكرة الفقهاء 2: 400، المسألة 84. (2). الفقيه 1: 157، الحديث 732، وسائل الشيعة 3: 451، أبواب النجاسات، الباب 29، الحديث 1. (3). كالشيخ في المبسوط: 38، والعلاّمة في منتهى المطلب 3: 275. (495) في باب «لباس» التهذيب(1). وفي «تطهير الثياب»: «أشرقت فقد طهر»(2)، وهذا أحسن(228). وبرواية عمّار الساباطي عنه(عليه السلام)، قال: سُئل عن الشمس هل تطهّر الأرض ؟ قال: «إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فالصلاة على الموضع غير جائزة ـ إلى قوله ـ: وإن كان غير الشمس أصابه حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك»(3). وهذه أيضاً تؤيّد المفهوم المقيّد لمطلق الجفاف الواقع في الصحيحة السابقة، وصريحة في تعميم النجاسة. ورواية أبي بكر صريحة أيضاً فيه وفي تعميم المحلّ أيضاً، ولكن توثيقه غير ظاهر. وفي سندها عثمان بن عبد الملك، وهو غير ظاهر الحال، وما رأيته في الكتب. ومتنها أيضاً مشتمل على ما لا يقول به الأصحاب من تعميم المحلّ. وفي سند الثانيـة أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، وهو فطحيّ ثقة، وعمرو ................................................ (228); لِما في قوله: «فهو طاهر» من احتماله الطهارة الذاتيّة، وهذا بخلاف قوله: «فقد طهر»، فإنّه يدلّ على حدوث الطهارة بعد ما كان نجساً. -------------------------------------------------------- (1). في المصدر: «أشرقت» بدل «شرقت». التهذيب 2: 377، الحديث 1572، وسائل الشيعة 3: 453، أبواب النجاسات، الباب 29، الحديث 6. (2). في المصدر: «ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر». التهذيب 1: 273، الحديث 804، وسائل الشيعة 3: 452، أبواب 29، الحديث 5. (3). التهذيب 2: 372، الحديث 1548 و 1: 272، الحديث 802، الاستبصار 1: 193، الحديث 675، وسائل الشيعة 3: 452، أبواب النجاسات، الباب 29، الحديث 4. (496) بن سعيد المدائني، قيل: أيضاً فطحيّ(1)، إلاّ أنّ الأرجح أنّه ثقة وليس بفطحىّ. ومصدّق بن صدقة، قيل: فطحيّ(2)، وقيل: من العدول(3)، وقيل: ثقة(4). وعمّار الساباطي فطحيّ ثقة، وقال المصنّف(رحمه الله): «الوجه عندي أنّ روايته مرجّحة»(5). وكأنّه لذلك قال في المنتهى بعدم تطهير الشمس غير البول(6)، ونقله عن الشيخ في المبسوط(7)، وقال: ; لأنّ الرواية الصحيحة إنّما ورد فيها البول، وحمل غيره عليه قياس وإن دلّت رواية عمّار إلاّ أنّها ضعيفة السند(8). ومنه علم أن لا اعتبار بالشهرة مع مثل هذه الرواية، على أنّه ورد عدم الطهارة في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزّيع، قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهّره الشمس من غير ماء ؟ قال: «كيف يطهر من غير ماء ؟»(9). وأجاب بأنه مقطوع، وهو سهل(229)، ولكنّها منافية لكثير من الأخبار والشهرة، فيردّ به، وبأنه ليس بصريح في عدم تطهير الشمس مطلقاً; إذ يحتمل أن ........................................... (229); لأجلّيّة شأنه من أن يسأل عن غير المعصوم(عليه السلام). -------------------------------------------------------- (1). خلاصة الأقوال: 213، الرقم 697. (2). اختيار معرفة الرجال(رجال الكشي): 465، الرقم 1062. (3). قال الكشيّ في اختيار معرفة الرجال: 465، الرقم 1072، بأنّه فطحيّ ومن العدول. (4). خلاصة الأقوال: 282، الرقم 1037. (5). خلاصة الأقوال: 381، الرقم 1533. (6). منتهى المطلب 3: 279. (7). المبسوط 1: 93. (8). نقل بالمضمون. منتهى المطلب 3: 279. (9). التهذيب 1: 273، الحديث 805، الاستبصار 1: 193، الحديث 678، وسائل الشيعة 3: 453، أبواب النجاسات، الباب 29، الحديث 7. (497) يكون المراد بعد اليبوسة ما تطهّره الشمس، بل يحتاج إلى أن يصبّ فيه ماء ويكون مبلّلاً حتّى تطهّره الشمس بالجفاف. وكذا حمل صحيحة علي بن جعفر، الواقعة في الفقيه، عن أخيه موسى(عليه السلام)، قال: سألته عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة، يصلّى فيهما إذا جفّا ؟ قال: «نعم»(1). حيث كان خلافه إجماعهم على جواز الصلاة فقط(2)، لا على الطهارة، مع جريان الاستدلال المقدّم، فكأنّه خصّ بغير محلّ السجدة لذلك. وبالجملة، النظر في الأخبار مطلقاً يفيد الطهارة مطلقاً بالجفاف، ولا يقولون به، وبانضمام الإجماع على عدم تطهير غير الشمس(3)(230) يفيد طهارة كلّ شيء بالشمس. ولعلّ الإجماع أخرج المنقول إلاّ الحُصر والبواري، فيبقى المشهور. والنظر إلى الأخبار الصحيحة فقط، مع عدم الخروج من الإجماع لو كان، يفيد الطهارة من البول فقط في البواري والأرض والسطح بتجفيف الشمس فقط. فتعميم النجاسة، وتعميم المحلّ من وجه، وتخصيصه بغير ما لا ينقل بحيث يشمل الحيطان والأوتاد والأبواب المعلّقة عليها، والفواكه الثابتة على أُصولها، وجميع المزروع والنباتات ما دام في الأُصول، والحكم بتطهير باطن الأرض. ................................................ (230) مثل الجفاف. -------------------------------------------------------- (1). الفقيه 1: 158، الحديث 736، وسائل الشيعة 3: 453، أبواب النجاسات، الباب 30، الحديث 1. (2). ادّعى عليه الشيخ الإجماع في الخلاف 1: 495، المسألة 236. (3). نقله في الخلاف 1: 495، المسألة 236. (498) والوجه الآخر من البواري مع قيد الجفاف بغير الشمس في الدليل ـ كما صرّح به بعض الأصحاب(1) ـ ممّا لا يعرف وجهه. نعم، الأخير غير بعيد، ولكن بعد ثبوت النجاسة شرعاً الحكم بالطهارة بمثل هذه الأُمور لا يخلو عن إشكال، فتأمّل(231)، ولا تخرج عن الاحتياط، والله الموفّق للصواب والسداد. ومن المطهّرات: الاستحالة بصيرورة الخمر خلاًّ عند القائلين بنجاستها إذا كانت بنفسها، أو بالعلاج بنحو الخَلّ القليل. دليل الأوّل: إجماع المسلمين. والثاني: إجماعنا، قاله في المنتهى(2)، والأخبار الصحيحة، مثل خبر عبد العزيز بن المهتدي، قال: كتبت إلى الرضا(عليه السلام): جعلت فداك العصير يصير خمراً فيصبّ عليه الخل وشيء يُغيّره حتّى يصير خلاًّ قال: «لا بأس»(3). والاجتناب عن الأخير أفضل; للخبر الصحيح الدالّ على المنع حينئذ، وحُمل على الاستحباب; للجمع. قال في المنتهى: .................................................. (231) لعلّه إشارة إلى سهولة باب الطهارة والنجاسة، وكون الأمر فيه على السعة، فالحكم بالطهارة لتلك الأُمور غير بعيد، هذا مع أنّ الاحتياط في الحكم بالطهارة موافق مع الاحتياط في الباب، كيف لا يكون كذلك مع أنّ الحكم والوظيفة عدم الاعتناء بظنّ النجاسة وما فوقه حتّى يصل إلى العلم واليقين الخاصّ، فالحكم بالنجاسة خلاف الاحتياط في الباب، فتدبّر جيّداً. -------------------------------------------------------- (1). كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 178، والشهيد الثاني في روض الجنان 1: 453. (2). منتهى المطلب 3: 219. (3). التهذيب 9: 118، الحديث 509، الاستبصار 4: 93، الحديث 359، وسائل الشيعة 25: 372، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 31، الحديث 8. (499) والنار ما أحالته، _____________________________ يستحبّ تركه لينقلب من نفسه; لما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): سُئل عن الخمر يجعل فيها الخَلّ، فقال: «لا، إلاّ ما جاء من قبل نفسه»(1). واعلم أنّه لا إشعار في هذه الأخبار على الطهارة والنجاسة، بل على الحلّ فقط(232). وبالنار(233) إذا صار رماداً أو دخّاناً، وقيل: أو فحماً(2). وقيل: بل خزفاً(3). وما وجدتُ عليها دليلاً إلاّ الخروج عن اسم ما كان نجساً، مثلاً الأرض والطين كانا نجسين فإذا صارا رماداً مثلاً فليسا بأرض ولا طين، ونقلوا خبراً ما أفهمه(234). ....................................... (232) هذا إنّما يتمّ على مبناه من اختياره طهارة الخمر، وإلاّ فعلى القول بنجاسته ففيها دلالة على الطهارة، فضلا عن الإشعار كما لا يخفى، حيث إنّ في نفي البأس دلالة ظاهرة واضحة على الطهارة; لما في شرب النجس من البأس بل أشدّ البأس. (233) «وبالنار» عطف على قوله: «بصيرورة الخمر خلاًّ». (234) وهو صحيح حسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد، أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطّه: «إنّ الماء والنار قد طهّراه»(4)، ووجه عدم فهمه ما ذكره في المنتهى من الإشكال في الاستدلال عليه بوجهين، ففيه: «وفي الاستدلال بهذه الإشكال من وجهين: أحدهما: إنّ الماء الممازج هو الذي يحلّ به، وغير ذلك غير مطهّر، إجماعاً. الثاني: إنّه حكم بنجاسة الجصّ، ثمّ بتطهيره، وفي نجاسته بدخان الأعيان النجسة إشكال»(5). -------------------------------------------------------- (1). منتهى المطلب 3: 220، والخبر في التهذيب 9: 118، الحديث 510، الاستبصار 4: 93، الحديث 360، وسائل الشيعة 25: 371، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 31، الحديث 7. (2). قاله الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 453. (3). قاله الشيخ في الخلاف 1: 499، المسألة 239. (4). الكافي 3: 330، باب ما يسجد عليه وما يكره، الحديث 3، الفقيه 1: 175، الحديث 829، التهذيب 2: 235، الحديث 927، وسائل الشيعة 3: 527، أبواب النجاسات، الباب 81، الحديث 1. (5). منتهى المطلب 3: 288. (500) وقال في المنتهى في طهارة الرماد: والأقرب أن يقال بعد ردّ الخبر: النار أقوى إحالة من الماء، وكان الماء مطهّراً فالنار أولى، ولأنّ الناس بأسرهم لم يحكموا بنجاسة الرماد; إذ لا يتوقّون منه، ولو كان نجساً لتوقّوا منه قطعاً (1) انتهى. وفيه تأمّل; لأنّا لا نسلّم كون النجاسة للاسم، وهو ظاهر فيما إذا تنجّس. والمصنّف في المنتهى منع من طهارة الكلب والخنزير بانقلابها ملحاً (2). وكذا العذرة في البئر حَمَأً، قال: «وهو قول أكثر أهل العلم»(3). وأسند الخلاف إلى أبي حنيفة(4) فقط; لقياسه بالخلّ. وأجاب بمنع القياس، واستدلّ بأنّ النجاسة قائمة بالأجزاء وهي باقية لا الصفات، وتغاير الصفات لا يخرجها عن الذاتيّة (5). والدليل الثاني(235) يتمّ لو علم الأقوائيّة، وأنّ الطهارة بسبب الإحالة. وليس الثاني بواضح لو سلّم الأوّل، ولكن لم يعلم الخلاف حيث ما نقل، بل قال: «الأقرب». وعدم توقّي الكلّ(236) بحيث يصير إجماعاً غير ظاهر، على أنّ فعل غير .................................................. (235) وهو أقوائيّة النار إحالةً من الماء، حيث إنّ المتن عدّ استدلال المنتهى بالخبر الدليل الأوّل، فالاقوائيّة تكون دليلا ثانياً. (236) جواب عن استدلال المنتهى بعدم حكم الناس بأسرهم بنجاسة الرماد; لعدم توقّيهم عنه. -------------------------------------------------------- (1). منتهى المطلب 3: 288. (2). منتهى المطلب 3: 287. (3). منتهى المطلب 3: 287. (4). المجموع 2: 532. (5). منتهى المطلب 3: 287. (501) المعصوم ليس بحجّة، وفعله غير ظاهر، والنجاسة الثابتة يقيناً يشكل رفعها بمثل هذا، فتأمّل(237). نعم، يمكن القول بطهارة الدخان حيث يفهم الإجماع من المنتهى; لأنّه قال: دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا; لخروجها عن المسمّى، خلافاً لأحمد(1)(2). وفي الدليل تأمّل يعلم ممّا سبق في كلامه في الكلب والخنزير (3). والحرج والضيق مؤ يّد; لأنّ الاحتراز عنه خصوصاً بالنسبة إلى الخبّاز والطبّاخ والحمّامي متعسّر، وتكليف التطهير تكليف شاقّ تنافيه الشريعة السهلة السمحة، بل وجود الأجزاء المتنجّسة في الدخان أيضاً غير معلوم عندهم، وكذا وصولها إليهم، والاحتياط حسن لو أمكن. وبانقلاب(238) النطفة والعلقة إنساناً بإجماع القائلين بالنجاسة، قاله في المنتهى، ثمّ قال: «وكذا انقلاب الدم قيحاً وصديداً عند علمائنا»(4). ............................................ (237) حيث إنّ الاستدلال لم يكن بالفعل حتّى يردّ بأنّ فعل المعصوم غير ظاهر، وفعل غيره غير حجّة، بل الاستدلال لعلّه بل الظاهر أنّه يكون بالسيرة المستمرة إلى زمان المعصوم(عليه السلام)، الكاشفة عن رضاه بها لعدم ردعه عنها مع كونها بمرئى ومنظر منه، وهي حجّة من الحجج، بل من أقواها، فإنّ كاشفيّتها عن الحكم أقوى ظنّاً من كاشفيّة الخبر الواحد وأمثاله عن الحكم كذلك أي ظنّاً. (238) هذا أيضاً عطف على قول: «وبصيرورة الخمر خلاًّ». -------------------------------------------------------- (1). المجموع 2: 532. (2). منتهى المطلب 3: 292. (3). مرّ في الصفحة السابقة. (4). منتهى المطلب 3: 287. (502) وإن فهم منه التوقّف في طهارة الصديد في بحث الدم; لكلام الصحاح بأنّ الصديد فيه أجزاء الدم(1). وذلك غير واضح; لعدم الصدق كما مرّ(2). ولا شكّ في أنّه لو علم مخالطة الصديد الدم النجس تنجّس، سواء سمّي صديداً أم لا. وما انقلب صديداً إن كان دماً نجساً قبل أن يصير صديداً ولم يكن فيه دم، يجيء فيه الإشكال المتقدّم في انقلاب الكلب مِلحاً، إلاّ أن يعلم سبب النجاسة، وهو كونه دماً. وقال في المنتهى أيضاً: العجين إذا كان ماؤه نجساً لم تطهّره النار إلاّ بصيرورته رماداً، ولا يجوز أكله، وقال الشيخ في موضع من النهاية: «إنّ النار قد طهّرته»(3). وفي موضع آخر «إنّها لا تطهّره»(4)(5). وأجاب عن استدلال الشيخ على الطهارة بمرسلة ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في عجين عُجن وخُبز. ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة، قال: «لا بأس، أكلت النار ما فيه»(6)، بأنها: وإن كانت مرسلة ابن أبي عمير، إلاّ أنّها معارضة بالأصل، فلا تكون مقبولة(7). كأنّه يريد بالأصل الاستصحاب. -------------------------------------------------------- (1). صحاح اللغة 1: 422، «صدد». (2). مرّ في الصفحة 442. (3). النهاية: 8. (4). النهاية: 590. (5). منتهى المطلب 3: 289. (6). التهذيب 1: 414، الحديث 1304، الاستبصار 1: 29، الحديث 75، وسائل الشيعة 1: 175، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 18. (7). منتهى المطلب 3: 290، مع تفاوت يسير. (503) ويمكن أن يقال: قد يكون ميتة غير نجسة، وقوله(عليه السلام): «أكلت النار ما فيه» من السمّيّة وما يضرّ، أو ما تكرهه النفس، كما لا يخفى. وأنّ ردّ(239) المرسلة بالأصل هو عدم قبولها(240). وأنّ كلامه يدلّ على تحريم أكل الرماد الحاصل ولو من الحلال، مثل الخبز أيضاً، ودليله غير واضح. ويحتمل إرجاعه إلى الخبز النجس الذي صار رماداً، وهو أيضاً يحتاج إلى دليل; لأنّ تحريمه إنّما كان لنجاسته، فيرفتع برفعها، فتأمّل(241). وأيضاً قال: الأعيان النجسة إذا صارت تراباً فالأقرب الطهارة; لأنّ الحكم معلّق على الاسم، ويزول بزواله(1) انتهى. وفيه ما مرّ(2)، فتأمّل. ................................................ (239) أي المنتهى. (240) مخالف لظاهر عبارته كما مرّ، بل لصراحته، فراجع المنتهى(3). (241) فإنّ الظاهر من كلامه رجوع الضمير إلى الخبز، بل عبارته كالنصّ في ذلك; لأنّه المحلّ للبحث عن الطهارة والنجاسة الملازمة مع الحلّية والحرمة، بل البحث عن حرمة الرماد ممّا لاوجه لها أصلا، فإنّ حرمتها واضحة ظاهرة، والعجب كيف احتمل رجوعه إلى الرماد، وذكر الاحتمالات فيه ؟ ! -------------------------------------------------------- (1). منتهى المطلب 3: 288. (2). مرّ في الصفحة 500، حيث قال: «لا نسلّم كون النجاسة للاسم». (3). منتهى المطلب 3: 290. (504) والأرضُ باطنَ النعل والقدم. ___________________ ولقوله(عليه السلام): «التراب طهور المسلم»(1)، و «ترابها طهوراً»(2) بعد العلم بأنه كان من الأعيان النجسة، ولهذا النجس خارج عنه كالماء، مع أنّ العلم بصيرورتها كذلك في غاية الإشكال. نعم، تصير ناعماً يشبهه بحسب الظاهر، ولا يعلم كونها تلك الحقيقة، ومع ذلك لابدّ من التحرّز عن التراب الذي نجس بملاقاته أوّلاً بالرطوبة، فإنّ ذلك لا يطهر; لعدم الانقلاب، كما في الشرح(3). واعلم أنّه قد صرّح في المنتهى في هذا المحلّ بجواز إطعام البهائم المأكول اللحم الذي يريد ذبحه أو شُرب لبنه في الحال، العجين النجس; لعدم التكليف في حقّهم(4). ولعلّه لعدم العلم بوصول النجس إلى ما يؤكل ويُشرب من اللبن واللحم، أو يكون للانقلاب. ولو علم الوصول لوجب الاجتناب مع عدم الانقلاب، بل معه أيضاً; للعلم بوصوله إلى جوفه رطباً، وعدم العلم بكونه مطهّراً، إلاّ أن يقال: البواطن لا تنجس بالمتنجّس، أو إنّ عضو الحيوان إذا لم توجد فيه عين النجاسة طاهر. وفيه بعد، ولعلّ مقصود المصنّف مجرّد جواز هذا الفعل، وأمّا أكل لحمه فلا يعلم منه. وأمّا الأرض فالظاهر عدم الخلاف عندنا في كونها مطهّرة في الجملة، ويدلّ عليه أخبار كثيرة، مثل صحيحة زرارة بن أعين في التهذيب، قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه، وهل يجب عليها غسلها ؟ فقال: «لا يغسلها، إلاّ أن يقذرها ـ أي: يريد النظافـة -------------------------------------------------------- (1). ورد هذا المعنى في وسائل الشيعة 3:، أبواب التيمم، الباب7، الحديث1 ـ 4. (2). مستدرك الوسائل 2: 529، أبواب التيمم، الباب5، الحديث3، و: 530، الحديث8. (3). روض الجنان 1: 454. (4). منتهى المطلب 3: 290. (505) منها ـ ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي»(1). وصحيحة الأحول في الكافي، ولعلّه مؤمن الطاق الثقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف، ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً، قال: «لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك»(2). والظاهر من نفي البأس الصلاة معه، بل الطهارة، وأنّ المراد بـ «إذا...» التمثيل لا الشرط، ولهذا قال: «أو نحو ذلك»، ولم يعتبره أكثر الأصحاب، ولدلالة غيره على ذلك صريحاً، مثل ما في الصحيحة المتقدمة(3) وغيرها. وحسنة محمّد بن مسلم فيه أيضاً ـ إلى قوله ـ: «لا بأس، إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضاً»(4). كأنّ المراد بالأرض: النجاسة التي نجس الرِجل أو الخُفّ بسبب وطء الأرض النجس، وتطهّر بالأرض الأُخرى، فتأمّل. ورواية الحلبي فيه، قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: «أين نزلتم» ؟ فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: «إنّ بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً» أو قلنا له، إنّ بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً، فقال: «لا بأس، إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضاً»، قلت: والسرقين الرطب -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 275، الحديث 809، وسائل الشيعة 3: 458، أبواب النجاسات، الباب 32، الحديث 7. (2). الكافي 3: 38، باب الرجل يطأ على العذرة أو...، الحديث 1، وسائل الشيعة 3: 457، أبواب النجاسات، الباب 32، الحديث 1. (3). وهي صحيحة زرارة بن أعين المتقدّمة في الصفحة السابقة. (4). الكافي 3: 38، باب الرجل يطأ على العذرة أو...، الحديث 2، وسائل الشيعة 3: 457، أبواب النجاسات، الباب 32، الحديث 2. (506) أطأ عليه ؟ فقال: «لا يضرّك»(1). قال في المنتهى بالصحّة(2)، والذي رأيته في الكافي أنّ في سندها إسحاق بن عمّار، قال المصنّف: إنّه فطحيّ (3). فلا يناسب تسميتها منه بالصحّة، وإن كان الرجل جيّداً لا بأس به على ما أفهم من كتاب النجاشي (4). ولعلّه في كتابه لا يكون في السند، أو قال بتوثيقه بعدُ، أو العكس وما غيّر. وغيرها من الأخبار(5)، وما نقلتها; للكفاية وعدم الصحّة. واعلم أنّ ظاهر بعض الأخبار أنّ الأرض مطلقاً مطهّرة للرِجل ولكلّ ما عليه، وخصّ الأصحاب(6) بالخفّ والنعل، وأدخل البعض(7) كلّ ما يقوم مقامهما مثل القبقاب(8)، وتوقّف المصنّف في المنتهى في أسفل القدم بعد ما فهم الطهارة من أوّل كلامه(9)، لعلّه نظر إلى أنّ العرف يقتضي عدم الحفاء(242)، فما وقع في الرجل ................................................ (242) أي: نظراً إلى الانصراف، فإنّ قضاء العرف وجه للانصراف. -------------------------------------------------------- (1). الكافي 3: 38، باب الرجل يطأ على العذرة أو...، الحديث 3، وسائل الشيعة 3: 458، أبواب النجاسات، الباب 32، الحديث 4. (2). منتهى المطلب 3: 284. (3). قد وردت في الطبعة الحجريّة بعد كلمة «فطحيّ » عبارة: «وإن كان ثقة، والوقف فيما انفرد به »، فإنّه قال في خلاصة الأقوال: 317 ـ 318، الرقم 1244: «وكان فطحياً. قال الشيخ: إِلاّ أنّه ثقة وأصله معتمد عليه، وكذا قال النجاشي: والأولى عندي التوقّف فيما ينفرد به». (4). رجال النجاشي: 71، الرقم 169. (5). وسائل الشيعة 3: 457، أبواب النجاسات، الباب 32، الحديث 3، 5، 6، 8 و9. (6). كالمفيد في المقنعة: 72، وسلاّر في المراسم: 56، والحلّي في الجامع للشرائع: 24، ونزهة الناظر: 21. (7). كابن الجنيد في المحكيّ عنه في المعتبر 1: 447، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 179، والشهيد الثاني في روض الجنان 1: 454. (8). القبقاب: النعل المتّخذة من خشب، بلغة أهل اليمن. لسان العرب 1: 660، «قبّ». (9). منتهى المطلب 3: 285. (507) فمحمول عليه، والظاهر طهارته. ولصحيحة زرارة(1); لوجود لفظ «الرِجل» وهو ظاهر في الحفاء، وكون العادة ذلك(243) خصوصاً في الزمن السابق عند العرب ممنوع. ويؤيّده حسنة المعلّى بن خنيس في الكافي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء، فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء، وأمرّ عليه حافياً، فقال: «أليس وراءه شيء جافّ» ؟ قلت: بلى، قال: «فلا بأس، إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضاً»(2). والمعلّى وإن كان فيه كلام(3)، إلاّ أنّه مؤيّد، والشيخ مدحه(4)، ولعلّه لاحظ المصنّف(رحمه الله) غاية الاحتياط في الفتوى. وبعض الأصحاب ما عملوا بالعموم ولا بالخصوص بالمتعارف(5)، حيث عمّموا ما يقوم مقامهما، فإمّا ينبغي التعميم، أو التخصيص بما هو المعتاد. فالظاهر أنّ الإجماع مع المعمّم، مع علم النجاسة وعدم ظهور النصّ، بل العموم المحقّق; لاحتمال الإطلاق. فطهارة نحو القبقاب على هذا غير معلوم، فلا تطهّر خشبة الزَمن والأقطع التي بمنزلة رجلهما; لعدم العرف، وعدم علم شمول الخبر .................................................. (243) أي: الخفّ والنعل حتّى ينصرف الرِجل إليه. -------------------------------------------------------- (1). تقدّمت في الصفحة 505، الهامش 1. (2). الكافي 3: 39، باب الرجل يطأ على العذرة أو...، الحديث 5، وسائل الشيعة 3: 458، أبواب النجاسات، الباب 32، الحديث 3. (3). انظر: خلاصة الأقوال: 409. (4). الغيبة: 347. (5). لعلّه أراد ما في روض الجنان 1: 454 ـ 455، حيث ذهب الشهيد الثاني إلى أنّه لا فرق بين النعل والخفّ وغيرهما ممّا ينتعل، ولو من خشب، كالقبقاب، ثمّ تردّد في إلحاق خشبة الزمن والأقطع بالنعل، وقال بعدم إلحاق أسفل العكّاز وكعب الرمح وماشاكل ذلك. (508) لها، حيث يحمل ما في الرواية على العرف في ذلك الزمان. وأيضاً الظاهر عموم النجاسة، سواء كانت ذات جرم أم لا، رطبة أو يابسة; للعموم، ولخصوص رواية المعلّى وإن كان في نحو البول بعد اليبوسة تأمّل، وينبغي الاحتياط. وأنّه لا يبعد اشتراط طهارة الأرض; لأنّ النجس يبعد تطهيره غيره، ولرواية الأحول المتقدّمة(1). وأمّا اشتراط جفافها فلا يظهر له وجه إلاّ تخيّل تنجّسها، والظاهر أنّه لا يضرّ كرطوبة النجاسة، كما قيل ذلك في الماء القليل(2); إذ يكفي كونها طاهرة قبل استعمالها في التطهير، وظهور العمومات وعدم التفصيل في الخبر يقتضي ذلك. نعم، يدلّ عليه مفهوم رواية المعلّى(3)، وقد استثنى البعض الوَحَل(4)، وذلك غير بعيد، ولعلّه حمل عليه رواية المعلّى. وأنّه يفهم من رواية المعلّى نجاسة شعر الخنزير، ونجاسة الماء الملاقي له، واشتراط جفاف المطهّر، وعدم اشتراط النعل في الرِجل، والجرم في النجاسة، وعدم اشتراط عدد في الخطوات، فتأمّل. ويؤيّد العموم أيضاً الأخبار المتقدّمة(5): «الأرض طهور»، و«ترابها طهور». -------------------------------------------------------- (1). تقدّمت في الصفحة 505. (2). قاله الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 368. (3). الكافي 3: 39، باب الرجل يطأ على العذرة أو...، الحديث 5، وسائل الشيعة 3: 458، أبواب النجاسات، الباب 32، الحديث 3. (4). وهو العلاّمة في نهاية الإحكام 1: 291. (5). تقدّمت في الصفحة 504. (509) واعلم أيضاً أنّه لا يبعد أن يطهر بعض الأرض بالماء القليل، كما نقل عن الشيخ(1) وابن إدريس(2): تطهر الأرض من البول إذا صبّ عليه ذَنُوب من ماء بحيث يقهرها ويزيله بالكلّيّة، ويكون الماء طاهراً بمعنى أنّه لا ينجس الأرض الباقية خصوصاً مع صلابة الأرض وعلى القول بعدم نجاسة الغسالة، ولا يكون الكثير شرطاً; لعموم أنّ الماء مطهّر والحرج والضيق; إذ قد تنجس الأرض سيّما إذا كانت مسجداً أو الضرائح المقدّسة ولا يتصل إليها الكثير، ولا يوجد الكرّ، وهو حرج عظيم، وللخبر المشهور في غسل بول الأعرابي في المسجد بالذَنُوب(3): وهو الدلو الصغير على ما قيل(4)، والتأويل بعيد لا يحتاج إليه. ويؤيّده عدم وقوع المنع في الشريعة السهلة السمحة، وعدم ثبوت النجاسة في المستعمل في الإزالة مطلقاً، خصوصاً في مثل هذا المحلّ، مع عدم استلزامه عدم طهارة الأرض النجسة، وليست الرطوبة الباقية فيها مطلقاً بأكثر ممّا في الثياب النجسة والثخان التي لا يشترط عصرها، وتعطيل الأرض والمساجد ضرر عظيم، وما رأينا مانعاً إلاّ أن يكون إجماعاً في غيرها، قاله الشيخ وابن إدريس(5)، وليس بظاهر ولا مدّعى. والظاهر أن ليس اعتمادهما على ذلك الخبر حتّى يجاب بالضعف، بل على -------------------------------------------------------- (1). المبسوط 1: 92. (2). السرائر 1: 188. (3). عوالي اللآلئ 1: 62، الحديث 98، مستدرك الوسائل 2: 610، أبواب النجاسات والأواني، الباب 54، الحديث 4. (4). الذنوب: الدلو فيها ماء، وقيل: الدلو التي يكون الماء دون ملئها، أو قريب منه. وقيل: هي الدلو الملأى. راجع: لسان العرب 5: 64، «ذنب». (5). تقدّم قولهما في الصفحة السابقة. (510) نحو ما قلنا; لأنّ ابن إدريس لا يعمل ولا يفتي بالخبر الصحيح، فكيف بالضعيف ؟ ! فالعمدة هي الآيات والأخبار الدالّة على كون الماء مطهّراً. ثمّ اعلم أنّ النجس المحقّق هو الثمانية: البول، والغائط، والمنيّ، والميتة، والدم من ذي النفس في الجملة، والكلب، والخنزير، والكافر في الجملة. والمطهّر أربعة: الماء، والأرض، والشمس، والاستحالة في الجملة. وفي غيرها بعض التردّد كما علم مفصّلاً، والله يعلم.
|