|
فيما تحصل به الطهارة
ـ[338]ـ
النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة أمّا الترابية فقد بيّناها; وأمّا المائيّة فبالماء المطلق لا غير، _________________________________ قوله: «وأمّا المائيّة» إلى آخره: كون الطهارة بالماء المطلق فقط لا بغيره; لأنّ الطهارة أمر شرعيّ موقوف على إذن الشارع وإعلامه بها، وما ثبت ذلك إلاّ فيه لا غير. وللحصر في قوله: «إنّما هو الماء والصعيد»(1). ولذكر الماء المطلق في محلّ الامتنان للطهارة به في الآية(2)، فلو كان أعمّ لذكره فإنّه أبلغ. ولتعليق التيمّم بعدمه في الآية(3) والأخبار(4). والرواية الضعيفة الدالّة على جوازها بماء الورد(5) لا يعارض شيئاً منها; فالقول به بعيد، مع نقل الإجماع سابقاً ولاحقاً (6). والعجب أنّهم يقولون: القائل به هو ---------------------------------------- (1). التهذيب 1: 188، الحديث 540، الاستبصار 1: 155، الحديث 534، وسائل الشيعة 1: 201، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 1، الحديث 1. (2). يعني بها قوله تعالى في سورة الأنفال(8): 11، :(... ويُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ ماءاً لِيُطَهِّرَكم بِه...). (3). يعني بها قوله تعالى في سورة النساء(4): 43، والمائدة(5): 6، :(... فلَمْ تَجِدُوا ماءاً فَتَيَمَّمُوا...). (4). وسائل الشيعة 3: 343، أبواب التيمّم، الباب 3، الحديث 1، 3 و 4. (5). الكافي 3: 73، باب النوادر من كتاب الطهارة، الحديث 12، التهذيب 1: 218، الحديث 627، الاستبصار 1: 14، الحديث 27، وسائل الشيعة 1: 204، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 3، الحديث 1. (6). لاحظ: روض الجنان 1: 357. ـ[339]ـ الصدوق(1)، مع أنّ الرواية عن محمّد بن عيسى عن يونس، وهو يردّها (2). ويحتمل قلّة الورد أيضاً بحيث ما خرج عن الإطلاق. وبالجملة، القول به غير واضح كما قال في التهذيب: فهذا خبر شاذّ شديد الشذوذ، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهرة(3). انتهى. وكذا ما يدلّ على جواز الطهارة بنبيذ التمر عند الضرورة، فإنّه قال فيه: «أجمعت العصابة على أنّه لا يجوز الوضوء بالنبيذ»(4). فسقط الاحتجاج به، ومع ذلك أوّله بماء وقع فيه التميرات، وأيّده بتأييد حسن(143). .......................................... (143) وهو التأييد بما أسنده، بإسناده عن سماعة بن مهران الكلبي النسّابة، أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن النبيذ، فقال: «حلال»، فقال: إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر، وما سوى ذلك، فقال(عليه السلام): «شه، شه، تلك الخمرة المنتنة»، قال: قلت: جعلت فداك فأيّ نبيذ تعني ؟ فقال: «إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) تغيّر الماء، وفساد طبايعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كفّ من تمر فيلقيه في الشنّ، فمنه شربه، ومنه طهوره»، فقلت: وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقى ؟ فقال: «ما يحمل الكفّ»، قلت: واحدة واثنتين ؟ فقال(عليه السلام): «ربّما كانت واحدة، وربّما كانت اثنتين»، فقلت: وكم كان يسع الشنّ ماء ؟ فقال: «ما بين الأربعين إلى الثمانين، إلى ما فوق ذلك»، قال: فقلت: بالأرطال ؟ فقال: «أرطال بمكيال العراق»(5). -------------------------------------------------------- (1). نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 61، المسألة 31، والشهيد في ذكرى الشيعة 1: 71، والشهيد الثاني في روض الجنان 1: 357. لاحظ: الفقيه 1: 6، ذيل الحديث 3، الهداية: 65. (2). حيث قال: «ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه». حكاه عنه النجاشي في الرجال: 333، الرقم 896. (3). التهذيب 1: 219، ذيل الحديث 627. (4). التهذيب 1: 219، ذيل الحديث 628. (5). الكافي 6: 416، باب النبيذ، الحديث 3، التهذيب 1: 220، الحديث 629، الاستبصار 1: 16، الحديث 29، وسائل الشيعة 1: 203، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 2، الحديث 2. ـ[340]ـ وكذا إزالة النجاسة. والمطلق: ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد، والمضاف بخلافه. وهما في الأصل طاهران، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة: الأوّل: المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد، والممتزج بها مزجاً يسلبه الإطلاق كالمرق. _____________________________ قوله: «وكذا إزالة النجاسة» إلى آخره: دليله يعلم ممّا مرّ من أنّ الطهارة أمر شرعيّ(1)(144). وأنّ الإنسان مأخوذ عليه عدم استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة حتّى يعلم زواله بمطهّر شرعيّ، والماء المطلق معلوم كونه مطهّراً، وغيره غير معلوم، فينتفي. وأدلّةِ وجوبها بالماء، فبدونه يبقى في العهدة. وأيضاً يدلّ عليه تعيين الماء في إزالة البول(2)، والظاهر عدم القائل بالفرق. وكذا أدلّة طريق التطهير في بعض النجاسات، مثل: «ثمّ يغسل أوّلاً بالتراب ثمّ ............................................ هذا ما أورده في التهذيب على خبر ابن المغيرة الدالّ على جواز الطهارة بالنبيذ عند الضرورة أوّلا قبل الإيراد عليه ثانياً بالإجماع على خلافه بعدم ثبوت كون الخبر عن الإمام; لاحتمال كون بعض الصادقين غير الإمام ودونك عبارته: «فأوّل ما في هذا الخبر أنّ عبدالله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين، ويجوز أن يكون من أسنده إليه غير إمام وإن كان اعتقد فيه أنّه صادق على الظاهر فلا يجب العمل به»(3). (144) كونها في الخبثيّة أمراً شرعيّاً زائداً على النظافة وإزالة القذارة محلّ تأمّل بل منع، مع أنّ مقتضى الاستقراء من كون الإزالة مطهّراً في موارد عديدة، ومقتضى إلغاء الخصوصيّة العرفيّة عدم اختصاص مطهّريتها بتلك الموارد الخاصّة، بل تكون مطهّرة في غير المائعات والألبسة أيّاً ما كانت من المتنجّسات، وتفصيل البحث يطلب من محلّه. -------------------------------------------------------- (1). مرّ في الصفحة 833. (2). وسائل الشيعة 1: 349، أبواب أحكام الخلوة، الباب 31، الحديث 1 ـ 3. (3). التهذيب 1: 219، ذيل الحديث 628. ـ[341]ـ وهو ينجس بكلّ ما يقع فيه من النجاسة، قليلاً كان أو كثيراً. ____________________________ بالماء مرّتين»(1). وليس أدلّة السيّد(2) القائل بالتطهير بالماء المضاف إلاّ عمومات الغسل والتطهير، وهو مشترك، وهو في محلّ المنع ومقيّد بالمطلق المتبادر(145) لما مرّ(3)، ولنقل الإجماع متقدّماً ومتأخّراً(146) (4). قوله: «وهو ينجس » إلى آخره: نجاسة المضاف قليلاً كان أو كثيراً(147) بمجرّد .............................................. (145) أي منصرف إلى الغسل بالماء المطلق، فإنّه المراد من قوله: «بالمطلق»، وفيه مضافاً إلى أنّ الانصراف بما أنّه كان لكثرة وجود بعض أفراد المطلق وهو الماء المطلق وغلبة استعماله في التطهير، فلا يكون بمعتبر ويكون بدويّاً، فالمعتبر في الانصراف ما كان بسبب كثرة الاستعمال، لا كثرة الوجود ونحوها، هذا مع أنّه على تسليم تماميّة الانصراف إلغاء الخصوصيّة وتنقيح المناط في التطهير وأنّه الإزالة ورفع القذارة موجبة للعموميّة ثانياً، ومع أنّ التبادر والانصراف مخصوص بالغسل، فإنّه منصرف على التسليم إلى الغسل بالماء المطلق، دون التطهير كما لا يخفى، لما نرى التطهير بغير المائع، فضلا عن الماء في موارد كثيرة كالأرض والنعل وبدن الحيوان وأمثالها، فكثرة الوجود فيه ثابتة لغير الماء المطلق. (146) ففيه: مع أنّ مخالفة مثل السيّد(5) مضرّة بالإجماع، فإنّه من عمد الفقه وأئمّته بما أنّ الإجماع على تحقّقه يكون في مسألة اجتهاديّة لا تعبّديّة فليس بحجّة لاحتمال استناد المجمعين إلى مثل ما استدلّ به الكتاب في صدر المسألة من قوله: «أنّ الطهارة...» إلى آخره، فالمتّبع هو الاجتهاد لا الإجماع. (147) لكنّ الظاهر عدم نجاسته فيما كانت الكثرة بمقدار مثل ألف كرّ; لانصراف أدلّة نجاسته، بل وعدم شمولها لمثله; لندرته بل عدمه لاسيّما في أمكنة صدور الروايات وأزمنتها. -------------------------------------------------------- (1). لم نعثر على نصّها. نعم، روي ما يدلّ على مضمونها في مستدرك الوسائل 2: 602، أبواب النجاسات والأواني، الباب 45. (2). المسائل الناصريات: 105، المسألة 22. (3). مرّ في الصفحة 338. (4). نقله الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 358. (5). المسائل الناصريات: 105، المسألة 22. ـ[342]ـ الثاني: الجاري من المطلق، ولا ينجس إلاّ بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة; __________________________ الملاقاة: ممّا نقل فيه في المنتهى(1) وغيره(2) الإجماع. وأيضاً ممّا يدلّ عليه أنّ الاجتناب عن النجاسة فيما يشترط الطهارة فيه واجب، وهي موجودة في المضاف الملاقي. وكذا مفهوم الرواية(3) عدم القرب إلى السِمْن الواقع فيه الفأرة إن كان مائعاً. وأيضاً الظاهر تأثير النجاسة في الملاقي المائع وما علم به حدّ شرعاً، وأيضاً أدلّة ما يلاقي النجس تنجّسه مع الرطوبة(4)، فتأمّل. قوله: «ولا ينجس» إلى آخره: ظاهر كلامه هنا متّفق مع غيره(5) في أنّ الجاري لا ينجس بمجرّد الملاقاة، بل بالتغيّر فقط، سواء كان كرّاً فما زاد أو أقلّ، بخلاف بعض كتبه، فإنّه قال فيه: «ينجس بمجرّد الملاقاة إذا كان أقلّ من كرّ مثل الراكد»(6). والعجب أنّه قال في المنتهى: اتّفق علماؤنا على أنّ الماء الجاري لا ينجس بالملاقاة، وهو قول أكثر المخالفين(7). انتهى. ثمّ استدلّ بقوله: «الماء كلّه طاهر»(8)، وبنفي البأس بالبول في الماء الجاري (9). -------------------------------------------------------- (1). منتهى المطلب 1: 127. (2). كالمحقّق الحلّي في المعتبر 1: 84. (3). يعني بها ما نقله العلاّمة في منتهى المطلب 1: 127، المرويّة في الكافي 6: 261، باب الفأرة تموت في الطعام...، الحديث 1، التهذيب 9: 85، الحديث 360، وسائل الشيعة 1: 205، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 5 الحديث 1. (4). وسائل الشيعة 3: 441، أبواب النجاسات، الباب 26. (5). كالمحقّق في شرائع الإسلام 1: 4. (6). كما في نهاية الإحكام 1: 229. (7). منتهى المطلب 1: 27. (8). الكافي 3: 1، باب طهور الماء، الحديث 2، التهذيب 1: 215، الحديث 619، وسائل الشيعة 1: 134، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 5. (9). وسائل الشيعة 1: 143، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 1 ـ 4. ـ[343]ـ والدليل محلّ التأمّل، وقال بعد ذلك بأسطر: «الأقرب اشتراط الكرّيّة لانفعال الناقص عنها مطلقاً»(1). انتهى. ودليله ظاهر الدخل، وكأنّه يريد في الأوّل الإشارة إلى اتّفاقهم على عدم الفرق بين الجرية وغيرها، بخلاف الشافعي(2) فإنّه يعتبرها على حدة. وأمّا حقيقة الجاري فقيل: إنّه النابع غير البئر (3). فكأنّه اصطلاح، ويفهم ممّا نقل عن الدروس(4) اشتراط دوام النبع، وكذا ابن فهد(5). وليس هنا حقيقة شرعيّة، بل ولاعرفيّة، ومعلوم عدم إرادة الحقيقة اللغويّة، ويمكن استخراج المعنى المتقدّم. أمّا البئر فلانفرادها بالأحكام. وأمّا النابع مطلقاً، فلعدم القوّة في غير النابع، وللإجماع أيضاً على اعتبار الكريّة في غير النابع بين القائلين بالتنجيس، ولوجود معنى الجري في النابع. والظاهر عدم النزاع في النابع دائماً، وينبغي كون النابع في الجملة مثله مادام النبع إذا علم النبع بحيث لا يكون واقفاً هنا، من نهر أو جاء من موضع آخر غير الكثير، بل لا يبعد كون المراد بالنبع دائماً ذلك. وبالجملة، تأمّل فيما أتلو عليك من الدليل فاعمل بمقتضاه، وهو الأصل، والإجماع، والنصّ على الطهارة إلاّ ما خرج بالدليل. فالنصّ من الكتاب مثل:(وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءاً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ)(6)، (وَأَنْزَلْنا -------------------------------------------------------- (1). منتهى المطلب 1: 28 ـ 29. (2). المجموع 1: 202 ـ 203. (3). قاله الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 1: 12. (4). الدروس 1: 119، نقله عنه الشهيد في روض الجنان 1: 364. (5). الموجز(ضمن الرسائل العشر): 36. (6). الأنفال(8): 11. ـ[344]ـ مِنَ السَّماءِ ماءاً طَهُوراً)(1). ومن السنّة، فمن طرقهم قوله(صلى الله عليه وآله): «الماء طهور لا ينجّسه شيء»(2). ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ(3): «وخلق الماء طهوراً لا ينجّسه شيء، إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه»(4). وفي الصحيح: «إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً»(5). و «أنّ التراب بمنزلة الماء»(6). و «أنّ ربّ الصعيد وربّ الماء واحد»(7). و «أنّه أحد الطهورين»(8)، والطهوريّة مستلزمة للطهارة، قاله في المنتهى(9). وأمثالها كثيرة صحيحة(10). ولما روي في الكافي والتهذيب والفقيه عنه(عليه السلام): «الماء كلّه طاهر حتّى -------------------------------------------------------- (1). الفرقان(25): 48. (2). سنن ابي داود 1: 17، الحديث 66، سنن نسائي: 87، الحديث 324. (3). هكذا في جميع النسخ التي بين أيدينا. لكنّ الحديث مرويّ عن الجمهور في المعتبر 1: 40، ومنتهى المطلب 1: 21، ولعلّه تصحيف، والصحيح هكذا: «فمِن طرقهم قوله(صلى الله عليه وآله): «الماء طهور لاينجسه شيء» و «خلق الماء طهوراً لاينجسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه»، ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ في الصحيح: «إنّ اللّه جعل...»...». (4). عوالي اللئالي 1: 76، و 2: 15، مستدرك الوسائل 1: 190. (5). الفقيه 1: 60، الحديث 223، التهذيب 1: 404، الحديث 1264، وسائل الشيعة 1: 133، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 1. (6). نقل بالمضمون. التهذيب 1: 200، الحديث 580، الاستبصار 1: 163، الحديث 566، وسائل الشيعة 3: 385، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 2. (7). الكافي 3: 65، باب الوقت الذي يوجب التيمّم و...، الحديث 9، التهذيب 1: 197، الحديث 571، وسائل الشيعة 3: 386، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 6. (8). الكافي 3: 63، باب الوقت الذي يوجب التيمّم و...، الحديث 4، التهذيب 1: 200، الحديث 580، وسائل الشيعة 3: 386، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 5. (9). لاحظ: منتهى المطلب 1: 18. (10). كصحيحة داود بن فرقد. التهذيب 1: 356، الحديث 1064، وسائل الشيعة 1: 133، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 4. ـ[345]ـ تعلم أنّه قذر»(1). وقال في الذكرى: المراد به العلم اليقيني لا الظنّ(2). وفي الصحيح، ما رواه الشيخ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ منه ولا تشرب»(3). ومثله رواية سماعة(4). ومثله صحيحة أبي خالد القمّاط(5)، وإن كان فيه إبراهيم بن عمر اليماني، وحصل فيه بعض الشكّ، لكنّه مقبول كما قبله المصنّف(6). ومثله رواية أبي بصير(7)، فيها ياسين الضرير المجهول، ومضمون الكلّ تعليق الاستعمال بعدم التغيّر. فهذه الأدلّة بعمومها تدلّ على عدم قبول الماء النجاسة مطلقاً ما لم يتغيّر، فإذا تغيّر بها نجس بالإجماع، وخرج ما دون الكرّ من الراكد بأدلّته وبقي الجاري والبئر، فإنّ تلك الأدلّة ليست ممّا يشملهما إلاّ مفهوم قوله(عليه السلام) في الصحيح وفي -------------------------------------------------------- (1). الكافي 3: 1، باب طهور الماء، الحديث 3، الفقيه 1: 6، الحديث 1، بتفاوت، التهذيب 1: 215، الحديث 619، وسائل الشيعة 1: 134، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 5. (2). في المصدر: «وحمل العلم على شامل الظن مجاز». ذكرى الشيعة 1: 77. (3). الكافي 3: 4، باب الماء الذي تكون فيه قلّة و...، الحديث 3، التهذيب 1: 216، الحديث 625، الاستبصار 1: 12، الحديث 19، وسائل الشيعة 1: 137، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 1. (4). التهذيب 1: 216، الحديث 624، الاستبصار 1: 12، الحديث 18، وسائل الشيعة 1: 139، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 6. (5). التهذيب 1: 40، الحديث 112، الاستبصار 1: 9، الحديث 10، وسائل الشيعة 1: 138، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 4. (6). خلاصة الأقوال: 51، الرقم 15. (7). التهذيب 1: 40، الحديث 111، الاستبصار 1: 9، الحديث 9، وسائل الشيعة 1: 138، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 3. ـ[346]ـ الحسن: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»(1)، وهو غير مستلزم للمطلوب; لأنّ في تخصيص العامّ بالمفهوم ـ على تقدير حجّيّته ـ بحثاً في الاُصول(2). والتحقيق أنّه لو كان دلالته أقوى من دلالة العامّ على الفرد الذي يخصّص به ما يخصّص، وإلاّ فلا. فالظاهر أنّ المنطوق هنا أقوى مع كثرته، ويؤ يّد بالأصل، واشتراط العلم في النجاسة ونحوه، ونفي الحرج في الجملة، ومناسبة السهلة السمحة. على أنّ كونه مفهوم شرط معتبر غير واضح، وأنّ القول بالمفهوم لا يستلزم القول بعمومه هنا; لأنّ الخروج من العبث واللغو يحصل بعدم الحكم في بعض المسكوت وذلك كاف(148)، وفيما نحن فيه يصدق أنّه إذا لم يكن الماء كرّاً ينجس بشيء من النجاسات بالملاقاة في الجملة، وذلك يكون في الراكد الناقص، وكفى ذلك لصحّة المفهوم. وبالجملة، غاية ما يكون هنا تعارض بين عموم مفهوم لو سلّم، وعموم منطوق، ولاشكّ في ترجيح الثاني، فافهم(149). ............................................... (148) والزائد عليه محتاج إلى مقدّمات الحكمة في المفهوم، حتّى يكون له الإطلاق، ولا دليل على وجودها فيه، فإنّ القيديّة والخروج عن اللعب والعبث في التقييد، إنّما تكون في أصل المفهوم، لا في إطلاقه كما هو الواضح عرفاً. (149) إشارة إلى عدم الدليل لترجيح المنطوق على المفهوم، فإنّهما حجّتان متكافئان متعارضان، ولا دليل على المزيّة والرجحان للمنطوق بما هو منطوق، ومدلول لظاهر الدليل، حيث إنّ المفهوم مدلول لظاهره أيضاً. -------------------------------------------------------- (1). الكافي 3: 2، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 1 و 2، التهذيب 1: 39، الحديث 107، و: 226، الحديث651، الاستبصار 1: 6، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 158، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1، 2، و: 159، الباب 9، الحديث5، 6. (2). لاحظ: نهاية الوصول 2: 331 ـ 332. ـ[347]ـ وأمّا سائر أدلّة تنجيس الراكد دون الكرّ، فهي مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة والتور فيُدخِل إصبعه فيه، قال: «إن كانت يده قذرة فاهرقه...» إلى آخره(1). وما رواه أيضاً في الصحيح عن البزنطي ـ قاله في المنتهى(2)، رأيتُ في سنده الحسين بن الحسن بن أبان، وهو غير موثّق صريحاً في محلّه، ولكن يفهم من الضابطة(150) توثيقه، وصرّح به في كتاب ابن داود عند ذكر محمّد بن أورمة في باب الضعفاء(3)، وأيضاً بعده الحسين بن سعيد، وإليه صحيح ـ قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في إناء وهي قذرة، قال: «يكبّ الإناء»(4)، أي: يهرقه. وما روي في الحسن في الكافي والتهذيب عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال: «لا»(5). كأنّ السؤال عن استعماله، والظاهر أنّ السؤر إنّما يقال في غير الجاري، بل فيما في الإناء ونحوه. .......................................... (150) وهي كونه شيخ الإجازة، هذا مع أنّ للشيخ طريقين آخرين إليه ويكون صحيحاً، راجع مشيخة الاستبصار والتهذيب (6). -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 37، الحديث 100، و: 38، الحديث103، الاستبصار 1: 20، الحديث 46، وسائل الشيعة 1: 154، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 11. (2). منتهى المطلب 1: 47. (3). رجال ابن داود: 270، القسم الثاني، الرقم 431. (4). في المصدر: «يكفي الاناء». التهذيب 1: 39، الحديث 105، وسائل الشيعة 1: 153، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 7. (5). الكافي 3: 11، باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي و...، الحديث 5، التهذيب 1: 223، الحديث 638، وسائل الشيعة 1: 229، أبواب الأسآر، الباب 3، الحديث 1. (6). الاستبصار 4: 320 ـ 321، التهذيب 10(مشيخة التهذيب): 65 ـ 66. ـ[348]ـ وصحيحة الفضل البقباق، قال: سألته عن فضل الهرّة ـ إلى أن قال ـ: حتّى انتهيت إلى الكلب، فقال: «رجس نجس لا تتوضّأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء»(1). وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: سألته عن الكلب يشرب من الماء، قال: «اغسل الإناء»(2). وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام)، قال: سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام، قال: «إذا علم أنّه نصراني اغتسل بغير ماء الحمّام»(3). وصحيحته أيضاً، قال: سألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فيقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال: «لا»(4). وكذا غيرها من الأخبار الدالّة على عدم وضع اليد في الإناء مع احتمال القذارة أو تيقّنه(5). وكذا الأخبار الدالّة على اجتناب النجاسات في استعمال الماء للوضوء والغسل (6). ولا شيء من هذه الأدلّة المذكورة يدلّ على نجاسة الجاري الناقص عن الكرّ -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 225، الحديث 646، الاستبصار 1: 19، الحديث 40، وسائل الشيعة 1: 226، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 4. (2). التهذيب 1: 225، الحديث 644، الاستبصار 1: 18، الحديث 39، وسائل الشيعة 1: 225، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 3. (3). التهذيب 1: 223، الحديث 640، وسائل الشيعة 3: 421، أبواب النجاسات، الباب 14، الحديث 9. (4). الكافي 3: 74، باب النوادر من كتاب الطهارة، الحديث 16، وسائل الشيعة 1: 150، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 1. (5). وسائل الشيعة 1: 427، أبواب الوضوء، الباب 27. (6). وسائل الشيعة 1: 483، أبواب الوضوء، الباب 51. ـ[349]ـ ولا البئر، بل ولا على جميع الراكد كذلك، ولكن لعدم الفرق بين أقسامه والقائل به، قيل بنجاسة الكلّ إلاّ ما استثني(1). وبقي غيره على طهارته. واعلم أنّه قد علم منها نجاسة الراكد دون الكرّ، وضعف القول بطهارته، وعدم الفرق بين قلّة النجاسة وكثرتها، فتؤول صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه ؟ قال: «إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه»(2)، بعدم وصوله الماء بل الإناء فقط. ونجاسة اليهودي(151) والنصراني بل جميع الكفّار; للإجماع المركّب، والبعض ......................................................... (151) «ونجاسة اليهودي» عطف على «نجاسة الراكد دون الكرّ»، أي: علم نجاستهما كنجاسة الراكد القليل من الأخبار التي ذكرها بياناً لسائر أدلّة التنجيس بقوله: «وأمّا سائر أدلّة التنجيس» وما يكون من تلك الأخبار مربوطاً بهما اثنان: أحدهما: ما عن سعيد الأعرج(3)، ثانيها: صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه(عليه السلام) (4)، وفي الاستدلال بهما لنجاستهما مع قطع النظر عن معارضتهما مع الأخبار الدالّة على طهارتهما كما يأتي في محلّه، وعن عدم معلوميّة سؤال سعيد من أنّه هل كان عن الوضوء بسؤرهما بما هو سؤرهما تعبّداً، أو الاستعمال بالشرب من جهة النجاسة، وعن كون ماء الحمّام سبيله سبيل الجاري، فكيف يحكم بنجاسته بصحيحة عليّ بن جعفر(عليه السلام) أنّ من المحتمل كون الاجتناب والغسل من باب التعبّد، مثل النهي عن الوضوء من سؤر الحائض(5)، -------------------------------------------------------- (1). بل هو متّفق عليه من غير ابن أبي عقيل. لاحظ: مختلف الشيعة 1: 13، المسألة 1. (2). الكافي 3: 74، باب النوادر من كتاب الطهارة، الحديث 16، وسائل الشيعة 1: 150، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 1. (3). الكافي 3: 11، باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب و...، الحديث 5، التهذيب 1: 223، الحديث 638، (4). التهذيب 1: 223، الحديث 640، وسائل الشيعة 3: 421، أبواب النجاسات، الباب 14، الحديث 9. (5). وسائل الشيعة 1: 236، أبواب الأسآر، الباب 8. ـ[350]ـ بالطريق الأولى. ونجاسة الكلب والدم ولو من الرعاف، وطهارة أكثر الحيوانات وطهارة أسآرها، وأنّ الاستعمال لا يخرج الماء عن أصله. ومن جملة الأدلّة على أصل المطلوب كون ماء الحمّام كالجاري بالاتّفاق، مع قولهم بعدم نجاسة ماء الحمّام بالملاقاة مع المادّة واشتراط كرّيّتها، أو بدونه مع الجريان; لما رواه الشيخ عن داود بن سرحان الثقة، في الصحيح، قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال: «هو بمنزلة الماء الجاري»(1). وما رواه في الكافي عنه(عليه السلام): «إنّ ماء الحمّام كماء النهر، يطهّر بعضه بعضاً»(2). وما روي في الصحيح عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة»(3). وما رواه الشيخ، عن محمّد بن إسماعيل في الصحيح، قال: سمعت رجلاً يقول لأبي عبدالله(عليه السلام): إنّي أدخل الحمّام في السحر، وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فاغتسل، فينتضح عليّ بعد ما أفرغ من مائهم، قال: «أليس هو بجار ؟» قلت: .............................................. أو عن الغسل بما يغتسل به الجنب وولد الزنا(4)، لا من باب النجاسة، وتفصيل الكلام يأتي في محلّه. -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 378، الحديث 1170، وسائل الشيعة 1: 148، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 1. (2). الكافي 3: 14، باب ماء الحمام و...، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 150، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 7. (3). الكافي 3: 14، باب ماء الحمام و...، الحديث 2، التهذيب 1: 378، الحديث 1168، وسائل الشيعة 1: 149، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 4. (4). وسائل الشيعة 1: 218، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 11. ـ[351]ـ بلى، قال: «لا بأس»(1). وأخبار كثيرة صحيحة في التهذيب في باب «دخول الحمّام» من الزيادات(2)، في عدم نجاسة ماء الحمّام، تدلّ على جواز الغسل في الحياض مع استعمال الجنب، بل الكفّار أيضاً، وطهارة بدن الجنب والغسالة، وحمل غيرها الشارح على الكراهيّة(3). ومنها أيضاً جعلهم ماء الغيث كالجاري مع عدم اشتراط الكرّيّة فيه بالإجماع على ما يفهم; لما رواه في الفقيه في الصحيح، وفي الكافي في الحسن ـ; لإبراهيم ـ سأل هشام بن سالم أبا عبدالله(عليه السلام) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء، فيكفّ فيصيب الثوب، فقال: «لا بأس بـه، ما أصابه من الماء أكثر منه»(4). وما روي في الحسن، في الكافي والتهذيب، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله(عليه السلام): عن ميزابين سالا، أحدهما بول، والآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل: «لم يضرّه ذلك»(5). وسُئل عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم، فقال: «طين المطر لا ينجس»(6). وفي الصحيح: سأل علي بن جعفر أخاه موسى(عليه السلام) عن البيت يبال على ظهره -------------------------------------------------------- (1). الكافي 3: 14، باب ماء الحمام و...، الحديث 3، التهذيب 1: 378، الحديث 1169، وسائل الشيعة 1: 213، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 9، الحديث 8. (2). التهذيب 1: 373، الباب 18 في دخول الحمّام وآدابه وسننه. (3). روض الجنان 1: 429. (4). الفقيه 1: 7، الحديث 4، وسائل الشيعة 1: 144، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث1. (5). الكافي 3: 12، باب اختلاط ماء المطر بالبول، الحديث 1، التهذيب 1: 411، الحديث 1295، وسائل الشيعة 1: 145، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 4. (6). الفقيه 1: 7، الحديث 5، وسائل الشيعة 1: 147، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 7. ـ[352]ـ ويغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة ؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس به»(1). وفيه دلالة مّا على أصل المطلوب. وسأله أيضاً عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال: «لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلّي فيه، ولا بأس به»(2). وفيه دلالة مّا على نجاسة الخمر. وفي الكافي: «كلّ شيء نزّله المطر فقد طهر»(3). ولكن الطريق غير صحيح، وقد يقال: ينجبر بالشهرة، وفيه تأمّل. والذي يستفاد من الأخبار الصحيحة السابقة(4) أنّه على تقدير جريان المطر لاشكّ في تطهيره النجس مطلقاً، وكذا مع أكثريّته من النجاسة، فينبغي حمل مذهب الشيخ في تطهير النجس بالغيث باشتراط جريه من الميزاب(5)، على الجريان أو الكثرة، وكون الجريان حقيقة أو حكماً، وبالجملة هو جيّد ومستفاد من الأخبار. وأمّا المشهور، وهو الطهارة بمجرّد صدق اسم التقاطر، فمشكل; لعدم مساعدة -------------------------------------------------------- (1). الفقيه 1: 7، الحديث 6، التهذيب 1: 411، الحديث 1297، وسائل الشيعة 1: 145، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 2. (2). الفقيه 1: 7، الحديث 7، التهذيب 1: 418، الحديث 1321، وسائل الشيعة 1: 145، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 2. (3). الكافي 3: 13، باب اختلاط ماء المطر بالبول، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 146، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 5. (4). سبقت في نفس الصفحة والصفحة السابقة. (5). المبسوط 1: 39، التهذيب 1: 411، ذيل الحديث 1296. ـ[353]ـ الدليل. ويبعد حمل الجريان على الجريان من السماء، فلذلك لا يتمّ. نعم، لو صحّ الخبر الأخير لتمّ. وكذا خبر: وسُئل عن طين المطر(1)، فإنّه يحتمل الصحّة; لأنّه منقول في الفقيه بحيث يمكن استفادة أنّ الراوي هو هشام بن سالم الثقة، وطريقه إليه صحيح، لكن ليس بصريح، فالاحتياط لا يترك لو أمكن، والعمل بيقين النجاسة حتّى يعلم المزيل. ومنها ما يدلّ على طهارة البئر، مثل ما رواه الشيخ مشافهة في التهذيب في باب الزيادات منه ـ وكذا في الكافي ـ عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا(عليه السلام)، قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر»(2). وفي الاستبصار قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه; لأنّ له مادّة»(3). وجه الدلالة على المطلوب أنّ وسعة البئر وكونه له مادّة ليس إلاّ باعتبار النبع على ما يفهم، وهو مشترك بين الجاري والبئر، بل جميع أدلّة البئر دليل عليه بهذا الوجه، بل لا ينبغي القول بطهارة البئر من دون اشتراط الكرّيّة مع الاشتراط في الجاري; لأنّ النبع مشترك، مع قلّة ما يدلّ على نجاسة ما دون الكرّ منه، بخلاف البئر، فإنّ الأدلّة على نجاسته كثيرة تحتاج إلى التأويل: إمّا بالتقيّة، أو بالاستحباب، أو التغيّر، أو التعبّد، أو النزح، أو التسمية، أو قلّة الماء وعدم النبع. -------------------------------------------------------- (1). الفقيه 1: 7، الحديث 5، وسائل الشيعة 1: 147، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 7. (2). الكافي 3: 5، باب البئر وما يقع فيها، الحديث 2، التهذيب 1: 409، الحديث 1287، وسائل الشيعة 1: 170، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 1. (3). الاستبصار 1: 33، الحديث 87، وسائل الشيعة 1: 172، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث7. ـ[354]ـ فالذي يظهر عدم الاشتراط، مع أنّ الاحتياط لا يُترك. وكذا عدم نجاسة البئر بمجرّد ملاقاة النجاسة، بل الجزم بعدم نجاسته على تقدير الكرّيّة; لعموم أدلّة الكرّ(1)، وحمل الوسعة والمادّة الواردين في الصحيح من الأخبار(2) على الكرّ على تقدير التنزّل، مع عدم دليل صريح، بل ظاهر أيضاً في نجاسة الكرّ منها. وأمّا الطهارة مطلقاً; فلما مرّ من صحيحة محمّد بن إسماعيل(3)، وأكثر دليل طهارة الجاري(4)، وعدم صحّة خبر صريح في النجاسة. وطهارة حافتي البئر وقعرها، والدلو، والرشا، ويد المستقي، وباقي الماء بالسقي، مؤ يّدة للطهارة. وكذا بُعد اختلاف الأحكام بكون الماء تحت الأرض، وفوقها. وللجمع بين الأدلّة، والأصل، وآيات الطهارة(5)، والسنّة المطهّرة، مثل: «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»(6) الموجود في الكتب الكثيرة، بل المقبول عند العامّة(7) والخاصّة، فلا حكم مع تلك الاحتمالات للمعارض الدالّ على النجاسة(8)، فتأمّل واحتط. واختلاف الأخبار في النزح لشيء واحد(9) والتخيير بين الأربعين والثلاثين(10) -------------------------------------------------------- (1). وسائل الشيعة 1: 158، أبواب الماء المطلق، الباب 9. (2). تقدّم في الصفحة السابقة. (3). تقدّم في الصفحة السابقة. (4). راجع: الصفحة 343 وما بعدها. (5). يعني بها نحو قوله تعالى في سورة الأنفال(8): 11:(... وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءاً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ...). (6). الكافي 3: 1، باب طهور الماء، الحديث 3، التهذيب 1: 215، الحديث 619، الفقيه 1: 6، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 134، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 5. (7). حيث حكموا بمضمونه. راجع: المجموع 1: 224. باب الشك في نجاسة الماء والتحرّي فيه. (8). وسائل الشيعة 1: 176: أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 21 و 22، و: 182، الباب 17، الحديث 2. (9). وسائل الشيعة 1: 179، أبواب الماء المطلق، الباب 15 ـ 21. (10). وسائل الشيعة 1: 183، أبواب الماء المطلق، الباب 17، الحديث 3 و 4. ـ[355]ـ فإن تغيّر نجس المتغيّر خاصّة، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتّى يزول التغيّر. وماء الحمّام إذا كانت له مادّة من كرّ فصاعداً وماء الغيث حال تقاطره كالجاري. الثالث: الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران إن كان قدرها كرّاً ـ هو ألف ومأتا رطل بالعراقي، أو ما حواه ثلاثة أشبار ونصف طولاً في عرض في عمق بشبر مستوى الخلقة ـ لم ينجس إلاّ بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة. فإن تغيّر نجس أجمع إن كان كرّاً، ويطهر بإلقاء كرّ عليه دفعةً فكرّ حتّى يزول التغيّر. وإن كان أكثر فالمتغيّر خاصّة إن كان الباقي كرّاً، ________________________________ مثلاً ممّا يؤ يّد عدم النجاسة، وعدم وجوب النزح، فتأمّل واحتط. قوله: «فإن تغيّر نجس المتغيّر خاصّة» إلى آخره: وجهه ظاهر، وهو كالصريح في عدم اشتراط الكرّيّة، كقوله(1): «ويطهر»، وتشبيه ماء الغيث لقوله: «كالجاري». وأمّا حكم ماء الحمّام واشتراط الكرّيّة في مادّته فقد فهم ممّا سبق(2); إذ المراد بالمادّة هو الكرّ على الظاهر. وكذاكون الغيث كالجاري، والظاهر اشتراط الكثرة بحيث لو لم يكن مانع لجرى، أو يكون غالباً على النجاسة، ولعلّه مراد الشيخ(3)، ومفاد الأخبار الصحيحة(4)، والاحتياط. قوله: «إن كان قدرها» إلى آخره: قد مرّ دليل عدم نجاسة الكرّ ودليل نجاسة ما دونه، وكذا دليل نجاسة الكرّ المتغيّر(5). وأمّا قدره، فالظاهر أنّ الألف ومأتي رطل متّفق عليه، ويدلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير الصحيحة المعمولة(6). والظاهر أنّه العراقي; لأصل عدم الزيادة، وهو قريب من ثلاثة أشبار على ما -------------------------------------------------------- (1). أي: قول الماتن: «ويطهر بتدافع الماء الطاهر». (2). سبق في الصفحة: 353 - 354. (3). حيث اشترط فيه الجري من الميزاب. المبسوط 1: 39، التهذيب 1: 411، ذيل الحديث 1296. (4). تقدّمت في الصفحة 351 ـ 352. (5). مرّ في الصفحة 342 وما بعدها. (6). الكافي 3: 3، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 6، التهذيب 1: 41، الحديث 113، الاستبصار 1: 10، الحديث 15، وسائل الشيعة 1: 167، أبواب الماء المطلق، الباب 11، الحديث 1. ـ[356]ـ في الخبر الصحيح، كما سيجيء(1). ولما روي في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، قال: «إذا كان قدر كرّ لم ينجسه شيء، والكرّ ستمائة رطل»(2). قال الشيخ: «وهذا يرجّح اعتبار العراقي»(3). وبيّن المصنّف في المختلف وجهه، بأنه يكون المراد به رطل مكّة الذي هو رطلان من العراقي (4). فيكون الماء ألفاً ومائتي رطل عراقي; إذ لا قائل بستمائة رطل من العراقي، ولا المدني. وأيضاً إنّه قريب إلى «الذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته» المذكور في الحديث الصحيح لحدّ الكرّ(5). وكذا قريب إلى «إنّه أكثر من راوية»(6) في الصحيح أو الحسن. ومرسلة ابن أبي يعفور الدالّة على أنّ الكرّ «نحو حبّي هذا»، وأشار إلى حُبّ من حُباب المدينة(7). وهذا كلّه يدلّ على ترجيح صحيحة إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) -------------------------------------------------------- (1). سيجيء تخريجه في الهامش 1، من الصفحة الآتية. (2). التهذيب 1: 414، الحديث 1308، الاستبصار 1: 11، الحديث 17، وسائل الشيعة 1: 158، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1. (3). نقل بالمضمون. الاستبصار 1: 11، ذيل الحديث 17. (4). نقل بالمضمون. مختلف الشيعة 1: 23، المسألة 5. (5). التهذيب 1: 41، الحديث 114، الاستبصار 1: 10، الحديث 12، وسائل الشيعة 1: 164، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 1. (6). الكافي 3: 2، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 3، التهذيب 1: 42، الحديث 117، الاستبصار 1: 6، الحديث 4، وسائل الشيعة 1: 140، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 9. (7). الكافي 3: 3، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 8، التهذيب 1: 42، الحديث 118، الاستبصار 1: 7، الحديث 5، وسائل الشيعة 1: 166، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 7. ـ[357]ـ عن الماء الذي لا ينجّسه شيء ؟ قال: «كرّ»، قلت وما الكرّ ؟ قال: «ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار»(1). وفي طريق آخر قلت: كم الكرّ ؟ قال: «ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار»(2)، وهذا أفصح وسند الأوّل أوضح. والظاهر أنّه ترك أحد الأقطار; للظهور، ولعدم القائل باثنين، ولأنّه يقال في المتعارف: هذا الحوض كم في كم ؟ يقال: كذا في كذا. وأمّا ما يدلّ على الزيادة مثل: «ثلاثة أشبار ونصف في مثله مرّتين»(3)، فإنّ متنه لا يخلو عن قصور، كما ستطّلع عند نقله(4). وسنده أيضاً ليس بصحيح، بل ولا حسن ولا موثّق; لوجود مَن لم يوثّق والمشتركات(5). وأيضاً مخالفته للأصل والاستصحاب وجميع الأدلّة التي ذكرناها في عدم اشتراط الكرّيّة في الجاري(6)، وبعيد أيضاً عن هذه التقديرات المذكورة، مع أنّه يمكن الجمع بحمله على الاستحباب، كما فهم ذلك من ابن طاوس على ما نقل في الشرح(7). -------------------------------------------------------- (1). الكافي 3: 3، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 7، التهذيب 1: 41، الحديث 115، الاستبصار 1: 10، الحديث 13، وسائل الشيعة 1: 165، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 4. (2). التهذيب 1: 37، الحديث 101، وسائل الشيعة 1: 165، أبواب الماء المطلق، الباب 10، ذيل الحديث 4. (3). نقل بالمضمون. وسائل الشيعة 1: 165، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 5 ـ 6. (4). في الصفحة الآتية. (5). لاحظ: استقصاء الاعتبار 1: 73، 97 ـ 98. (6). ذكرها في الصفحة 343، وما بعدها. (7). روض الجنان 1: 377. ـ[358]ـ وأيضاً دلالته على عدم كرّيّة ما دونه بالمفهوم لا بالمنطوق، ودلالة الثلاثة بأنه كرّ بالمنطوق وهو مقدّم، وذلك ظاهر. وبيان متنه أنّه قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟ قال: «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفاً في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكرّ من الماء»(1). وبالجملة، الدليل على تنجّس الزيادة(2) مع ما تلوناه في غاية الإشكال، ولولا اتّفاق القائلين بالكرّ بضرب الأشبار، وأنّه لابدّ من سبعة وعشرين شبراً في حدّ الكرّ، لكان الحكم به أيضاً مشكلاً; لقصور متن دليله، بل سنده أيضاً عند البعض(3)، فتأمّل. والظاهر أنّ الاتّفاق من القائلين بالكرّ حصل على نجاسة ما دون الثلاث، وبقي الباقي ظاهراً مع تلك الأدلّة، فتأمّل ولا تقلّد، فإنّ الشهرة لا أصل لها، بل الإجماع المنقول لو فرض في مثل هذه المسألة. ورجوع المصنّف(رحمه الله) عنها بعد الإفتاء بها في المنتهى(4) وغيره(5)، دليل على ما قلناه، وأنّه الأرجح كما اختاره القمّيّون(6)، والاحتياط لا يترك لو أمكن، فلا يكون القول بالأكثر أحوط القولين أو قريباً من الأحوطيّة. -------------------------------------------------------- (1). الكافي 3: 3، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 5، التهذيب 1: 42، الحديث 116، وسائل الشيعة 1: 166، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 6. (2). أي: تنجّس الزائد على ثلاثة أشبار. (3). كالعلاّمة في مختلف الشيعة 1: 22، المسألة 4، والشهيد الثاني في روض الجنان 1: 376. (4). منتهى المطلب 1: 39. (5). مختلف الشيعة 1: 22، المسألة 4. (6). المقنع: 31، الفقيه 1: 6، ذيل الحديث 2، وحكى القول عنهم ابن إدريس في السرائر 1: 60. ـ[359]ـ ويطهر بإلقاء كرّ طاهر عليه دفعة فكرّ حتّى يزول التغيّر، أو بتموّجه حتّى يستهلكه الطاهر. وإن كان أقلّ من كرّ نجس بجميع ما يلاقيه من النجاسة وإن لم يتغيّر وصفُه، ويطهر بإلقاء كرّ طاهر عليه دفعة. _________________________________ قوله: «ويطهر بإلقاء كرّ طاهر عليه دفعة » إلى آخره: ما أجد وجه اختياره الدفعة القائل به صريحاً، ويحتمل كون المراد به الكرّ تامّاً متّصلاً بغير انقطاع; لأنّ المنقطع ما يطهّر; لأنّه ينجس كلّ جزء منه بالملاقاة، وكون المراد مثلاً، فإنّ الظاهر أنّ اتّصاله بالجاري وبالمطر وبالكرّ أيضاً مطهّر(152)، وسيجيء تحقيق التطهير بالاتّصال(1). قوله: «وإن كان أقلّ» إلى قوله: «وإن لم يتغيّر وصفُه»: دليل الكلّ ظاهر ممّا مرّ(2). قوله: «ويطهر بإلقاء كرّ طاهر» إلى آخره: أي: القليل المتنجّس، قد مرّ المراد بالدفعة(3)، وأنّه على سبيل التمثيل. بقي هنا أنّه هل يكفي في تطهير الماء النجس قليلاً أو كثيراً اتّصاله بالجاري أو الكثير أو المطر، أم لا ؟ أمّا المطر فقد مرّ(4) أنّه على تقدير الجري إليه من الميزاب ونحوه يطهر من غير إشكال، بل مع صدق ماء المطر وكونه أكثر من النجس الذي يقع عليه المطر، كما مرّ في الأخبار الصحيحة(5). .............................................. (152) والظاهر حصول الطهارة بزوال التغيّر بنفسه أيضاً، قضاءاً لأصالة الطهارة وعدم جريان الاستصحاب; للإختلاف في الموضوع وعدم بقائه عرفاً، كما لا يخفى. -------------------------------------------------------- ( ). سيجيء في الصفحة 360 ـ 363. (2). مرّ قبل سطور. (3). مرّ قبل سطور. (4). مرّ في الصفحة 351 ـ 352. (5). مرّ في الصفحة 351 ـ 352. ـ[360]ـ ويفهم من كلام الأكثر(1) أنّه يكفي مجرّد الصدق، وليس عليه دليل إلاّ خبر ضعيف(2). والعمل به باعتبار أنّه منجبر بالشهرة بعد تحقّق النجاسة مشكل، وكذا الكلام في تطهيره الأرض والبدن والثياب والظروف وغيرها. وأمّا غيره، فعلى تقدير الجري والتسلّط والكثرة، فلا يبعد التطهّر به، كما مرّ في المطر وماء الحمّام(3)، بل لا يظهر الخلاف والنزاع فيه; لأنّه إنّما يكون مع العلوّ والامتزاج، ولا نزاع لهم فيه على الظاهر، كما يفهم من نزاعهم في مجرّد الاتّصال فقط. وأخبار المطر(4) يمكن جعلها دليلاً عليه; لعدم الفرق، بل بمفهوم الموافقة، ولقوله(عليه السلام) في الصحيح: «إذا جرى»(5)، وأنّه أكثر ممّا فيه من البول(6). وكذا عموم أنّ الماء مطهّر، مثل:(وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءاً طَهُوراً)(7). وما مرّ في بعض الأخبار مثل: «إنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً»(8)، ومعلوم عدم الخصوصيّة بالنهر. وكذا ما مرّ في ماء الحمّام(9)، فإنّ فيه ما يدلّ على تطهيره مع المادّة إذا جرى -------------------------------------------------------- (1). لاحظ: منتهى المطلب 1: 29، جامع المقاصد 1: 112، روض الجنان 1: 372. (2). وهو قوله(عليه السلام): «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر». الكافي 3: 13، باب اختلاط ماء المطر بالبول و...، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 146، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 5، وللمزيد لاحظ: الحدائق الناضرة 1: 220. (3). مرّ ما يتعلّق بهما في الصفحة 350 ـ 352. (4). وسائل الشيعة 1: 144، أبواب الماء المطلق، الباب 6. (5). الفقيه 1: 7، الحديث 6، التهذيب 1: 411، الحديث 1297، وسائل الشيعة 1: 145، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 2. (6). الفقيه 1: 7، الحديث 4، وسائل الشيعة 1: 144، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 1. (7). الفرقان(25): 48. (8). مرّ تخريجه في الصفحة 350، الهامش 2. (9). مرّ في الصفحة 346 ـ 348. ـ[361]ـ عليه، وأنّه لا نزاع فيه مع كرّيّة المادّة، وإنّما النزاع مع عدم كرّيّتها، وقد ذهب إليه المحقّق(1)، فحينئذ يكون خاصّاً بالحمّام، بل يمكن جعله من عين ذلك الباب; لأنّا نفرض حوضاً صغيراً يجرى عليه من الماء الكثير بميزاب أو ثقبة ونحوها، وهذا هو المراد بماء الحمّام على تقدير اشتراط كرّيّة المادّة على ما صرّحوا به(2). وقد كان في بعض أدلّته «أليس بجار ؟»(3)، وهو دالّ على العموم وعدم الخصوصيّة بالحمّام. ومنه علم أنّ التطهير لا يحتاج إلى الامتزاج، كما يُفهم من الذكرى(4) والتذكرة(5)، مع أنّ معناه ووجهه غير ظاهر، إلاّ أن يقال: إنّ التطهير معه إجماعيّ، ومع غيره غير ظاهر. ويمكن أن يقال: المراد به ما ذكرناه من التسلّط وكثرة الجري إليه. وأيضاً الظاهر مع الجري الكثير والقوّة لا تفاوت بين كون المطهّر ماءاً وغيره; لعموم الدليل. والظاهر أنّ التطهّر مع التسلّط والكثرة والجري ممّا لا نزاع فيه على ما يظهر من بعض العبارات. أمّا بمجرّد الاتّصال مع التساوي، ومع عدم الجري والتسلّط فمشكل; للنجاسة اليقينيّة مع عدم العلم بالمطهّر. وكون الماء مطهّراً بحيث يشمل ما نحن فيه، غير -------------------------------------------------------- (1). المعتبر 1: 42. (2). منهم: الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة 1: 79، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 112، والشهيد الثاني في روض الجنان 1: 368. (3). في المصدر: «أليس هو جار». الكافي 3: 14، باب ماء الحمّام و...، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 213، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 9، الحديث 8. (4). ذكرى الشيعة 1: 79. (5). تذكرة الفقهاء 1: 17، المسألة 3. ـ[362]ـ مفهوم من السنّة والكتاب والإجماع. ويمكن الاستدلال بأنّ الجزء الأوّل ممتزج ومتّصل بالطاهر بحيث لا امتياز فيطهّر، وكذا المتّصل به إلى أن ينتهي. وقد يمنع حينئذ طهارة ذلك المتّصل; لاتّصاله بالنجس مع النجاسة الثابتة سابقاً، فتأمّل. وبأنّ المجموع حينئذ ماء واحد كرّ غير متغيّر بالنجاسة، فيكون طاهراً، ولا معنى لنجاسة جزء من الكرّ من غير تغيير. وفيه أيضاً تأمّل; للمنع من ذلك إذا كان جزء الكرّ نجساً قبل صيرورته جزء كرّ قبل الكرّيّة. وبالجملة، الحكم بطهارة ماكان نجساً يحتاج إلى دليل شرعيّ، وما ثبت كون ما ذكر دليلاً شرعيّاً. وأضعف ممّا ذكر قياسه بما إذا كان متّصلاً ثمّ اتّصل بالنجس بعده; إذ لا فرق بينهما; لأنّ السبب هو الاتّصال الموجود في الصورتين. وضعفه ظاهر، فإنّ الاتّصال الحاصل قبل النجاسة يمكن أن يكون مانعاً للانفعال، والحاصل بعد النجاسة والانفعال لا يكون له قوّة الدفع، فالمسألة مشكلة، فتأمّل فيها حتّى يفتح الله عليك. ثمّ اعلم أنّ الذي يظهر عدم اشتراط تساوي السطح في الكرّ، بمعنى أنّه لو كان الماء بعضه فوقاً وبعضه تحتاً والمجموع يكون كرّاً تجري عليه أحكامه، ولكنّ الظاهر أنّه لابدّ أن لا يكون فاحشاً خارجاً عن العرف والعادة. فالظاهر حينئذ أنّه ـ[363]ـ لكلّ واحد حكم نفسه، مع احتمال اعتبار الاتّصال بالنسبة إلى الأعلى والأسفل. وكذا إذا كان بعضه في ظرف محصور متّصل بثقبة منه إلى الحوض، ويكون المجموع كرّاً. وأنّ الظاهر أنّ الانحدار الذي يصير سبباً للجريان ممّا لا يضرّ في ذلك، بل مع ذلك يكون المجموع ماءاً واحداً، وأنّه في حال الصبّ والجري واحد، ولهذا تراهم يحكمون بعدم نجاسة الجاري من غير نبع بوقوع النجاسة فيه إذا كان المجموع كرّاً(1)، ومع النبع إذا اشترط الكرّيّة(2). وأيضاً الظاهر أنّ إطلاق الأخبار والأقوال محمول عليه. بل يمكن أن يقال: مثله لا يسمّى ماءاً واحداً عرفاً، ومعلوم أنّ المراد هو الماء الواحد. والظاهر أنّ الجاري مع الانحدار يقال له: ماء واحد، ما لم ينفصل ولو بالوقوف في موضع، إلاّ أن يفرط، فلا يبعد إخراجه. وأمّا نجاسة الماء الداخل في الكوز مثلاً بصبّ جزء منه على النجاسة ولو كانت تحت المنارة، فمدفوع بالإجماع الذي ادّعي في الشرح(3)، وبعدم تأثير النجاسة في الأعلى المفرط. وأمّا عدم نجاسة الماء الذي فيه بوقوع النجاسة فيه، بسبب اتّصال جزء مّا منه إلى الكرّ تحت المنارة، وإسناده إلى إطلاق الكلام والروايات ثمّ استبعاده، فمحل تأمّل، فتأمّل جدّاً. -------------------------------------------------------- ( ). نهاية الإحكام 1: 228، الدروس الشرعيّة 1: 119، الدرس 17. (2). الدروس الشرعيّة 1: 119، الدرس 17، جامع المقاصد 1: 110 و 111، روض الجنان 1: 360 و 362. (3). روض الجنان 1: 367. ـ[364]ـ الرابع: ماء البئر إن تغيّر بالنجاسة نجس، ويطهر بالنزح حتّى يزول التغيّر. __________________________________ قوله: «الرابع: ماء البئر » إلى آخره: الظاهر أنّه لابدّ للبئر من النبع وعدم الجريان تحت الأرض، فإنّه لو لم يتحقّق النبع وإن سمّي بئراً لايتحقّق معه أحكامها، وكذا الجاري تحتها فإنّه جار وليس فيه إلاّ أحكامه، كما يوجد في المشهد الغروي ـ على ساكنه السلام ـ وإن كان معه نبع. ويحتمل إجراء أحكام البئر فيما يقال له ذلك عرفاً مطلقاً، ويُفهم من كلام الشهيد والشارح اعتبار النبع(1) وعدم الجري غالباً، فغير النابع ليس بئراً وإن قيل له ذلك، وإنّ الجري أحياناً لا ينافي كونه بئراً مع القول بأنه بئر، وهو محلّ التأمّل. والظاهر أنّ الاعتبار لو كان بالتسمية لكان المعتبر فيه العرف العامّ أو الخاصّ لو وجد، لا عرف زمانهم(عليهم السلام)، مع احتمال ذلك. والمدار عليه مشكل; إذ قد يؤول إلى كونه نجساً عند جماعة أو في زمان، وعكسه عند اُخرى أو آخر. فالذي يفهم منه: أنّه مجمع ماء تحت الأرض ذي نبع، بحيث يصعب الوصول إليه غالباً وعرفاً وعلى حسب العادة، وغير ذلك إمّا جار أو راكد، فتأمّل فيه. ونجاسته بالتغيّر كأنّه إجماعيّ كسائر المياه. وأمّا تطهيره بالنزح حتّى يزول التغيّر، فبناءاً على عدم نجاسته إلاّ به ـ كما هو الظاهر، ومذهب المصنّف(2) ـ ظاهر; لأنّه في الحقيقة هو مثل الجاري، فيكون النزح على سبيل التمثيل، فيطهر بالزوال مطلقاً. ويحتمل أن يقال: إنّه لابدّ من النزح; لقوله(عليه السلام) في الصحيح والحسن: «فينزح منه حتّى يذهب الريح...»(3)، فتأمّل. -------------------------------------------------------- (1). غاية المراد 1: 65، روض الجنان 1: 383. (2). منتهى المطلب 1: 56. (6). لم ترد في المصدر: «منه». التهذيب 1: 234، الحديث 676، الاستبصار 1: 33، الحديث 87، وسائل الشيعة 1: 172، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 6، و141، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 12. ـ[365]ـ وإن لم يتغيّر لم ينجس. وأكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة، _____________________ وأمّا على القول بالتنجيس مطلقاً فأظهرالأقوال ذلك; للنصّ الصحيح الصريح كما مرّ(1)، ويقيّد ما ورد من النصّ، بالتعيين على ما لم يتغيّر، كما هو مقتضى الاُصول. ولا استبعاد في اقتضاء غير المتغيّر النزح أكثر من المتغيّر لو فرض بعد ورود النصّ ومقتضى القوانين، مع أنّه قد يكون في المتغيّر اكتفي بالزوال; لخروج النجس معه، بخلاف غير المتغيّر فقد يؤمر بالأكثر; لشيوعه في الماء حتّى يخرج. وأمّا غير المنصوص فالاكتفاء بالزوال له أظهر; إذ لا نصّ في الإخراج له مع وجود النصّ إلى الزوال عموماً. ونقل الشارح(رحمه الله) سبعة أقوال فيه(2). قوله: «وإن لم يتغيّر لم ينجس، وأكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة»: قد مرّ في عدم اشتراط الكرّيّة في الجاري(3) ما يكفي لهذا المطلب فتذكّر، والدخل في بعض الأخبار بالاشتراك بمثل حمّاد في رواية معاوية(4)، مدفوع بأنه ظاهر أنّه الثقة; لكثرة نقله عنه، وتصريح الأصحاب بصحّة الخبر(5). وكذا بأنّ رواية محمّد بن إسماعيل(6) مكاتبة، وغير صريحة في أنّه عن الإمام(عليه السلام); إذ يحتمل كونه عن الرجل المكتوب إليه، بأنّ المكاتب إذا جزم العدل بأنها عن الإمام(عليه السلام) لا فرق بينها وبين المشافهة في الحجّيّة. -------------------------------------------------------- (1). مرّ في الصفحة السابقة. (2). روض الجنان 1: 383 ـ 386. (3). في الصفحة 343 وما بعدها. (4). التهذيب 1: 232، الحديث 670، الاستبصار 1: 30، الحديث 80، وسائل الشيعة 1: 173، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 10. (5). كما في منتهى المطلب 1: 103، ومختلف الشيعة 1: 28، المسألة 8. (6). التهذيب 1: 234، الحديث 676، وسائل الشيعة 1: 172، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 7. ـ[366]ـ مع أنّه هنا جزم بأنه عنه من غير الكتابة; لأنّه قال: «قال»، وما قال: «كتبَ» ونحوه، ومعلوم أنّ فاعل «قال» هو(عليه السلام); إذ محمّد بن إسماعيل لا ينقل مثل هذه المسألة عن غيره، ولا يكتبون الأصحاب مثل هذا الحديث في الكتب الكثيرة ويستدلّون به، وسوق الكلام وقرب المرجع يدلّ عليه، مع المبالغة الكثيرة فيه من الوسعة والمادّة والعلّة، وعدم إفساده بشيء إلاّ بالتغيّر. مع أنّه منقول في الاستبصار من غير كتابة ولا واسطة حيث قال فيه: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا(عليه السلام)، قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه; لأنّ له مادّة»(1). وكذا ظاهر الكافي، قال فيه: وبهذا الإسناد قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر»(2). بل في التهذيب أيضاً في الزيادات منقول مع الجزم عنه(عليه السلام) حيث قال: أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا(عليه السلام)، قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر»(3)، إلاّ أنّها مكاتبة في أوّل باب «تطهير المياه من النجاسات» بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى رجل...، إلى آخر ما في الاستبصار(4) بعينه. -------------------------------------------------------- (1). في المصدر: «لا ينجسه» بدل «لا يفسده». الاستبصار 1: 33، الحديث 87، وسائل الشيعة 1: 141، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 12. (2). الكافي 3: 5، باب البئر وما يقع فيها، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 170، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 1. (3). التهذيب 1: 409، الحديث 1287، وسائل الشيعة 1: 170، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 1. (4). الاستبصار 1: 33، الحديث 87. ـ[367]ـ ولا ينبغي النزاع في طهارة البئر على تقدير الكرّيّة كما ذهب إليه البعض(1); لعموم أدلّة الكرّ(2)، وللجمع بين أخبار البئر(3) بحمل ما يدلّ على تنجيسها على الأقلّ منه، وما يدلّ على الطهارة على الكرّ. وفي الأقلّ منه أيضاً الظاهر الطهارة; لما مرّ(4) من عدم اشتراط الكرّيّة في الجاري من الكتاب والسنّة والأصل والاستصحاب، ولصحّة أدلّتها بخصوصها، وضعف أدلّة النجاسة; لأنّها لا تخلو عن قصور، إمّا في المتن من جهة عدم القائل به واضطراب واختلاف، أو الجميع. وإمّا في السند، مع عدم الصراحة في النجاسة واحتمال التأويل، فالجمع بوجه من الوجوه التي مضت متعيّن. مثل حمل الصحيحة الصريحة في النجاسة أو وجوب النزح ـ لو كان ـ على تقدير التغيير; لوجوب حمل المطلق على المقيّد، حيث قيّد في روايات كثيرة مثل صحيحة محمّد ومعاوية «إلاّ أن يتغيّر»(5)، و «إلاّ أن ينتن»(6)، وغيرهما(7). والدخل في كلّ واحد بخصوصه والجواب عن الدخل عن كلّ واحد واحد، يطول ولا يليق بهذا المختصر; لأنّ المطلوب فيه الإشارة إلى بعض الأدلّة في المسألة. -------------------------------------------------------- (1). كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 137. (2). وسائل الشيعة 1: 159، أبواب الماء المطلق، الباب 9. (3). وسائل الشيعة 1: 170، أبواب الماء المطلق، الباب 14. (4). مرّ في الصفحة 343 وما بعدها. (5). الكافي 3: 5، باب البئر وما يقع فيها، الحديث 2، التهذيب 1: 234، الحديث 676، الاستبصار 1: 33، الحديث 87، وسائل الشيعة 1: 172، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 7. (6). التهذيب 1: 232، الحديث 670، الاستبصار 1: 30، الحديث 80، وسائل الشيعة 1: 173، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 10. (7). وسائل الشيعة 1: 170، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 1، 4 و 6. ـ[368]ـ وأوجبوا: نزحَ الجميع في موت البعير، ووقوع المنيّ، ودم الحيض والاستحاضة والنفاس، والمسكر والفقّاع. فإن تعذّر لكثرته تراوح عليه أربعة رجال يوماً. ______________________________ قوله: «البعير» إلى آخره: قيل(1): دليل البعير رواية الحلبيّ(2) وهي صحيحة. ومثله الثور; لصحيحة عبدالله بن سنان(3)، والبقرة أيضاً; لأنّها ممّا لا نصّ فيه. وقيل(4): ذلك هو دليل المنيّ والدماء الثلاثة أيضاً. ودليل المسكر ما وقع في صحيحة عبدالله بن سنان من نزح الكلّ بصبّ الخمر(5)، وكأنّ كلّ مسكر خمر، ومنه الفقّاع. وأيضاً هذه من جملة ما لا نصّ فيه، وهو موجب للكلّ عند البعض (6). قوله: «فإن تعذّر» إلى آخره: دليل التراوح كأنّه إجماع مع الخبر(7)، وإن لم أعرف صحّته. وكذا جعل اثنين اثنين للراحة(8). وأمّا كون أحدهما فوق البئر والآخر تحته فما أعرفه، وذكره بعض الأصحاب(9). وكذا عدم إجزاء النساء والصبيان والخناثى; لعدم صدق «القوم»، كذا قالوا(10). -------------------------------------------------------- (1). قاله الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 393. (2). الكافي 3: 6، باب البئر وما يقع فيها، الحديث 7، التهذيب 1: 240، الحديث 694، الاستبصار 1: 34، الحديث 92، وسائل الشيعة 1: 180، أبواب الماء المطلق، الباب 15، الحديث 6. (3). التهذيب 1: 241، الحديث 695، الاستبصار 1: 34، الحديث 93، وسائل الشيعة 1: 179، أبواب الماء المطلق، الباب 15، الحديث 1. (4). قاله الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 393 ـ 394. (5). التهذيب 1: 241، الحديث 695، الاستبصار 1: 34، الحديث 93، وسائل الشيعة 1: 179، أبواب الماء المطلق، الباب 15، الحديث 1. (6). كابن زهرة في الغنية 1: 48، وابن إدريس في السرائر 1: 71. (7). التهذيب 1: 284، الحديث 832، وسائل الشيعة 1: 196، أبواب الماء المطلق، الباب 23، الحديث 1. (8). المصدر نفسه. (9). منهم: الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 395. (10). قاله المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 139. ـ[369]ـ ونزح كرّ في موت الحمار والبقرة وشبههما. ونزح سبعين دلواً من دلاء العادة في موت الإنسان. ________________________________ وجوّزوا اجتماعهم للصلاة جماعة، بل في الأكل أيضاً. واشترطوا إدخال جزء من الليل في الطرفين(1). ولا يبعد الاكتفاء باليوم العرفي في العمل، ودخول زمان التأهّب إذا كان قليلاً وعدم ضرر الراحة في الجملة للخلاء وغيرها للعرف في العمل. والظاهر إجزاء ما يصدق عليه اليوم، مع احتمال يوم ذلك الوقت. قوله: «ونزح كرّ » إلى آخره: قيل: دليله خبر ضعيف(2) منجبَر بالشهرة، وكذا حال البغل(3). وأمّا الكرّ في البقرة وشبهها من الدواب كالفرس هو المشهور، وفيه تأمّل; لأنّهما ممّا لا نصّ فيهما، ولهذا جعلهما في الشرح منه(4). وأمّا دليل وجوب السبعين لموت الإنسان من غير فرق بين المسلم والكافر ـ على الظاهر ـ والصغير والكبير والذكر والاُنثى، فهو خبر(5) قيل: هو موثّق منجبر بعمل الأصحاب بحيث لا يمكن ردّه والعمل بغيره(6). واعلم أ نّي أظنّ الإجزاء بالدلو المعتاد الشائع في العرف، وقول الأصحاب بمعتاد(7) البئر غير واضح الدليل، وليس ذلك بمتبادر بحيث يجب الحمل عليه، -------------------------------------------------------- (1). جامع المقاصد 1: 139، روض الجنان 1: 396. (2). التهذيب 1: 235، الحديث 679، الاستبصار 1: 34، الحديث 91، وسائل الشيعة 1: 180، أبواب الماء المطلق، الباب 15، الحديث 5. (3). قاله الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 396. (4). روض الجنان 1: 397. (5). التهذيب 1: 234، الحديث 678، وسائل الشيعة 1: 194، أبواب الماء المطلق، الباب 21، الحديث 2. (6). قاله الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 398. (7). جامع المقاصد 1: 146، روض الجنان 1: 397، الروضة البهيّة 1: 37. ـ[370]ـ وخمسين في العذرة الذائبة، والدم الكثير ـ غير الثلاثة ـ كذبح الشاة. ___________________________ وحيث تعذّر الشرع يحمل على العرف كما في سائره أيضاً. وأيضاً الظاهر إجزاء المقدار بغير الدلو، ولا يبعد اعتبار التعدّد مع احتمال العدم; لعدم الصراحة في التعدّد; لصدق سبع دلاء من الماء. ودليل خمسين دلواً للعذرة الذائبة ـ واُلحق به الرطبة; للاشتراك في المعنى، وهو الانتشار، وهي فضلة الإنسان عرفاً وإن لم يكن لغة، والظاهر عدم الفرق بين أفرادها حتّى بين عذرة الكافر والمسلم وعدم لحاق غيرها بهاـ خبرُ أبي بصير: «فإن ذابت فأربعون أو خمسون»(1)، وكأنّهم اختاروا الأكثر لليقين. وفيه تأمّل واضح، وهو ممّا يوجب عدم القول بالنجاسة، بل بالوجوب أيضاً، كما مرّ(2). والظاهر أنّ ذَوَبان البعض يكفي لهذا الحكم; للصدق، ولأنّه لو كان منفرداً لأوجب ذلك. وأمّا إيجاب ذلك للدم الكثير فهو المشهور، ونُقِل عن المصنّف في المختلف: «ولم أقف في هذا التقدير على حديث مرويّ»(3). ونزح له ما بين الثلاثين إلى الأربعين; لحسنة علي بن جعفر(4)، والذي رأيته في الكافي(5) والتهذيب(6) صحيحة علي بن جعفر، قال الشارح: «وهو الوجه، والعمل -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 244، الحديث 702، الاستبصار 1: 41، الحديث 116، وسائل الشيعة 1: 191، أبواب الماء المطلق، الباب 20، الحديث 1. (2). مرّ في الصفحة 364 وما بعدها. (3). مختلف الشيعة 1: 35، المسألة 15، نقله عنه الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 400. (4). الفقيه 1: 15، الحديث 29، الاستبصار 1: 44، الحديث 123، وسائل الشيعة 1: 193، أبواب الماء المطلق، الباب 21، الحديث 1. (5). الكافي 3: 6، باب البئر وما يقع فيه، الحديث 8. (6). التهذيب 1: 409، الحديث 1288. ـ[371]ـ وأربعين في موت السنّور والكلب والخنزير والثعلب والأرنب، وبول الرجل، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نصّ; وقيل: الجميع. _____________________________ بالمشهور طريق اليقين»(1). فتأمّل. والظاهر خروج الدماء الثلاثة عنه; لما مرّ(2). وأمّا بقاء باقي الدماء حتّى دم نجس العين فمحتمل; لأنّ أحكام البئر لا استبعاد فيها، ويحتمل كونه من جملة ما لانصّ فيه، ويحتمل كون الكثرة بالنسبة إلى الدم نفسه، كما هو الظاهر والمفهوم من قوله: «كدم الشاة»، ونقل عن المصنّف بالنسبة إلى ماء البئر باعتبار كثرة مائه وقلّته(3). ودليل نزح الأربعين في موت السنّور وشبهه الشهرة، مع الرواية(4)، وهي غير صحيحة ولا صريحة في الخنزير والأرنب والثعلب، ولا في الموت، بل أعمّ من أن يكون واقعاً حيّاً أو ميّتاً. ولا يبعد تعميم هذا الحكم، فلا يجعل لوقوع الخنزير حيّاً فمات فيها، أكثر من المقدّر وما لا نصّ فيه، مع احتمال التضاعف، فتأمّل. وكذا احتمال التضاعف في الكلب إذا وقع حيّاً ومات; لوقوعه حيّاً ولموته فيها. وكذا كونه في بول الرجل وإن كان السند(5) ضعيفاً; لأنّه منجبر بالشهرة. وفيه -------------------------------------------------------- (1). روض الجنان 1: 400. (2). مرّ في الصفحة 64. (3). روض الجنان 1: 400. (4). التهذيب 1: 235، الحديث 680، الاستبصار 1: 36، الحديث 97، وسائل الشيعة 1: 183، أبواب الماء المطلق، الباب 17، الحديث 3. (5). التهذيب 1: 243، الحديث 700، الاستبصار 1: 34، الحديث 90، وسائل الشيعة 1: 181، أبواب الماء المطلق، الباب 16، الحديث 2. ـ[372]ـ وثلاثين في وقوع ماء المطر مخالطاً للبول والعذرة وخرء الكلاب. __________________________ روايات اُخر(1) متروكة; للضعف وعدمها، كذا قيل(2)، فتأمّل. ولا فرق بين المسلم والكافر، ولا تدخل فيه المرأة; لعدم صدق الرجل الذي في الخبر والشهرة، فتبقى المرأة مطلقاً فتكون ممّا لا نصّ فيه، وكذا الخنثى. وأمّا إيجاب الأربعين لما لا نصّ فيه، أي: ما لا يدلّ عليه بدلالة ظاهرة معتبرة مشهورة فغير ظاهر الوجه. وقيل: نزح الجميع(3). ووجهه كأنّه إذا ظهرت النجاسة ولم يظهر المطهّر فلا يكون إلاّ برفع جميع النجس، ولأنّه ليس بأكثر منه مطهّراً، والأقلّ منه غير معلوم كونه مطهّراً، فيتعيّن، ويمكن العمل بمفهوم الموافقة إن علم. وقيل: ثلاثين(4). ووجهه أيضاً غير ظاهر. وقيل بالعدم(5)، وهو مع القول بالنجاسة مشكل. نعم، يمكن مع القول بالاستحباب والوجوب تعبّداً فيما وقع فيه النصّ. ودليل ثلاثين في وقوع ماء المطر... إلى آخره رواية كردويه(6)، وهي أيضاً منجبرة بالشهرة والفتوى. والإشكال مندفع إمّا بحملها على الماء النجس بها ولا يكون فيه عينها، أو أنّ أحكام البئر لا استبعاد فيه بعد ورود النصّ، فتأمّل. -------------------------------------------------------- (1). وسائل الشيعة 1: 181، أبواب الماء المطلق، الباب 16، الحديث 5، 6 و 7. (2). قال الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 401، : «وفيه روايات اُخرى شاذة». (3). ذهب إليه الشيخ في المبسوط 1: 12، وابن إدريس الحلّي في السرائر 1: 72، وابن زهرة في الغنية 1: 48. (4). حكاه العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 51، المسألة 26، والشهيد الثاني في روض الجنان 1: 402. (5). جامع المقاصد 1: 145 نقلاً عن الشهيد في بعض ما نسب إليه. (6). الفقيه 1: 16، الحديث 35، فيه: «ماء الطريق »، التهذيب 1: 413، الحديث 1300، الاستبصار 1: 43، الحديث 120، وسائل الشيعة 1: 191، أبواب الماء المطلق، الباب 20، الحديث 3. ـ[373]ـ وعشر في العذرة اليابسة، والدم القليل ـ غير الثلاثة ـ كذبح الطير والرعاف اليسير. وسبع في موت الطير كالنعامة والحمامة وما بينهما، والفأرة إذا تفسّخت أو انتفخت، وبول الصبيّ، ____________________________ ودليل نزح العشرة للعذرة اليابسة رواية أبي بصير المتقدّمة(1) المشتملة على الذائبة، وفيه أيضاً إشعار بإدخال الرطبة في الأوّل. ودليله في الدم القليل ما ورد في الخبر من «دلاء يسيرة» «ودلاء»(2)، واستخراج العشرة منها بعيد، كما ذكره الشيخ(3) والمصنّف في المنتهى(4) والمختلف(5)، والظاهر كفاية الثلاثة كما اختاره المحقّق(6) لو لم يكن شيء آخر. وكذا دليل السبع لموت الطير... إلى آخره: رواية علي بن أبي حمزة(7)، مع الشهرة المنجبرة. وكذا دليل السبع في الفأرة المتفسّخة أو المنتفخة، ولكنّ الرواية(8) في الاُولى والثانية إلحاقيّة بها، مع الفتوى والشهرة. وكذا دليل بول الصبيّ الذي قيل: -------------------------------------------------------- (1). تقدّمت في الصفحة 370. (2). الكافي 3: 5، باب البئر وما يقع فيها، الحديث 1، التهذيب 1: 246، الحديث 709، و: 409، الحديث 1288، الاستبصار 1: 44، الحديث 123، وسائل الشيعة 1: 193، أبواب الماء المطلق، الباب 21، الحديث 1 و 3. (3). التهذيب 1: 245، ذيل الحديث 705. (4). منتهى المطلب 1: 81. (5). مختلف الشيعة 1: 36، المسألة 15. (6). المعتبر 1: 75، قال فيه: «فينزّل على الثلاث ; لأنّه أقلّ محتملاته». (7). التهذيب 1: 235، الحديث 680، الاستبصار 1: 36، الحديث 97، وسائل الشيعة 1: 182، أبواب الماء المطلق، الباب 17، الحديث 3. (8). التهذيب 1: 233، الحديث 673، وسائل الشيعة 1: 174، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 13. ـ[374]ـ واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينيّة، وخروج الكلب حيّاً. ______________________ المراد به مَن زاد على الحولين مع عدم البلوغ. وفي حكمه الرضيع دون الحولين ما لم يزد لبنه على الغذاء. ولا تلحق به الصبيّة; لعدم النصّ(1). وكذا دليل اغتسال الجنب ـ وفائدة الخلوّ عن النجاسة ظاهرة; لأنّ النجاسة لها حكم آخر ولها مقدّرها مثل نزح جميع الماء لو كان منيّاً ـ روايات في بعضها الدخول مع الاغتسال كرواية أبي بصير(2)، وفي اُخرى النزول كرواية عبدالله بن سنان(3)، وفي البعض الوقوع كرواية الحلبيّ(4)، وفي الآخر الدخول فقط كرواية محمّد بن مسلم(5). وقال الشارح: «يجب حمل المطلق على المقيّد»(6). فقيّد الكلّ بالاغتسال. وأنت تعلم أنّه إنّما يكون مع المنافاة، ولا منافاة بين وجوب السبع للنزول فقط والوقوع والدخول كذلك، ومع الاغتسال، وهو ظاهر إلاّ عند من يقول بمثل هذا المفهوم الضعيف. وكأنّ العمدة الشهرة وعدم إيجاب شيء في المشهور بمجرّد النزول والوقوع، كما هو ظاهر بعض الأخبار(7)، وظاهر حينئذ أن ليس العلّة تنجيس البئر; إذ لامعنى للتنجيس من غير النجاسة وإن كان بئراً وحكمه مختلفاً، مع أنّه لا نصّ في التنجيس بل بالنزح والفساد. فقول الشارح: -------------------------------------------------------- (1). قاله الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 410، مع تفاوت. (2). التهذيب 1: 244، الحديث 702، وسائل الشيعة 1: 195، أبواب الماء المطلق، الباب 22، الحديث 4. (3). التهذيب 1: 241، الحديث 695، الاستبصار 1: 34، الحديث 93، وسائل الشيعة 1: 179، أبواب الماء المطلق، الباب 15، الحديث 1. (4). الكافي 3: 6، باب البئر وما يقع فيها، الحديث 7، التهذيب 1: 240، الحديث 694، الاستبصار 1: 34، الحديث 92، وسائل الشيعة 1: 180، أبواب الماء المطلق، الباب 15، الحديث 6. (5). التهذيب 1: 244، الحديث 703، وسائل الشيعة 1: 195، أبواب الماء المطلق، الباب 22، الحديث 2. (6). روض الجنان 1: 410. (7). لاحظ: نفس الهامش 2 و 3. ـ[375]ـ والعلّة فيه نجاسة البئر بذلك وإن كان بدنه خالياً من نجاسة، ولا بُعد فيه بعد ورود النصّ. إلى قوله: فقول بعضهم: «إنّ نجاسة البئر من غير منجّس معلوم البطلان; إذ الفرض إسلام الجنب، وخلوّ بدنه من النجاسة العينيّة»(1)، قد ظهر منعه(2). غير واضح. ومعلوميّة اشتراط الخلوّ في الأخبار حيث أوجب السبع فقط مع طهارة بدن الجنب(3)، دالّة على عدم التنجيس، وهو أمر واضح، وخلافه بعيد جدّاً. ويمكن حمل الفساد على عدم جواز الاستعمال بدون النزح تعبّداً، أو على تنفّر الطبع وغير ذلك. ثمّ اعلم أنّ الشارح قال: ورواية أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) دالّة عليه ـ أي: على تفرّع اشتراط النيّة وصحّة الغسل على الحكم ـ حيث سأله عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها، قال: «ينزح منها سبع دلاء»(4). والروايات الباقية كما لا تدلّ على اشتراط الاغتسال الشرعيّ كذلك لا تنافيه، فيحمل مطلقها عليه; جمعاً بين الأخبار. فيندفع بذلك ما أورده المحقّق الشيخ علي من خلوّ الأخبار عنه، أو كونها أعمّ، حتّى التزم بعدم الحكم بطهره; لقول الصادق(عليه السلام) في خبر عبدالله بن أبي يعفور: «ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم»(5)، فإنّ النهي المستفاد من الرواية يقتضي فساد الغسل; لأنّه عبادة، -------------------------------------------------------- (1). القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 143. (2). روض الجنان 1: 410 ـ 411. (3). وسائل الشيعة 1: 195، أبواب الماء المطلق، الباب 22. (4). التهذيب 1: 244، الحديث 702، وسائل الشيعة 1: 195، أبواب الماء المطلق، الباب 22، الحديث 4. (5). الكافي 3: 65، باب الوقت الذي يوجب التيمّم و...، الحديث 9، التهذيب 1: 185، الحديث 535، الاستبصار 1: 127، الحديث 435، وسائل الشيعة 1: 177، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 22. ـ[376]ـ فلا يطهر الجنب(1). ويجاب بمنع أنّ النهي عن العبادة، بل عن الوقوع في الماء وإفساده، وهو إنّما يتحقّق بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرّد دخوله في البئر. فلا يضرّ هذا النهي; لتأخّره، وعدم كونه عن نفس العبادة، إلاّ أن يقال: إنّ الوسيلة إلى المحرّم محرّمة، وإن كانت قبل زمانه(2). وأنت خبير بأنّ الجمع إنّما يجب على تقدير المنافاة والمساواة، ومعلوم عدمهما; إذ لا منافاة بين إيجاب السبع لمجرّد النزول والوقوع والدخول المذكورة في الثلاثة الصحيحة(3)، وبين إيجابه له وللغسل معاً; لضعيفة أبي بصير، فلا مساواة أيضاً، مع أنّه لا اشتراط في السبع بالغسل في رواية أبي بصير، بل ذكر ذلك في كلام السائل فقط. فلا ينبغي ترك الحكم المستفاد من الأخبار الثلاثة الصحيحة وتقييده، مع تقييد النهي المستفاد في صحيحة ابن أبي يعفور ـ وهو عبدالله الثقة ـ المدلّل بأنّ ربّ الماء وربّ الصعيد واحد(4); لرواية أبي بصير غير الصحيحة ـ; لوجود عبدالله بن بحر الضعيف، واشتراك ابن مسكان وأبي بصير ـ المشتمل على السبع للدخول مع الغسل في كلام السائل مع عدم النهي فيه(5). فظهر بطلان الغسل على تقدير التحريم وعدم القيد كما يظهر منه، ولا ينفع -------------------------------------------------------- (1). جامع المقاصد 1: 143. (2). روض الجنان 1: 411 ـ 412. (3). تقدّم تخريجها في الصفحة 374، الهامش 3، 4 و 5. (4). تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة، الهامش 4. وفيه: عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)، قال: «إذا أتيبت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تعرف به، فتيمّم بالصعيد ; فإنّ ربّ الماء وربّ الصعيد واحد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم». (5). تقدّم تخريجها في الصفحة 374، الهامش 1. وفيه: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها؟ قال: «ينزح منها سبع دلاء». ـ[377]ـ الجواب بمنع أنّ النهي عن العبادة، بل عن الوقوع في الماء وإفساده; لأنّ الإفساد إنّما وقع بالغسل، بل نفس الغسل هو الإفساد، ويترتّب عليه الفساد. وعلى تقدير كون الحرام هو المقيّد، وهو الغسل لا مطلق الوقوع، كيف يصحّ الغسل مع النهي عنه، وأنّه العبادة، وأنّه موجب للفساد، كما تقرّر. وتوهّم أنّ النهي هو الإفساد، وهو إنّما يتحقّق بعد الحكم بطهر الجنب، بعيد; إذ الظاهر أنّ المراد بالمنهي هو العمل الذي يفعله، وهو الاغتسال، فإجراء الماء على العضو وتحريكه على البشرة مع النيّة هو المنهي الموجب لرفع الحدث، وهو العبادة، فيكون فاسداً، ولا يكون النهي موقوفاً على رفع الحدث; إذ لا معنى له أصلاً. نعم، قد يكون موقوفاً ولا يعلم إلاّ بعد العلم بالغُسل، فيكون حينئذ كالتناقض; لأنّه لاشكّ في كون الاغتسال الرافع حراماً، وأنّه فاسد ومفسد للماء، فلا يكون صحيحاً مع الفساد والإفساد، وهو ظاهر. فالظاهر أنّ المراد ـ على تقدير إرادة الغسل ـ مجرّد إيراده الماء على البدن على قصده مع النيّة، والإفساد يترتّب على محضه، وهو المراد بالفساد هنا. أو يراد بالنهي الكراهة بمعنى قلّة الثواب، وإلاّ يلزم التزام عدم كون النهي في العبادة مفسداً، وجواز كون الشيء الواحد الشخصي حراماً وواجباً وكلّ ذلك باطل خصوصاً عند أصحابنا، كما بيّن في محلّه(1). فيحتمل في المسألة القول بالكراهة بالمعنى المذكور، وعدم الفساد لا في الماء ولا في الغسل، واستحباب النزح بمجرّد النزول مع الغسل وعدمه، أو الوجوب تعبّداً لا للنجاسة، لا بخروجه عن الطهوريّة بالغسل; لأدلّة عدم نجاسة البئر وإن كان النهي ظاهره التحريم. ويمكن القول به أيضاً، والتأويل أنّ المراد مع النجاسة المفسدة، أو بئر الغير، أو -------------------------------------------------------- (1). لاحظ: معارج الاُصول: 77، نهاية الوصول 2: 86 ـ 87. ـ[378]ـ لخوف الضرر بالوقوع فيه، وغير ذلك، وعلى الأخير يصحّ الغسل إن غسل بعده من غير ضرر. وبوجوب النزح تعبّداً مع القول بعدم صحّة الغسل إلاّ بتأويل، فتأمّل. ويمكن استفادة عدم نجاسة ماء البئر حينئذ من هذه الأخبار التي ادّعى المشهور دلالتها عليها من جهة وجوب النزح; لأنّه ما أمر(عليه السلام) الواقع(1) بالغَسل وتطهير بدنه وثيابه، فافهم. واعلم أنّ الشارح قال: الذي اختاره المصنّف في المختلف(2) ـ تبعاً(3) لشيخه المحقّق(4) ـ أنّ الحكم بالنزح لكونه مستعملاً، فيكون النزح لسلب الطهوريّة. ويشكل بإطلاق النصوص، ويحكم سلاّر(5) وابن إدريس(6) وجماعة من المتأخّرين(7) بوجوب النزح مع طهوريّة المستعمل عندهم، وباستلزامه القول بعدم وجوب النزح; لأنّه فرّعه على القول بسقوط طهوريّة المستعمل، وهو لا يقول به، فيلزم عدم القول بالنزح (8). انتهى. والذي اختاره في المنتهى هو التعبّد(9)، كما أشرنا إليه(10)، وهو المعقول، بناءاً على مذهبه على تقدير القول بالوجوب. والذي فهمته من المختلف عدم الوجوب، قال فيه: -------------------------------------------------------- (1). أي: ما أوجب على من وقع في البئر الغَسل وتطهيرَ بدنه وثيابه. (2). مختلف الشيعة 1: 55، المسألة 29. (3). كذا في «ج» والمصدر، وفي باقي النسخ: «مختار» بدل «تبعاً». (4). المعتبر 1: 70. (5). المراسم: 35 ـ 36. (6). السرائر 1: 61 و 79. (7). منهم: يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 19، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 143. (8). روض الجنان 1: 411. (9). منتهى المطلب 1: 90. (10). راجع: الصفحة 364. ـ[379]ـ إذا كان البدن خالياً من نجاسة عينيّة، فأيّ سبب أوجب السبع، وبأيّ اعتبار يفسد ماء البئر ؟ والجواب أن يقال: اختلف علماؤنا في المستعمل في الطهارة الكبرى، هل يرتفع عنه حكم الطهوريّة لغيره أم لا ؟ بعض علمائنا أفتى بالأوّل(1)، وبعضهم أفتى بالثاني(2)، وسيأتى البحث. فالمقتضي للنزح هو كونه مستعملاً في الطهارة الكبرى، وهذا إنّما يتمشّى عند الشيخين(رحمهما الله)، أمّا نحن فلا. والعجب أنّ ابن إدريس ذهب إلى ما اخترناه من بقاء حكم الطهوريّة في المستعمل، وأوجب النزح هنا(3). فالأقوى عندي ـ بناءاً على قول الشيخ ـ كون الماء طاهراً وإن ارتفع عنه حكم الطهوريّة، فإيجاب النزح ليس لزوال النجاسة، بل لإفادة حكم الأوّل(4). انتهى. ولا أجد فيه ما ذكره، ولا قصوراً. وإطلاق الأخبار ـ بناءاً على القول به ـ محمول على مذهبهما، ولا يلزمه صحّة مذهب غيره، بل نفاه، والشارح جعله للنجاسة مع الخلوّ من النجاسة(5)، وهو كما ترى. نعم، يمكن أن يقال: لا تعجّب من ابن إدريس، فإنّه قال به; لصحّة الروايات كما قلتم أنتم في المنتهى(6). فالظاهر أنّ اختياره في المختلف الاستحباب كما في المتن(7)، فكيف الوجوب ! لعدم الطهوريّة مع عدم قوله بالخروج عنها، وكلامه صريح في ذلك. ولعلّ الشارح يريد اختياره على تقدير الوجوب، ولكن لا يتمّ ما اعترض عليه، -------------------------------------------------------- (1). كالشيخ المفيد في المقنعة: 64، والشيخ الطوسي في النهاية: 4. (2). كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 20، والمحقّق الحلّي في المعتبر 1: 71. (3). السرائر 1: 79. (4). مختلف الشيعة 1: 54 ـ 55، المسألة 29. (5). روض الجنان 1: 410. (6). منتهى المطلب 1: 90. (7). سيأتي في الصفحة 381. ـ[380]ـ وخمس في ذرق الدجاج. وثلاث في موت الحيّة والفأرة. ___________________ فتأمّل، والاحتياط ممّا لا يترك مع الإمكان، فتأمّل. وكذا دليل السبع بخروج الكلب حيّاً هو الخبر الصحيح(1) مع الشهرة، ولكن في هذا الخبر بعينه نزح البئر كلّها لموت الكلب، وقد مرّ أربعون له(2)، فهو ممّا يدلّ على عدم النجاسة والوجوب، فافهم. وأمّا الخمس لذرق الدجاج، فما ذكر الشيخ له دليلاً(3)، وقد قيّد شيخه بالجلاّل(4)، فإنّ ذرق غيره ليس بنجس على الظاهر. ودليل الثلاث في موت الفأرة مع عدم الوصفين صحيحة معاوية بن عمّار(5)، وليس فيها ذكر الوصفين وعدمهما، لكن حملت على العدم; لرواية غير صحيحة في السبع على تقدير الانفساخ (6). وحمل عليه أيضاً رواية غير صحيحة مطلقة بالسبع مع نفي البأس فيما أصاب من ذلك البئر الثياب(7)، وكذا يفهم من اُخرى (8). وفي اُخرى ـ كأنّها صحيحة أبي اُسامة ـ: «خمس دلاء ما لم تنفسخ أو يتغيّر طعم الماء»(9). -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 237، الحديث 687، الاستبصار 1: 38، الحديث 103، وسائل الشيعة 1: 182، أبواب الماء المطلق، الباب 17، الحديث 1. (2). مرّ في الصفحة 373 و 371. (3). لاحظ: النهاية: 7. (4). المقنعة: 68. (5). التهذيب 1: 238، الحديث 688، الاستبصار 1: 39، الحديث 106، وسائل الشيعة 1: 187، أبواب الماء المطلق، الباب 19، الحديث 2. (6). التهذيب 1: 239، الحديث 691، الاستبصار 1: 39، الحديث 110، وسائل الشيعة 1: 187، أبواب الماء المطلق، الباب 19، الحديث 1. (7). التهذيب 1: 233، الحديث 674، الاستبصار 1: 31، الحديث 84، وسائل الشيعة 1: 173، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 12. (8). التهذيب 1: 233، الحديث 671، و: 232، الحديث 670، الاستبصار 1: 30، الحديث 80، وسائل الشيعة 1: 173، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 10. (9). الكافي 3: 5، باب البئر وما يقع فيها، الحديث 3، التهذيب 1: 237، الحديث 684، الاستبصار 1: 37، الحديث 102، وسائل الشيعة 1: 184، أبواب الماء المطلق، الباب 17، الحديث 7. ـ[381]ـ ودلو في العصفور وشبهه، وبول الرضيع الذي لم يغتذ بالطعام. وكلّ ذلك عندي مستحبّ. ________________ فحمل الزائد على الاستحباب غير بعيد. وهذا كلّه يدلّ على عدم النجاسة وعدم الوجوب. وكذا الترديد في مثل السنّور بين عشرين وثلاثين وأربعين، والاختلاف في الكلب، وغير ذلك من الاختلاف. والترديد بين ثلاثين إلى أربعين دليل على مذهب المطهّرين للبئر، فافهم ولا تنسى. ودليل الدلو الواحد للعصفور رواية غير صحيحة مع الشهرة، وكأنّه شبهه أخذ بالقياس من سوق الخبر: «أقلّ ما يقع في البئر العصفور ينزح منها دلو واحد»(1)، تأمّل. ودليل الدلو الواحد لبول الرضيع الذي لَبَنُه غالب على غذائه من الطعام قوله في الخبر: سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر، قال: «دلو واحد»(2). وكأنّ القيود اُخذت من الفطيم، ووجودِ الأكثر في بول الصبيّ، فتأمّل. قوله: «وكلّ ذلك عندي مستحبّ»: كأنّ دليله طهارة البئر عنده، مع عدم تماميّة أدلّة وجوب النزح; لما مرّ من عدم الصحّة(3)، والاختلاف، والتخيير، ووجوب الجمع بحمل المطلق على المقيّد، فإنّه وردت روايات صحيحة ـ مثل صحيحتي -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 234، الحديث 678، وسائل الشيعة 1: 194، أبواب الماء المطلق، الباب 21، الحديث 2. (2). التهذيب 1: 243، الحديث 700، الاستبصار 1: 34، الحديث 90، وسائل الشيعة 1: 181، أبواب الماء المطلق، الباب 16، الحديث 2. (3). مرّ في الصفحة 364 وما بعدها. ـ[382]ـ محمّد بن إسماعيل(1) ومعاوية بن عمّار(2) ـ بعدم النجاسة وعدم النزح ما لم يتغيّر وما لم ينتن، وصحاح اُخر في عدمها مطلقاً(3)، وورد فيهما(4) أيضاً روايات مطلقة، فتحمل على المقيّد كما قرّر في الاُصول. مع أنّ الصحيحة الصريحة في النجاسة غير معلومة. وغير ذلك من الوجوه المتقدّمة، وقد أشرنا إليها مراراً. ولا يكفي في الاستحباب مجرّد اختياره عدم انفعال البئر كما يفهم من الشرح(5); لاحتمال وجوب النزح تعبّداً، ولذا اختار في المنتهى وجوبه تعبّداً مع اختيار طهارته وعدم انفعاله (6). -------------------------------------------------------- (1). الكافي 3: 5، باب البئر ومايقع فيها، الحديث 2، التهذيب 1: 409، الحديث 1287، وسائل الشعية 1: 170، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 1. (2). التهذيب 1: 132، الحديث 670، الاستبصار 1: 30، الحديث 80، وسائل الشيعة 1: 173، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 10. (3). وسائل الشيعة 1: 170، أبواب الماء المطلق: الباب 14، الحديث 2، 8 و 9. (4). الظاهر أنّ الصحيح: «فيها» والضمير يعود إلى النجاسة. راجع: وسائل الشيعة 1: 176، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 21 و 22، : 182، الباب 17، الحديث 2. (5). روض الجنان 1: 414 ـ 415. (6). منتهى المطلب 1: 90.
|