المشتق (درس34)
الدرس دروس خارج الأصول مباحث الدليل اللفظي الدرس 34 التاريخ : 2008/12/24 بسم الله الرحمن الرحيم ثانيها: وهو عن بعض الأعاظم في تقريراتهم، ومحصّله: كون اسم الزمان الاصطلاحي مثل اسم الزمان غير الاصطلاحي، كلاهما وضعا لاسم الزمان العام لا الخاصّ، فاسم الزمان عام في المتلبّس وفيمن قضى. فكما أن الجمعة أو السبت وضعتا لمعنى عام، كذلك اسم الزمان الاصطلاحي مثل (مقتل) فإنها موضوعة لزمان بمفهوم عام متلبّس ومنقضٍ. وفيه: يبدو لنا هذا الجواب غير تام؛ لإنّ الكلّي بما هو كلي لا فيه تلبّس ولا فيه انقضاء، فالتلبّس يتعلق بالوجود الخارجي، والكلي لا وجود له في الخارج. وقد يتوهّم بأن الطبيعي موجود بوجود أفراده، وبذلك يكون اسم الزمان متلبساً ومنقضياً عنه التلبّس باعتبار أفراده التي بعضها متلبّسة وبعضها غير متلبّسة. وقد يكون مراد المرحوم النائيني هو هذا وهو صحيح، لكنَّ نسبة الطبيعي إلى الأفراد ليس كنسبة الأب إلى الأبناء، بل كنسبة الآباء إلى الأبناء، وكلّ فرد في الخارج يُعدُّ طبيعياً تاماً، فعاشوراء عام 61 طبيعي بتمامه غير عاشوراء عام 62، وإذا كان واقع الكلي كذلك فلا يمكن تعقل الذي انقضى عنه. ثالثها: وهو في (أجود التقريرات) وأصله من المرحوم الحاج محمّد حسين الكمباني طرحه الأخير كاحتمال، ومحصله: اسم الزمان والمكان مثل (مفعل) ليس له إلاّ وضع واحد، وقد وضعه الواضع كظرف للفعل، وهو قد يكون ظرفاً زمانياً وقد يكون مكانياً، فإذا كان مكانياً فله صنفان من تلبّس بالفعل ومن انقضى عنه الفعل. أمّا إذا كان زمانياً فليس فيه إلاّ من تلبَّس، وهذا غير مضرٍّ بالوضع؛ لأنَّ هيئة (مفعل) وضعت كوعاء، وهو أعم من كونه مع التلبّس أو مع الانقضاء، لكنه تجاه الزمان له فرد واحد لا أكثر. لكن الإنصاف، أن هذا الجواب غير تام كالأجوبة السابقة؛ لأنّا نسأل هنا عن الموضوع له في (مفعل) فهل هو وعاء بالحمل الأولي، أو وعاء بالحمل الشائع الصناعي الثانوي؟ إذا كان بالحمل الشائع والثانوي كان ذلك يعني هذا المكان وذاك المكان وهذا الزمان وذاك الزمان والإشكال يكون باقياً في محلِّه؛ لأنَّ هيئة (مفعل) وضعت للأوعية الزمانية والمكانية على نحو الاشتراك اللفظي. وعلى هذا إذا أردنا وضعه للوعاء الزماني فليس له إلاّ فرد واحد وهو ما تلبس. وقد مرَّ شبيه هذا في الوضع للصحيح، مضافاً إلى أن التعبير بالوعاء في غير محلّه؛ لأنَّ الزمان لا يمكنه أن يكون ظرفاً للفعل، بل يلازم الفعل. ذلك إذا كان الحمل بالشائع الصناعي، أمّا إذا كان الحمل أولياً ذاتياً فباطل قطعاً وجزماً؛ لأجل أن لازم هذا الكلام هو تبادر ظرف ووعاءٍ واحدٍ من هيئة (مفعل)، مع أنه لا يتبلور وعاء بالمفهوم الأوّلي في الذهن. رابعها: العناوين قد تُنتزع من حاقِّ الذات كأسماء الأجناس والأنواع والأعلام الشخصية، فالإنسان عنوان منتزع من ذات الإنسان دون أن يكون للواقع الخارجي دخل في ذلك هذا أوّلاً. وثانياً: ما يُنتزع من الذات باعتبار أمر خارجي تقتضيه الذات، وليس هناك ما بإزائه إلاّ في الذهن، وهو محمول من الخارج مثل الممكن نسبة إلى الممكنات، فليس له وعاء إلاّ في الذهن وليس ما بإزائه في الخارج. ثالثاً: ما يُنتزع من الذات باعتبار تلبّس الذات بأمرٍ خارجي حقيقي، أي تلبّس الذات بأحد الأعراض التسعة مثل: ضارب، وقائم، وقاعد. رابعاً: ما يُنتزع من الذات باعتبار تلبُّسه بأمرٍ اعتباري مثل: مالك، وحُر، ورقّ، وزوجة. العناوين الأربعة الماضية باستثناء الأوّل الذي يأتي بحثه داخلة في محل النزاع، لاتفاق الاُصوليين والاُدباء واللغويين؛ لأجل أن الألفاظ حقيقة في من تلبّس، ولذلك لا يطلقها العقلاء والعرف على من انقضى عنه المبدأ. وهم قد يتوهَّم البعض بأنّ القسم الأوّل وكذا جميع أفراد القسم الثاني خارج عن محل النزاع؛ لأجل أنّها انتزعت من اُمور هي من مقتضيات الذات، فإذا انتفى المبدأ سوف لا يبقى ما انقضى لكي يُبحث في أن المشتق حقيقة في ما انقضى أو الأعم منه وممّن تلبّس. دفعه الوهم مدفوع بأنَّ محل النزاع هو الهيئة، مثل هيئة اسم الفاعل أو المفعول، ولا نعلم ما إذا كان المشتق موضوعاً لمن تلبّس أو الأعم منه. ولم يكن محل النزاع هو المادة، وهي موضوعة دائماً لمن تلبّس لا غير. توضيحاً لذلك نذكر المثال التالي: لو فرضنا أنّ زيداً قائم دائماً، ولا يقعد أبداً، فهل مثل ذلك يدخل في محل النزاع أم لا؟ نعم، يدخل في محلّ النزاع؛ لأنّه لا شأن لنا بالمواد، بل بالهيئات فقط. رأي الشيخ النائيني وعن بعض الأعاظم خروج القسم الأوّل والثاني عن محلّ النزاع، وإليك نص عبارته في (أجود التقريرات) (إنَّ شيئية الشيء بصورته لا بمادته، فإذا فرضنا تبدّل الإنسان بالتراب، فما هو ملاك الصور الإنسانية هي الصورة النوعية وقد زالت، وأمّا المادّة المشتركة الباقية التي هي القوّة الصرفة الإفاضة فهي غير متفقة بالإنسانية في حال من الأحوال. وبالجملة، فالمتصف زائل والباقي غير متّصف، وهذا بخلاف المشتقات العرضية كضارب مثلاً، فإنّه محمول على نفس الذات، وهو المتّصف بالضرب، فإذا انتفى عنه الضرب فقد بقي ذات المتصف حقيقةً، وإن زال الإتصاف فيقع النزاع في أن الصدق حقيقة أو مجاز؟. وكذا القسم الثاني، فإنّ المحمولات فيه تتّبع نفس العناوين الذاتية)[1]. يرد على كلام الشيخ النائيني ما يلي: أوّلاً: أنّ البحث لغوي لا عقلي، والبحث في أنّ حقيقة الشيء بصورتها النوعية أو بمادتها لا علاقة له بباب وضع الألفاظ. نحن نسلّم بأنَّ حقيقة الشيء في صورته النوعية، وإذا ما زالت هذه الصورة فلا تبقى حقيقة، لكن ما المانع إذا وضع الإنسان لفظاً للصورة النوعية الحالية وللصورة النوعية السابقة؟ ثانياً: لا ينبغي النزاع في المشتقات؛ لأنّ في زمن الانقضاء تكون الحقيقة الاُوّلى قد زالت وقد جاءت حقيقة اُخرى، وعندئذٍ هل تيمكن القول بأنَّ الحقيقة واحدة، أو أنّه لا علاقة لنا بالحقيقة؟ وما دام الاسم موجوداً فلا استحالة في وضع اللفظ للأعم من الحقيقة النوعية. ثالثاً: اعتبر القسم الثاني بأكمله خارجاً عن محلِّ النزاع، ودليله هو الاستحالة، مع أنَّ هذا خلط بين الاُمور التكوينية والاعتبارية. -------------------------------------------------------------------------------- [1] - أجود التقريرات: 79.
|