|
كتاب الصوم / فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
يجب القضاء دون الكفّارة في موارد[367]: أحدها: ما مرّ من النوم الثاني[368]، بل الثالث وإن كان الأحوط[369] فيهما الكفّارة أيضاً، خصوصاً الثالث. الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات، أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع[370] كذلك. الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ. الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر، ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في النهار، سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً[371] عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر، وكذا مع المراعاة[372] وعدم اعتقاد بقاء الليل[373]، بأن شكّ في الطلوع[374] أو ظنّ[375] فأكل ثمّ تبيّن سبقه، بل الأحوط[376] القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء الليل[377]، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة[378] واعتقاد بقاء الليل. الخامس: الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً. السادس: الأكل، إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر، أو لعدم العلم بصدقه[379]. السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمى أو نحوه[380]، وكذا إذا أخبره عدل[381] بل عدلان، بل الأقوى وجوب الكفّارة أيضاً، إذا لم يجز له التقليد. الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطؤه ولم يكن في السماء علّة، وكذا لو شكّ أو ظنّ بذلك منها، بل المتّجه في الأخيرين الكفّارة أيضاً ; لعدم جواز الإفطار حينئذ، ولو كان جاهلاً بعدم جواز الإفطار، فالأقوى عدم الكفّارة وإن كان الأحوط[382] إعطاؤها[383]. نعم لو كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء[384]، فضلاً عن الكفّارة. ومحصّل المطلب: أنّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيّل دخول الليل بطل صومه[385] في جميع الصور، إلاّ في صورة ظنّ[386] دخول الليل[387] مع وجود علّة في السماء، من غيم أو غبار[388] أو بخار[389] أو نحو ذلك، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، وفي الصور التي ليس معذوراً شرعاً في الإفطار، كما إذا قامت البيّنة[390] على أنّ الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر، أو شكّ في دخول الليل أو ظنّ ظنّاً غير معتبر ومع ذلك أفطر، تجب الكفّارة أيضاً فيما فيه الكفّارة. (مسألة 1): إذا أكل أو شرب مثلا مع الشكّ في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين، لم يكن عليه شيء. نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء، بل الكفّارة أيضاً وإن لم يتبيّن له ذلك بعد ذلك، ولو شهد عدل واحد بذلك، فكذلك على الأحوط[391]. (مسألة 2): يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة، ولا يجوز له ذلك إذا شكّ في الغروب عملاً بالاستصحاب في الطرفين، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر[392] عملاً بالاحتياط ; للإشكال في حجّيّة خبر العدل الواحد وعدم حجّيّته، إلاّ أنّ الاحتياط في الغروب إلزاميّ وفي الطلوع استحبابيّ[393] نظراً للاستصحاب[394]. التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد[395] بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف، فإنّه يقضي ولا كفّارة عليه، وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه[396]، وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط، ولا يلحق بالماء غيره[397] على الأقوى وإن كان عبثاً، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره، وإن كان أحوط في الأمرين. (مسألة 3): لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى[398]، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات، من غير فرق بين الوضوء والغسل، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات. (مسألة 4): يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات. (مسألة 5): لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه[399]. العاشر: سبق المنيّ بالملاعبة أو بالملامسة، إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط[400]، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً[401]. ____________________________________________________________ [367]. وله موارد اُخرى كما ظهر ممّا علقناه على المسائل السابقة. (سيستاني). [368]. وقد تقدّم التفصيل فيه. (خوئي). [369]. تقدّم حكمه. (لنكراني). [370]. مرّ الكلام في نيّة القاطع. (خميني). ـ مرّ التفصيل فيه. (صانعي). ـ مرّ حكم نيّة القاطع. (لنكراني). [371]. على الأحوط فيه وفي الفرع التالي. (خميني). ـ على الأحوط فيه وفي غير العارف بالفجر. (صانعي). [372]. إن لم تكن بالنظر إلى الفجر بنفسه وأ مّا معها فالأقوى عدم القضاء مع الشكّ فضلا عن الظنّ أو الاعتقاد ببقاء الليل. (صانعي). [373]. على الأحوط وان كان الأظهر عدم وجوب القضاء عليه وكذا في جميع صور مراعاته بنفسه مع الشك في بقاء الليل بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم. (سيستاني). [374]. على الأحوط في صورة الشك. (لنكراني). [375]. الأقوى مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء، فضلاً عن حصول الاعتقاد، بل عدم وجوبه مع الشكّ أيضاً لا يخلو من قوّة. (خميني). ـ أي بالطلوع. (لنكراني). [376]. لا بأس بترك هذا الاحتياط. (لنكراني). [377]. هذا إذا لم يراع الفجر، وإلاّ لم يكن عليه قضاء. (خوئي). [378]. إلاّ في الواجب المعيّن، فإنّ مقتضى الاحتياط الإتمام ثمّ القضاء إن كان فيه القضاء. (لنكراني). [379]. مع عدم مراعاته بنفسه. (سيستاني). [380]. على القول بجواز التقليد لمثله. (سيستاني). [381]. فيما إذا أوجب الاطمئنان أو اعتقد حجيّة خبره وان لم يوجب الاطمئنان وإلاّ فتجب الكفّارة أيضاً. (سيستاني). [382]. لا يترك في المقصّر. (لنكراني). [383]. لا يترك في المقصّر. (خميني). ـ لا يترك في المتردد كما سبق في أوائل الفصل السابق. (سيستاني). [384]. فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (سيستاني). [385]. قد مرّ. (خميني). [386]. وإلاّ في صورة المراعاة واعتقاد بقاء الليل كما مرّ. (لنكراني). [387]. مرّ ان هذا الاستثناء غير ثابت، نعم لا يجب القضاء مع مراعاة الفجر والشك في بقاء الليل كما سبق. (سيستاني). [388]. الأحوط الاختصاص بالغيم. (لنكراني). [389]. الأحوط اختصاص الحكم بالغيم. (خوئي). [390]. ولم يجر فيه احتمال السخرية احتمالاً عقلائيّاً. (لنكراني). [391]. لا بأس بترك هذا الاحتياط. (لنكراني). ـ بل على الأقوى مع حصول الاطمئنان من قوله وإلاّ فلا. (سيستاني). [392]. والأقوى ان مع حصول الاطمئنان لا يجري الاستصحاب في الطرفين وبدونه يجري فيهما ولا أثر للخبر. (سيستاني). [393]. لا يترك فيه أيضاً. (خميني). ـ بل إلزامي. (صانعي). [394]. لا يبعد ثبوت الطلوع والغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة. (خوئي). [395]. أي لعطش. (سيستاني). [396]. على الأحوط والأظهر عدم وجوب القضاء عليه. (سيستاني). [397]. أي لا يجب فيه القضاء أيضاً. (لنكراني). [398]. فيه إشكال، والاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لا يترك. (خوئي). ـ عدم وجوب القضاء في النافلة محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط. (لنكراني). [399]. ولكن لو تمضمض ولم يحصل ذلك فالحكم بالبطلان مبني على الاحتياط. (سيستاني). [400]. لا يترك. (لنكراني). [401]. تقدّم التفصيل فيه. (خوئي). ـ بل الأقوى وجوبه إذا لم يكن واثقاً من عدم خروجه كما تقدّم، بل وجوب الكفّارة عندئذ فيما إذا كان سبق المني بالملاعبة ونحوهما ـ كما فرضه في المتن ـ لا يخلو من قوّة نعم إذا كان ذلك بفعل ما عدا المباشرة مع المرأة ممّا يثير الشهوة فالأظهر عدم ثبوت الكفّارة. (سيستاني).
|