|
كتاب الصلاة / فصل في أحكام الخلل في القبلة
(مسألة 1): لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً، وإن أخلّ بها جاهلاً[250] أو ناسياً أو غافلاً أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحّت صلاته، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدّم واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، لكن الأحوط[251] الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً، وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار، فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقاً، سيّما في صورة الاستدبار، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة[252].
وكذا إن كان في الأثناء[253]، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً فالظاهر وجوب[254] الإعادة[255] في الوقت وخارجه[256]. (مسألة 2): إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور، وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً، وكذا لو تعذّر استقباله، كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحوه ممّا لا يمكن استقباله فإنّه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة. (مسألة 3): لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً. _________________________________________________________________ [250]. بالموضوع لا بالحكم، وكذا في النسيان والغفلة. (خميني). ـ لا يبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الإخلال من جهة الجهل بالحكم ولا سيما إذا كان عن تقصير. (خوئي). ـ الأحوط في الجاهل المقصّر الحكم بالبطلان، بل لا يخلو عن وجه. (صانعي). ـ أي بالموضوع. (لنكراني). [251]. لا يترك في غير المعذور كالجاهل عن تقصير بشرطية الاستقبال، أو بوجوب التحرّي، أو الاحتياط عند تعذر العلم بالقبلة، والعالم به المتسامح في اداء وظيفته. (سيستاني). [252]. لا بأس بتركه. (خوئي ـ سيستاني). ـ كون الاحتياط فيها بذلك الحدّ ممنوع. (صانعي). [253]. إن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بين اليمين والشمال، فإن وسع الوقت لإدراك ركعة فما فوقها قطع الصلاة وأعادها مستقبلاً، وإلاّ استقام للباقي وتصحّ صلاته على الأقوى ولو مع الاستدبار، وإن كان الأحوط قضاءها أيضاً. (خميني). ـ سعة الوقت في الأثناء الموجبه للإعادة تتحقّق بإدراك الركعة فما فوقها في الوقت بعد القطع. (صانعي). ـ نعم، إذا وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلاً، وإلاّ استقام للباقي وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار، والأحوط قضاؤها أيضاً. (لنكراني). ـ إذا كان بحيث لو قطعها يدرك الصلاة في الوقت ولو بإدراك ركعة منها وجب القطع والاستئناف، وإلاّ فالأظهر صحّة الصلاة فيستقيم للباقي سواء كان الالتفات في الوقت أو في خارجه كما إذا أدرك ركعة من الوقت فقط وفي الركعة الثانية التفت إلى انحرافه عما بين اليمين واليسار.(سيستاني). [254]. بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت، وإن كان الأحوط الإعادة. (خميني). [255]. بل الظاهر جريان حكم المجتهد المخطئ، نعم الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه في الجاهل بالحكم عن تقصير لا يخلو عن وجه. (صانعي). [256]. لا يبعد عدم وجوب القضاء في غير الجاهل بالحكم. (خوئي). ـ بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت، نعم هو أحوط. (لنكراني). ـ الظاهر أنّه لا يجب القضاء على الغافل عن الاستقبال ولا على الجاهل بالموضوع إذا لم يكن متردداً سواء الناسي وغيره. (سيستاني).
|