|
الديات
دية القتل س 804 ـ ما هو مقدار الدية الكاملة للإنسان؟ ج ـ الدية الكاملة هي أحد ستة أمور: 1 ـ ألف من الغنم. 2 ـ مائة من الإبل بسنين معينة. 3 ـ الف مثقال من الذهب، وكل مثقال 18 حمصة (10075 من المثقال الصيرفي) ومؤهل للضرب على نحو سكوك، ويعمل الضرب من قبل الحكومات في الأزمنة المتقدمة بل الحاضرة لأجل الوثوق بمقدار عيار السبائك. 4 ـ عشرة آلاف درهم والذي يساوي خمسة آلاف ومائتين وخمسين مثقالا صيرفياً من الفضة المسكوكة. 5 ـ مأتي بقرة. 6 ـ مأتي حلة يمانية، والظاهر كفاية مأتي قطعة قماش جيدة لبدلات مكوّنة من سترة وبنطلون. 22 ذوالقعدة 1412 س 805 ـ هل يمكن حساب دية قتل العمد وشبه العمد بالنقد؟ ج ـ لا خصوصية لأعيان الديات ظاهراً، ويمكن دفع قيمة أيٍّ منها بالنقد. 15 رمضان 1417 س 806 ـ هل تكون دية المرأة نصف دية الرجل في مختلف أنواع القتل (العمد وشبه العمد والخطأ)؟ ج ـ نحن نعتقد أنّ دية المرأة والرجل متساوية، قضاءً لإطلاق أدلَّة الدية وعدم وجود دليل على التقييد، وجريان القصاص مقابلة بالمثل في قتل الرجل للمرأة بلا حاجة إلى ردِّ التفاوت، كما هو الحال في عكسه ومن دون تمييز وظلم. وأما بالنسبة للأعضاء فبناءً على تعارض الألسنة الأربعة للروايات والرجوع إلى العمومات، من قبيل (العين بالعين)و(الجروح قصاص)(42) وإطلاقات أدلَّة دية الأعضاء التي تقتضي المماثلة والتساوي، فإنَّ دية الرجل والمرأة متساويتان. وفي القصاص أيضاً يكون قصاص الأعضاء كما هو الحال في قصاص الجنس المماثل حيث يحقُّ للمجني عليه القصاص في العضو من دون أنْ يكون مديناً بشيء من الدية، وصحيحة أبان بن تغلب التي هي أظهر الأحاديث في هذا الباب من حيث النصّ لا يمكن الاحتجاج بها والاعتماد عليها، لأسباب جرت دراستها. وبالنسبة إلى حالات الأرش التي لا يمكن فيها القصاص لا يوجد دليل أيضاً على التمييز بين المرأة والرجل، وقاعدة الضمان التي تقتضي تحمّل الأضرار بحسب النسبة تتساوى تجاه الجنسين، فبحسب قاعدة الضمان هذه يجب تحمُّل الأضرار كما يحددها المختصون من أهل الخبرة، حيث يثبت تحمُّل الأضرار بهذاالمعنى في كلِّ مواردالحكومة والأرش. وأما كون الأرش بـ «تقدير الحر عبداً والأخذ بنسبة الثمن في الدية» فبغض النظر عن عدموجود سبيل إليه في الوقت الحاضر،هو ليس بتام الدليل. وقياس الدية بأرش العيب هو قياس مع الفارق تحدَّثنا عنه في محله بالتفصيل، وكيف يكون القياس تامَّاً مع أنَّ نسبة الدية الكاملة إلى الأعضاء غير متساوية، بل دية بعض الأعضاء نصف الدية الكاملة، وبعضها كلُّ الدية الكاملة، وبعضها الآخر أقل، في حين لا تتفاوت نسبة الثمن إلى الأجزاء في بيع النسيئة، ولكلِّ جزء من المبيع ثمنه. 11 ربيع الأول 1420 دية الأعضاء س 807 ـ دية المرأة تساوي دية الرجل إلى ثلث الدية، فإذا تجاوزت الثلث عادت إلى النصف، فهل تجري هذه القاعدة في أرش المرأة أيضاً، أي هل تجري في الجراحات والكسور التي ليس لها دية معيَّنة ويجب فيها دفع الأرش؟ ج ـ الأرش هو تحمّل الأضرار التي يحدِّدُها المختصون، ومن الطبيعي أنّ الأرش يكون في موضع لم تحدَّد فيه الدية حيث لا يوجد تفاوت هنا بين الرجل والمرأة، لأنّ المعيار هو رأي المختصين من أهل الخبرة، وقد تبيّن حكم الدية في المسألة السابقة. 29 صفر 1420 س 808 ـ تتكوَّن كلٌّ من رجل الإنسان ويده من عظمين: الظنبوب والشظية في الساق، والكعبرة والزند في الساعد. فإذا انكسر كلٌّ من هذين العظمين في موضع واحد، فهل يحسب هذا كسراً واحداً؟ ج ـ يحسب كسرين، ورواية ظريف في غير ما رواه (الكافي) هي بهذا الشكل، وتطابق الأُصول والضوابط. 15 محرم 1416 دية الجنين س 809 ـ إذا انعقدت النطفة وأراد الزوجان من الطبيب وصف إبرة ليسقط الجنين في الأُسبوعين الأولين، فهل أذنب الزوجان بهذا الفعل؟ وإذا كان الطبيب ومزرق الإبرة يعلمان هذا الموضوع أيضاً (الإبرة لإسقاط الجنين)، فهل تجب عليهما كفارة؟ ج ـ إسقاط الجنين والنطفة المستقرَّة في الرحم التي يتكوَّن منها الإنسان هو حرام وإنْ كان في الأيام الأولى لانعقادها، ومن تولَّى هذا الفعل والأُم والأب كلُّهم مذنبون، لأنّ الإسقاط حرام والإعانة عليه حرام أيضاً. إلاّ أنَّ هذا الفعل ليس فيه كفارة وإنّما فيه دية، وهي على من تولّى الإسقاط وتُعطى لمن يرث السقط إلاّ أنْ يعفو عنها. 5 جمادى الثانية 1416 س 810 ـ إذا كان الزوج يعزل من دون رضى زوجته فعليه أنْ يدفع لها دية (كفارة) عشرة دنانير. فإذا استمر الزوج على العزل مدَّة ستة أشهر، فهل تجب عليه عشرة دنانير عن كل مواقعة أو يكفيه عشرة عن الأشهر الستة كلِّها؟ ج ـ لا تجب الدية هنا، ودية العزل هي فيما إذا أخاف شخص شخصاً آخر فعزل على أثر الخوف وأراق ماءه خارجاً. 6 شعبان 1417 مسائل متفرقة في الديات س 811 ـ إذا ثبتت الدية في قطع أعضاء الميت، فمن يدفعها، الطبيب أو المريض؟ ج ـ يدفعها الطبيب الذي باشر العمل، ولكن إذا كان هناك من يؤدّي دينه ويدفع الدية عنه تبرُّعاً، برأت ذمته، كما أنّه لو أوصى الميِّت بالعفو عن الدية، سقطت. 22 ذوالحجة 1416 س 812 ـ هل الدية هي الخسارة نفسها، أو يجب على الجاني أنْ يتحمَّل إلى جانب الدية أضرار المجني عليه وكلَّ تكاليف العلاج؟ وما هو الحكم فيما إذا كانت الدية أكثر أو مساوية أو أقل من الأضرار؟ ج ـ عليه دفع دية المجني عليه والأضرار المالية التي لحقته، والظاهر ضمان الجاني اجرة المثل لفترة توقّفه عن العمل أيضاً. أمّا المصاريف الطبية في الظروف الحاضرة فاذا كان المجني عليه مؤمَّناً طبياً فالجاني يضمن المبالغ التي يدفعها المجني عليه لشركة التأمين، ولا يضمن جميع المصاريف; لأن المجني عليه لو أصابه نقص من دون تدخُّل أحد لايدفع أكثر من هذا المقدار، فعلى الجاني والضامن ضمان ذلك المقدار فقط لاجميع المصاريف حتى تلك المصاريف التي لايدفعها بنفسه، وقاعدة الضمان العقلائية لاتقتضي أكثر من هذا ; لأن مبالغ التفاضل التي تدفعها شركات التأمين للمريض في موارد من قبيل تحسُّن العضو لا كلفة فيها ولا يمكن تضمينها. وإذا لم يكن المجني عليه مؤمَّناً فلا يضمن إلاَّ مقدار التفاضل الذي يدفعه المجني عليه قياساً مع حالة كونه مؤمِّناً ; لأن المصاريف الاُخرى تعدُّ اضراراً ألحقها المجني عليه بنفسه، حيث لم يقدم على تأمين نفسه، ممّا يعني إقدامه على الضرر بنفسه، ولو كانت جروح الجناية قد لحقته إثر سقوطه من مرتفع فسيدفع المصاريف بنفسه والعرف يلقي اللوم عليه هنا. 14 جمادى الثانيه 1425 س 813 ـ يرى بعض الحقوقيين أنَّ الدية يغلب عليها جانب الغرامة أكثر من جانب العقاب، فما هو نظركم؟ هل الدية غرامة أو عقوبة؟ ج ـ الدية ليست من باب العقوبة حتى في القتل العمدي الذي ليس فيه قصاص، كقتل الأب لابنه حيث يتمُّ تعزير القاتل ويعطي الكفارة، كما هو الحال في شبه العمد أو الخطأ حيث تكون الدية غرامة. 28 جمادى الأولى 1415 س ـ نرجو من سماحتكم بيان رأي الشارع المقدّس في خصوص المورد التالي، لكي يتمَّ العمل به. إذا اتُّهم غير البالغ بالقتل أو الجرح أو بما دون القتل أو بما فوقه عمداً، واعترف بذلك وأقرَّ بعد البلوغ، وثبتت الجناية بإقراره، فهل الدية هنا على العاقلة أو عليه بالذات، باعتباره أقرَّ؟ وفي هذا الخصوص هل يفرق الأمر بين ملاحقة المتَّهم قبل البلوغ وإقراره بعد البلوغ بما قبل البلوغ، أو ملاحقته بعد البلوغ وإقراره بما قبل البلوغ؟ و على هذا الأساس هل هناك فرق بين إقراره بالقتل أو الجرح دون ملاحقة بما قبل البلوغ، وبين المميّز، والمراهق وغير المراهق؟ ج ـ مقتضى إطلاق وعموم أدلّة القصاص والديات كون الصبي المميّز والمدرك للحسنات والسيئات وجزاء الأعمال السيئة مسؤولاً عن أعمال نفسه. نعم بالنسبة لغير المميّز الذي يشبه المجنون، وعلى أقاربه أن يحافظوا عليه فالمسؤولية المالية لأعماله تقع على عاتق العاقلة، والحديث: «عمد الصببيان خطأ تحمله العاقلة» يتعلق بهذا الصنف من الصبيان ، وهو أمر يتطابق مع القواعد ومذاق الشرع; لأنَّ على العاقلة أن تحول دون صدور جرائم وضرب وجرح من قبل الصبي. وكأنَّ سبب الخسائر والاضرار والجرائم الصادرة من الصبي هو عدم التزام العاقلة الصبي، والمُلهم من القاعدة العقلائية أقوائية السبب ـ من وجهة نظر مالية ـ من المباشر، أو أنَّ مورد تلك الديات على العاقلة. أمَّا من حيث العقاب فلا يمكن عقاب العاقلة ; لأنَّ عقابهم بمثل القتل والقطع يستلزم الوجوب الشديد للتربية، وهو لم يجعله الشارع مع غضّ النظر عن عدم إمكان تطبيقه، والشارع قد اكتفى بالعقاب المالي، باعتبار تلقِّيه عمد الصبيان خطأ العاقلة. كما أنه لا فرق بين ثبوت القتل والجرح بالبينة والقرائن أو بالاقرار، ولا فرق كذلك بين تقدّم الملاحقة على الاقرار قياساً لما قبل البلوغ أو تأخر الملاحقة وبين الاقرار بعد البلوغ دون ملاحقة، قياساً لما قبل البلوغ وغير ذلك من الصور الاُخرى، ويظهر وجه ذلك ممَّا تقدَّم. على أي حال جريمة الصبي بسبب عدم تمييزه وإدراكه، وعلى الآخرين الحول دون صدورها منه، فإذا لم يحصل الحول تقع الجريمة ، والصبي مسؤول إلى مستوى كونه خاطئاً. جملة: «عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة» على فرض اختصاصها بغير المميّز تكون متطابقة مع الاعتبار العقلائي، ولا إعمال للتعبّد فيها، ولا تتضمّن حكماً لم نفهم سرّه، وهذا بحدِّ ذاته شاهد على الاختصاص; لأنَّ هذا المعنى سبب للتفاهم العرفي، والعرف لا يقبل الاطلاق في موارد من هذا القبيل، وكأنَّه يعدُّ الاعتبار العقلائي موجباً للانصراف. ولا يخفى أنَّه على فرض القول ـ وفقاً للمشهور ـ بأنَّ عمد الصبيان خطأ مطلقاً ولو كانوا مميّزين وأن ديتهم على العاقلة فلا يفرق الحكم في الصور المذكورة في السؤال; لأنَّه أمر تعبدي إعتُبر فيه عمد الصبي خطأً، وديته على العاقلة، وفرقه مع خطأ البالغ في تعلّق دية الخطأ بنفسه لأجل الإقرار، وتعلّقه بالعاقلة إذا ثبت بالبيّنة والقرائن من حيث الخطأ ذاته; باعتبار أن القاتل المقرّ بالخطأ يكون إقراره مضرّاً بالآخرين، ولذلك لايكون مسموعاً، هذا مضافاً إلى روايات كثيرة دلّت على عدم سماع الاقرار هنا، أمَّا محل بحثنا فالاقرار بالعمد، وهو مثل البيّنة على العمد، وهو على العاقلة; وفقاً لعموم الدليل على العاقلة. هذا كله بالنسبة إلى غير المميّز، أمَّا وجه كون المميّز مدركاً للمحاسن والمساوىء كما مرّ في أول البحث، وأنَّ عمده لا يختلف ـ في الظاهر ـ عن عمد الآخرين في موارد سبق قصد القتل هو اطلاقات وعمومات القصاص. أمَّا وجوه إلحاقه بغير المميّز فأمور. منها: حديث عمد الصبيان المتقدّم، ومع غضّ النظر عمّا قد يحتوي عليه السند من ضعف فانَّه قد تقدَّم انصرافه عن المميّز واختصاصه بغير المميّز. ومنها: حديث رفع القلم ، وهو مخدوش فيه من الجهات التالية: 1 ـ القلم ليس القصاص على الأفراد لكي يُرفع، بل هو على الموضوعات، فإنَّ القتل موجب للقصاص، كما أنَّ البول موجب لنجاسة ملاقيه، كما أنَّه ناقض للوضوء، أو أنَّ إتلاف المال سبب للضمان، وغير ذلك ممَّا يكون وضعاً على الموضوع لا على المكلَّف . 2 ـ بما أنَّه جنى وارتكب عملاً مبغوضاً أو محرّماً فينبغي أنْ يُعاقب، ورغم ارتفاع التكليف عن الصبي قبل البلوغ والاحتلام، لكن يبدو من غير البعيد عدم شمول هذا الرفع للاُمور المهمّة والمبغوضة من قبيل: قتل النفس الذي يسلب أمان المجتمع ويعرّضه للخطر، وأن قتل شخص واحد بمثابة قتل الناس جميعاً، والصبي المميّز يفهم هذا الشيء. وبعبارة اُخرى : حديث الرفع منصرف عن حرمة قتل النفس، والقصاص مبني على فرض عدم قبول الوجه السابق للجهات التي تقدَّم ذكرها التي هي مدلولة للآيات والروايات، وقد حكم العقل وفقها. 3 ـ على فرض دلالة حديث رفع القلم على عدم القصاص من باب رفع الحرمة والجناية والسبب أو من باب رفع القصاص والعقاب، فإنَّه يتعارض مع عمومات واطلاقات القصاص من الكتاب والسنة، ورغم تقدُّم حديث الرفع على الاطلاقات والعمومات الأولية في سائر الموارد ، باعتبار أنَّ لسانه لسان الحكومة، ولسان الحاكم يُقدَّم على المحكوم حتى في العامّين من وجه، ولو كان أضعف دلالة، لكن بما أنَّ لسان مثل الأدلة التالية: (وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَياةٌ يا أولي الألْبَابِ)(43) و (وَمَن قُتِلَ مُظْلُوماً...)(44) و (مَن قَتَلَ نَفْساً بغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الاَْرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً)(45) آب عن التخصيص، والحكومة لُبّاً نفس التخصيص ، لذلك لايمكن تقديم الحديث، ولأجل الأظهرية تُقدَّم الاطلاقات على حديث رفع القلم . والوجه الثالث هو الإجماع المنقول عن (الخلاف ) و (الغنية)، وهو إجماع على القاعدة لا على الحكم، كما يظهر ذلك من الوجوه المستدلّ بها، مع أنَّه منقول في مثل (الخلاف) وعن مثل ابن زهرة. ولا يخفى أنَّه لو رُفِض مبناي من باب الاحتياط في الدماء، فإني أقطع بأنَّ الدية في المميِّز عليه; اقتصاراً على القدر المتيقن به من النص في الحكم المخالف للقواعد. 11 جمادى الاولى 1419 _____________________________________________________________ (42) المائدة 4: 45. (43) البقرة 2: 179 . (44) الإسراء 17: 33. (45) المائدة 4: 32.
|