Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الزكاة

الزكاة

مسألة 363 ـ تجب الزكاة في تسعة أشياء:


الأول: الحنطة.
الثاني: الشعير.
الثالث: التمر.
الرابع: الزبيب.
الخامس: الذهب.

السادس: الفضة.

السابع: الإبل.
الثامن: البقر.
التاسع: الغنم.

فمن ملك أحد هذه الأشياء التسعة وجب عليه ـ بشروط يأتي ذكرها ـ دفع نسبة محدَّدة منها لتصرف في جهات معينة.

س 364 ـ لدىّ مزرعة رز، والمحاصيل التي تشملها الزكاة في رسالة الأحكام الشرعية هي تسعة أشياء فقط ، فهل تتعلّق الزكاة بالرز نظراً إلى عدم وجود الرز في العراق والجزيرة العربية في زمن النبي (صلى الله عليه وآله)؟ وإذا كانت تتعلّق به الزكاة فما هو نصابه؟


ج ـ إنَّما تتعلق الزكاة بتلك الأشياء التسعة، والحكمة من الأحكام غير معلومة للبشر بكل أبعادها، إذ كيف يتساوى الرز بكل أتعابه مع الحنطة (ولا سيما الديمية منها)؟ أضف إلى ذلك أنَّ مسألة الرز كانت موضع سؤال على عهد الأئمة (عليهم السلام) أيضاً. 11 ربيع الأول 1412

شروط وجوب الزكاة


مسألة 365 ـ تجب الزكاة إذا بلغ المال الزكوي حدّ النصاب الذي سيأتي بيانه، وكان صاحبه بالغاً عاقلا حرّاً متمكّناً من التصرف فيه.

س 366 ـ تمتلك اُسرة ترعاها لجنة إمداد الإمام الخميني (سلام اللّه عليه) قطعة أرض تعطي محصولا سنوياً من الشعير يقدر بـ 2800كيلو غرام. فنظراً لفقر هذه الأسرة من دون شك، هل يجب عليها دفع الزكاة؟

ج ـ الزكاة تتعلّق بالمحصول الزراعي، لا بالدخل. ولهذا إذا تمَّت شروط تعلّق الزكاة بمالهم يجب عليهم دفع الزكاة، وإنْ كانوا أنفسهم فقراء. 17 ذوالحجة 1416

زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب


مسألة 367 ـ لا تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب إلاّ إذا بلغت كمياتها حدّ النصاب، ونصابها هو (847) كيلو غراماً و (207) غرامات.

س 368 ـ تُتقاضى من المزارعين لسقيهم بماء الأنهر مبالغ عن توزيع المياه وكري الأنهر حيث تنتهي التكاليف إلى ما يساوي السقي بالمحركات، فهل تكون زكاة الحنطة والشعير في هذه الحالة عُشراً أو واحداً من عشرين من المحصول، أو أنَّ ذلك يحسب من تكاليف المحصول وتكون الزكاة واحداً من عشرين؟

ج ـ يحسب من تكاليف المحصول، إلاّ أنَّ الزكاة هي العشر. 23 رمضان 1417

زكاة الذهب والفضة


مسألة 369 ـ تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين ومتداولين في المعاملات وإنْ انمحى نقش السكة عنهما.

زكاة الإبل والبقر والغنم


مسألة 370 ـ لزكاة الإبل والبقر والغنم شرطان آخران مضافاً إلى ما ذكر من الشروط:

الأول: ألاّ تكون من الحيوانات المستخدمة للعمل على مدى السنة، ولكن إذا عملت خلال السنة آناماً وجبت زكاتها أيضاً.

الثاني: أنْ تكون سائمة، أي ترعى من العلف البرّي، على مدى السنة. فإذا أكلت تمام السنة أو بعضها من العلف الجاهز أو من زرع المالك أو شخص آخر، لم يكن فيها زكاة، إلاّ أنَّها إذا أكلت خلال السنة آناماً من علف المالك، وجب الزكاة فيها، لصدق السائمة عليها عادةً.

مصرف الزكاة


مسألة 371 ـ يجوز صرف الزكاة في ثمانية موارد:


الأول: الفقير، وهو من لا يملك مؤونة السنة لنفسه وعياله. وأما من يملك رأس مال أو ملكاً أو حرفة تؤمِّن له مؤونة سنته فليس بفقير.

الثاني: المسكين، وهو أشدُّ حالا من الفقير.

الثالث: العاملون على الزكاة، وهم الجباة الذين يعيّنهم الإمام أو نائبه للقيام بتحصيل الزكاة وحفظها ومحاسبتها وتأديتها إلى الإمام أو نائبه أو من يستحقها.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم، وهم الكفار الذين لو اُعطوا من الزكاة مالوا إلى الإسلام أو أعانوا المسلمين في الحرب والقتال.

الخامس: شراء العبيد وعتقهم.

السادس: الغارمون، وهم العاجزون عن تسديد ديونهم.

السابع: في سبيل الله، وهي الأعمال ذات المنفعة الدينية كبناء المساجد، أو ذات المنفعة العامة للمسلمين كإقامة الجسور وتعبيد الطرق، وكل ما هو في صالح الإسلام بأي شكل كان.

الثامن: ابن السبيل، أي المسافر الذي انقطع في سفره ونفدت نقوده.

وقد جاءت أحكام هؤلاء جميعاً في رسالتنا (مصباح المقلّدين).

مسألة 372 ـ لا يجب على من يدفع الزكاة أنْ يخبر الفقير بأنَّ المدفوع زكاة، بل إذا كان الفقير ممَّن يمنعه الحياء عن أخذ الزكاة، يستحب إعطاؤه بصفة هدية، ولكن يجب أنْ ينوي بها الزكاة.

شروط مستحقّي الزكاة


مسألة 373 ـ يجب في آخذ الزكاة أن لايكون الكافر بمعناه الحقيقي ولا المخالف للحق معانداً أو مقصراً دون القاصرين منهم . ولو ثبت ذلك لأحد بطريقة شرعية واُعطي الزكاة على أثره وتلفت الزكاة، ثم اتّضح أنّه كان كافراً بالمعنى الذي مرّ، فلا يجب أداء الزكاة مرَّة اُخرى.

مسألة 374 ـ يجوز إعطاء الزكاة لولي الطفل أو المجنون الفقير بقصد تمليكها للطفل أو المجنون.

مسألة 375 ـ لا يجوز الإنفاق من الزكاة على من تجب نفقتهم على معطي الزكاة كأولاده، ولكن يجوز لغيره إعطاء الزكاة إليهم.

مسألة 376 ـ يجوز للزوجة أنْ تعطي الزكاة لزوجها الفقير وإنْ أنفقها على زوجته.

نيَّة الزكاة


مسألة 377 ـ يجب على من يؤدّي الزكاة أنْ يقصد بها القربة، أي يعطيها امتثالا لأمر الله تعالى، ويجب أنْ يعيّن في النية أنَّ ما يعطيه هو زكاة المال أو زكاة الفطرة، ولكن إذا وجبت عليه زكاة الحنطة والشعير مثلا لا يجب عليه تعيين أنَّ ما يؤديه هو زكاة الحنطة أو الشعير.

مسائل متفرقة في الزكاة


مسألة 378 ـ يجب دفع الزكاة للفقير بعد تصفية الحنطة والشعير من التبن، وعند جفاف التمر والعنب، أو عزلها عن ماله. ويجب أداء زكاة النقدين والأنعام الثلاثة بعد تمام الشهر الحادي عشر، أو عزلها عن ماله، ولكن إذا كان المؤدِّي ينتظر فقيراً معيناً أو أراد إعطاء الزكاة إلى فقير أفضل لسبب ما، جاز له التأخير انتظاراً له ولو لعدِّة أشهر.

زكاة الفطرة


مسألة 379 ـ يجب على من كان عند غروب ليلة عيد الفطر بالغاً، عاقلا، غير فقير ولا مملوك لأحد ولا مغمى عليه أنْ يدفع للفقير عن نفسه وكل فرد من عياله عن كل واحد منهم صاعاً (ثلاثة كيلوات تقريباً) من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الرز أو الذرة أو ما شابهها، ولو أعطى قيمة أحد هذه الأشياء كفاه.

مسألة 380 ـ من لا يملك مؤونة السنة لنفسه وعياله وليس لديه عمل يمكنه بواسطته تأمين هذه المؤونة هو فقير ولا تجب عليه زكاة الفطرة.

مسألة 381 ـ يجب أنْ يعطي فطرة من يعتبر من عياله عند غروب ليلة عيد الفطر، صغيراً كان أم كبيراً، مسلماً كان أم كافراً، وجبت نفقته عليه أو لا، في بلد المعطي كان يعيش أو لا.

مسألة 382 ـ إذا ولد له مولود بعد غروب ليلة عيد الفطر، أو صار أحد من عياله بعد الغروب لم يجب عليه دفع فطرته، وإنْ كان يستحب أنْ يعطي فطرة كل من يعد من عياله بعد غروب ليلة عيد الفطر إلى ما قبل الظهر من يوم العيد.

س 383 ـ على من تكون زكاة فطرة الضيف في ليلة عيد الفطر؟

ج ـ على الضيف نفسه وإنْ دخل قبل الغروب، إذ لا يصدق أنَّه من عيال المضيف بمجرد تناوله الطعام والإفطار في ليلة واحدة، ولكن يمكن للمضيف أنْ يدفع فطرة الضيف بإذنه ورضاه. 18 ذوالقعدة 1414

س 384 ـ من يدفع زكاة فطرة الضيف النازل قبل غروب ليلة عيد الفطر برضى صاحب الدار؟

ج ـ الضيف نفسه، إلاّ أنْ يريد البقاء عدَّة أيام بحيث يعد من عيال صاحب الدار.

س 385 ـ من يدفع زكاة فطرة الجنود الذين يعيشون على أرزاق الحكومة في المعسكرات، هم أنفسهم أو الحكومة؟ وهل يعتبر الجنود ممَّن تعوله الحكومة؟

ج ـ ليس على الحكومة. فإذا كان الجنود قادرين على الدفع ويعطون أثمان الطعام فعليهم أنفسهم دفع الزكاة، وإذا كانوا يُعطون الطعام بحيث يعتبرون ممَّن تعوله الحكومة، فالأحوط أنّ الزكاة عليهم أيضاً، وإنْ كان عدم وجوبها عليهم بالذات لا يخلو من وجه كذلك.


مصرف زكاة الفطرة

مسألة 386 ـ يكفي صرف زكاة الفطرة في أحد الموارد الثمانية المذكورة سابقاً في مصرف الزكاة، ولكن الأحوط استحباباً إعطاؤها لفقراء الشيعة فقط.

س 387 ـ هل يمكن إعطاء الزكاة والفطرة إلى السادة الفقراء أو لا؟ وإذا أمكن ذلك فكيف يكون الدفع؟

ج ـ يمكن للسيد إعطاء فطرته وزكاته للسادة الفقراء، إلاّ أنّ غير السيد لا يمكنه دفع زكاته وفطرته إلى السيد. 3 رمضان 1413

س 388 ـ من لم يدفع زكاة الفطرة لعدة سنوات، كيف يحسب زكاة فطرة السنين الماضية؟

ج ـ يحسبها بقيمة اليوم. 21 جمادى الأولى 1416

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org