Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الفصل الرابع ـ واجبات منى

الفصل الرابع ـ واجبات منى

الفصل الرابع

واجبات منى



(مسألة 738) من واجبات الحجّ يوم العيد في منى الأعمال الثلاثة، فبعد أن يتحرك الحاج في يوم العيد من المشعر ويصل إلى منى (قريباً من مكّة) تجب عليه ثلاثة أعمال:

1 ـ رمي جمرة العقبة.
2 ـ التضحية «ذبح شاة أو بقرة أو نحر بدنة».
3 ـ التقصير أو الحلق.
(مسألة 739) رعاية الترتيب في أعمال منى ليس واجباً، بل هو أمر مستحب ومطلوب، وعليه يمكن لكل حاجّ أن يضحي أولاً، ثم يأتي بالرمي والحلق أو التقصير، فيخرج من الإحرام كما لو راعى الترتيب، كما يمكنه الحلق أو التقصير قبل التضحية، ولو أنّه رمى جمرة العقبة يخرج من الإحرام أيضا; لأن الرمي والحلق يكفي للخروج من الإحرام في منى وأنّ التضحية ليست دخيلة في الخروج من الإحرام وإن كان واجباً.

الأول: رمي جمرة العقبة

(مسألة 740) يجب رمي جمرة العقبة في عيد الأضحى «أي رمي تلك الجمرة بسبع حصياة تأسيّاً واقتداءً بإبراهيم(عليه السلام) حيث رمى الشيطان في هذا المكان»، والجمرات هي اسطوانات مبنية من الحجر; منصوبة في منى بالقرب من بعضها، وجمرة العقبة واحدة منها.
(مسألة 741) وقت رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس في يوم العيد إلى غروبها في ذلك اليوم، ولو نسي أمكنه الرمي إلى اليوم الثالث عشر، ولو لم يتذكر إلى ذلك الوقت، فالأحوط أن يرمي في العام المقبل بنفسه أو ينوب عنه آخر.

(مسألة 742) شرائط الحصى:

الأول: المعتبر في الحصى التي يُراد رميها صدق عنوان الحصى عليها، فلا يكفي الرمي بمثل الرمل والحجارة الكبيرة أو الخزف وانواع المجوهرات اما أقسام الأحجار فلا مانع منها حتّى المرمر.
الثاني: ان تكون الحصى من الحرم (كالمشعر ومنى)، فلا يجزي من خارجه من قبيل عرفات، فيستطيع أن يأخذها من أي مكان مباح في الحرم، ما عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف، بل وسائر المساجد على الأحوط، ويستحب التقاط الحصيات من المشعر.
الثالث: أن تكون الحصى بكراً، اي لم يرمها هو أو غيره ولو في السنوات السابقة، وعليه لايكفي الرمي بالحصى الملقاة على جانب الجمرات.
الرابع: أن تكون الحصى مباحة، فلا يجزي الرمي بالمغصوب أو ماجازه غيره لنفسه.
(مسألة 743) يعتبر في الرمي أمور:
الأول: أن يكون رمي جمرة العقبة كسائر أعمال الحجّ بقصد القربة والنية الخالصة، وأن لايكون فيها رياءٌ، فيوجب بطلانه.
الثاني: القاؤها بما يسمّى رمياً، فلو ذهب قريباً من الجمرة، ووضعها بيده عليها، لم يجزه.
الثالث: بلوغ الحصى إلى الجمرة برميته لا بتوسط شيء آخر، فلو بلغت المرمى بسبب اصطدامها بحصى آخر لم يجزه، نعم لو رمى فاصابت شيئاً ثم تجاوزته وبلغت المرمى بنفس الدفع الأول، يجزى ظاهراً.
الرابع: ان يكون عدد الحصى سبعة، فلا يكفي الأقل من ذلك، كما لايجوز الأكثر من ذلك إذا قصد الرمي بالأكثر، وعليه اعادة الرمي حينئذ، نعم إذا كان ذلك بعد اتمام الرمي، فالرمي صحيح.
الخامس: أن يرميها على التعاقب واحدة بعد واحدة، ولكن لو رماها بأجمعها أو عدّة منها مرّة واحدة عدّت رمية واحدة، حتّى وإن أصابت الجمرة بأجمعها.
(مسألة 744) يشترط مراعاة الموالاة العرفية في الرمي، فلا يفصل بين الرميات السبع لجمرة العقبة، وهكذا بالنسبة إلى الجمرات الأخرى.
(مسألة 745) لو شك في بكرية الحصى، لم يعتنِ بشكه، وجاز له الرمي بها.
(مسألة 746) لو احتمل أن الحصى الموجودة في الحرم قد جلبت من خارجه، لم يعتن بذلك.
(مسألة 747) لو علم الإتيان بالحصى من خارج الحرم، لم يستفد منها في رمي الجمرات، إلاّ إذا كانت بحيث تعد جزءاً من المشعر والحرم.
(مسألة 748) لو شك في صدق الحصى عليها، لم يجزه الإكتفاء بها، ويلزم اليقين بصدق الحصى.
(مسألة 749) لو شك في عدد ما رماه من الحصى وكان مشغولاً بالرمي، استمر في رميه حتى يحصل له علم بكون المرمي سبعة.
(مسألة 750) لو شك في إصابة الجمرة بالحصاة التي قذفها، وجب عليه الرمي حتى يحصل له يقين بالإصابة، فلا إعتبار بالظن في العدد والإصابات.
(مسألة 751) لو علم عدم إصابة الحصى للجمرة، وجب إعادة الرمية، حتّى وإن ظن اثناء الرمي اصابتها.
(مسألة 752) يجوز الرمي راكباً وماشياً، ولكن يستحب الرمي ماشياً.
(مسألة 753) يجب أن يكون الرمي باليد، ولكن لايبعد إجزاء الرمي بالمقلاع.
(مسألة 754) لو شك في عدد الحصى بعد الرمي والإنصراف، فإن كان الشك في النقيصة فالأحوط الرجوع وإتمام النقيصة، ولم يعتن بشكه في الزيادة.

(مسألة 755) لو شك بعد الذبح أو الحلق أنّه رمى جمرة العقبة أم لا، فإن كان الشك بعد مضي وقت الرمي (من طلوع الشمس يوم العيد إلى غروبها) لم يعتن بشكه; لحصوله بعد انقضاء الوقت وحصول الحائل(1)، وإلاّ وجب الرمي; لعدم شرطية الترتيب; ليصدق تجاوز المحل، والدخول في الجزء التالي للمراتب الشرعية فتجري قاعدة التجاوز.

(مسألة 756) لو شك في بلوغ الحصاة السابعة الهدف، وجبت الإعادة، ولكن لو اطمأن إلى اصابتها واحتمل أنّه قذفها برجله أو أنّ الحصى كانت مستعملة، لم يعتنِ بشكه.
(مسألة 757) لا يعتبر في الرمي الطهارة من الحدث والخبث، كما لا يشترط طهارة الحصى، وان كانت الطهارة وطهارة الحصى أفضل.
(مسألة 758) من كان معذوراً في الرمي في النهار كالمرضى، جاز له الرمي في أي وقت من الليل، كما يجوز لعامة المعذورين كالنساء والشيوخ والصغار والضعفاء الذين يفضون ليلاً من المشعر إلى منى رمي جمرة العقبة في ليلة العيد، بل يجوز للنساء الرمي في تلك الليلة مطلقاً.
(مسألة 759) الأطفال والمرضى والمغمى عليهم الذين لا يقدرون على الرمي، تجب عليهم الاستنابة في الرمي، والأحوط ان يحمل المريض مع الامكان إلى مكان قريب من الجمرة، فيرمي النائب بحضوره، إلاّ إذا كان في حمله ونقله حرج ومشقّة عليه.
(مسألة 760) إذا برئ المريض أو افاق المغمي عليه بعد فراغ النائب من العمل، لم تجب عليه الإعادة.
(مسألة 761) إذا برئ المريض اثناء رمي النائب، وجب عليه استئناف الرمي بنفسه من الأول، وفي الاكتفاء بما رماه النائب إشكال.
(مسألة 762) يجوز رمي الجمرات من الطابق الثاني، ولا يجب أن يكون الرمي من الطابق الأول.
(مسألة 763) يجوز رمي جمرة العقبة من جميع الجهات.
(س 764) لو تم اصلاح الجمرات أو بعضها، وأضيف إليها شيء، فما هو حكم المكلف حينئذ؟
ج ـ يكفي الرمي عليها، ولا فرق بين هذا النوع من الاضافات، والاضافة العمودية، لعدم تعرّض الروايات إلى خصوصيات العلائم من الطول والعرض، وعليه يجري أصل البراءة من الخصوصية والحدّ والعلامة. هذا مضافاً إلى أن المتفاهم عرفاً بمناسبة الحكم والموضوع والخصوصيات المعتبرة في الرمي ان الجمرات بوصفها مرمى و محلاً للضرب، وهي بمنزلة العلامة في الرمي، مضافاً إلى حصول اليقين بتغير الجمرات من زمن تشريع الرمي إلى يومنا هذا بفعل اشتراط اصابة الجمرات بالحصى عند الرمي، دون ان يصدر ردع أو منع في الروايات وعبارات الأصحاب.

مستحبات رمي الجمرات

(مسألة 765) يستحب في رمي الجمار اُمور:

1 ـ أن يكون على وضوء حين الرمي(2).
2 ـ أن يقرأ هذا الدعاء حين يأخذ الحصى بيده استعداداً للرمي: «اَللَّهُمَّ هؤلاءِ حَصَيَاتِي فَأحْصِهِنَّ لِي وَارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي»(3).
3 ـ أن يكبر عند رمي كلِّ حصاة.
4 ـ أن يقرأ هذا الدعاء عند رمي كلِّ حصاة: «اَللهُ أكْبَرُ، اَللَّهُمَّ ادْحَرْ عنِّي الشَّيْطانَ اَللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بكِتابِكَ وَ عَلى سُنَّةِ نَبيِّكَ(صلى الله عليه وآله) اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ عَمَلا مَقْبُولا وَ سَعْياً مَشْكُوراً وَ ذَنْباً مَغْفُوراً».
5 ـ أن يقف الرامي على بعد من جمرة العقبة بمقدار عشرة أو خمسة عشر ذراعاً، وأن يقف إلى جانب الجمرة الأولى والوسطى.
6 ـ أن يستقبل جمرة العقبة حين رميها مستدبراً القبلة، وان يستقبل القبلة حين رميه الجمرة الأولى والوسطى.
7 ـ أن يضع الحصاة على الإبهام ويرميها بظفر السبابة.

8 ـ إذا عاد إلى موضعه في منى فليدع بهذا الدعاء: «اَللَّهُمَّ بكَ وَثِقْتُ وَ عَلَيكَ تَوَكَّلْتُ فَنِعْمَ الرَّبُ وَ نِعْمَ المَوْلى و نِعْمَ النَّصِيرُ»(4).


الثاني: التضحية (الهدي) أو النحر


(مسألة 766) يجب على من يحجّ حجّ التمتع التضحية بالهدي بان ينحر بدنة أو يذبح بقرة أو شاة، والأفضل أن يضحي بالأبل، ثم البقر، ولا تجزي التضحية بغير ما ذكر من الانعام، ويكفي الجاموس إلاّ أنّه مكروهٌ.
(مسألة 767) التضحية من العبادات كسائر أعمال الحجّ، فلابد من الإتيان بها بقصد القربة وبنية خالصة من دون رياء.
(مسألة 768) ادنى ما يجزي في التضحية شاة، ولكن كلما كثر من التضحية كان أفضل، ففي الحديث(5) إنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) ساق مئة من الابل ضحى باربعة وثلاثين منها عن الإمام عليّ(عليه السلام) وبست وستين عن نفسه.
(مسألة 769) لا تكفي التضحية الواحدة عن عدة اشخاص حال الإختيار، بل هناك إشكال في كفايتها حال الإضطرار، والأحوط وجوباً الجمع بين التضحية والصوم، وسيأتي فيما بعد في بيان مسائل الصوم.
(مسألة 770) موضع التضحية حال الإختيار في منى، فلا يجزي في غيرها، وفي صورة الاضطرار، وعدم التمكن، تجزي التضحية في المسلخ الجديد. المعروف بالمعيصم، وعليه لاتجزي التضحية للحج في المدن والبلدان.
(مسألة 771) تجب التضحية نهاراً، حتى لمن كان معذوراً وافاض من المشعر الحرام ليلاً ورمي جمرة العقبة نهاراً، فلا تجزى التضحية منهم ليلاً، لان الذبح في الليل قد وقع مورداً للنهي والكراهة المولوية «والعبادة لا تجتمع مع النهي والكراهة لما بينهما من التنافي، وما ترى من صحة الصوم يوم عاشوراء أو الصلاة في الحمام مثلاً، فإنما تكون من جهة حمل النهي من أمثالهما مما يتعلق بنفس العبادة على أقلية الثواب ارشاداً، جمعاً بين النهي المتعلق به وعباديته وهذا بخلاف مثل الذبح ممّا تعلق النهي به على اطلاقه فلا يصح منه الذبح العبادي لما مرّ من عدم الاجتماع ولا وجه لحمل ذلك النهي على الإرشاد، لعدم الاجتماع في الثبوت كما لا يخفى، فتدبر جيداً.
(مسألة 772) تعتبر في الهدي عدة شروط:
الأوّل: لو كان من الابل يشترط أن لا يقلّ سنّه عن خمس سنوات، فلا بدّ أن يكون داخلاً في السنة السادسة، وفي البقر والمعز أن يكون قد أكمل سنة ودخل في الثانية، وفي الكبش يكفي إكمال ستة اشهر.
(مسألة 773) إن تبين بعد الذبح أنّ سنها كان أقلّ مما ذكر، لم يكن مجزياً، وكان عليه الإعادة.
الثاني: أن يكون صحيحاً سالماً، فلا يجزي المريض، حتى ما كان مثل الاقرع على الأحوط.
الثالث: ان لا يكون طاعناً في السنّ.
الرابع: أن يكون تامّ الأجزاء ليس فيه نقص، فلا يكفي الأعرج أو الأعمى أو مقطوع الاذن أو الذنب أو مكسور القرن الداخل ولا مقطوعه، وكذلك يجب على الأحوط عدم بياض عينيه.
(مسألة 774) لا مانع من مشقوق الاذن ومثقوبها.
الخامس: أن لا يكون خصياً في أصل الخلقة، وأن لا تكون خصيتاه قد عقدتا على الأحوط وجوباً، ولا مرضوض الخصيتين استحباباً، وإن كان الأقوى كفاية ذلك.
السادس: أن لا يكون مهزولاً، ويكفي وجود الشحم على ظهره، والأحوط أن لا يكون مهزولاً عرفاً.
السابع: على الأحوط وجوباً أن لا يكون مقطوع الذنب في أصل الخلقة، ولايبعد الاجزاء بما لايكون له أُذن ولا قرن في أصل خلقته، وإن كان قرنه الخارج مكسوراً أو مقطوعاً لا بأس به ويكفي.
(مسألة 775) لو لم يعثر على غير الخصي، لم تبعد كفاية الخصي، وإن كان الاحتياط في الجمع بين السالم وبينه في شهر ذي الحجة في تلك السنة، وإن لم يمكن ففي السنة التالية، أو الجمع بين الحيوان الناقص والصيام.
(مسألة 776) الأحوط استحباباً أن يأتي بالذبح بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق أو التقصير، لأنّ الترتيب بين أعمال منى مستحب.
(مسألة 777) لو لم يجد الأضحية ترك قيمتها عند شخص موثوق كي يشتريها ويذبحها في منى فيما بقي من أيام ذي الحجة، وان لم يمكن في هذه السنة اشتراها في السنة التالية وضحى بها في منى.
(مسألة 778) الأحوط استحباباً عدم تأخير التضحية إلى مابعد يوم العيد، ولكن إذا لم يذبح يوم العيد عامداً ومن دون عذر أو لعذر كالنسيان أو الجهل أو عدم العثور على الأضحية فالأحوط أن يضحي في أيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة)، وإذا لم يتمكن ففي باقي أيام شهر ذي الحجة، والظاهر عدم كونه آثماً.
(س 779) ما هو حكم التضحية في الليل؟
ج ـ لا تجوز ولا تقع مجزية.
(مسألة 780) لو اشترى اضحية بظن سلامتها وضحى بها ثم اتضح له الخلاف وقع مجزياً.
(مسألة 781) لو ضحى بما ظنه سميناً، فبان بعد ذلك أنه هزيل، كفاه.
(مسألة 782) لو اشترى اضحية ظناً بهزالها وضحى بها متقرباً إلى الله مؤملاً سمنها، ثم اتضح انها كانت سمينة كفاه، ولكن لو لم تتحقق القربة لم يكن كافياً.
(مسألة 783) لو كان معتقداً هزال الأضحية وتقرب بذبحها إلى الله جهلاً بالمسألة، ثم اتضح سمنها، كان مجزياً.
(مسألة 784) لو اعتقد نقصان الحيوان، فقام بذبحه جهلاً بالحكم قاصداً امتثال أمر الله، ثم اتضح انه كان سالماً، أجزاه ظاهراً.
(مسألة 785) الأحوط أن يقسم الهدي ثلاثة أقسام:
يهدي قسماً منها. ويتصدّق بقسم، ويأكل مقداراً من الذبيحة(6)، وليدفع الصدقة إلى المؤمنين إلاّ أنّ هذه الاحتياطات بأجمعها غير واجبة، فلو أعطى الصدقة لفقراء الكفار أو أعطاهم الذبيحة بأجمعها أو اطلقوا الذبيحة وذهبوا بعد الذبح فلا اشكال، ولا يكون ضامناً لحصة الفقراء، ولكن الاحتياط مطلوب خصوصاً في أكل مقدار من الذبيحة.
(مسألة 786) لا يشترط كون الذابح مؤمناً، سواء في التضحية أو الكفّارات، فيكفي مجرد الإسلام.
(مسألة 787) ليس من اللازم مباشرة الذبح بنفسه، فيجوز أن يستنيب آخر، فينوي النائب حين الذبح، والأقوى أن ينوي صاحب الهدي أيضاً.
(مسألة 788) الأحوط مع احتمال النقص أو المرض أن يفحص الهدي وإن كان الأقوى عدم لزوم الفحص إذا احتمل حدوث عيب كأن يحتمل قطع الاُذن أو الذنب او إخصاؤه، ولا يترك الاحتياط في العيوب التي يحتمل وجودها من حين الولادة.
الصيام بدل التضحية
(مسألة 789) لو احتمل بعد الذبح نقصان الحيوان أو أ نّه لم يكن حاوياً لسائر الشرائط، لم يعتن بشكه.
(مسألة 790) لو استناب شخصاً في شراء الهدي وذبحه، وفعل النائب ذلك، فان شك في هذه الصورة في صحة عمل النائب، لم يعتن به.
(مسألة 791) لو شك النائب أنّه ضحى عن المنوب عنه أم لا، وجب على النائب التضحية.
(مسألة 792) لو استناب شخصاً في شراء الهدي وذبحه، وجب عليه العلم أو الاطمئنان بأنه قام بالعمل، ولا يكفي الظن.
(مسألة 793) ولي الطفل الذي أحرمه باحرام حجّ التمتع، تجب عليه التضحية عنه من ماله ـ لا من مال الطفل ـ فان لم يتمكن وجب عليه الصوم بدل الهدي نيابة عنه.
(مسألة 794) لو عمل النائب عامداً بما يخالف فتوى مقلده فيما يتعلق بأوصاف الذبيحة أو ذبحها، كان ضامناً، وفي هذه الصورة يجب عليه التضحية ثانيةً مضافاً إلى الغرامة، ولو كانت مخالفته لمقلده عن سهو أو جهل وكان قد أخذ اجراً على العمل كان ضامناً، وإلاّ لم يكن الضمان معلوماً، وعلى جميع الصور يجب إعادة الذبح. على الاقوى في الصورة الأول وعلى الاحوط في الصورة الثانية وان كان الأقوى عدمها قضاء لحديث الرفع والسعة وسهولة الأمر وإنّ النائب كالمنوب عنه.

الصيام بدل التضحية


(مسألة 795) لو لم يكن قادراً على الذبح (لم يكن عنده هدي ولا ثمنه) وجب عليه الصوم ثلاثة ايام في الحجّ، قبل الخروج من مكة، وسبعة بعد الرجوع من الحجّ إلى وطنه، ولكن يمكنه الحلق أو التقصير يوم العيد.
(مسألة 796) لو كان قادراً على الاقتراض من دون مشقّة، وكان عنده شيءٌ يمكنه بيعه وأداء قرضه بثمنه، وجب عليه الاقتراض والهدي.
(مسألة 797) لو كان عنده من مؤن السفر شيءٌ زائد عن حاجته وكان ثمنه بمقدار ثمن الهدي، وجب عليه بيعه والتضحية، ولكن لايجب بيع ثيابه التي يحتاج اليها، ولو كان عنده ثوب زائد فباعه، وجب عليه الذبح، وأن يصوم مع ذلك على الأحوط.
(مسألة 798) لايجب التكسّب لثمن الهدي، ولو اكتسب وحصل على ثمن الهدي، وجب عليه الذبح، ولكن لو سرقت نقود شخص في منى أو مكة، وحكم الطاغوت بردّ نقوده اليه، فان علم أنها نقوده، لم يكن هناك بأس، وإن كان المأخوذ بحكم الطاغوت محل كلام.
(مسألة 799) يجب صيام الأيام الثلاثة في شهر ذي الحجة بعد إحرام عمرة التمتع ولا يجوز قبلها، ويستحب على الأحوط أن يصوم من السابع إلى التاسع من ذي الحجة على التوالي، ولا يجوز الإتيان بها في أيام التشريق في منى، لحرمة ذلك على جميع الحجاج.
(مسألة 800) يجوز صيام الأيام الثلاثة في السفر، فلا يجب قصد الاقامة في مكّة، وعليه لو لم تمهله القافلة في البقاء في مكّة أمكنه الصيام أثناء السفر أو في بلده.
(مسألة 801) لو صام الايام الثلاثة ثم تمكن من التضحية، لم يجب عليه الهدي، ولكن لو تمكن قبل الانتهاء منها، وجب عليه الذبح.
(مسألة 802) يجوز صيام هذه الايام الثلاثة إلى آخر ذي الحجة، فان لم يتمكن من الإتيان بها في هذه المدّة، أو عاد إلى وطنه ولم يتمكن من صيامها في شهر ذي الحجة، وجب عليه أو على نائبه ذبح شاة في منى في العام المقبل، ولا يفيده الصوم، واما لو عاد إلى وطنه ولم ينقض شهر ذي الحجة، جاز له صيام ثلاثة ايام في المحل، ويفصل بينها وبين الايام السبعة الاخرى.
(مسألة 803) يجب صوم الايام السبعة الباقية بعد الرجوع من سفر الحجّ، والاحوط وجوباً أن يأتي بها على التوالي.
(مسألة 804) لا يجوز صيام هذه الايام السبعة في مكّة أو في الطريق، إلاّ إذا بنى على الاقامة في مكّة، فإذا مضت مدة أمكنه فيها الرجوع إلى وطنه، جاز له الصيام، كما يجوز له الصيام إذا قصد البقاء شهراً.
(مسألة 805) لو تمكّن من الصيام، فمات قبل أن يباشر الصوم، كان على وليه قضاء الأيام الثلاثة عنه على الأحوط وجوباً، كما يقضي الأيام السبعة الاخرى عنه على الأحوط استحباباً.
(مسألة 806) ليس من الواجب ايقاع الصيام في بلده بعد الرجوع، فلو أقام في مكان آخر جاز له الصوم فيه، وان كان في المسألة فروع كثيرة ولكن لندرة موارد الابتلاء صرفنا النظر عن التفصيل فيها.

مسائل متفرقة في الهدي

(مسألة 807) يجوز للأجير في الحجّ أن يوكّل شخصاً ثالثاً للذبح، فينوي الوكيل المذكور الهدي عن الحجّ الذي يأتي به موكّله عن وكيله.
(مسألة 808) لايناط الخروج من الإحرام بالنسبة لغير الطيب والنساء إلى ازيد من الرمي والحلق أو التقصير ظاهراً، ونتيجة ذلك أن المحرم بعد الإتيان بالرمي والحلق يخرج من جميع محرمات الإحرام سوى الطيب والنساء.
(مسألة 809) لو كان وكيلاً في الذبح عن غيره، جاز له الذبح وكالة قبل الحلق أو التقصير عن نفسه.
(مسألة 810) لو جمع جماعة من الحجاج مبلغاً من المال، ووكلوا شخصاً أن يشتري لهم الهدي، فاشترى ذلك الشخص بتلك الأموال أغناماً بعددهم، وعند الذبح نوى كل ذبيحة عن شخص منهم، ورضي أصحاب المال باجمعهم بهذا النوع من المعاملة أجزء ذلك ووقع مجزياً، حتى مع اختلاف قيم الأغنام.
(مسألة 811) ما يجب تحصيل اليقين منه في شرائط الذبيحة هو السن، وإن كان اعتماداً على كلام البائع الموثوق إذا كان من ذوي الخبرة، وإذا كان البايع من أهل الخبرة واخبر عن سن الهدي يجوز الاعتماد على قوله، وأما في الشرائط المتعلقة بالنقص العارض على الحيوان بعد كونه تامّاً، من قبيل أن لايكون خصياً أو معيباً، فلا يجب الفحص فيها.
(مسألة 812) لو قام بالذبح نيابة عن زوجته أو أصدقائه من دون توكيل ظنّاً منه بكفاية الرضا القلبي وإذن الفحوى، ثم اتضح رضاهم، كان مجزياً، وإلاّ لم يكن مجزياً.
(مسألة 813) يجب إتخاذ آلة الذبح من الحديد، واما الذبح بالاستيل فان ثبت كونه حديداً كما إذا انجذب للمغناطيس فلا اشكال فيه، كما يجوز الذبح بالاستيل إذا لم تتوفر آلة اخرى من الحديد للذبح بها.
(مسألة 814) لو وكّل شخصاً في شراء الهدي وذبحه، فنسي الوكيل أو لم يستطع القيام بذلك، ثم التفت بعد عودته إلى الوطن، أن الوكيل لم يذبح الهدي، كان حجه صحيحاً، وبقي الهدي في ذمته، فلو امكنه وكّل شخصاً آخر ليقوم بالذبح عنه في منى في ذي حجّة من تلك السنة، وإلاّ استناب شخصاً آخر ليذبح عنه في منى في العام المقبل.
(مسألة 815) لو ذهب شخص إلى المسلخ ليشتري الاغنام ويتولى الذبح إصالة عن نفسه ونيابة عن آخرين، ثم التفت بعد الذبح إلى أنّه لم يدفع ثمن أحد الأغنام، فعاد إلى المسلخ ولم يعثر على صاحب الغنم، ففي هذه الصورة لو يأس من التعرف على البائع تصدق بالثمن، على الفقير نيابة عنه واحتسب النقود بالريال أو بقيمة العملة الصعبة في السوق الحرّة.
(مسألة 816) لو امتنع شخص عن الذبح باعتقاد أن اللحم في منى تضييعٌ للمال فلم يذبح عمداً، فقام بالتقصير وأتى بسائر أعمال الحجّ، فان كان جاهلاً، وكان يعتقد صحة عمله، كان حجّه صحيحاً وحلّ من احرامه ولكن عليه الهدي، وأما إذا ترك ذلك عامداً اعتماداً على اجتهاداته الشخصية ثم لم يتدارك، مضافاً إلى وجود الاشكال في حجه كان آثماً.
(مسألة 817) يجوز للمحرم أن يذبح عن غيره قبل أن يذبح عن نفسه.
(مسألة 818) يجب دفع ثمن الهدي من مال حلال، فلو اشترى الهدي من مال غير مخمّس، لم يكن مجزياً.
(مسألة 819) لو اتخذ لنفسه نائباً ينوب عنه في رمي جمرة العقبة، فذبح الهدي وحلق رأسه، ظناً منه برمي النائب، ثم اتضح أن النائب لم يرم، صحّ هديه وحلقه، ووجب عيله قضاء الرمي في يوم العيد.
(مسألة 820) لا يجوز للنائب في الذبح ان يستنيب غيره في ذلك، ولو لم يعزل الموكّل الوكيل الأول عن الوكالة أجزى ذبحه، ومجرد استنابة الشخص الآخر لا يعدّ عزلاً للأول عن النيابة.
(س 821) عالم القافلة أو الشخص الحاج الذي تنجس لباس احرامه بدم الذبيحة، هل يجوز له البقاء في ثوب إحرامه المتنجس مدة ذبحه عن الآخرين أو الاشراف على عملية الذبح؟
ج ـ عليه تطهير ثوبه إذا امكنه، وإذا لم يُطهره، لم يضر بالإحرام أو الذبح.
(مسألة 822) يحرم قطع رأس الذبيحة بعد ذبحها (وقطع اوداجها الأربعة) وحال حياتها، ولكن الذبيحة حلال وتجزيه عن الهدي.
(مسألة 823) يكفي استقبال القبلة حال قطع الاوداج الاربعة، حتى لو انحرف عن القبلة بعد ذلك قبل النزع.
(س 824) بنيت امكنة جديدة في منى، فهل يجوز الذبح فيها ام لا؟
ج ـ إن كان الذبح في منى ولم يكن هناك محذور قانوني لم يكن فيه بأس، وأما إذا لم يحرز كونه في منى، فلا يصح، كما لو كان هناك منع قانوني، فإنّ كفاية الذبح محل إشكال.

مستحبات الهدي

(مسألة 825) يستحب في الهدي امور:
1 ـ أن يكون الهدي من الابل مع التمكن، وإلاّ فمن البقر، وإلاّ فمن الغنم(7).
2 ـ أن يكون الحيوان سميناً جداً(8).
3 ـ اختيار الاناث من الابل والبقر، والذكور من الضأن والمعز.
4 ـ أن ينحر الابل وهي قائمة وقد ربطت يداها من فوق الخفين إلى الركبتين، وأن يقف الناحر إلى يمين الحيوان وأن يطعنه بالسكين أو الرمح والخنجر في حفرة الرقبة.
5 ـ أن يدعو عند النحر أو الذبح بهذا الدعاء. «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالاَْرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَما أنَا مِنَ المُشْرِكِينَ إنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لله رَبِّ الْعالَمِين لا شَرِيكَ لَهُ وَ بذلِكَ اُمِرْتُ و أنَا مِنَ المُسْلِمِيْنَ، اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بسْمِ اللهِ وَاللهُ أكْبَرُ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي»(9).
6 ـ أن يتولى الحاج الذبح أو النحر بنفسه، فإن لم يقدر الذبح أو النحر فليضع يده على يد الذابح أو الناحر(10).

الثالث: الحلق أو التقصير


(مسألة 826) يجب على كل حاج أن يتخير في يوم العيد بين الحلق أو التقصير، بأن يأخذ شيئاً من شعره أو اظفاره، إلاّ لبعض الأشخاص، منهم:

الأول: النساء حيث يتعيّن عليهن التقصير، فلا يجزيهن الحلق، بل هو محرم عليهن.
الثاني: الذي لصق شعره بعسل أو بالصمغ أو نحوهما لدفع القمل ونحوه، فيتعين عليه حلق رأسه على الأقوى.
الثالث: من عقص شعره وجمعه ولفّه وعقده، فيتعين عليه الحلق على الأقوى.
(مسألة 827) الخنثى المشكل(11) إذا لم يلصق شعره ولم يعقده، فيتعين عليه التقصير، والاجمع بينه وبين الحلق على الأحوط.
(مسألة 828) من كان صرورة يتخير بين الحلق والتقصير، ولكــن الحلق أفضل.
(مسألة 829) الأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه، ويكفي في التقصير قصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو الظفر بأي شيء كان، والأفضل قصّ مقدار من الشعر وأن يقصّ اظفاره أيضاً; أي الجمع بينهما.
(مسألة 830) الحلق والتقصير كسائر أعمال الحجّ من العبادات، فيجب الإتيان به بقصد القربة وامتثال أمر الله ونيّة خالصة ومن دون رياء، وإلاّ لم يكن صحيحاً. وكان وجوده كالعدم.
(مسألة 831) الأحوط أن يكون التقصير أو الحلق في يوم العيد، وأن لم يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة)، بل إلى الأيام التي يصح الإتيان بأعمال الحجّ فيها باستثناء أعمال منى.
(مسألة 832) لا يجب التلفظ بالنية، فلو حلق رأسه أو قصّر بقصد أعمال الحجّ وبداعي امتثال أمر الله كان مجزياً، وإن كان الأحوط استحباباً التلفظ بالنية.
(مسألة 833) يجوز أن يتولى حلق رأسه بنفسه أو يحلقه له آخر، وكذلك في التقصير أو الحلق عليه أن ينوي بنفسه، والأفضل أن ينوي الآخر أيضاً.
(مسألة 834) من كان مخيراً بين حلق الرأس وتقصير اللحية أو الشارب وتقصير الأظافر، فان كان أقرع وجب عليه التقصير.
(مسألة 835) لا تكفي حلاقة اللحية عن التقصير.
(مسألة 836) الاكتفاء بتقصير شعر الأبط أو العانة محل اشكال.
(مسألة 837) موضع حلق الرأس أو التقصير في منى، فلا يجوز الإتيان به في موضع آخر حال الاختيار.
(مسألة 838) لو نسي أو جهل الحلق أو التقصير أو تركه غافلاً أو عامداً، وخرج من منى أو عاد إلى وطنه، وجب عليه الرجوع إلى منى إذا تمكن فيحلق او يقصّر فيها، والا حلق حيث هو، وأرسل شعره إلى منى على الأحوط وجوباً.
(مسألة 839) يجب الإتيان بطواف حج التمتع وسعيه بعد التقصير أو الحلق، ولو قدّمهما عالماً وعامداً أعادهما بعد التقصير أو الحلق، وكفّر بشاة، ولو قدّم السعي فقط، لم تجب الكفّارة، ولكن عليه بعد الحلق والتقصير إعادة الطواف والصلاة والسعي، ولو كان الترك نسياناً أو جهلاً، وجب عليه الرجوع والإتيان بالحلق والتقصير، ولا تجب اعادة الأعمال، وإن لم يتمكن من الرجوع إلى منى، حلق أو قصّر حيث هو.

(مسألة 840) يحلّ للمحرم بعد التقصير أو الحلق ورمي جمرة العقبة كلّ ماحرّم عليه بالإحرام للحج، حتّى وإن لم يضحّ، إلاّ النساء والطيب، وأمّا الصيد فله حرام من جهتين;

الأولى: عدم جواز الصيد في الحرم سواء للمحرم وغيره، وهذه الحرمة ثابتة.
الثانية: حرمة الصيد على المحرم سواء في الحرم أو غيره، ولا يبعد بعد الحلق أو التقصير ارتفاع الجهة الثانية من الحرمة، فيجوز له الصيد خارج الحرم.

مسائل متفرقة في الحلق أو التقصير


(مسألة 841) يصح الحلق حتّى في الليل، ويقع مجزياً.
(مسألة 842) لا يجوز للمحرم أن يحلق أو يقصر رأس غيره قبل التقصير والحلق لنفسه، وعليه لا تجوز إزالة شعر الآخر قبل الخروج من الإحرام ولو للتقصير، وعلى كل حال لو حلق الآخر، أو قصر له كفاه، وان لم يكن خارجاً من الإحرام.
(مسألة 843) من كان حجه صرورة، (وهو من يحج لأول مرة) كان الحلق مستحباً له، وعندما كان الحلاق يحلق رأسه، اشتغل بتقليم اظفاره غافلاً عن عدم جواز ذلك، لم يكن عليه شيء.
(مسألة 844) لو ذبح في المسلخ الجديد، وجب عليه الحلق والتقصير في منى، ولم يجزه غير هذا الموضع.
(مسألة 845) لو جاء بالحلق أو التقصير في غير منى، ثم جاء بأعمال مكّة، وجب عليه اعادة الأعمال بعد الحلق أو التقصير في منى.
(س 846) لو حج في السنة السابقة، وجاء بالحلق في خارج منى، وجاء في هذا العام بالحلق خارج منى أيضاً، فما هو حكمه؟ ولو جاء بأعمال مكّة فهل تقع صحيحة ام لا؟
ج ـ عليه اعادة الحلق أو التقصير في منى، ويكفي حلق أو تقصير واحد، ثم يعيد الطواف والصلاة والسعي عن السنة السابقة، ويأتي احتياطاً بطواف وصلاة وسعي لهذه السنة، ثم يأتي بطواف النساء وصلاته ويكفيه، وإن كان الظاهر عدم صحة الإحرام للعمرة والحجّ في هذه السنة.
(مسألة 847) لو كان مخيراً بين التقصير والحلق، وأيقن من أنّ الحلق يؤدي إلى خروج الدم من رأسه، وجب عليه التقصير حينئذ ولا يجوز له الحلق.
(مسألة 848) لو ذبح الهدي وحلق في العام الماضي في غير منى جهلاً أو نسياناً أو غفلة، ثم عاد إلى وطنه بعد اتمام الأعمال، وجب عليه الإتيان بالذبح والحلق وما يترتب على ذلك من الأعمال في السنة المقبلة بنفسه، وإلاّ استناب للاتيان بهذه الأعمال مرةً ثانية، إلاّ أنّه قد خرج من إحرامه.

مستحبات الحلق

(مسألة 849) يستحب في حلق الرأس عدّة أمور:

1 ـ أن يستقبل القبلة عند الحلق.
2 ـ أن يبدأ بحلق الـجانب الأيمن من مقدم الرأس.
3 ـ أن يقول: «بسم الله» عند الحلق.
4 ـ أن يدعو عند الحلق بهذا الدعاء: «اَللَّهُمَّ أعْطِني بِكُلِّ شَعْرَة نُوراً يَوْمَ الْقيِامَةِ».(12).
5 ـ أن يدفن شعر رأسه في منى داخل خيمته أو محل إقامته(13).
6 ـ أن يأخذ بعد حلق رأسه من شاربه وأطراف لحيته ويقلم أظفاره أيضاً(14).

--------------------------------------------------------------------------------
(1) «عن أبي جعفر(عليه السلام) فى حديث قال: مَتى استَيْقَنْتَ أوْ شَكَكْتَ في وقت فريضة أنك لم تصلّها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلّها، صليّتها، و اِنْ شَكَكْتَ بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا اعادة عليك من شكٍّ حتّى تستيقن، فان استيقنت فعليك أن تصليّها في أىّ حالة كنت». (وسائل الشيعه 4: 282، أبواب المواقيت، ب60/ح1).
(2) وسائل الشيعة 14: 56، أبواب رمي جمرة العقبة، ب 2.
(3) الكافي 4: 1/478.
(4) المصدر المتقدم.
(5) التهذيب 5: 454، ح1588.
(6) إذا كان الأكل من الذبيحة يؤدي إلى ظهور الأمراض لم يكن الحجاج ملزمين بالأكل منها.
(7) التهذيب 5: 204/ 679.
(8) المصدر 5: 205 /686.
(9) الكافي 4: 498.
(10) وسائل الشيعة 14: 150، أبواب الذبح، ب 36.
(11) الخنثى المشكل: هو الخنثى الذي لا تمتاز ذكورته من أنوثته أبداً.
(12) من لا يحضره الفقيه 2: 329، التهذيب 5: 244 / 826.
(13) الاستبصار 2: 1014/286.
(14) الكافي 40: 502 / 3.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org