Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الفصل الخامس ـ صلاة الطواف

الفصل الخامس ـ صلاة الطواف الفصل الخامس

صلاة الطواف

(مسألة 580) تُعدُّ صلاة الطواف من واجبات العمرة والحجّ، فيجب على المحرم بعد إتمام الطواف الواجب «سواءٌ في طواف عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو حج التمتع أو طواف النساء» الصلاة ركعتين، وصورتها كصلاة الفجر، يأتي بها بقصد صلاة الطواف.

(مسألة 581) يجب على الأحوط المبادرة إلى صلاة الطواف فوراً بعد الطواف بمعنى أن لايفصل بين الطواف والصلاة عرفاً، والميزان في المبادرة عرفي، ولكن لو أخّر الصلاة، لم تجب إعادة الطواف.

(مسألة 582) يجوز للمحرم قراءة أيّة سورة في صلاة الطواف، إلاّ سور العزائم، ولكن يستحب أن يقرأ بعد الحمد في الركعة الأولى سورة «التوحيد»، وفي الثانية سورة «الكافرون».

(مسألة 583) يجوز في صلاة الطواف الجهر والاخفات.

(مسألة 584) الشك في عدد الركعات في صلاة الطواف موجب للبطلان، فتجب اعادتها، ولا يبعد اعتبار الظن في الركعات.

(مسألة 585) حكم الشك في أفعال صلاة الطواف وأقوالها، كحكم الشك في أفعال الصلاة اليومية وأقوالها، فلو تجاوز المحل لم يعتن بشكه، وإن لم يتجاوزه يلزمه الإتيان به.

(مسألة 586) يجب الإتيان بصلاة الطواف الواجب خلف مقام ابراهيم(عليه السلام)، بأن يجعل المقام أمامه (فلا يحاذيه عن يمين أو شمال)، ولاحدّ لخلف المقام، والميزان في ذلك هو الصدق العرفي. وكلما كان أقرب، كان أفضل وأحوط.

(س 587) ما حكم صلاة طواف المعذورين الذين يطوفون على الكراسي في الطبقة العيا، ولا يسمح لهم بدخول صحن المسجد الحرام؟

ج ـ ان ما يشترط في صلاة الطواف الواجب، هو الإتيان بها في المسجد الحرام خلف المقام (بأن لا تكون قبالته أو على جانبيه أو داخل الحجر)، وعليه تصح الصلاة في الطبقات العليا من المسجد الحرام إذا كانت خلف المقام وتقع مجزية.


(مسألة 588) لو صلى صلاة الطواف الواجب ساهياً أو جاهلاً في غير مقام إبراهيم(عليه السلام)وجاء بسائر الأعمال باعتقاد الصحة، اعاد الصلاة فقط.

(مسألة 589) يجوز الإتيان بصلاة الطواف المستحب في أي موضع من المسجد الحرام اختياراً.

(مسألة 590) لو نسي صلاة الطواف، جاء بها كلَّما تذكر خلف المقام، ولو تذكرها أثناء السعي بين الصفا والمروة، قطع السعي وأتى بالصلاة خلف المقام، ثم أتم السعي من حيث قطعه.

(مسألة 591) لو نسي صلاة الطواف، واتى بجميع الأعمال التي يجب عليه الإتيان بها بعد الصلاة، لا حاجة إلى إعادة الأعمال اللاحقة عليه، وإن كان الأحوط استحباباً اعادتها.

(مسألة 592) لو لم يأتِ بصلاة الطواف جهلاً، فحكمه حكم من تركها نسياناً.

(مسألة 593) لو نسي صلاة الطواف الواجب، وتذكر بعد العمرة أو الحجّ، فإن كان في مكّة، وجب عليه الإتيان بها خلف المقام، وكذلك لو كان خارج مكّة وامكنه الرجوع إليها ولم يكن عليه مشقة.

(مسألة 594) لو كان خارج مكّة وشق عليه الرجوع اليها، أتى بها في أي موضع ذكرها وان كان في بلد آخر ولا يلزم الرجوع إلى الحرم.

(مسألة 595) لو لم يأتِ بصلاة الطواف أو لم يأتِ بها بعد نسيانها وبطلانها، حتى مات، وجب على ابنه الأكبر قضاؤها عنه.

(مسألة 596) يجب على كل مكلّف أن يتعلّم الصلاة وشرائطها وواجباتها وقراءتها وأذكارها الواجبة بشكل صحيح، خصوصاً لمن يريد الحجّ، ولو قصّر في تصحيح صلاته، فقد ذهب البعض إلى بطلان العمرة والحجّ، ولا شك في مواجهته الإشكال في حلّ زوجته وسائر محرمات الإحرام.

(مسألة 597) لو لم يستطع تعلّم القراءة أو الأذكار الواجبة، وجب عليه الإتيان بالصلاة محاولاً قدر الامكان، وأجزاه ذلك، وإن تمكن اختار شخصاً يلقّنه الصلاة الصحيحة، ولكن لا يكتفي بصلاة الجماعة; لان مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال، كما لا تكفي الإستنابة.

(مسألة 598) لو ترك تعلّم القراءة والذكر الواجبين تهاوناً حتّى ضاق الوقت، وجب عيله الصلاة بأي نحو ممكن وتصحّ عنه لكنه آثم، والأحوط له أن يعمل بحكم المسألة السابقة، وان امكنه أن يختار شخصاً كي يلقّنه.

(مسألة 599) يجوز اداء صلاة الطواف في جميع الأوقات، إلاّ إذا كان موجباً لفوات الفريضة اليومية، فيجب حينئذ تقديم اليومية.

مسائل متفرقة حول صلاة الطواف

(س 600) هل للطواف الاستحبابي في العمرة المفرد، حكم الطواف الواجب من لزوم الإتيان بصلاته خلف المقام، أم أن له حكم الطواف الاستحبابي، فيمكن الإتيان بها في أي مكان من المسجد الحرام؟

ج ـ لها حكم الطواف الواجب، فلا بدّ من الإتيان بها خلف المقام.


(س 601) هل يجوز للمحرم الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة مستحبة أو عبادة مستحبة أخرى؟

ج ـ الترك أولى.


(مسألة 602) لو جاء بصلاة طواف العمرة داخل حجر إسماعيل، ثم التفت بعد التقصير، وجب عليه اعادتها خلف مقام إبراهيم.

(مسألة 603) لو بطل وضوءه بعد الطواف، وصلّى بلا وضوء معتقداً كفاية ذلك، ثم سعى وقصّر، فقد خرج من إحرامه. ولكن يجب عليه إعادة الصلاة خلف المقام.

(مسألة 604) لو حاضت المرأة بعد الطواف وقبل الصلاة وكان في الوقت سعة، صبرت حتّى تطهر وتصلي، ثمّ تأتي بسائر الأعمال، وإن كان الوقت ضيّقاً، جاءت بسعي وتقصير عمرة التمتع وأحرمت لحج التمتع، ثم تأتي بالصلاة قبل طواف الحجّ أو بعده، ثم تأتي بباقي الأعمال.

(مسألة 605) لو صلت امرأة في غير مقام إبراهيم(عليه السلام) ثم التفتت إلى أنها حائض ولن تطهر حتّى الوقوف بعرفات، صحت عمرتها، ووجب عليها الصلاة خلف المقام.

(مسألة 606) لا يجوز لمن لا يحسن القراءة أن ينوب غيره، وهو من ذوي الاعذار، وإذا ناب شخصاً وجب عليه تصحيح قراءته إذا أمكن، فيأتي بالصلاة صحيحة، وإلاّ كان إحرامه باطلاً كنيابته، ولم يقع صحيحاً ولم يكن محرماً من البداية.

(مسألة 607) من كان مطمئناً من صحّة قراءته ثم التفت إلى لحن فيها ولم يلتفت قبلاً صحّ احرامه وحجّه ولم يجب عليه قضاء صلاة الطواف.

(مسألة 608) لو علم أنّه إذا بدأ بصلاة الطواف فإنّ بقيّة الطائفين سيحركوه، لم يجز له البدء بالصلاة وعليه الصبر حتّى يستوثق من الطمأنينة في الصلاة.

(س 609) هل المحمول النجس والمتنجس معفو عنه في صلاة الطواف؟

ج ـ حكم صلاة الطواف كحكم الصلاة اليومية، وعليه فإنّ المحمول المتنجس سواء أكان ساتراً أم غير ساتر، معفو عنه في الصلاة.


(س 610) قد يقع الزحام الشديد خلف مقام إبراهيم(عليه السلام)، ويختلط الرجال أو النساء ويحصل تدافع بسبب الازدحام من دون أن تكون هناك ريبة، فهل يضرّ ذلك بصلاة الطواف؟

ج ـ لا يضرّ بالصلاة.


(مسألة 611) يجوز للرجل والمرأة محاذاة بعضهما في المسجد الحرام اثناء الصلاة، ولكثرة الحجاج والاياب والذهاب إلى المسجد لاكراهة فيه كما يجوز تقدم المرأة عليه، سواء في الصلاة الواجبة أو المستحبة، وسواء اكانت صلاة طواف أم غيرها.

(س 612) هل تجوز للمرأة أن تجهر بتكبيرة الإحرام وقراءة الصلاة؟

ج ـ إذا لم يسمعها الأجنبي، فهي مخيّرة بين الجهر والإخفات.


(س 613) لو كانت قراءته غير صحيحة، وضاق الوقت، تقولون: يمكنه الإتيان بصلاة الطواف بالنحو الذي يمكنه، فهل يمكن لمثل هذا الشخص ان يأتي بعمرة مفردة استحباباً؟

ج ـ لا إشكال في ذلك.


(س 614) هل يجوز الاقتداء في صلاة الطواف بالفريضة اليوميّة؟

ج ـ لا يجوز ذلك، لأنّ مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل اشكال.


(س 615) دخل شخص إلى مكّة محرماً باحرام عمرة التمتع، ومكث في مكّة سبعة أيام، وفي صلاته أغلاط كثيرة، فهل يجب عليه البقاء محرماً إلى آخر الوقت وإصلاح قراءة صلاته ثم يطوف أم له وظيفة اخرى؟

ج ـ لا يجب عليه الصبر حتّى ذلك الوقت، ولو لم يستطع اصلاح أغلاطه بعد الطواف إلى قبل زوال الموالاة العرفية بين الطواف وصلاته، صلّى بقدر الامكان ووقع مجزياً.


(مسألة 616) تشترط اباحة الساتر للمصلي، فلو اشترى ثوباً ساتراً بعين مال غير مخمّس أو لم يعط زكاته، بطلت الصلاة فيه، وهكذا لو اشتراه في الذمة قاصداً أثناء المعاملة دفع ثمنه من مال غير مخمس أو لم يدفع زكاته(77).

مستحبات صلاة الطواف

1 ـ يستحب بعد صلاة الطواف حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبيّ الأكرم(صلى الله عليه وآله) وأهل بيته(عليهم السلام).

2 ـ السؤال من الله تعالى القبول في الدعاء ويقول: «اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي وَلا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي. اَلْحَمْدُ للهِ بمَحـامِدِهِ كُلِّها عَلى نَعْمائِهِ كُلِّها حَتىّ يَنْتَهِيَ الْحَمْدُ إلى ما يُحِبُّ وَ يَرْضى، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ تَقَبَّلْ مِنِّي وَ طَهِّرْ قَلْبي وَزَكِّ عَمَلِي».


وفي رواية(78) اخرى يقول: «اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بطاعَتِي إيَّاكَ وَ طاعَةِ رَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ، اَللَّهُمَّ جَنِّبْنِي أنْ أتَعَدّى حُدُوْدَكَ، وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَ يُحبُّ رَسُولَكَ وَ مَلائِكَتَكَ وَ عِبادَكَ الصّالِحينَ».


3 ـ وفي بعض الروايات(79) إنّ الإمام الصادق(عليه السلام) كان يسجد بعد صلاة الطواف ويقول: «سَجَدَ لَكَ وَجْهِي تَعَبُّداً وَ رِقّاً، لا إلهَ إلاّ أنْتَ حَقّاً حَقّاً، اَلأوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْء وَالاْخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْء، وَ ها أنَا ذا بَيْنَ يَدَيْكَ ناصِيَتِي بيَدِكَ فاغْفِرْلي إنَّهُ لايَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ غَيْرُكَ فاغْفِرْ لِي فإنِّي مُقِرٌّ بذُنُوْبي عَلى نَفْسِي وَ لا يَدْفَعُ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ غَيْرُكَ».


وقيل إنّه حينما كان يرفع رأسه من السجود ويُرى وجهه مبللاً بالدموع كأنّه مرتمس في الماء.

4 ـ بعد الفراغ من صلاة الطواف وقبل السعي، يستحب الذهاب إلى بئر زمزم،(80) فيشرب من مائها ويسكب منه على رأسه وظهره وبطنه ويقول: «اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نافِعاً وَ رِزْقاً واسِعاً وَ شِفاءً مِنْ كُلِّ داء وَ سُقْم»(81).


ثم يذهب بعدها إلى الحجر الأسود ومنه إلى الصفا.
______________________________________________________________

(77) رسالة توضيح المسائل لآية الله العظمى الصانعي(ط 38): 136، م804.

(78) وسائل الشيعة 13: 439، أبواب الطواف، الباب 1/78، التهذيب 143/5.

(79) وسائل الشيعة 13: 439، أبواب الطواف، ب 2/78.

(80) يوجد حالياً (عام 1426 هـ ق) صنابير ماء بالقرب من بئر زمزم ومنه يشرب الحجاج ماء زمزم.

(81) الكافي 4: 2/430.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org