|
ج ـ تطبيق العدالة
إنّ من بين أضعف التوجيهات المذكورة في باب ضمان العاقلة، هو التوجيه الذي يذكره عبد القادر عودة، وهو من المفكّرين البارزين من أهل السنّـة. ببيان أنّ: «لو أخذنا بالقاعدة العامّة فتحمل كلّ مخطئ وزر عمله لكانت النتيجة أن تنفذ العقوبة على الأغنياء وهم قلّة, ولامتنع تنفيذها على الفقراء وهم الكثرة، ويتبع هذا أن يحصل المجنيّ عليه أو وليّه على الدية كاملة إن كان الجاني غنيّـاً, وعلى بعضها أن كان متوسطّ الحال, أمّا إذا كان الجاني فقيراً، وهو كذلك في أغلب الأحوال فلا يحصل المجنيّ عليه من الدية على شيء, وهكذا تنعدم العدالة والمساواة بين الجناة كما تنعدم بين المجنيّ عليهم, فكان ترك القاعدة العامّة إلى هذا الاستثناء واجباً لتحقيق العدالة والمساواة”.[1] --------- [1]. أنظر: التشريع الجنائي الإسلامي 1: 674 ـ 677.
|