|
ب ـ نقد الروايات
اتّضح ممّا تقدّم في مورد الإجماع أنّ الدليل الوحيد في باب ضمان العاقلة، هو الروايات المتعدّدة والمختلفة الواردة في المصادر الروائيّـة، وربما أدّى العدد الكبير لهذه الروايات إلى توهّم تواتر الحكم بضمان العاقلة في قتل الخطأ، أو على حدّ تعبير صاحب الجواهر: إن لم تكن متواترة، فهي مقطوعة المضمون.[1] وفيما يلي سوف نناقش في كلّ واحدة من الروايات التي استند لها المشهور، لنثبت عدم وجود حتّى رواية واحدة ـ من التي تعرّف العاقلة بوصفها ضامنة للدية بقول مطلق ـ سالمة من الإشكال متناً وسنداً. هذا مضافاً إلى ما تواجهه من المشاكل الكثيرة الأخرى، من قبيل: مخالفتها للكتاب والقواعد العقليّـة والعقلائيّـة المسلّمة والثابتة. وقبل كلّ شيء لابدّ من التأكيد على هذه المسألة، وهي: إن أصل وجود كيان باسم “العاقلة” ـ التي تعتبر في بعض الموارد ضامنة بعد ثبوت وقوع القتل عن خطأ ـ هو القدر المتيقّن من الروايات المتواترة على نحو الإجمال، وهو أمر غير قابل للإنكار. إنّما الذي يقع مورداً لنقدنا وإشكالنا هو إطلاق ضمان العاقلة. الرواية الأولى: وهي رواية أبي ولّاد، عن الإمام الصادق (ع)، قال: “ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال، رجعت الجناية على إمام المسلمين، لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده...”.[2] إن هذه الرواية صحيحة من حيث السند، ولكنّها ـ كما هو واضح ـ ترتبط بعدم وجود المعاقلة بين أهل الذمّة، وعلى فرض وجود المفهوم لا تدلّ على أكثر من وجود المعاقلة بين المسلمين، وعلى حدّ تعبير المقدّس الأردبيلي: “ويفهم أنّ بين المسلمين معاقلة مجملاً من صحيحة أبي ولّاد”.[3] ولا أحد ينكر أصل وجود العاقلة. الرواية الثانية: وهي رواية طويلة، سوف نقتصر على نقل بعضها على النحو الآتي: أتي أمير المؤمنين (ع) برجل قد قتل رجلاً خطأ، فقال له أمير المؤمنين (ع): «من عشيرتك وقرابتك؟» فقال: ما لي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة، قال: فقال: «فمن أيّ البلدان أنت؟» قال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين (ع) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل: «أمّا بعد، فإنّ فلان بن فلان ـ وحلّيته كذا وكذا ـ قتل رجلاً من المسلمين خطأ...”.[4] إن هذه الرواية تعرف برواية “سلمة بن كهيل”، وهي لوجود سلمة بن كهيل هذا في سندها، وما عرف عنه من ضعف العقيدة والمذهب، قال المحقّق الحلّي في “شرائع الإسلام”،[5] والشهيد الثاني في “شرح اللمعة الدمشقيّـة” بضعفها.[6] ثمّ إنّ متن هذه الرواية يشتمل على مطالب قد أوجبت ضعفها؛ من قبيل أنّها اعتبرت أهل البلد عاقلة أيضاً، وهو ما لم يقل به أحد من الفقهاء، وعلى حدّ تعبير صاحب “الجواهر”: “مطرحة لم نجد عاملاً بها”.[7] وحتّى على فرض إثبات ذلك، فإنّها لا تدلّ على أكثر من أصل ضمان العاقلة، وهو ما لا ننكره، ولكنّها لا تحتوي على إطلاق في هذا الخصوص. الرواية الثالثة: عن يونس بن عبدالرحمن، عمّن رواه، عن أحدهما (ع) أنّه قال: في الرجل إذا قتل رجلاً خطأ، فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية؟[قال:] «أنّ الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة، فعلى الوالي من بيت المال”.[8] أوّلاً: إنّ سند هذا الحديث مرسل. وثانياً: إنّ هذا الحديث لا فيه على ضمان العاقلة، بل يدلّ على عدم ضمانها. وكأنّ دفع القاتل للدية أمر مفروغٌ عنه عند السائل، وقد أقرّه الإمام على ذلك. الرواية الرابعة والخامسة: رواية الحسين بن مهران، عن أبي عبدالله (ع)، وأبي حمزة عن الإمام الباقر (ع)، قال: سألته عن امرأة دخل عليها لصّ ـ وهي حبلى ـ فوقع عليها، فقتل ما في بطنها، فوثبت المرأة على اللصّ فقتلته؟ فقال: «أمّا المرأة التي قتلت فليس عليها شيء، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق”.[9] وفي رواية أبي حمزة جعلت على معلّقة الفرد. وتعتبر الرواية من حيث السند مهملة؛ لوجود محمّد بن سهل؛ إذ لم يرد في توثيقه ولا في عدم توثيقه شيء. كما أنّها لوجود الفاصلة الزمنيّـة بين ابن محبوب وأبي حمزة تعدّ مرسلة بحذف الواسطة بينهما. وفيما يتعلّق بمتن كلا الحديثين، من الضروري الالتفات إلى أنّ الرجل الذي يقع على المرأة الحبلى ويقتل جنينها، لا يكون قتله للجنين خطأ، ولذلك ذهب صريح الرواية إلى اعتبار دم السارق هدراً. وقد اعتبر صاحب “الجواهر” الوجه في ذلك أنّ قتل السارق من قبل المرأة إنّما كان دفاعاً.[10] علاوة على ذلك هناك في قبال هاتين الروايتين رواية أخرى يرويها محمّد بن فضيل عن الإمام الرضا (ع)، تحمل ذات مضمون الرواية السابقة، بيد أنّ الإمام أوجب فيها دية الجنين على القتيل، وهو مطابق للقواعد والأصول الثابتة والمستفادة من القرآن الكريم والعقل: سألت أبا الحسن (ع) عن لصّ دخل على امرأة حبلى فوقع عليها، فألقت ما في بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته؟ قال: «بطل دم اللصّ، وعلى المقتول دية سخلتها”.[11] الرواية السادسة: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)، قال: “كان أميرالمؤمنين (ع) يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كان أو عمداً”.[12] وهناك روايات أخرى تحمل ذات هذا المضمون، مع فارق أنّ رواية إسماعيل ابن أبي زياد ـ خلافاً لرواية محمّد بن مسلم ـ لم تتحدّث عن العاقلة، وإنّما أوجب الإمام (ع) الدية على قومه، وإليك نصّها: أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (ع) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً؟ «فجعل الدية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء”.[13] فلو لم نشكك في سند هذه الروايات، وقبلنا بمتونها على ما فيها من الاختلاف، نجد المشكلة الرئيسة في هذه الروايات تكون في اختصاصها بالمجنون؛ إذ لا يشكّ أحد في ضمان عاقلته؛ إذ هي المسؤولة عن أفعاله. إلّا أنّ هذه الرواية تفتقر إلى الصلاحيّـة اللازمة للاستدلال بها على المسألة مورد البحث، وهي ضمان فعل الفرد العاقل البالغ المسؤول عن أفعاله وأعماله. الرواية السابعة: عن محمّد الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول؛ فسالت عيناه على خديه؛ فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ قال: فقال أبو عبدالله (ع): “هذان متعدّيان جميعاً، فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها”.[14] إنّ سند هذا الحديث مجهول؛ لوجود محمّد بن عبد الله بن هلال. كما أنّ متن الحديث لا ينسجم مع القواعد، رغم اعتبار الإمام في البداية لكلا الطرفين معتدّياً، إلّا أنّه في الختام حكم بخطأ الأعمى، وأنّه لم يتعمّد القتل. وفي المقابل هناك رواية أخرى قريبة منها في المضمون، عن أبي عبيدة، عن الإمام الباقر (ع) بشأن جنايات شخص أعمى، وقد حكم الإمام فيها ـ خلافاً لهذه الرواية ـ بأنّ الجناية تقع عليه، وإليك نصّها: سألت أبا جعفر (ع) عن أعمى فقأ عين صحيح؟ فقال: «إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال، فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم”.[15] وقد علّق الشهيد الثاني في “مسالك الأفهام” على رواية أبي عبيدة، عن الإمام الباقر (ع)، ورواية الحلبي، عن الإمام الصادق (ع)، قائلاً: وهاتان الروايتان مشتركتان في الدلالة على أنّ عمد الأعمى خطأ، وفي ضعف السند. ومختلفتان في الحكم. ومخالفتان للأصول، لاشتمال الأولى على كون الدية تجب ابتداء على العاقلة، ومع عدمها تجب على الجاني، وهذا مخالف لحكم الخطأ. وفي الثانية مع جعله الجناية كالخطأ أوجب الدية على الجاني، ومع عدم ماله على الإمام، ولم يوجبها على العاقلة. وظاهر اختلاف الحكمين، ومخالفتهما لحكم الخطأ.[16] الرواية الثامنة: عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً، ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: «إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم”.[17] على الرغم من أنّ هذه الرواية موثّقة، ولكن حيث البحث يدور حول قتل العمد، لا نجد لها صلة ببحث قتل الخطأ، ووجوب الدية على العاقلة. مضافاً إلى أنّ مدّعى المشهور يقوم على وجوب الدية على العاقلة أوّلاً وبالذات، وفي أمثال هذه الروايات جعلت الدية ابتداء في مال الجاني، ثمّ تطرح بحث الأقرباء أو العاقلة. الرواية الأخرى خبر ابن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع)، وهي شبيهة برواية أبي بصير، وقد وردت في مورد قتل العمد، ولا صلة لها بقتل الخطأ وموضوع العاقلة.[18] الرواية التاسعة: عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع)، قال: لا تضمن العاقلة عمداً، ولا إقراراً، ولا صلحاً.[19] إنّ سند هذه الرواية ضعيف؛ لوجود عليّ بن أبي حمزة البطائني،[20] وهناك روايات أخرى تحمل ذات المضمون أو قريباً منه أيضاً.[21] إذا تجاوزنا الضعف السندي في هذه الروايات، وقبلنا بصدورها، فإنّ هذه الروايات ـ كما هو واضح ـ إنّما تتحدّث عن عدم ضمان العاقلة فيما إذا كان القتل عمداً، أو الصلح على الدية، أو إقرار الفرد بقتل الخطأ. وفي مقابل ذلك وجود الضمان في حالة الإثبات بالبيّنة. بعبارة أخرى: إنّ الرواية في مقام بيان نفي أصل الضمان وإثبات أصل الضمان؛ بمعنى أنّها تثبت ضمان العاقلة على نحو الإجمال في مورد ثبوتها بالبيّنة، إلّا أنّها ليست في مقام بيان ما إذا كان هذا الضمان مطلقاً أو مقتصراً على ظروف وشرائط خاصّة، وبديهيّ أنّ هذا المقدار من الدلالة لا ينكره أحد، وإنّ القدر المتيقّن منه عندما تكون العاقلة مقصّرة في القيام بمسؤوليّتها الشرعيّـة والعرفيّـة عند وقوع القتل. الرواية العاشرة: عن أبي مريم، عن أبي جعفر (ع)، قال: “قضى أميرالمؤمنين (ع) أن لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً...”.[22] وكما قال المحقّق الحلّي صاحب “الشرائع”: “إنّ هذه الرواية ضعيفة”.[23] مع أنّ هذه الرواية في مقام بيان مقدار ضمان العاقلة، ولا إطلاق فيها بالنسبة إلى أصل المسألة. وبعبارة أخرى: إنّ محتوى هذه الرواية يقول إنّ العاقلة التي عليها فرض الضمان في الموضحة والتي قبلها ضامنة، ولكنّها لم تبين متى يتعيّن على العاقلة أن تضمن خطأ الفرد. فهل هي ضامنة بشكل مطلق وفي جميع الموارد ـ الأعمّ من حالة التقصير ـ أم لا؟ فهي ساكتة وليست في مقام البيان من هذه الناحية. الرواية الحادية عشرة: محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (ع): «أيّما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة فقتلته، فإنّ عليها الدية من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظاءرت طلب العزّ والفخر، وإن كانت إنّما ظاءرت من الفقر فإنّ الدية على عاقلتها”.[24] إنّ هذه الرواية المرويّـة بطرق مختلفة، والتي أفتى على أساسها أساطين الفقهاء والمجتهدين، من أمثال المحقّق الحلّي في “شرائع الإسلام”،[25] خير شاهد على عدم إطلاق ضمان العاقلة. الرواية الثانية عشرة: مجموعة أخرى من الروايات الواردة في المصادر الروائيّـة، والتي تتعرّض إلى أصل مسألة ضمان العاقلة في قتل الخطأ، ونفي الضمان عنها في حالة العمد، من قبيل: “إنّ العاقلة لا تضمن عمداً، ولا شبهة...، وإنّما تضمن الخطأ المحض”.[26] وبغضّ النظر عن الإشكال السندي لبعض الروايات، فإنّ الرواية الصحيحة من حيث السند، وهي رواية محمّد بن قيس عن الإمام الباقر (ع) إنّما هي في مقام بيان بحث العتق أو الإرث. من هنا لا يمكن أن نستفيد منها إطلاق وجوب الدية على العاقلة في جميع صور قتل الخطأ؛ سواء أكانت العاقلة مقصّرة أم لا، وسواء أكان القاتل قادراً على دفع الدية أم لا. النتيجة: إنّ هذه الروايات ـ التي تمثل الدليل الوحيد الذي يتمسّك به القائلون بإطلاق ضمان العاقلة، وادّعو التواتر وحصول اليقين على أساسها ـ لا شيء منها في مقام بيان إطلاق ضمان العاقلة عند وقوع القتل عن خطأ، وإنّما هي بصدد بيان أمور أخرى، من قبيل: عدم وجود كيان العاقلة بين أهل الذمّة، وتعيين العاقلة، وكيفيّـة تقسيم الدية بينهم، وعدم ضمان العاقلة في قتل العمد، وسائر الجهات الأخرى المرتبطة بهذا الكيان الاجتماعي بشكل من الأشكال، والتواتر الإجمالي في أصل ضمان العاقلة، وهو ما نلتزم به أيضاً. وأمّا أن تكون العاقلة ضامنة في جميع صور قتل الخطأ، فهو ما لا يمكن فهمه من هذه الروايات على نحو القطع واليقين. وبعد بيان روايات هذه المسألة، ننتقل إلى الإشكالات الأخرى الواردة على هذه الروايات على فرض القول بإطلاقها: ------------ [1]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 23: 25. [2]. وسائل الشيعة 29: 391، باب أنّ عاقلة أهل الذمّة الإمام ...، الحديث: 1. [3]. أنظر: مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان 14: 288. [4]. وسائل الشيعة 29: 392، باب العاقلة والقسمة عليهم ...، الحديث: 1. [5]. أنظر: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام 4: 271. [6]. أنظر: الروضة البهيّـة في شرح اللمعة الدمشقيّـة 10: 310. [7]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 43: 422. [8]. تهذيب الأحكام 10: 172، الحديث: 16؛ وسائل الشيعة 29: 397، باب القاتل خطأ، الحديث: 1. [9]. وسائل الشيعة 29: 402، باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها، الحديث: 1. [10]. أنظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 43: 88. [11]. وسائل الشيعة 29: 402، باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها، الحديث: 2. [12]. تهذيب الأحكام 10: 233، الحديث: 52؛ وسائل الشيعة 29: 400، باب حكم عمد المعتوه والمجنون و...، الحديث: 1. [13]. وسائل الشيعة 29: 401، باب حكم عمد المعتوه والمجنون و...، الحديث: 5. [14]. تهذيب الأحكام 10: 232 ـ 233، الحديث: 51؛ وسائل الشيعة 29: 399، باب حكم عمد الأعمى، الحديث: 1. [15]. وسائل الشيعة 29: 89، باب حكم عمد الأعمى، الحديث: 1. [16]. مسالك الأفهام 15: 168. [17]. وسائل الشيعة 29: 395، باب حكم القاتل عمداً إذا هرب، الحديث: 1. [18]. راجع: الكافي 7: 365، الحديث: 3؛ وسائل الشيعة 29: 395، باب حكم القاتل عمداً إذا هرب، الحديث: 3. [19]. الكافي 7: 366، الحديث: 5؛ وسائل الشيعة 29: 394، باب أنّ العاقلة لا تضمن عمداً و...، الحديث: 1. [20]. أنظر: اختيار معرفة الرجال: 831. [21]. راجع: تهذيب الأحكام 10: 17، الحديث: 24 و25؛ وسائل الشيعة 29: 396 ـ 400. [22]. الکافي 7: 365، الحديث 4؛ وسائل الشيعة 29: 396 باب أن لا يحمل علی العاقلة إلموضحة فصاعداً... ، الحديث 1. [23]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام 4: 272. [24]. الكافي 7: 370، الحديث: 2؛ وسائل الشيعة 29: 265، باب حكم ضمان الظئر الولد، الحديث: 1. [25]. أنظر: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام 4: 235. [26]. راجع: الجعفريّات: 129؛ وسائل الشيعة 29: 394، باب أنّ العاقلة لا تضمن عمداً و...، الحديث: 1 و2.
|