|
الاختلاف الأوّل: في معنى “العصبة”
إنّ الارتباط الوثيق والعميق بين معنى “العاقلة” وكلمة “العصبة” في كلام الشيخ الطوسي، يترك تأثيراً مباشراً على تعيين معنى العاقلة. فقد قال في كتاب “الخلاف” بشأن معنى “العُصبة”: العاقلة كلّ عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الإخوة وأبناؤهم ـ إذا كانوا من جهة أب وأمّ، أو من جهة أب ـ والأعمام وأبناؤهم، وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي. و به قال الشافعي وجماعة أهل العلم.[1] فكما نشاهد فإنّه في هذا الكلام لم يأت على ما يثبت أنّ عصبة الرجل يجب أن تكون من أهل ميراثه. ولكن في المقابل، نجد الفاضل الهندي ينقل عن “النهاية”، و”الغنية”، و”الإصباح” رأياً آخر يصرّح بأنّ “العصبة” هم ورثة الدية؛ إذ يقول: قيل في النهاية والغنية والإصباح: العُصبة هو من يرث الدية.[2] ومستند هذا الرأي روايات، من قبيل مرسلة يونس.[3] وقد ذكر ابن جنيد الإسكافي في هذا الخصوص ـ عبارة تحمل هذا المضمون ـ قال فيها: العاقلة هم المستحقّون لميراث القاتل من الرجال العقلاء؛ سواء كانوا من قبل أبيه أو أمّه.[4] ----------- [1]. الخلاف 5: 277، المسألة: 98. [2]. كشف اللثام 11: 498. [3]. أنظر: وسائل الشيعة 29: 397، باب حكم القاتل خطأ، الحديث: 1. [4]. مجموعة فتاوى ابن الجنيد: 355.
|