Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الموافقين لابن الجنيد الإسكافي

الموافقين لابن الجنيد الإسكافي

مضافاً إلى ابن الجنيد، ذهب إلى التصريح بهذا الرأي الحـاج آغا رحيـم الأرباب، والقاضي نعمان، كما يتّضح من عدم تعرّض بعض الفقهاء إلى أصل المسألة أنّهم يوافقون ابن الجنيد ويقولون بالقول السادس أيضاً. ومن بين هؤلاء يمكن لنا أن نشير إلى صاحب كتاب «المقنع”،[1] وصاحب كتاب “المراسم”،[2] وصاحب كتاب “الإيجاز”،[3] وصاحب كتاب “التبيان”،[4] وصاحب كتاب “مجمع البيان”،[5] وصاحب كتاب “جوامع الجامع”،[6] وصاحب كتاب “الفرائض النصيريّـة”؛[7] إذ صرّح جميع هؤلاء الفقهاء بأنّ الزوجة ترث من الزوج الربع أو الثمن، دون أن يذكروا أيّ تقييد على ذلك.

وبالنظر إلى عدم تعرّض عليّ بن بابويه، وابن أبي عقيل العمّاني، بالنسبة إلى عدم ذكر التفصيل في هذه المسألة، يمكن الادّعاء أنّ هذين العلمين هما من الموافقين لابن الجنيد أيضاً.

بل يمكن القول: إنّ جميع رواة الأحاديث التي استند إليها ابن الجنيد الإسكافي ـ وهي بالمناسبة روايات صحيحة ـ يوافقون قول ابن الجنيد؛ إذ أنّ دأب وديدن الفقهاء في عصر الأئمّة (ع) في بيان آرائهم الفقهيّـة، من خلال بيان الرواية وذكر الحديث، وكانوا يعبرون عن رأيهم ويعلنون عنه من طريق الاستناد إلى الرواية. وعلى هذا الأساس فإنّ الرواة من أمثال ابن أبي يعفور، وأبان، والفضل بن عبدالملك ـ من الذين نقلوا رواية في باب “إرث الزوجة من جميع تركة الزوج ـ يذهبون إلى الاعتقاد بمضامين هذه الروايات.[8]

------------

[1]. انظر: المقنع: 492.

[2]. انظر: المراسم: 222.

[3]. انظر: الرسائل العشر (الإيجاز): 271.

[4]. انظر: التبيان 3: 134.

[5]. انظر: مجمع البيان 3: 31 .

[6]. انظر: جوامع الجامع 1: 241.

[7]. انظر: جواهر الفرائض: 117.

[8]. سنأتي بعد صفحات على ذكر صحيحة الفضل بن عبدالملك، وابن أبي يعفور، وكذلك صحيحة عبيد بن زرارة، والفضل بن أبي العبّاس.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org