Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول الثالث

القول الثالث

إنّ هذا القول هو مثل القول الثاني، مع فارق أنّ القائلين به يضيفون الشجر إلى عدم إرث الزوجة من عين الأموال غير المنقولة للزوج أيضاً.

قال الشهيد الثاني في “مسالك الأفهام”:[1] أكثر المتأخّرين على هذا القول. وقد صرّح به فقهاء من أمثال: العلّامة الحلّي، في “قواعد الأحكام”. والشهيد الأوّل، في “الدروس الشرعيّـة”. وهناك من أدعى بأنّ هذا القول هو قول المشهور.

جدير بالتوضيح أنّ بعض الفقهاء قال بأنّ هذا القول هو عين القول الثاني. بيد أنّنا عند التدقيق في عبارات الفقهاء ندرك أنّ هذا القول يختلف من بعض الجهات عن القول الثاني. وعليه، يمكن عدّ هذا القول قولاً ثالثاً.

-----------

[1]. مسالك الأفهام 13: 184 ـ 185.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org