Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: [ العلاوة ]

[ العلاوة ]

[ العلاوة ]([1])

و لنختم المختصر بالعلاوة الموعودة ([2]) في ذكر مثال يشمل أكثر أنواع الأبواب المذكورة :

وهي ([3]) مسألة : متوفّى خلّف تركة وأبوين ، وثلاث زوجات ، وابنين ، وبنتاً ، وخنثى مشكلاً أمره ، وإحدى زوجاته هي اُمّ البنت وابن واحد من ابنَيه ، وقد أوصى لأجنبيّ بمثل ما لأبيه إلاّ نصف ما يبقى من الثلث بعد إخرج نصيبه من الثلث ، والآخر بمثل ما لاُمّه إلاّ ثلث ما يبقى ، ([4]) والآخر بمثل ما لابن واحد إلاّ سدس ما يبقى .

ثمّ وقع الهدم على الابن الذي له اُمّ ، وعلى اُمّه ([5]) ـ التي هي إحدى الزوجات المذكورة ـ وعلى بنت للابن ، وخلّفوا المذكورين .

ومات الابن الآخر ، و خلّف ثلاثة بنين; وقد أقرّ أحدهم بزوجة له وابنة منها .

وماتت الزوجة الثانية أيضاً ، وخلّفت ابن ابن أخيها لأبيها ، والذي هو ابن ابن اُختها لاُمّها ، ([6]) والذي هو ابن بنت اُختها لأبيها ، والذي هو ابن بنت أخيها ([7]) لاُمّها ، وابن بنت اُخت ([8]) اُخرى لأبيها أيضاً . ([9])

وماتت الزوجة الثالثة أيضاً ، وخلّفت زوجاً و عمّاً وعمّة ، وأقرّ الزوج أنّها أوصت لأجنبيّ بثلث مالها ، ثمّ مات وخلّف ([10]) بنتَين .

ولم يخلّف غير المتوفّى الأوّل منهم ([11]) تركة ، ولم تقسّم تركته إلى أن يبلغ ([12])هذه الغاية .

كيف يقسّم عليهم ؟ ([13])

أصل المال بالطرق المذكورة مائة وثمانون ، للأب أربعة وعشرون ، وللاُمّ أربعة وعشرون ، وللزوجات ثمانية عشر ، ولكلّ ابن أربعة وعشرون ، وللبنت إثنا عشر ، وللخنثى ثمانية عشر ، وللموصى له الأوّل ستّة ، ([14]) وللثاني إثنا عشر ، ([15]) وللثالث ثمانية عشر . ([16])

ثمّ تقسّم الأربعة والعشرين التي هي للابن ([17]) المهدوم عليه على ورثته ، فنصيب اُمّه ستّة وينتقل إلى ابنتها ، ([18]) والباقي لبنته ([19]) وينقل ([20]) إلى جدَّي أبيها ([21])لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْن .

ثمّ تقسّم الستّة التي هي ([22]) للزوجة ([23]) المهدوم عليها على ورثتها ، فنصيب بنتها إثنان ، وابنها المهدوم معها أربعة وينتقل منها إثنان إلى جدّه ، وواحد إلى جدّته ، وواحد إلى اُخته ، فيبلغ نصيب الجدّ ثمانية وثلاثين ، ونصيب الجدّة إحدى وثلاثين ، ونصيب البنت إحدى وعشرين .

وأمّا الأربعة والعشرون التي هي حصّة الابن الآخر ([24]) فتقسّمها على ورثته والمقَرّ لهما ، فيكون لكلّ ابن ثمانية ، وللابن المقِرّ ستّة ، وللزوجة المقَرّ بها واحدة ، ولابنتها المقَرّ بها ([25]) واحدة .

وأمّا ([26]) الستّة التي هي حصّة الزوجة الثانية ، فلذي القرابات الأربع خمسة ([27]) منها ، ولذي القرابة الواحدة واحدة .

وأمّا الستّة التي هي حصّة الزوجة الثالثة ، فلزوجها ثلاثة منها ـ واحد ([28])للموصى له المقَرّ به ، وواحدة ([29]) لكلّ بنت من بنتَيه ـ ولعمّها إثنان ، ولعمّتها واحدة .

وهذا هو الجواب عنها . وباللّه التوفيق ، وحسبنا اللّه ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير . ([30])

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . بيان المسألة المعمولة في الخاتمة: أنّ أصل الفريضة هاهنا مشتملة على السدس و الثمن، و العدد الشامل لهما أربعة و عشرون، فللأب أربعة، و للاُمّ أيضاً أربعة، و للزوجات الثلاث ثلاث، و لكلّ ابن أربعة، و للبنت إثنان و للخنثى ثلاثة، ثمّ إذا نظرنا إلى موصى له وجدناه ثلاثاً:

الأوّل: الموصى له بمثل ما للأب، إلاّ نصف ما يبقى من الثلث.

الثاني: الموصى له بمثل ما للاُمّ، إلاّ ثلث ما يبقى من الثلث.

الثالث: الموصى له بمثل ما للابن الواحد، إلاّ سدس ما يبقى من الثلث.

فنقول: إنّ مخرج الكسور المستثناة ستّة، فإذا أسقطناها من سهام الموصى لهم بقي ستّة، أضفناها إلى أصل الفريضة يبلغ المجموع ثلاثين، ثمّ نقول: إنّ ما في يد الزوجات لا يستقيم على مسألة ورثتهنّ، بل سهمها مباينة، فضربنا تصحيح المسائلة الزوجة الثانية مثلاً و هو ستّة في الفريضة الاُولى و هي ثلاثون يرتقى المجموع إلى مائة و ثمانين، فمنها تصحّ المسائل بأسرها.

و يمكن بيانها بوجه آخر و هو أن يقول: إنّ مخرج الكسور المنسوبة إلى ما يبقى ستّة، فإذا ضربناها في الكسر المنسوب إلى المال و هو الثلاث يحصل ثمانية عشر، ثمّ أضفنا إليها الستّة يبلغ أربعة و عشرين فهو نصيب الابن الواحد، ثمّ يقول: إنّ سهام الورثة أربعة و عشرون و عدّد الموصى له ثلاث يرتقى المجموع إلى سبعة و عشرين، و ظاهر أنّ السبعة و العشرين يوافق الستّة في الثلث، فأخذنا ثلث السبعة و العشرين و هو تسعة، ضربنا في الستّة يبلغ أربعاً و خمسين، فأضفنا إليها الستّة يرتقى المجموع إلى ستّين فهو ثلث المال، ثمّ ضربناه في الكسر المنسوب إلى المال و هو الثلث يصير المجموع مائة و ثمانين، فمنها تصحّ المسألة بتعاريفها.

و هاهنا احتمال (ثالث): و هو أن يأخذ الستّة و ثلاثين و يقيسه إلى أربعة و عشرين يظهر أنّ بينهما موافقة من جهة الجزء الإثني عشر و هو ثلاثة، فإذا ضربناها في الكسر المنصوب إلى المال ] و هو الثلاثة [ يرتقى إلى تسعة ] و ضربناها [ في مخرج الكسور المنسوبة إلى الباقي و هو الستّة يبلغ أربعة و خمسين، زدنا عليه ستّة يصير ستّين، ثمّ ضربنا الستّين في الثلاث يرتقى المجموع إلى مائة و ثمانين، فمنها تصحّ المسألة لفروعها.

و وجه رابع: و هو أن يأخذ سهام الورثة و سهام الموصى لهم فيحصل ستّة و ثلاثون، ثمّ أسقطنا الستّة للاستثنائات المذكورة، فإنّ مخارجها ستّة، فيبقى ثلاثون، ثمّ يضرب الثلاثين في ستّة يرتقى المجموع إلى مائة و ثمانين، فمنها تصحّ المسألة و للفكر مجال.

و ببيان آخر: يأخذ مخرج الكسور المنسوبة إلى ما يبقى و هو ستّة، و مخرج الكسر المنسوب إلى المال و هو الثلاثة، و يضرب أحدهما في الآخر، يحصل ثمانية عشر، تزيد عليها ستّة، و هي مجموع النصف و الثلث و السدس من ستّة، يبلغ أربعة و عشرين، و هي قدر نصيب كلّ واحد من الوارث الموصى بمثل نصيبه، ثمّ يأخذ سهام الورثة و هي تسعة و نضربها في المخرج المنسوب إلى ما يبقى، يحصل أربعة و خمسون، تزيد عليها مجموع الكسور، يبلغ ستّين، و هو ثلث المال، ثمّ يضرب الستّين في ثلاثة مخرج الثلث، يبلغ مائة و ثمانين، و هي أصل المال. و منها يصحّ المسألة بفروعها، فنخرج منها أوّلاً للموصى له الأوّل ستّة، و للثاني إثنا عشر، و للثالث ثمانية عشر، و المجموع ستّة و ثلاثون، يبقى مائة و أربعة و أربعون، ثمنها ثمانية عشر للزوجات، لكلّ واحدة منهنّ ستّة، و سدساها ثمانية و أربعون، للأبوين لكلّ منهما أربعة و عشرون، يبقى للأولاد ثمانية و سبعون، لكلّ ابن أربعة و عشرون، و للبنت إثنا عشر، و للخنثى ثمانية عشر، و هي نصف نصيب ذَكَر، و هي نصف نصيب اُنثى، على ما اختاره المصنّف(قدس سره).

[2] . الموعودة في الصفحة : 50 ، « و العلاوة في مثال... » .

[3] . كلمة : « وهي » ساقطة من : (ب) .

[4] . في (ج) : « بقي » .

[5] . في (ب) و (ج) : « الاُمّ » .

[6] . في (ج) : « لاُمّه » .

[7] . في (ب) : « اُختها » .

[8] . كلمة : « اُخت » لم ترد في: (أ) و (د) .

[9] . مثاله : أن يكون لعمرو بنتان من زوجتين ، فزوّج إحدى بنتَيه من رجل و ولدت منه بنتاً فتزوّجت البنت رجلاً آخر و ولدت منه ابناً ، فهو الذي يكون ابن بنت اُخت اُخرى .

[10] . في (ج) : « مات وخلّفت » .

[11] . « منهم » ساقط من : (أ) .

[12] . في (أ) : « بلغ » .

[13] . اعلم أنّ أصل فريضة العلاوة أربعة وعشرون; لأنّ أصحاب الفروض هم الأبوان والزوجات الثلاث ، وفرض الأبوين السدسان، وفرض الزوجات الثمن ، ومخرجاهما مشتركان في النصف ، نضرب نصف أحدهما في الآخر، يكون أربعة وعشرون ، للأبوين ثمانية، وللزوجات ثلاثة، ولكلّ ابن أربعة، و للبنت إثنان، و للخنثى ثلاثة . فهذه كلّها نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه وهو الأب .

ونضيف إليه سهام مخرج الكسور وهي ستّة ، وهي بعينها مجموع الكسور . أمّا أنّ مخرج الكسور ستّة; فلأنّه أوصى لأجنبّي بمثل ما لأبيه إلاّ نصف ما بقي من الثلث بعد إخراج نصيب الأب من الثلث ، و للآخر بمثل ما لاُمّه إلاّ ثلث ما بقي من الثلث ، وللآخر بمثل ما لابن واحد إلاّ سدس ما يبقى ، فيكون مخرج هذا الكسور ستّة; لأنّ له النصف و الثلث و السدس .

وأمّا أنّ الستّة بعينها مجموع الكسور; فلأنّ نصف الستّة ثلاثة، و ثلثها إثنين، و سدسها واحد، والمجموع ستّة ، فإذا أضفت الستّة إلى أصل المال و أعطيت الأب الموصى بمثل نصيبه، جميع ذلك كان نصيبه ثلاثين ، وهو سدس المال ، فإذا كان السدس ثلاثين كان الأصل مائة وثمانين . وإن أردنا أن نعرف ثلث المال ، ضربنا عدد رؤوس الوارث، و هي تسعة في الكسر المنسوب إلى ما يبقى وهو ستّة ، فيصير أربعة و خمسين، فيضيف إليها مجموع الكسور التي هي الستّة ، فيصير ستّين، وهي ثلث المال ، فإذا كان الثلث ستّين كان الأصل مائة وثمانين .

[14] . إنّما أوصى للموصى له الأوّل بمثل ما للأب إلاّ نصف ما يبقى من الثلث ، فإذا كان الثلث ستّين ، أخرجنا منه النصيب وهو أربعة وعشرون ، بقي ستّة وثلاثون ، فإذا استثنينا منه النصف من الثاني وهو ثمانية عشر، بقي ستّة ، فأعطيناه للموصى له الأوّل، فله ما للأب إلاّ نصف ما يبقى من الثلث .

[15] . لأنّ مثل ما للاُمّ أربعة وعشرون ، فإذا أسقطت من الستّين الذي هو الثلث فبقي ستّة و ثلاثون، بينها إثنا عشر، إذا أسقطت من أربعة وعشرين، بقي إثنا عشر .

[16] . وهو الموصى له بمثل ما لابن واحد إلاّسدس ما يبقى من ثلث المال ، وإنّما حكم بأنّ له ثمانية عشر; لأنّ ثلث المال ستّون ، فإذا أسقطنا من أربعة وعشرين يبقى ستّة وثلاثون وسدس ستّة ، وللموصى له الثالث ثمانية عشر ، كان مثل الأربع والعشرين إلاّستّة التي هي سدس ما يبقى من ثلث المال .

[17] . في (ب) : « لابن » .

[18] . في (ب) : « ورثتها » بدل « ابنتها » .

[19] . في (ج) و (د): « لبنيه » أو « لبنتيه » .

[20] . في (ب) : «وينتقل».

[21] . في (د) : « ابنها » بدل « أبيها » .

[22] . كلمة : « هي » لم ترد في : (أ) .

[23] . في (ب) : « لزوجة » وفي (ج) و (د) : « لزوجته » .

[24] . « الآخر » لم يرد في : (ب) .

[25] . عبارة: « المقرّ بها » لم ترد في : (أ) و (ج) و (د) .

[26] . في (أ) : « فأمّا » .

[27] . إنّما كان له خمسة من الستّة; لأنّ ذي القرابة الواحدة بمنزلة الاُخت من جهة الأب ، وذا القرابات الأربع بمنزلة الأخ من جهة الأب، والاُخت من جهة الأب، والأخ من جهة الاُمّ ، فيكون الأخ و الاُخت للاُمّ ثلث المال وإثنان، والباقي من الأخ والاُختين من جهة الأب ، للأخ إثنان، ولكلّ واحدة منهما واحد ، فإذا انضمّ ما للأخ وإحدى الاُختين إلى ثلث المال الذي أخذه ذوا القرابات صارت خمسة، وبقي واحد لذي القرابة . والحاصل أنّ ذا القرابات بمنزلة أربعة أشخاص ، أخ لاُمّ و اُخت لاُمّ ، وأخ لأب واُخت لأب ، وذا القرابة الواحدة بمنزلة اُخت لأب ، وصاحب الفرض وهو الثلث لكلالة الاُمّ، ومخرجه ثلاثة ، وثلثها ينكسر عليها ، فيضرب أوّلهما فيها ليصير ثمانية ، لكلالة الاُمّ إثنان، والباقي يقسّم لذي القرابات ، فيكون الأخيرة واحدة والاُولى خمسة منها .

[28] . في (أ) و (ج) و (د) : « واحدة » .

[29] . في (ب) و (ج) : « وواحد » .

[30] . في (ج) و (د) لم ترد جملة : « وحسبنا اللّه ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير » ، وفي (ب) أبدلت العبارة بـ « وعليه التكلان والاستعانة » .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org