Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول في الشرائط المعتبرة في القصاص

القول في الشرائط المعتبرة في القصاص

وهي اُمور :

الأوّل: التساوي في الحرّيّة والرقّيّة ، فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة ، لكن مع ردّ فاضل الدية([1]) ، وهو نصف دية الرجل الحرّ ، وكذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لكن لايؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل .

(مسألة 1) : لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية ، أو كان فقيراً ولم يرض القاتل بالدية ، أو كان فقيراً ، يؤخّر القصاص([2]) إلى وقت الأداء والميسرة .

(مسألة 2) : يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ([3]) جراحة المرأة ثلث دية الحرّ ، فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما ، فحينئذ لايقتصّ من الرجل لها إلاّ مع ردّ التفاوت .

الثاني: التساوي في الدين([4]) ، فلايقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار .

(مسألة 1) : لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي والحربي والمستأمن وغيره ، ولو كان الكافر محرّم القتل كالذمّي والمعاهد يعزّر لقتله([5]) ، ويغرم المسلم دية الذمّي لهم .

(مسألة 2) : لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته([6]) ، وقيل : إنّ ذلك حدّ لا قصاص([7]) ، وهو ضعيف .

(مسألة 3) : يقتل الذمّي بالذمّي وبالذمّية مع ردّ فاضل الدية ، والذمّية بالذمّية وبالذمّي من غير رد الفضل([8]) كالمسلمين ; من غير فرق بين وحدة ملّتهما واختلافهما ، فيقتل اليهودي بالنصراني وبالعكس ، والمجوسي بهما وبالعكس .

(مسألة 4) : لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو([9]) وماله إلى أولياء المقتول ، وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه ; من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً منقولاً أو لا ، ولابين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه أو مساوياً للدية أو زائداً عليها .

(مسألة 5) : أولاد الذمّي القاتل أحرار لايسترقّ واحد منهم لقتل والدهم ، ولو أسلم الذمّي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله .

(مسألة 6): لو قتل الكافر كافراً وأسلم لم يقتل به([10])، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية([11]).

(مسألة 7) : يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميّزه ولو لم يبلغ . وأمّا في حال صغره قبل التميّز أو بعده وقبل إسلامه ، ففي قتله به وعدمه تأمّل وإشكال([12]) .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ على المعروف، بل كأنّه إجماعي، وفي «جامع المدارك» لا خلاف فيه ظاهراً. (جامع المدارك 7: 198) لكنّ التحقيق عدم لزوم الردّ كقتل الحرّ بالحرّ; قضاءً لعمومات القصاص، ومخالفة أخبار الباب للكتاب والسنّة والعقل والاُصول، ومعارضتها لموثّقة السكوني، بل ولصحيح أبي مريم، بل ولموثّقة إسحاق بن عمّار، (وسائل الشيعة 29: 84 / 14 و16 و17) كما حقّقناه في كتاب القصاص من «فقه الثقلين». وبذلك يظهر حُكم المسألة الآتية، فإنّ الردّ غير لازم على القادر المؤدّي، فضلاً عن الممتنع والفقير.

[2] ـ لايخفى عدم المحلّ للمسألة على المختار، وأمّا على المبنى المعروف فالتحقيق أنّه يسقط في الأوّل; لعدم الدليل على كون اختيار القصاص بيد وليّ المرأة بحسب المدّة، بل غاية الأمر كونه بيده مع أداء نصف الدية، فمع امتناعه عن الأداء حقّه ساقط; لانتفاء المشروط بانتقاء الشرط، ولا إطلاق في أدلّته من حيث المدّة، فإنّ أدلّة القصاص في قتل المرأة ناظرة إلى وجود الفرق بين القصاص بها وبالرجل، اللهمّ إلاّ أن يقال: ببقاء الحقّ هنا كما في القصاص بالرجل إلى مدّة قليلة غير موجبة للضرر والحرج بالتحيّر للقاتل، فمع اختياره التأدية، له القصاص، هذا كلّه في الأوّل.

وأمّا الاُخرى فالظاهر ثبوت القصاص في الحال; قضاءً لعموم أدلّة القصاص وإطلاقها، وقصور أخبار التأدية بالنسبة إليهما; لكونها مربوطة بالمتمكّن، ففيها الحكم بالأداء بصيغة الأمر وكلمة «أدّوا» و «ردّوا» أو بصيغة المضارع (وسائل الشيعة: 29، الباب 33) وكلمة «لاتؤدّوا» و «يغرموا» وأمثالهما ممّا يكون ظاهراً في المتمكّن، كما لايخفى.

[3] ـ بل وفيما بلغ الثلث أيضاً، فإنّه لايخلو من قوّة; قضاءً لشمول أدلّة الديات وقواعدها، وما استدلّ به لما في المتن ـ المعروف بين الأصحاب، بل كأنّه لا خلاف فيه ـ من الأخبار، ففيه: أنّ الأخبار متعارضة، تارةً من حيث اعتبار غائية الثلث وعدمها من رأس، بأنّ دية أطراف المرأة على النصف من الرجل مطلقاً وفي كلّ شيء، واُخرى من حيث إنّها على اعتبار الغائية هل هي الثلث أو الزائد عليه، وثالثة من حيث إنّ الثلث ثلث دية الحرّ أو المرأة، ففيها التعارض في تلك الاُمور الثلاثة، وبما لا مزية لأحدها على الآخر، وبما أنّ مقتضى الأصل في تعارض الأمارات والأخبار التساقط، فلابدّ منه في تلك الأخبار، وإرجاع علمها إلى أهلها، والتخيير في تعارض الأخبار بما أنّه تعبدي فيقتصر على مورد النصوص، وهو في غير مثل المقام، هذا مع احتمال حمل أخبار التخيير على العبادات المحضة كالصلاة، وحمل أخبار الإرجاء على غيرها من حقوق الآدميّين من دين أو ميراث على جماعة مخصوصين أو فرج أو زكاة أو خمس، فيجب التوقّف عن الأفعال الوجودية المبنية على تعيين أحد الطرفين بعينه، كما ذهب إليه المحدّث الأمين الأستر آبادي على ما حكي عنه. (الحدائق الناضرة 1: 101)

هذا، مع ما في صحيحة أبان التي هي أظهر أخبار المسألة من الخلل والاضطراب المسقط لها عن الحـجّية، كما حقّقناه في كتاب القصاص من «فقه الثقلين».

هذا كلّه، مع ما فيها مثل ما في أخبار النفس من محذور عدم الحجّية من رأس; لمخالفتها مع آيات العدل وعدم الظلم لاتكويناً ولاتشريعاً، ومع الأخبار المبيّنة لذلك، ومع الاُصول والضوابط المسلّمة الاعتقادية، ومن المعلوم عدم حجّية الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة والاُصول المسلّمة العقلية الواضحة الاعتقادية.

[4] ـ على المعروف، بل في «الجواهر» الإجماع بقسميه عليه، (جواهر الكلام 42: 150) بل فيه أنّ المحكي منهما مستفيض حدّ الاستفاضة أو متواتر كالنصوص، لكنّ القول بعدم الشرطية، وفاقاً للصدوق في «المقنع» وعمومات القصاص وإطلاقاته لايخلو عن وجه، بل قوّة، والأخبار متعارضة بمثلها، والترجيح مع الموافق; لعموم القصاص في الكتاب والسنّة، والإجماع المدّعى في المسألة مستند إلى الأخبار، فلايكون دليلاً; لأنّه مدركي لا تعبّدي.

[5] ـ بل يقتل لقتله، وكذلك للحربي المعاهد ولو بالمعاهدات الدولية العامّة; لعدم الدليل على جواز قتله بلا إذن الإمام، كما أنّه لايجوز التصرّف في أمواله أيضاً، ففي قتل جميع الكفّار القصاص ثابت بعموم أدلّة القصاص وإطلاقها.

[6] ـ على القول باختلاف المسلم وغير المسلم في الدية، وإلاّ فعلى المختار من تساوي الأفراد في الدية ـ كما يأتي تفصيله ـ فلا ردّ، كما هو واضح.

هذا، مع أنّه بعد أنّ الأقوى كونه حدّاً لا قصاصاً لم يبق وجه للردّ في مفروض المسألة أصلاً.

[7] ـ وهو الأقوى.

[8] ـ فيهما وفي قتل الذمّي بالذمّية أيضاً، كقتل المسلم بالمسلمة، كما مرّ تحقيق عدم التفاوت في قتل المسلم بالمسلمة أو بالمسلم، وأنّهما متساويان دية وقصاصاً.

[9] ـ على تأمّل وإشكال; لما في مستند الحكم من صحيحي ضريس وابن سنان(وسائل الشيعة 29: 110 / 1) من المناقشات والمحاذير، والعمل بالقواعد، أي القصاص فقط هو الأحوط، ومع التنزّل فالحكم مختصّ بالنصراني لا الذمّي، بل ولا مطلق أهل الكتاب; قضاءً للنصّ، واقتصاراً في خلاف القواعد على المنصوص.

[10] ـ على شرطية التساوي وأنّه لايقاد مسلم بكافر، بناءً على شموله لما كان مسلماً حين القصاص وكفايته في المانعية عنه، وأمّا بناءً على كون المانع الإسلام حينه وحين القتل، لكون الظاهر أنّ زمان النسبة والتلبّس بالإسلام هما معاً، أي حين القتل والقود، فالقصاص هو الأوجه على ذلك المبنى أيضاً.

[11] ـ الشرطية والاحتراز في غير محلّها على المختار من ثبوت الدية للكفّار كالمسلمين; قضاءً للأصل وعدم الدليل على عدم الدية في شيء من أقسام الكفّار ونوع من أبناء الناس، وسيأتي تحقيق الكلام فيه.

[12] ـ على شرطية التساوي في الدين، وإلاّ فعلى عدم الشرطية ـ كما هو المختار على ما مرّ ـ فالظاهر القصاص.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org