Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول في أحكام الأبنية

القول في أحكام الأبنية

(مسألة 1) : لايجوز إحداث أهل الكتاب ومن في حكمهم المعابد في بلاد الإسلام ، كالبيع والكنائس والصوامع وبيوت النيران وغيرها ، ولو أحدثوها وجبت إزالتها على والي المسلمين .

(مسألة 2) : لا فرق فيما ذكر ـ من عدم جواز الإحداث ووجوب الإزالة ـ بين ما كان البلد ممّا أحدثه المسلمون ـ كالبصرة والكوفة وبغداد وطهران ، وجملة من بلاد إيران ممّا مصّرها المسلمون ـ أو فتحها المسلمون عنوة ـ ككثير من بلاد إيران وتركيا والعراق وغيرها ـ أو صلحاً على أن تكون الأرض للمسلمين ، ففي جميع ذلك يجب إزالة ما أحدثوه ، ويحرم إبقاؤها كما يحرم الإحداث . وعلى الولاة ـ ولو كانوا جائرين ـ منعهم عن الإحداث ، وإزالة ما أحدثوه ، سيّما مع ما نرى من المفاسد العظيمة الدينيّة والسياسيّة ; والخطر العظيم على شبّان المسلمين وبلادهم .

(مسألة 3) : لو فتحت أرض صلحاً على أن تكون الأرض لواحد من أهل الذمّة ، ولم يشترط عليهم عدم إحداث المعابد ، جاز لهم إحداثها فيها ، ولو انهدمت جاز لهم تعميرها وتجديدها ، والمعابد التي كانت لهم قبل الفتح ولم يهدمها المسلمون ، جاز إقرارهم عليها على تأمّل وإشكال .

(مسألة 4) : كلّ بناء يستجدّه ويحدثه الذمّي لايجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ، وهل يجوز مساواته ؟ فيه تأمّل وإن لايبعد . ولو ابتاع من مسلم ما هو مرتفع ـ على ارتفاعه وعلوّه ـ جاز ولم يؤمر بهدمه ، ولو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما علا به لم يجز بناؤه كالأوّل ، فلم يعل به على المسلم ، فيقتصر على ما دونه على الأحوط ; وإن لايبعد جواز المساواة .

(مسألة 5) : لو انشعب شيء من المبتاع من المسلم أو مال ولم ينهدم ، جاز رمّه وإصلاحه .

(مسألة 6) : لو بنى مسلم ما هو أخفض من مسكن ذمّي لم يؤمر الذمّي بهدمه وجعله مساوياً . وكذا لو اشترى من ذمّي ما هو أخفض منه .

(مسألة 7) : لو كانت دار المسلم في أرض منخفضة ، هل يجوز للذمّي أن يبني في أرض مرتفعة إذا كان جداره مساوياً لجدار المسلم أو أدون ؟ وجهان ، لايبعد عدم الجواز ، ولو انعكس ففيه أيضاً وجهان . ولايبعد جواز كون جدار الذمّي أطول إذا لم يعل على جدار المسلم ; بملاحظة كونه في محلّ منخفض .

(مسألة 8) : الظاهر أنّ عدم جواز العلوّ من أحكام الإسلام ، فلا دخل لرضا الجار وعدمه فيه ، كما أنّه ليس من أحكام عقد الذمّة ، بل من أحكام الذمّي والمسلم ، فلايكون المدار اشتراطه وعدمه .

(مسألة 9) : لايجوز دخول الكفّار المسجد الحرام بلا إشكال ; سواء كانوا من أهل الذمّة أم لا ، ولا سائر المساجد إذا كان في دخولهم هتك ، بل مطلقاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وليس للمسلمين إذنهم فيه ، ولو أذنوا لم يصحّ .

(مسألة 10) : لايجوز مكثهم في المساجد ولا اجتيازهم ولا دخولهم لجلب طعام أو شيء آخر . وهل يجوز دخولهم في الحرم مكثاً أو اجتيازاً أو امتياراً ؟ قالوا : لايجوز ; لأنّ المراد من المسجد الحرام في الآية الكريمة هو الحرم ، وفيه أيضاً رواية ، والأحوط ذلك . واحتمل بعضهم إلحاق حرم الأئمّة(عليهم السلام)والصحن الشريف بالمساجد ، وهو كذلك مع الهتك ، والأحوط عدم الدخول مطلقاً .

(مسألة 11) : لايجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور ، وادّعى شيخ الطائفة الإجماع عليه ، وبه وردت الرواية من الفريقين . ولابأس بالعمل بها . والحجاز هو مايسمّى الآن به ، ولايختصّ بمكّة والمدينة ، والأقوى جوازالاجتياز والامتيارمنه .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org