Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الفصل السادس: في حدّ المحارب

الفصل السادس: في حدّ المحارب

(مسألة 1) : المحارب : هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض ; في برّ كان أو في بحر ، في مصر أو غيره ، ليلاً أو نهاراً . ولايشترط كونه من أهل الريبة مع تحقّق ما ذكر ، ويستوي فيه الذكر والاُنثى ، وفي ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفاً ـ لايتحقّق من إخافته خوف لأحد ـ إشكال بل منع . نعم لو كان ضعيفاً لكن لابحدّ لايتحقّق الخوف من إخافته ، بل يتحقّق في بعض الأحيان والأشخاص ، فالظاهر كونه داخلاً فيه .

(مسألة 2) : لايثبت الحكم للطليع ، وهو المراقب للقوافل ونحوها ليخبر رفقاءه من قطّاع الطريق ، ولا للردء وهو المعين لضبط الأموال ، ولا لمن شهر سيفه أو جهّز سلاحه لإخافة المحارب ولدفع فساده ، أو لدفع من يقصده بسوء ونحو ذلك ممّا هو قطع الفساد لا الإفساد ، ولا للصغير([1]) والمجنون ، ولا للملاعب .

(مسألة 3) : لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز ـ بل وجب ـ الدفاع في الثاني ولو انجرّ إلى قتله ، لكن لايثبت له حكم المحارب ، ولو أخاف الناس بالسوط والعصا والحجر ففي ثبوت الحكم إشكال ، بل عدمه أقرب في الأوّلين([2]) .

(مسألة 4) : يثبت المحاربة بالإقرار مرّة ، والأحوط مرّتين([3]) ، وبشهادة عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على بعض ، ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض ; بأن قالوا جميعاً : «تعرّضوا لنا وأخذوا منّا» ، وأمّا لو شهد بعضهم لبعض ، وقال : «عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منّا» ، قبل على الأشبه .

(مسألة 5) : الأقوى في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل والصلب والقطع مخالفاً والنفي ، ولايبعد أن يكون الأولى له أن يلاحظ الجناية ويختار ما يناسبها ، فلو قتل اختار القتل أو الصلب ، ولو أخذ المال اختار القطع ، ولو شهر السيف وأخاف فقط اختار النفي . وقد اضطربت كلمات الفقهاء والروايات ، والأولى ما ذكرنا .

(مسألة 6) : ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب ; سواء قتل شخصاً أو لا ، وسواء رفع وليّ الدم أمره إلى الحاكم أو لا . نعم مع الرفع يقتل قصاصاً مع كون المقتول كفواً ([4]) ، ومع عفوه فالحاكم مختار بين الاُمور الأربعة ; سواء كان قتله طلباً للمال أو لا ، وكذا لو جرح ولم يقتل كان القصاص إلى الوليّ ، فلو اقتصّ كان الحاكم مختاراً بين الاُمور المتقدّمة حدّاً ، وكذا لو عفا عنه .

(مسألة 7) : لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ ، دون حقوق الناس من القتل والجرح والمال ، ولو تاب بعد الظفر عليه لم يسقط الحدّ أيضاً .

(مسألة 8) : اللصّ إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدّم ، وإلاّ فله أحكام تقدّمت في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

(مسألة 9) : يصلب المحارب حيّاً ، ولايجوز الإبقاء مصلوباً أكثر من ثلاثة أيّام ، ثمّ ينزّل فإن كان ميّتاً ، يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن ، وإن كان حيّاً قيل يجهز عليه ، وهو مشكل . نعم يمكن القول بجواز الصلب على نحو يموت به ، وهو ـ أيضاً ـ لايخلو من إشكال .

(مسألة 10) : إذا نفي المحارب عن بلده إلى بلد آخر ، يكتب الوالي ـ إلى كلّ بلد يأوي إليه ـ بالمنع عن مؤاكلته ومعاشرته ومبايعته ومناكحته ومشاورته ، والأحوط أن لايكون أقلّ من سنة وإن تاب ، ولو لم يتب استمرّ النفي إلى أن يتوب ، ولو أراد بلاد الشرك يمنع منها ، قالوا : وإن مكّنوه من دخولها قوتلوا حتّى يخرجوه .

(مسألة 11) : لايعتبر في قطع المحارب السرقة ، فضلاً عن اعتبار النصاب أو الحرز ، بل الإمام(عليه السلام) مخيّر بمجرّد صدق المحارب ، ولو قطع فالأحوط البدأة بقطع اليد اليمنى ثمّ يقطع الرجل اليسرى ، والأولى الصبر بعد قطع اليمنى حتّى تحسم ، ولو فقدت اليمنى أو فقد العضوان يختار الإمام(عليه السلام)غير القطع .

(مسألة 12) : لو أخذ المال بغير محاربة لايجري عليه حكمها ، كما لو أخذ المال وهرب ، أو أخذ قهراً من غير إشهار سلاح ، أو احتال في أخذ الأموال بوسائل ، كتزوير الأسناد أو الرسائل ونحو ذلك ، ففيها لايجري حدّ المحارب ولا حدّ السارق ، ولكن عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ إذا لم يكن مميّزاً، وإلاّ فإن كان مميّزاً وقصد الإخافة بتجريد السلاح فيعزّر ويؤدّب بما يراه الحاكم; دفعاً للفساد.

[2] ـ مع عدم حصول الخوف للناس، وأمّا مع حصوله لهم فلا فرق بين الثلاثة وغيرها من الآلات المخوّفة للناس; فإنّ المناط الإخافة والخوف، وهما يختلفان باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص.

[3] ـ بل الأقوى; للأولوية عن السرقة، وتنقيح المناط.

[4] ـ على القول باعتباره، وسوف يأتي منّا في القصاص عدم اعتبار الإسلام والرجولية.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org