Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: المقصد الأوّل: في ميراث الأنساب

المقصد الأوّل: في ميراث الأنساب

وهم ثلاث مراتب :

الاُولى: الأبوان بلا واسطة والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب .

(مسألة 1) : لو انفرد الأب فالمال له قرابة ، أو الاُمّ فلها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها ، ولو اجتمعا فللاُمّ الثلث فرضاً ، والباقي للأب إن لم يكن للاُمّ حاجب ، وإلاّ فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً وإن حجبوا .

(مسألة 2) : لو انفرد الابن فالمال له قرابةً ، ولو كان أكثر فهم سواء ، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، والعصبة لا نصيب لها ، وفي فيها التراب . ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم ; (لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) .

(مسألة 3) : لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين : فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً ، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً . ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً وردّاً ، وعلى أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاً . ولو كان ذكراً ـ سواء كان واحداً أو متعدّداً ـ فلأحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي للولد .

(مسألة 4) : لو اجتمع الأولاد مع الأبوين : فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للاُمّ حاجب من الردّ ، فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّاً ، وخُمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً . وإن كان للاُمّ حاجب من الردّ فالسدس لها ، والبقيّة تقسّم بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً . وإن كان اُنثى متعدّدة ، أو ذكراً واحداً أو متعدّداً ، أو إناثاً وذكراناً ، فالسدسان للأبوين ، والبقية للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس ، وللذكر ضعف الاُنثى مع الاختلاف .

(مسألة 5) : لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ; للأب قرابةً ، وللاُمّ فرضاً وردّاً .

(مسألة 6) : لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى وللاُمّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس معه فرضاً ، والباقي للأب قرابةً .

(مسألة 7) : لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين ، فلأحدهما نصيبه الأدنى والباقي للأولاد ـ متّحداً أو متعدّداً ـ للذكر ضعف الاُنثى .

(مسألة 8) : لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين : فلو كان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً ; ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت . ولو كان بنتين فصاعداً فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة ، فلها نصيبها الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً ، وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى ، ولأحد الأبوين السدس ، والبقيّة للبنتين فصاعداً . وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين ، والباقي للباقي ، ومع الاختلاف (فلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) .

(مسألة 9) : لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين : فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من التركة ، والباقي للبنت ، والنقص يرد عليها ، وللزوجة نصيبها الأدنى ، وتقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للاُمّ حاجب عن الردّ ، وإلاّ فلها السّدس ، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً . ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي للبنات فيرد النقص عليهنّ . ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً ، أو ذكوراً وإناثاً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من الأصل ، والباقي للأولاد (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) .

وها هنا اُمور :

الأوّل : أولاد الأولاد وإن نزلوا ، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب ; سواء كان والدا الميّت موجودين أم لا ، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر .

الثاني : يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به ، فيرث ولد البنت نصيب اُمّه ـ ذكراً كان أو اُنثى ـ وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه وإن كان ذكراً ، كما يردّ على اُمّه لو كانت موجودة . ويرث ولد الابن نصيب أبيه ـ ذكراً كان أو اُنثى ـ فإن انفرد فله جميع المال ، ولو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة .

الثالث : لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم ، ولأولاد البنت الثلث نصيب اُمّهم ، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى ، والباقي للمذكورين ، الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت .

الرابع : أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسويّة ، ومع الاختلاف (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) .

الخامس : يُحبى الولد الأكبر([1]) من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه .

(مسألة 1) : تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور ; بأن لايكون ذكر أكبر منه . ولو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد ; ولايكون ذكر أكبر منهما ، تقسّم الحبوة بينهما بالسويّة . وكذا لو كان أكثر من اثنين . ولو كان الذكر واحداً يُحبى به . وكذا لو كان معه اُنثى وإن كانت أكبر منه .

(مسألة 2) : لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها ، ولابين الواحد والمتعدّد . كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال .

(مسألة 3) : الأقوى عدم كون السلاح ـ غير السيف ـ والرحل والراحلة من الحبوة ، والاحتياط بالتصالح([2]) مطلوب جدّاً .

(مسألة 4) : لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لايعطى قيمتها .

(مسألة 5) : لايعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة ، فلو كانت التّرِكة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر([3]) على الأقوى ، والاحتياط حسن .

(مسألة 6) : لايعتبر بلوغ الولد، ولا كونه منفصلاً حيّاً حين موت الأب على الأقوى، فتعزل الحبوة له([4]) ، كما يعزل نصيبه من الإرث ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، ولو كان الحمل اُنثى ، أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال ، فالظاهر أنّ الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر .

(مسألة 7) : الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلاً رشيداً ، وفي اشتراط كونه غير المخالف ـ من سائر فرق المسلمين ـ تأمّل; وإن لايبعد([5]) إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة.

(مسألة 8) : يقدّم تجهيز الميّت([6]) وديونه على الحبوة مع تزاحمهما ; بأن لا تكون له إلاّ الحبوة ، أو نقص ما تركه ـ غير الحبوة ـ عن مصرف التجهيز والدين ، ومع عدم التزاحم ـ بأن يكون ما تركه غيرها كافياً ـ فالأحوط للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة .

(مسألة 9) : لو أوصى بعين من التركة ، فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصيّة نافذة ، إلاّ أن تكون زائدة على الثلث ، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر ، وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة . ولو أوصى مطلقاً ، أو بالحبوة وغيرها ، فلو كانت الوصيّة غير زائدة على الثلث تنفذ ، وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتّى الحبوة ، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصيّة ، ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها ، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة ، ولو أوصى بمقدار معلوم ـ كألف أو كسر مشاع ـ فكذلك .

السادس : لايرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لاُمّ مع أحد الأبوين ، لكن يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس ، فلو خلّف أبويه وجدّاً وجدّة لأب أو لاُمّ يستحبّ للاُمّ أن تطعم أباها واُمّها السدس بالسويّة ، وهو نصف نصيبها ، وللأب أن يطعم أباه واُمّه سدس أصل التركة ، وهو ربع نصيبه ، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له .

المرتبة الثانية: الإخوة وأولادهم ـ المسمّون بالكلالة ـ والأجداد مطلقاً ، ولايرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة .

(مسألة 1) : لو انفرد الأخ لأب واُمّ فالمال له قرابةً ، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسويّة ، ولو كان معهم إناث أو اُنثى كذلك (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) .

(مسألة 2) : لو انفردت الاُخت لأب واُمّ كان لها النصف فرضاً ، والباقي يردّ عليها قرابةً ، ولو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً والباقي يردّ عليها قرابة .

(مسألة 3) : يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والاُمّ مع عدمهم ، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما ، فلو انفرد الأخ فالمال له ، ولو تعدّد فهو لهم بالسويّة ، ولو كان فيهم اُنثى فللذكر ضعفها ، ولو انفردت الاُخت كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً .

(مسألة 4) : لايرث أخ واُخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والاُمّ .

(مسألة 5) : لو انفرد الواحد من ولد الاُمّ خاصّة عمّن يرث معه ، كان له السدس فرضاً والباقي ردّاً قرابة ذكراً كان أو اُنثى . ولو تعدّد الولد اثنين فصاعداً فلهما أو لهم الثلث فرضاً والباقي قرابة ، ويقسّم بينهم بالسويّة وإن اختلف الجنسان .

(مسألة 6) : لو كان الإخوة متفرّقين ـ فبعضهم للاُمّ وبعضهم للأب والاُمّ ـ كان لمن يتقرّب بالاُم السدس فرضاً مع وحدته ، والثلث كذلك مع التعدّد ، يقسّم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، ولمن يتقرّب بالأب والاُمّ البقيّة ـ خمسة أسداس أو الثلثان ـ يقسّم بينهم ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الاُنثى .

(مسألة 7) : مع فقد الإخوة من الأب والاُمّ ، واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الاُمّ ، كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة ، فيقومون مقامهم .

(مسألة 8) : لو انفرد الجدّ فالمال له ; لأب كان أو لاُمّ أو لهما ، ولو انفردت الجدّة فكذلك .

(مسألة 9) : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لاُمّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ، فللمتقرّب بالاُمّ منهم الثلث بالسويّة وللمتقرّب بالأب الثلثان (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) .

(مسألة 10) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الاُمّ مع الإخوة من قبلها ، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالاُخت منها ، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً .

(مسألة 11) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله والجدّة بمنزلة الاُخت من قبله ، (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) .

(مسألة 12) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والاُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الاُمّ فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذّكر ضعف الاُنثى . نعم لو كانت اُخت واحدة مع الجدودة من الاُمّ فالنصف للاُخت فرضاً والثلث للجدودة ، وفي السدس إشكال ; من حيث إنّه هل يردّ على الاُخت أو عليها وعلى الجدودة ؟ فلايترك الاحتياط ; وإن كان الأرجح أنّ للاُخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض .

(مسألة 13) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الاُمّ ، فمع وحدة الأخ أو الاُخت فالسدس له أو لها ، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، والباقي في الفرضين للجدودة (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) .

(مسألة 14) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأَبوين ، أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما ، والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ ، فالسدس مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الاُمّ بالسويّة ، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة ، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الاُنثى .

(مسألة 15) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ فالثلث للجدودة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة ، والثلثان للباقي (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) ، ونصيب الجدّ كالأخ والجدّة كالاُخت .

(مسألة 16) : لو اجتمع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر الضعف .

(مسألة 17) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الاُمّ فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الاُنثى .

(مسألة 18) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الاُنثى .

(مسألة 19) : لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الاُنثى . ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من قبل الاُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين بالسويّة مطلقاً .

(مسألة 20) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الاُمّ ، أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالاُمّ السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي ; للذكر ضعف الاُنثى .

(مسألة 21) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الاُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بالسويّة مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب أو الأبوين للذّكر ضعف الاُنثى .

(مسألة 22) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسم بالسوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف . وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها .

(مسألة 23) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والاُمّ أو الأب والجدودة من قبل الأب ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان الإخوة من قبل الاُمّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسويّة .

(مسألة 24) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الاُم فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى .

(مسألة 25) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الاُمّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للجدودة من الاُمّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) .

(مسألة 26) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى .

هاهنا اُمور:

الأوّل : أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد ; في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الاُمّ ـ ولو كان اُنثى ـ لايرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والاُمّ .

الثاني : يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ، فلو خلّف أحد الإخوة من الاُمّ وارثاً فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة ، ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الاُنثى . ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الاُمّ ، فلابدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسويّة ، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسويّة . ولو كان الأولاد من الاُختين أو الزيادة للأب والاُمّ أو للأب مع فقد الأبوينيّ ، فكالفرض السابق ، لكن للذكر ضعف الاُنثى . ولو كان الأولاد من الذكور الأبوينيّ أو الأبيّ ، أو كانوا من الذكور والإناث من الأب والاُمّ أو من الأب ، فلابدّ من فرض الوسائط حيّاً ، والقسمة بينهم للذكر ضعف الاُنثى ، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين أولاده للذكر ضعف الاُنثى .

الثالث : الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة ، كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقرّبون به وكيفيّة التقسيم .

الرابع : لايرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب والاُم في جميع الوسائط ; بشرط أن يكونا في درجة واحدة .

الخامس : لايرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة ، ولو كان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجوداً ، لايرث الجدودة مع الواسطة ، ومع وجود واحد من ذي وسط واحد لايرث ذو وسائط متعدّدة ، وهكذا كلّ أقرب مقدّم على الأبعد .

السادس : الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه ، كما أنّ الإخوة وأولادهم مع أيّ واسطة يرثون مع الجدّ ; بشرط أن لايكون في صنفهم أقرب منهم ، فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ يرث ، فضلاً عمّا إذا كان مع ولده ، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث ، فضلاً عن كونه مع الوسط . وبالجملة : الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف ، لا الصنف الآخر .

السابع : لو اجتمع الأجداد الثمانية ـ أي الأبوين من أب الأب وأب الاُمّ واُمّ الأب واُمّ الاُمّ ـ فلا يُترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ; سواء كان معهم غيرهم أم لا .

المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال ، ولايرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة .

(مسألة 1) : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والاُمّ أو من قبل الأب فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ) .

(مسألة 2) : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الاُمّ فالتركة لهم ، ومع التعدّد واتّحاد الجنس يقسّم بالسويّة ، ومع الاختلاف لايترك الاحتياط بالتصالح والتراضي([7]) .

(مسألة 3) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الاُمّ فالسدس لعمومة الاُمّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس ، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الاُنثى مع الاختلاف .

(مسألة 4) : لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم ، ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً ، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الاُمّ .

(مسألة 5) : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الاُمّ فالسدس للاُمّي مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للخؤولة من قبل الأب والاُمّ ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً .

(مسألة 6) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة ، والثلثان للعمومة للذكر ضعف الاُنثى مع التعدّد والاختلاف .

(مسألة 7) : لو اجتمع العمومة من قبل الاُمّ والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للعمومة ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف ، ومعه يحتاط بالتصالح([8]) .

(مسألة 8) : لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الاُمّ فالثلث للخؤولة بالسويّة مع التعدّد مطلقاً ، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الاُمّ مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد بالسويّة ، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، ومع التعدّد والاختلاف (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ) .

(مسألة 9) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الاُمّ فالثلث للخؤولة من قبل الاُمّ يقسّم مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، والسدس من الثلثين في صورة الاتّحاد والثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ ، ويحتاط في صورة التعدّد والاختلاف ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى مع التعدّد والاختلاف .

(مسألة 10) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الاُمّ ، فالثلث للخؤولة مطلقاً ، والسدس من الثلث مع الاتّحاد ، والثلث منه مع التعدّد ، للاُمّي منهم يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً ، وبقيّته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسويّة مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة ، ومع التعدّد والاختلاف (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ) .

(مسألة 11) : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الاُمّ ، فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح .

(مسألة 12) : لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد ، للخؤولة من قبل الاُمّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً ، والسدس من ثلثي التركة مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد ، للعمومة من قِبَل الاُمّ ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الاُنثى مع التعدّد والاختلاف .

(مسألة 13) : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك ، إلاّ أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسويّة مطلقاً ، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الاُمّ ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك إلاّ مع الاختلاف في الجنس ، فلايترك الاحتياط بالتصالح .

(مسألة 14) : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الاُمّ فله نصيبه الأعلى . وللعمومة من قبل الاُمّ السدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس ، ويحتاط مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ) ، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي بالسويّة كذلك .

(مسألة 15) : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى ، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الاُمّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة ، والباقي للباقي (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ) .

(مسألة 16) : لو كان مع أحدهما العمومة من الاُمّ والخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والثلث من المجموع للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي ، ويحتاط مع الاختلاف ، ولو كان في الفرض الخُؤولة من الاُمّ ـ لا الأبوين أو الأب ـ فالحال كما تقدّم في التقسيم والاحتياط في العمومة .

(مسألة 17) : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة مطلقاً ، والسدس من الباقي مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ يقسّم بالسويّة ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الاُمّ والخؤولة من الاُمّ ، فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة من الاُمّ يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد ، للعمومة من قبل الاُمّ يقسّم بالسويّة إلاّ مع الاختلاف في الجنس ، فيحتاط كما تقدّم ، والباقي للباقي (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ) .

(مسألة 18) : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسويّة مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الاُنثى .

(مسألة 19) : لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب ، والخؤولة من الاُمّ والعمومة منها ، فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ بالسويّة مطلقاً ، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسويّة مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسويّة إلاّ مع الاختلاف ، فيجب الاحتياط بالتصالح .

(مسألة 20) : لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الاُمّ ، والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الاُمّ ، فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخُؤولة من الاُمّ يقسّم بالسويّة ، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للعمومة ، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد ، للعمومة من الاُمّ يقسّم بالسويّة ، إلاّ مع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذّكر ضعف الاُنثى .

(مسألة 21) : لايرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين ، وكذا الحال في الخؤولة .

وها هنا اُمور:

الأوّل : لايرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة ، فمع وجود خالة من قبل الاُمّ ـ مثلاً ـ لايرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقاً إلاّ في مورد واحد ، وهو ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين ، فيقدّم الثاني على الأوّل([9]) ; بشرط أن لايكون معهما عمّ من قبل الأبوين ، ولا من قبل الاُمّ ، ولا العمّة مطلقاً ، ولا الخال والخالة مطلقاً . ولا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً ، وكذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً . فحينئذ يكون الإرث لابن العمّ ، لا العمّ ولا أبناء الأعمام والعمّات والأخوال والخالات . ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين وعدمه ، ولايجري الحكم المذكور في غير ذلك . نعم مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين ، فالاحتياط بالتصالح مطلوب .

الثاني : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم ، وأنّ الأقرب مقدّم ـ وإن اتّحد سببه ـ على الأبعد وإن تقرّب بسببين ، إلاّ في مورد واحد تقدّم آنفاً ، ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقرّبون به .

الثالث : المنتسبون باُمّ الميّت في هذه الطبقة ـ سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما ، وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب ـ يرثون بالسويّة مطلقاً ، والمنتسبون بأبيه ـ أي العمومة وأولادهم ـ يرثون بالتفاوت (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ) . نعم في العمومة من قبل الاُمّ وأولادهم لابدّ من الاحتياط بالتصالح .

الرابع : مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لايرث أولادهم من الأب فقط ، وكذا في أولاد الخؤولة ، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين ، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين .

الخامس : قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم ، وإذا كانوا من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك ، لابدّ في كيفيّة التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسويّة في المنتسبين بالاُم ، و(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ) في المنتسبين بالأب . ثمّ تقسيم نصيب كلّ بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط ، ويحتاط في أولاد الأعمام من قبل الاُمّ بالتصالح كما مرّ . وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة .

السادس : ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت ، فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا ـ مع الصدق العرفي ـ وكذا أخواله وخالاته ، أحقّ بالميراث من أعمام الأب والاُمّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما . نعم مع فقد الطائفة الاُولى تقوم الثانية مقامهم مرتّبين ; الأقرب منهم مقدّم على الأبعد ، ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم ، مرتّبون بحسب القرب والبعد .

السابع : لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة ، يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ، ككون أحدهما ـ مثلاً ـ أقرب من الآخر ، وإلاّ يرث من جهة المانع دون الممنوع ، مثل ابن عم هو أخ لاُمّ . ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً ، فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب ، فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون الآخر كالمعتق وضامن الجريرة ، وإلاّ بهما كالزوج وابن العمّ مثلاً ، وكيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفيّة عند الانفراد ، والاحتياط المتقدّم في الأعمام من قبل الاُمّ جار في المقام .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ باختصاص الحبوة به على نحو الاستحباب، ولكنّه يحسب من سهم إرثه بحسب القيمة.

[2] ـ في اختصاصها به على نحو ما مرّ من كيفية الاختصاص مطلوب.

[3] ـ على ما مرّ من الاستحباب.

[4] ـ على القول بالوجوب، وأمّا على المختار من الاستحباب فلايجب العزل.

[5] ـ بل الأقوى عدم جواز إلزامه، ولا فرق في ذلك بين القول بالوجوب أو الاستحباب; حيث إنّ مناط عدم جواز الإلزام إطلاق الدليل وإن كان الأمر على القول بالاستحباب سهلاً.

[6] ـ ما في المسألة والمسألة الآتية مبنيّ على القول بالوجوب، وإلاّ فعلى الاستحباب الحكم في المسألتين واضح، كما لايخفى.

[7] ـ وإن كان الأقوى معه في هذه المسألة والمسألة الآتية التقسيم بالسويّة أيضاً، كاتّحاد الجنس.

[8] ـ وإن كان الأقوى في هذه المسألة والمسائل التالية التي فيها الاحتياط بالتصالح، التقسيم بالسويّة.

[9] ـ على إشكال، بل منعه لايخلو من قوّة، فعليه ليس للاستثناء محلّ، والمتّبع في مورده كبقية الموارد قاعدة الأقربية، فالعمّ من الأب مقدّم على ابن العمّ من الأبوين.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org