Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب اللعان

كتاب اللعان

وهي مباهلة خاصّة بين الزوجين ، أثرها دفع الحدّ أو نفي الولد .

(مسألة 1) : إنّما يشرع اللعان في مقامين : أحدهما : فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا . ثانيهما : فيما إذا نفى ولديّة من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به .

(مسألة 2) : لايجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريب ، ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة ، بل ولابالشياع ولابإخبار ثقة . نعم يجوز مع اليقين ، لكن لايصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم تكن بيّنة ، بل يُحَدّ حدّ القذف مع مطالبتها إلاّ إذا أوقع اللعان الجامعة للشروط الآتية ، فيدرأ عنه الحدّ .

(مسألة 3) : يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة ، فلا لعان فيمن لم يدّعها ومن لم يتمكّن منها كالأعمى ، فيحدّان مع عدم البيّنة ، وأن لا تكون له بيّنة ، فإن كانت تتعيّن إقامتها لنفي الحدّ ولا لعان .

(مسألة 4) : يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة ، فلا لعان في قذف الأجنبيّة ، بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة ، وكذا في المنقطعة على الأقوى ، وأن تكون مدخولاً بها ، وإلاّ فلا لعان ، وأن تكون غير مشهورة بالزنا ، وإلاّ فلا لعان ، بل ولا حدّ حتّى يدفع باللعان ، بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة . نعم لو كانت متجاهرة بالزنا لايبعد عدم ثبوت التعزير أيضاً . ويشترط في اللعان ـ أيضاً ـ أن تكون كاملة سالمة عن الصمم والخرس .

(مسألة 5) : لايجوز للرجل أن ينكر ولديّة من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به ; بأن دخل باُمّه ، أو أمنى في فرجها ، أو حواليه بحيث أمكن جذب الرحم إيّاه ، وقد مضى من ذلك إلى زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً ، ولم يتجاوز عن أقصى مدّة الحمل ; حتّى فيما إذا فجر أحد بها ، فضلاً عمّا إذا اتّهمها ، بل يجب الإقرار بولديّته . نعم يجب عليه أن ينفيه ـ ولو باللعان ـ مع علمه بعدم تكوّنه منه ; من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا كان بحسب ظاهر الشرع ملحقاً به لولا نفيه ; لئلاّ يلحق بنسبه من ليس منه ، فيترتّب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك .

(مسألة 6) : لو نفى ولديّة من ولد في فراشه ، فإن علم أنّه دخل باُمّه دخولاً يمكن معه لحوق الولد به ، أو أقرّ بذلك ومع ذلك نفاه لايسمع منه ، ولاينتفي منه لاباللعان ولابغيره([1]) . وأمّا لو لم يعلم ذلك ، ولم يقرّ به ، وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذكر السبب ; بأن قال : «هذا ليس ولدي» ، أو مع ذكره ; بأن قال : «لأني لم أدخل باُمّه أصلاً» أو أنكر دخولاً يمكن تكوّنه منه ، فحينئذ وإن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه ، لكن باللعان ينتفي عنه بشرط ثبوت الدخول ، ومع عدم ثبوته لم يشرع اللعان مطلقاً .

(مسألة 7) : إنّما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم . وأمّا ولد المتمتّع بها فينتفي بنفيه من دون لعان ; وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء ، ولو علم([2]) أنّه دخل بها ، أو أمنى في فرجها ، أو حواليه بحيث يمكن أن يكون الولد منه ، أو أقرّ بذلك ومع ذلك قد نفاه ، لم ينتف عنه بنفيه ، ولم يسمع منه ذلك كالدائمة .

(مسألة 8) : لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد بين كونه حملاً أو منفصلاً .

(مسألة 9) : من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لايلازم كونه من زنا ; لاحتمال تكوّنه من وطء الشبهة أو غيره ، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به ; وإن جاز له ـ بل وجب عليه ـ نفيه عن نفسه ، لكن لايجوز له أن يرميها بالزنا ، وينسب ولدها بكونه من زنا .

(مسألة 10) : لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك ; سواء كان إقراره صريحاً ، أو كناية مثل أن يبشّر به ; ويقال له : «بارك الله لك في مولودك» ، فيقول : «آمين» ، أو «إن شاء الله تعالى» ، بل قيل : إنّه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ، ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر ، لم يكن له إنكاره بعده ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، لكن الأقوى خلافه([3]) .

(مسألة 11) : لايقع اللعان إلاّ عند الحاكم الشرعي ، والأحوط أن لايقع حتّى عند المنصوب من قبله لذلك([4]) . وصورته : أن يبدأ الرجل ويقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها : «أشهد بالله إنّي لمن الصادقين فيما قلت من قذفها ، أو نفي ولدها» يقول ذلك أربع مرّات ، ثمّ يقول مرّة واحدة : «لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين» . ثمّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات : «أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا ، أو نفي الولد» ، ثمّ تقول مرّة واحدة : «أن غضب الله عليّ إن كان من الصادقين» .

(مسألة 12) : يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور ، فلو قال أو قالت : أحلف أو اُقسم أو شهدتُ أو أنا شاهد ، أو أبدلا لفظ الجلالة بغيره ، كالرحمان وخالق البشر ونحوهما ، أو قال الرجل : إنّي صادق أو لصادق أو من الصادقين بغير ذكر اللام ، أو قالت المرأة : إنّه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين ، لم يقع([5]) ، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب ، والمرأة بالعكس .

(مسألة 13) : يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه ، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع .

(مسألة 14) : يجب([6]) أن تكون الصيغة بالعربيّة الصحيحة مع القدرة عليها ، وإلاّ أتى بالميسور منها ، ومع التعذّر أتى بغيرها .

(مسألة 15) : يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة . وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفّظ كلّ منهما ، أو يكفي قيام كلّ عند تلفّظه بما يخصّه ؟ أحوطهما الأوّل ، بل لايخلو من قوّة .

(مسألة 16) : إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة : الأوّل : انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما . الثاني : الحُرمة الأبديّة ، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد . وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان ; سواء كان للقذف ، أو لنفي الولد . الثالث : سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه ، وسقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها ، فلو قذفها ثمّ لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف ، وتحدّ المرأة حدّ الزانية ، لأنّ لعانه بمنزلة البيّنة في إثبات الزنا . الرابع : انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه ; بمعنى أنّه لو نفاه وادّعت كونه له فتلاعنا ، لم يكن توارث بين الرجل والولد ، وكذا بين الولد وكلّ من انتسب إليه بالاُبوّة ، كالجدّ والجدّة والأخ والاُخت للأب ، وكذا الأعمام والعمّات ، بخلاف الاُمّ ومن انتسب إليه بها ، حتّى أنّ الإخوة للأب والاُمّ بحكم الإخوة للاُمّ .

(مسألة 17) : لو كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد ، لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولايرثه الأب ولا من يتقرّب به ، ولايرث الولد أقارب أبيه بإقراره .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ في صورة الإقرار، وأمّا في صورة العلم بالدخول فالظاهر جريان اللعان فيه; قضاءً لإطلاق أدلّته.

[2] ـ بل ولو عُلِم بالبناء للمفعول.

[3] ـ بل الأقوى أنّ الحضور إن اعتبر إقراراً عملياً فلايسمع، وإلاّ فيسمع.

[4] ـ وإن كان الأقوى جوازه عند من تنصبه الحكومة المشروعة لذلك، وإن لم يكن مجتهداً جامعاً لشرائط الفتوى.

[5] ـ على الأحوط في قوله: «شهدت» أو «أنا شاهد».

[6] ـ وجوبه محلّ تأمّل، بل الظاهر جوازه بغير العربية ولو مع التمكّن منها. نعم إن لم يقدر على العربي الصحيح فلابدّ من أن يجري بغير العربية.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org