Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول في السعي

القول في السعي

(مسألة 1) : يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط ؛ من الصفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط آخر . ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي .

(مسألة 2) : يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا ، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى ، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة ، وكفى الصعود إلى بعض الدرج . ويجوز السعي ماشياً وراكباً ، والأفضل المشي([1]) .

(مسألة 3) : لايعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي ؛ وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث .

(مسألة 4) : يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم .

(مسألة 5) : يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف ، فلايجوز الانحراف الفاحش . نعم يجوز من الطبقة الفوقانيّة أو التحتانيّة لو فرض حدوثها ؛ بشرط أن تكون بين الجبلين([2]) ؛ لا فوقهما أو تحتهما . والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين .

(مسألة 6) : يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما ، فلايجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين ، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف . كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المَروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر .

(مسألة 7) : يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتّى إلى الليل ، والأحوط عدم التأخير إلى الليل ، ولايجوز التأخير إلى الغد بلا عذر .

(مسألة 8) : السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها ؛ من القصد وخلوصه ، وهو ركن ، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ .

(مسألة 9) : لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه ، والأولى قطعه من حيث تذكّر وإن لايبعد جواز تتميمه سبعاً . ولو نقصه وجب الإتمام([3]) أينما تذكّر ، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب . ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأتِ بالسعي فالأحوط الاستئناف .

(مسألة 10) : لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً ـ بتخيّل الإتمام ـ وجامع زوجته ، يجب عليه إتمام السعي ، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط ، بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً وفعل ذلك فالأحوط الإتمام والكفّارة ، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين .

(مسألة 11) : لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحّة . وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل . ولو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال ، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص . ولو شكّ بعد الفراغ ـ أو بعد كلّ شوط ـ في صحّة ما فعل بنى على الصحّة . وكذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المُضيّ .

(مسألة 12) : لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع ـ مثلاً ـ بنى على الصحّة . ولو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ ـ مثلاً ـ بطل سعيه ، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة . وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور .

(مسألة 13) : لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان ، ولو شكّ ـ بعد اليوم الذي أتى بالطواف ـ في إتيان السعي ، لايبعد البناء عليه أيضاً ، لكن الأحوط الإتيان به إن شكّ قبل التقصير .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ إلاّ أن يكون المشي موجباً للضعف عن الدعاء على ما في رواية حجّاج الخشاب. (وسائل الشيعة 13: 497 / 5)

[2] ـ الشرط هو السعي بين الصفا والمروة ، كما فسّرت الطواف بهما بذلك في النصوص والفتاوى ، والسعي كذلك صادق على السعي من فوقهما ومن تحتهما عرفاً ، إذا كان الابتداء من فوق الصفا والانتهاء إلى فوق المروة ، كما لايخفى على المراجع إلى العرف في أمثاله وأشباهه .

[3] ـ بل يجوز له الاستئناف، وكذا في غير الفرع من موارد الإكمال مثل الطواف، كما مرّ.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org