Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: فصل في المطهّرات

فصل في المطهّرات

وهي أحد عشر :

أوّلها: الماء ، ويطهَّر به كلّ متنجّس حتّى الماء ، كما تقدّم في فصل المياه ، وقد مرّ كيفيّة تطهيره به . وأمّا كيفيّة تطهير غيره به : فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين([1]) ، وبعد التعفير في الولوغ . وكذا في الكرّ والجاري ، إلاّ أنّ الأحوط([2]) فيما يقبل العصر اعتباره ، أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما ؛ حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل . ولا فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجّسات ، سوى الإناء المتنجّس([3]) بالولوغ أو بشرب الخنزير وموت الجرذ ، فإنّ الأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل([4]) ، بل الأحوط الأولى تطهير مطلق الإناء المتنجّس كالتطهير بالقليل ، وإن كان الأرجح كفاية المرّة فيه .

وأمّا غيره فيطهر ما لاينفذ فيه الماء والنجاسة بمجرّد غمسه في الكرّ أو الجاري ، بعد زوال عين النجاسة([5]) وإزالة المانع لو كان ، والذي ينفذ فيه ولايمكن عصره ـ كالكوز والخشب والصابون ونحو ذلك ـ يطهر ظاهره بمجرّد غمسه فيهما ، وباطنه بنفوذ الماء المطلق فيه بحيث يصدق أنّه غُسل به ، ولايكفي نفوذ الرطوبة ، وتحقّق ذلك في غاية الإشكال ، بل الظاهر عدم تحقّقه إلاّ نادراً ، ومع الشكّ في تحقّقه ـ بأن يشكّ في النفوذ أو في حصول الغسل به ـ يحكم ببقاء النجاسة ، نعم مع القطع بهما والشكّ في بقاء إطلاق الماء يحكم بالطهارة . هذا بعض الكلام في كيفيّة التطهير بالكرّ والجاري ، وسنذكر بعض ما يتعلّق به في طيّ المسائل الآتية .

وأمّا التطهير بالقليل فالمتنجّس بالبول غير الآنية يعتبر فيه التعدّد مرّتين([6]) ، والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة([7]) ، والمتنجّس بغير البول إن لم يكن آنية يجزي فيه المرّة بعد الإزالة ، ولا يُكتفى بما حصل به الإزالة([8]) ، نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعدها . ويعتبر في التطهير به انفصال الغُسالة ، ففي مثل الثياب ـ ممّا ينفذ فيه الماء ويقبل العصر ـ لابدّ منه أو ما يقوم مقامه ، وفيما لاينفذ فيه الماء وإن نفذت الرطوبة ـ كالصابون والحبوب ـ ولايقبل العصر يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولايضرّ به بقاء نجاسة الباطن ، ولايطهر الباطن تبعاً للظاهر .

وأمّا الآنية فإن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ـ ممّا يتحقّق معه اسم الولوغ ـ غُسلت ثلاثاً ؛ اُولاهنّ بالتراب ـ أي التعفير به ـ والأحوط اعتبار الطهارة فيه ، ولايقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار . والأحوط في الغسل بالتراب([9]) مسحه بالتراب الخالص أوّلاً، ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لايخرجه عن اسم التراب. ولايترك الاحتياط([10]) بإلحاق مطلق مباشرته بالفم ، كاللَّطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ومباشرة لعابه بلا ولوغ به ، ولا يُلحق به مباشرته بسائر أعضائه على الأقوى ، والاحتياط حسن .

(مسألة 1) : لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب بالنحو المتعارف ـ لضيق رأسه أو غير ذلك ـ فلايسقط التعفير بما يمكن ؛ ولو بوضع خِرقة على رأس عود وإدخالها فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً ليحصل الغسل بالتراب والتعفير . وفي حصوله بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً تأمّل ، ولو شُكّ في حصوله يحكم ببقاء النجاسة ، كما لو فرض التعذّر أصلاً بقيت على النجاسة . ولايسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر . ولايترك الاحتياط بالتعدّد أيضاً في غير المطر ، وأمّا فيه فلا يُحتاج إليه .

(مسألة 2) : يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ ولشرب الخنزير ، ولايجب التعفير . نعم هو أحوط في الثاني قبل السبع . وينبغي غسله سبعاً أيضاً لموت الفأرة ولشرب النبيذ ، بل مطلق المسكر فيه ، ولمباشرة الكلب وإن لم يجب ذلك ، وإنّما الواجب غسله بالقليل ثلاثاً كسائر النجاسات .

(مسألة 3) : تطهير الأواني ـ الصغيرة والكبيرة ، ضيّقة الرأس وواسعته ـ بالكثير والجاري واضح ؛ بأن توضع فيه حتّى يستولي عليها الماء ، ولاينبغي ترك الاحتياط بالتثليث كذلك . وأمّا بالقليل فبصبّ الماء فيها وإدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقّق به الغسل ، ثمّ يراق منها ، يفعل بها ثلاثاً . والأحوط الفوريّة في الإدارة عقيب الصبّ فيها ، والإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها . هذا في الأواني الصغار والكبار التي يمكن فيها الإدارة والإفراغ عقيبها . وأمّا الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها ، فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتّى يستوعب جميع أجزائها ، ثمّ يخرج ـ حينئذ ـ ماء الغُسالة المجتمع في وسطها ـ مثلاً ـ بنزح وغيره ؛ من غير اعتبار الفوريّة المزبورة . والأحوط اعتبار تطهير([11]) آلة النزح إذا اُريد عودها إليه . ولابأس بما يتقاطر فيه حال النزح وإن كان الأحوط خلافه .

(مسألة 4) : لو تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء على الموضع النجس من فوق إلى تحت ، ولايحتاج إلى التثليث ، فيصبّ عليه مرّتين في التنجّس بالبول ، ويكفي مرّة في غيره .

(مسألة 5) : لو تنجّس ظاهر الأرز والماش ونحوهما ، يجعلها في شيء ويغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر ، وكذا يطهر بإجراء الماء القليل عليها . وإن نفذ فيها الرطوبة النجسة فتطهيرها بالقليل غير ميسور ، وكذا في الكرّ والجاري . نعم لايبعد إمكان تطهير الكوز الذي صنع من الطين النجس ؛ بوضعه في الكثير أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في أعماقه([12]) ، ولايحتاج إلى التجفيف . ولو شكّ في وصول الماء بنحو يصدق عليه الغسل في أعماقه يحكم ببقاء نجاسته .

(مسألة 6) : اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره ـ بالكثير والقليل ـ لو صبّ عليه الماء ، ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة ، ولو شكّ في نفوذ الماء النجس إلى باطنه يكفي تطهير ظاهره .

(مسألة 7) : لو غسل ثوبه المتنجّس ، ثمّ رأى فيه شيئاً من الاُشنان ونحوه ، فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب فلا إشكال ، وفي الاكتفاء بالاحتمال إشكال([13]) ، بل في الحكم بطهارة الاُشنان لابدّ من العلم بانغساله ، ولايكفي الاحتمال على الأحوط([14]) .

(مسألة 8) : لو أكل طعاماً نجساً ، فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة ، مع مراعاة شرائط التطهير .

وأمّا لو كان الطعام طاهراً وخرج الدم من بين أسنانه ، فإن لم يلاقه الدم وإن لاقاه الريق الملاقي له ، فهو طاهر ، وإن لاقاه فالأحوط الحكم بنجاسته([15]) .

ثانيها: الأرض ، فإنّها تطهِّر ما يماسّها من القدم([16]) بالمشي عليها أو بالمسح بها ؛ بنحو يزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما يُوقى به القدم كالنعل ، ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير ـ حينئذ ـ المماسّة على إشكال ، والأحوط أقلّ مسمّى المسح أو المشي حينئذ ، كما أنّ الأحوط([17]) قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليّاً كان أو مفروشاً عليها . ويلحق بها المفروشة بالآجر والجِصّ على الأقوى ، بخلاف المطليّة بالقير والمفروشة بالخشب . ويعتبر جفاف الأرض([18]) وطهارتها على الأقوى .

ثالثها: الشمس ، فإنّها تطهّر الأرض وكلّ ما لاينقل من الأبنية وما اتّصل بها ؛ من الأخشاب والأبواب والأعتاب والأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه ـ لا مطلق ما في الجدار على الأحوط([19]) ـ والأشجار والنبات والثمار والخضراوات وإن حان قطفها ، وغير ذلك حتّى الأواني المثبتة ، وكذا السفينة . ولكن لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشكال([20]) وإن لا تخلو من قُوّة ، ولايترك الاحتياط([21]) في الطرّادة ، وكذا العربة ونحوها . والأقوى([22]) تطهيرها للحُصُر والبواري . ويعتبر في طهارة المذكورات ونحوها بالشمس ـ بعد زوال عين النجاسة عنها ـ أن تكون رطبة رطوبة تعلق باليد ، ثمّ تجفّفها الشمس تجفيفاً يستند إلى إشراقها بدون واسطة ، بل لايبعد اعتبار اليبس على النحو المزبور .

ويطهر باطن الشيء الواحد إذا أشرقت على ظاهره وجفّ باطنه بسبب إشراقها على الظاهر ، ويكون باطنه المتنجّس متّصلاً بظاهره المتنجّس على الأحوط([23]) ، فلو كان الباطن فقط نجساً ، أو كان بين الظاهر والباطن فصلا بالجزء الطاهر ، بقي الباطن على نجاسته على الأحوط ، بل لايخلو من قوّة . وأمّا الأشياء المتعدّدة المتلاصقة ، فلا تطهر إذا أشرقت على بعضها وجفّت البقيّة به ، وإنّما يطهر ما أشرقت عليه بلا وسط .

(مسألة 9) : لو كانت الأرض أو نحوها جافّة واُريد تطهيرها بالشمس ، يُصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها وتطهر .

(مسألة 10) : الحصى والتراب والطين والأحجار ، مادامت واقعة على الأرض ، وتعدّ جزءاً منها عرفاً ، تكون بحكمها ، وإن اُخذت منها أو خرجت عن الجزئية اُلحقت بالمنقولات .

وكذا الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب والأوتاد يلحقها حكمها ، وإذا قُلعت زال الحكم ، ولو اُعيدت عاد ، وهكذا كلّ ما يشبه ذلك .

رابعها: الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً ؛ سواء كان نجساً أو متنجّساً ، وكذا المستحيل بغيرها بخاراً أو دخاناً أو رماداً . أمّا ما أحالته فحماً أو خزفاً أو آجُراً أو جِصّاً أو نورةً ، فهو باق على النجاسة([24]) . ويطهر كلّ حيوان تكون من نجس أو متنجّس كدود الميتة والعَذَرة . ويطهر الخمر بانقلابها خلاّ بنفسها أو بعلاج كطرح جسم فيها ؛ سواء استُهلك الجسم أم لا ، نعم لو لاقت الخمر نجاسة خارجيّة ثمّ انقلبت خلاّ ، لم تطهر على الأحوط([25]) .

خامسها: ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما ، فإنّه مطهّر للثلث الباقي بناءً على النجاسة ، وقد مرّ أنّ الأقوى طهارته ، فلايؤثر التثليث إلاّ في حلّيّـته ، وأمّا إذا غلى بنفسه ، فإن اُحرز أنّه يصير مسكراً بذلك ، فهو نجس ، ولايطهر بالتثليث ، بل لابدّ من انقلابه خلاّ ، ومع الشكّ محكوم بالطهارة .

سادسها: الانتقال ، فإنّه موجب لطهارة المنتقل إذا اُضيف إلى المنتقل إليه وعدّ جزءاً منه ، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس ، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره . ولو علم عدم الإضافة أو شُكّ فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان ـ مثلاً ـ على وجه يستند إليه ، كالدم الذي يمصّه العَلَق بقي على النجاسة .

سابعها: الإسلام ، فإنّه مطهّر للكافر([26]) بجميع أقسامه ؛ حتّى الرجل المرتدّ عن فطرة إذا تاب ، فضلاً عن المرأة . ويتبع الكافرَ فضلاتُه المتّصلة به ؛ من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك .

ثامنها: التبعيّة ، فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده([27]) في الطهارة ؛ أباً كان أو جدّاً أو اُمّاً . وأمّا تبعيّة الطفل للسابي المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه فمحلّ إشكال ، بل عدمها لايخلو من قوّة . ويتبع الميّت بعد طهارته آلات تغسيله ؛ من الخِرقة الموضوعة عليه ، وثيابه التي غُسّل فيها ، ويد المغسّل ، والخرقة الملفوفة بها حين تغسيله . وفي باقي بدنه وثيابه إشكال ، أحوطه العدم ، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد المغسّل .

تاسعها: زوال عين النجاسة([28]) بالنسبة إلى الصامت([29]) من الحيوان وبواطن الإنسان ، فيطهر منقار الدجاجة الملوّثة بالعذرة بمجرّد زوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا بدن الدابّة المجروح ، وفم الهرّة الملوّث بالدم ونحوه ، وولد الحيوان المتلطّخ به عند الولادة بمجرّد زواله عنه ، وكذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب نجساً أو متنجّساً بمجرّد بلعه .

عاشرها: الغيبة ، فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه ، فيعامل معه معاملة الطهارة ، إلاّ مع العلم ببقاء النجاسة ، ولايبعد عدم اعتبار شيء فيه ، فيجري الحكم سواء كان عالماً بالنجاسة أم لا ، معتقداً نجاسة ما أصابه أم لا ، كان متسامحاً في دينه أم لا . والاحتياط حسن .

حادي عشرها: استبراء الجلاّل من الحيوان بما يخرجه عن اسم الجلل ، فإنّه مطهِّر لبوله وخرئه . ولا يُترك الاحتياط مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين يوماً ، والبقر عشرين ، والغنم عشرة أيّام ، والبطّة خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام ، بل لايخلو كلّ ذلك من قوّة ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ إطلاق اعتباره مبنيّ على المعروف بين الأصحاب المدّعى عليه الإجماع ، من عدم كفاية زوال عين النجاسة في طهارة الجوامد النجسة التي لاتنفذ فيها النجاسة ، كغيرها من الأشياء المتنجّسة المعتبر في تطهيرها استيلاء الماء والمطر زائداً على زوال العين ، وإلاّ فبناءً على الكفاية ـ كما هو المختار ـ فالطهارة فيها حاصلة بنفس الإزالة من دون احتياج معها إلى الماء أو المطر ، إلاّ فيما قام الدليل على اعتبار خصوصية في تطهيره بما يكون ظاهراً في عدم كفاية الإزالة وحدها ، مثل الآنية التي ترتبط بالأكل والشرب والآنية المتنجّسة بالولوغ المعتبر في طهارته التعفير زائداً على الغسل ، أو بشرب الخنزير منه ، أو بموت الجرذ فيه ، ممّا اعتبر في طهارته السبع .

ثمّ إنّ مقتضى الصناعة الفقهية والقواعد والأدلّة كفاية الإزالة ، وذلك لوجوه :

أحدها : إلغاء الخصوصية العرفية من موارد النصّ والفتوى على الاكتفاء بالإزالة فيها إلى غيرها من الجوامد المماثلة لتلك الموارد ؛ مناسبة للحكم والموضوع، وأخذاً بالقدر الجامع منها ، لما في كثرتها الدلالة على عدم الخصوصية فيها ، وأنّ الاعتبار بالجامع من طهارة باطن النعل والقدم بالمشي على الأرض ، ومن طهارة الأرض مع الرطوبة بجفافها بالشمس ، ومن طهارة بدن الحيوان بزوال النجاسة عنه ، ومن غيرها ممّا مضى ذكره في التعليقة على المسألة التاسعة من مسائل (القول في كيفية التنجّس بها) من المتن .

ثانيها : ما دلّ على أنّ الله جعل الأرض مسجداً وطهوراً ، أو أنّ الله جعل التراب طهوراً، كما جعل الماء طهوراً ، (وسائل الشيعة 3 : 350 / 1 ـ 4 و 385 / 1) فإنّها تدلّ على الكفاية أيضاً ؛ لأنّ الطهور أعمّ من الطهارة الحدثية والخبثية ، ففي «الخلاف» في معنى الطهور عندنا : «إنّ الطهور هو المطهّر المزيل للحدث والنجاسة . . . والذي يتصوّر التزايد فيه أن يكون مع كونه طاهراً مطهّراً مزيلاً للحدث والنجاسة». (الخلاف 1 : 49 ، المسألة 1)

وبما أنّ الطهارة في العرف عبارة عن نقائها عن القذارات ، والأرض كالماء مؤثّرة في إزالتها وإرجاعها إلى حالتها الأصلية وزوال العلّة ، فالطهارة حاصلة به . وبالجملة ، هذه الطائفة تدلّ على عدم اختصاص الطهور بالماء ، وفيها شهادة على ما عند العقلاء في ماهية الطهارة والقذارة .

ثالثها : ما دلّ على مطهّرية غير الماء لبعض النجاسات ، كصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوئه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : «لا يغسلها إلاّ أن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي». (وسائل الشيعة 3 : 458 / 7)

ولايخفى قوّة دلالتها ؛ فإنّ العذرة ظاهرة وضعاً أو انصرافاً فيما للإنسان أو الأعمّ منها ، وممّا لغير المأكول من السباع، كالكلب والسنّور ، وحملها على عذرة مأكول اللحم خلاف الظاهر جدّاً ، كما أنّ حمل المسح على المسح الأرض خلاف ظاهرها ، بل الظاهر منها أنّ كلّ ما أذهب أثرها كاف ، والميزان فيه ذهاب الأثر بأيّ نحو كان ، ولازمه عدم السراية حكماً مطلقاً .

بل يمكن دعوى حكومة هذه الرواية على الروايات الواردة في غسل ملاقي القذارات ، بدعوى أنّ في قوله(عليه السلام) : «لايغسلها إلاّ أن يقذّرها» دلالة على أنّ الأمر بالغسل فيها لرفع القذارة العرفية بجميع مراتبها ، وأنّ المعتبر لدى الشارع ليس إلاّ ذهاب الأثر. كيف ما كان ، فليست للماء خصوصية شرعية .

وكغيرها ممّا جمعها الاُستاذ (قدس سره) (من صفحة 12 إلى أواخر صفحة 15 من الجزء الرابع من كتاب «الطهارة») .

رابعها : الأخبار المتفرّقة الظاهرة في عدم السراية ، وعليك بمراجعة كتاب «الطهارة» للاُستاذ الإمام الخميني (قدس سره) (الجزء الرابع من صفحة 11 إلى صفحة 20) في تفصيل الوجهين الأخيرين ، بل الأوّلين أيضاً ، ولقد أفاد في أخبارها وبيانها ، وبسط الكلام فيها بما لا مزيد عليه ، حيث قال بعد نقل أخبار الوجه الثالث ما هذا لفظه : «ومن ضمّ تلك الروايات الكثيرة وغيرها ممّا لم نذكره يحصل الجزم ، لو خلّيت الواقعة عن دليل تعبّدي، بأنّ التنظيف عند الشارع ليس إلاّ ما لدى العقلاء ، وأنّ الأمر بالغسل بالماء فيما ورد إنّما هو لسهولة تحصيل الطهور به ، ولوفوره ، ولكونه مع مجانيّته أوقع وأسهل في تحصيله ، ومعه لايفهم من الأدلّة الآمرة بغسل الأشياء بالماء خصوصية تعبّدية ، ولايفهم العرف أنّ التطهير والتنظيف لدى الشارع غير ما لدى العقلاء ، وأنّ الطهارة عنده ليست عبارة عن خلوّ الشيء عن القذارة العارضة ، بل هي أمر آخر ليس للعقلاء إلى فهمه سبيل ، فإنّ كلّ ذلك بعيد عن الأفهام ، مخالف لتلك الروايات الكثيرة ، يحتاج إثباته إلى دليل تعبّدى رادع للعقلاء عن ارتكازهم ، ولاتصلح الروايات الآمرة بالغسل لذلك ؛ لما عرفت». (كتاب الطهارة ، الإمام الخميني 4 : 15)

وأ مّا ما ذكره في التحقيق في المقام من قوله : «لكنّ الإنصاف عدم خلوّ كثير من تلك الأخبار من المناقشة ، إمّا في السند ، أو في الدلالة ، أو الجهة لو حاولنا ذكرها تفصيلاً لطال بنا البحث ، كما أنّ الإنصاف خلوّ بعضها منها ، لكن مع ذلك كلّه لايمكن الاتّكال في تلك المسألة التي عدّت من الضروريات على تلك الأخبار المعرض عنها ، أو عن إطلاقها خلفاً عن سلف ، وقد مرّ منّا مراراً أنّ دليل حجّية أخبار الثقة ليس إلاّ بناء العقلاء مع إمضاء الشارع ، ومعلوم أنّ العقلاء لايتّكلون على أخبار أعرض عنها نقلتها وغيرهم ، بل ادّعى جمع من الأعاظم الإجماع على تنجيس المتنجّس فضلاً عن النجس». (كتاب الطهارة ، الإمام الخميني 4 : 20)

ففيه : أوّلاً: أ نّه(قدس سره) عدّ مسألة سراية النجاسة من الضروريات ، وهو غير واقع في محلّه ، مع أنّ المحكي عن الحلّي عدم منجّسية المتنجّس ، ومع ما ذكره السيّد علم الهدى في «الناصريات» في مقام الاستدلال بجواز استعمال المائعات الطاهرة غير الماء في تطهير الثوب ، بأنّ تطهيره ليس إلاّ إزالة النجاسة عنه. (الناصريّات : 105)

ومع ما حكي «المعتبر» عنه من جواز تطهير الأجسام الصيقلية بزوال العين ، ففيه :

«مسألة : والصيقل لايطهر بالمسح وإن أزال العين . وقال المرتضى : يطهر . قال الشيخ :

ولست أعرف به أثراً لنا : أنّ حصول النجاسة به معلوم ، وزوال حكمها يفتقر إلى مستند ، ومع عدمه فالحكم باق ، ولأنّ المسح يزيل عين النجاسة الظاهرة وتبقى أجزاء لاصقة لا يزيلها إلاّ الماء ، ولأنّ النجاسة يتعدّى حكمها إلى الملاقي ، فلا يزول بزوال عين النجاسة». (المعتبر 1 : 450)

ومع ما يظهر من أدلّته من عدم كون الحكم مورداً للنصّ ولا الإجماع ، فضلاً عن الضرورة ، حيث استدلّ بأنّ النجاسة معلومة . . . إلى آخر ما ذكره . ممّا فيه الشهادة على عدم وضوح المسألة فضلاً عن الضرورة .

ومع ما في «المفاتيح» للمحدّث الكاشاني، ففيه : «إنّما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة ، وأ مّا ما لاقى الملاقي لها بعد ما اُزيل عنه العين بالتمسّح ونحوه ، بحيث لايبقى فيه شيء منها ، فلايجب غسله، كما يستفاد من المعتبرة ، على أ نّا لانحتاج إلى دليل في ذلك ؛ فإنّ عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب ، إذ لاتكليف إلاّ بعد البيان ، ولا حكم إلاّ بالبرهان». (مفاتيح الشرائع 1 : 75 ، المفتاح 84)

وقال في موضع آخر بعد ذلك : «يشترط في الإزالة إطلاق الماء على المشهور ، خلافاً للسيّد والمفيد ، فجوّزا بالمضاف ، بل جوّز السيّد تطهير الأجسام الصيقلة بالمسح، بحيث تزول العين ؛ لزوال العلّة ، ولايخلو من قوّة ؛ إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات ، أ مّا وجوب غسلها بالماء عن كلّ جسم فلا ،فكلّ ما علم زوال النجاسات عنه قطعاً حكم بتطهيره ، إلاّ ما خرج بالدليل ، حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن». (مفاتيح الشرائع 1 : 77 ، المفتاح 87)

وثانياً : إنّ ما ذكره من عدم خلوّ كثير من النصوص . . . إلى آخره ، ففيه : مع أنّ ادّعاء عدم خلوّ الكثير من الأخبار من المناقشة سنداً أو دلالة أو جهة فعهدته عليه ، وإلاّ فكثير من المناقشات غير واردة ، ونترك البحث عن ذلك خوفاً من التطويل ؛ لأنّ في الاثنين أو الثلاث من الأخبار كفاية ، فضلاً عن الكثير من تلك الأخبار الكثيرة التي تزيد على الاستفاضة وتقرب إلى المتواترة .

وثالثاً : إنّ إعراض الأصحاب عنها خلفاً عن سلف غير ثابت، بل عدمه ثابت ، كيف، وليست المسألة ـ أعني سراية المتنجّس وعدم حصول الطهارة بزوال عين القذر ـ مورداً للتعرّض في كلماتهم ، بل فضلاً عن كونه مورداً للسؤال والجواب في الأخبار ، مع أ نّها مسألة فقهية ذات فروع كثيرة ، وفضلاً عن الإعراض عن تلك الأخبار الواردة في أبواب مختلفة على عدم السراية المستدلّ بها ، كيف ولم يدّع بنفسه(رحمه الله) الإجماع ، ولم ينقله إلاّ من جمع من الأعاظم ، وهم ليسوا بأزيد من مثل صاحب «المستند» و «الجواهر» والشيخ الأعظم في «الطهارة» والهمداني في «مصباح الفقيه» .

وفي الأخير قال : «وكيف كان ، فالذي يمكن أن يستدلّ به للسراية اُمور : الأوّل : إجماع العلماء عليها خلفاً عن سلف ، كما يكشف عن ذلك إرسالهم إرسال المسلّمات التي لايشوبها شائبة إنكار ، مع تصريح جملة منهم بكونها إجماعية» (مصباح الفقيه 1 : 577)

والإجماعات المنقولة من مثل ابن إدريس ومن بعده ، بل من مثل المتأخّرين عن الشيخ والتابعين له غير حجّة ؛ لأ نّه لم يكن عندهم إلاّ مثل ما عندنا ، فكيف حال هؤلاء الأعاظم ؟ هذا مع ما في «المستند» من نقله الخلاف، ففيه : «والمتنجّس كالنجس منجّس لما يلاقيه مع الرطوبة المذكورة بالإجماع ، وخلاف بعض الطبقة الثالثة فيه غير قادح». (مستند الشيعة 1 : 241)

ومع ما في إثبات ما في «الجواهر» من كون قول المحدّث الكاشاني مخالفاً لإجماع الفرقة الناجية ، بل إجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين ، دونه خرط القتاد ؛(جواهر الكلام 2 : 15) لما مرّ من مخالفة مثل الحلّي والسيّد علم الهدى في «الناصريات» وفي غيره ، ومع استدلاله في مطهّرية المائعات بأنّ الطهارة تحصّل بالإزالة .

ومع ما عن غيره ممّا بيّناه . ومن المحتمل خلط «الجواهر» مسألة عدم منجّسية المتنجّس بمسألة اعتبار الغسل في البول ، حيث إنّه نقل تفرّد الكاشاني في ذيل تلك المسألة استطراداً ، فتأ مّل .

هذا كلّه مع ما في «مصباح الفقيه» للعلاّمة الهمداني من ردّه الاستدلال بالإجماع بما لا مزيد عليه ،(مصباح الفقيه 1 : 577) فراجعه . وقد أفاد في كلامه هناك وجه حجّية الإجماع بما هو حقيق قابل للتحقيق .

هذا قليل من كثير في البحث عن المسألة ، فمقتضى القواعد الفقهية فيها حصول الطهارة في الأجسام الجامدة بمحض زوال العين ، بماء كان ، أو بأرض ، أو تراب ، أوبقرطاس ، أو ثوبه أو بغيرها من الأشياء المزيلة للعين . وعليه، فالملاقي الجامد للنجس لايصير نجساً بمحض الملاقاة ، إلاّ أن يسري إليه من عين النجس شيئاً ، وهذا بخلاف ما كان الملاقي له مائعاً ، فإنّه يصير نجساً ؛ قضاءً للأخبار الكثيرة ، لصيرورته بذلك قذراً عند العرف والعقلاء ، كما لايخفى .

كما أنّ مقتضى الأخبار والأدلّة عدم حصول الطهارة بالإزالة في الولوغ وغيره ، ممّا دلّ الدليل على اعتبار خصوصية في تطهيره من التعفير أو الغسل ثلاثاً أو سبعاً ، ففي اعتبار الخصوصية دلالة واضحة على عدم كفاية الإزالة ، وإعمال الشارع التعبّد الخاصّ في الطهارة والمطهّرية في تلك الموارد .

[2] ـ الأقوى .

[3] ـ الظاهر عدم كفاية الإزالة في تحقّق الطهارة في الأواني التي تستعمل في الأكل والشرب ، بل لابدّ فيها من الغسل متعدّداً ، أو مرّة واحدة على اختلاف الموارد ، كما عليه موثّق عمّار الساباطي ؛(وسائل الشيعة 3 : 497 / 1) وذلك لأنّ الطهارة العرفية في مثل تلك الأواني عندهم موقوفة على الغسل ، فإنّ حصول النظافة مختلف في نظر العرف باختلاف الموارد ، كما يظهر على مَن راجعهم وراجع سيرتهم في نظافة الأشياء وطهارتها .

هذا في أواني الأكل والشرب ، وأ مّا غيرها من الأواني فالإزالة فيها كافية .

[4] ـ وإن كان مساواته في التطهير بهما مع غيره من المتنجّسات غير خال من الوجه، بل من قوّة .

[5] ـ مرّ كفاية الزوال في الطهارة. وعليه فلا احتياج إلى تطهيره بالغسل بعد الزوال .

[6] ـ في الثوب والبدن ومرّة في غيرهما .

[7] ـ وإن كان عدّها منهما حيث لايبقى بعدها شيء لايخلو من وجه .

[8] ـ بل يكتفي به على الأقوى .

[9] ـ الذي لاينبغي تركه ، لكنّ الظاهر التخيير بينهما من المسح بالتراب الخالص والغسل بصبّ ماء عليه ، بحيث لايخرجه عن صدق التراب .

[10] ـ بل هو الأقوى ، إلاّ في اللعاب بلا ولوغ ، فالإلحاق فيه ممنوع ، والاحتياط مرغوب .

[11] ـ وإن كان عدم اعتباره لايخلو عن وجه .

[12] ـ مع كونه ممّا يخرج منه الماء ولو بمثل الرطوبة، بمعنى أن تكون المنافذ مفتوحة.

[13] ـ بل منع ، فيحكم معه بالنجاسة .

[14] ـ بل الأقوى .

[15] ـ وإن كان الظاهر عدمه .

[16] ـ لاخصوصية له، كما لاخصوصية للنعل ، بل تحصّل الطهارة بالأرض بزوال عين النجاسة بها لكلّ نجس زالت نجاسته بالمسح أو المشي بها ؛ وذلك لأنّ مطهّرية الأرض ليست تعبّدية مختصّة بها حتّى تقتصر على مورد الروايات أو القدر المتيقّن منها ، بل تكون من جهة مطهّرية الإزالة ، فإنّها من أسباب الطهارة . وبذلك يظهر عدم الإشكال في عدم لزوم المماسّة مع زوال النجاسة قبل المشي والمسح ، وعدم لزوم الاحتياط بأقلّ مسمّى المشي والمسح ، أو الاحتياط بالاقتصار على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة ، وتكون المطليّة بمثل القير والمفروشة بالخشب وأمثالهما ملحقاً بالأرض في المطهّريّة .

[17] ـ الأولى ، وإن كان عدم القصر لايخلو من قوّة .

[18] ـ الأقوائية فيه ممنوعة ، وإنّما المعتبر عدم الرطوبة المسرية الموجبة لزيادة النجاسة ومماسّة النجس بالنجس مع الرطوبة .

[19] ـ وإن كان إلحاق مطلقه غير بعيد ، إلاّ فيما لم يكن له ثبات .

[20] ـ بل الأقرب تطهّر السفينة والطرّادة والعرّادة بها ، فضلاً عن مثل الكاري والجلابية والقفّة ، ممّا ليست الطهارة فيها مورداً للدقّة عرفاً ، بخلاف مثل التفّاح المأكول ، فتدبّر جيّداً .

[21] ـ بل الأقرب حصول الطهارة فيهما .

[22] ـ في تطهّرهما بها ـ لاسيّما الحصر ـ إشكال .

[23] ـ بل على الظاهر .

[24] ـ من حيث الباطن ، وإلاّ فظاهره صار طاهراً بالإزالة على المختار .

[25] ـ إلاّ مع العلم باستحالة ذلك النجس وتحوّله عن اسمه بصيرورته خـلاًّ ، هذا في وقوع عين النجس أو المتنجّس المستحيل كذلك . نعم ، الإناء إذا صار نجساً بالنجس أو المتنجّس فطهارة الخمر محلّ إشكال ، والأحوط الاجتناب .

[26] ـ المعاند .

[27] ـ على القول بكونه محكوماً بالنجاسة تبعاً، وهو محلّ تأمّل، بل منع؛ لعدم الدليل على تلك التبعية، فالحكم فيها بحكم الأصل الطهارة، كما أنّ التبعية فيما إذا كان مميّزاً ومظهراً للكفر لا وجه لها.

[28] ـ أو المتنجّس .

[29] ـ بل بالنسبة إلى كلّ متنجّس ، فإنّه الأصل إلاّ ما خرج بالدليل ، كما مرّ تحقيقه في مطهّرية المطر ، فراجع .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org