Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول في شرائط صلاة الميّت

القول في شرائط صلاة الميّت

تجب فيها نيّة القربة ، وتعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن يقصد الميّت الحاضر أو من عيّنه الإمام ، واستقبال القبلة ، والقيام ، وأن يوضع الميّت أمامه مستلقياً على قفاه محاذياً له إذا كان إماماً أو منفرداً ، بخلاف ما إذا كان مأموماً في صفٍّ اتّصل بمن يحاذيه . وأن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره ، وأن لايكون بينه وبين المصلّي حائل ، كستر أو جدار ممّا لايصدق معه اسم الصلاة عليه ، بخلاف الميّت في النعش ونحوه ممّا هو بين يدي المصلّي . وأن لايكون بينهما بُعدٌ مُفرط على وجه لايصدق الوقوف عليه ، إلاّ في المأموم مع اتّصال الصفوف . وأن لايكون أحدهما أعلى من الآخر عُلوّاً مُفرطاً . وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط ، إلاّ فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد ، أو تعذّر عليه ، فيصلّى عليه بدون ذلك . وأن يكون مستور العورة . ومن لم يكن له كفن أصلاً فإن أمكن ستر عورته بشيء قبل وضعه في القبر ، سترها وصلّى عليه ، وإلاّ فليُحفر قبره ، ويوضع في لَحده مستلقياً على قفاه ، ويُوارى عورته بلَبِن أو أحجار أو تراب فيُصلّى عليه ، ثمّ بعد الصلاة عليه يضطجع على الهيئة المعهودة ، فيُوارى في قبره .

(مسألة 1) : لايعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ، ولا سائر شروط الصلاة ذات الركوع والسجود ، ولا ترك موانعها إلاّ مثل القهقهة والتكلّم ، فإنّ الاحتياط فيه لايترك ، بل الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها .

(مسألة 2) : لو لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط . وإن اشتبهت القبلة ، ولم يتمكّن من تحصيل العلم بها ، وفُقِدت الأمارات التي يُرجع إليها عند فَقد العلم ، يعمل بالظنّ مع إمكانه ، وإلاّ فليصلِّ إلى أربع جهات([1]) .

(مسألة 3) : لو لم يقدر على القيام ، ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً ، تعيّن عليه الصلاة جالساً ، ومع وجوده يجب عيناً على المتمكّن ، ولايجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر ، لكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته ، ولو فُقِد المتمكّن وصلّى العاجز جالساً ، ثمّ وجد قبل أن يدفن ، فالأحوط إعادة المتمكّن ، وإن كان الإجزاء لايخلو من وجه . نعم الأقوى عدمه فيما إذا اعتقد عدم وجوده ، ثمّ تبيّن خلافه ؛ وظهر كونه موجوداً من الأوّل .

(مسألة 4) : من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه ، وتابعه في التكبير ، وجعل أوّل صلاته أوّل تكبيراته ، فيأتي بوظيفته من الشهادتين ، فإذا كبّر الإمام الثالثة ـ مثلاً ـ كبّر معه وكانت له الثانية ، فيأتي بالصلاة على النبي وآله ـ صلوات الله عليه وعليهم ـ فإذا فرغ الإمام أتمّ ما عليه من التكبيرات مع الأدعية ؛ إن تمكّن منها ولو مخفّفة ، وإن لم يُمهلوه اقتصر على التكبير ولاءً من غير دعاء في موقفه .

(مسألة 5) : لا تسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأتِ بها بعضهم على وجه صحيح ، فإذا شكّ في أصل الإتيان بنى على العدم ، وإن علم به وشكّ في صحّة ما أتى به حمل على الصحّة ، وإن علم بفساده وجب عليه الإتيان وإن كان المصلّي قاطعاً بالصحّة . نعم لو تخالف المصلّي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد ؛ بأن كانت صحيحة بحسب تقليد المصلّي أو اجتهاده ، فاسدة عند غيره بحسبهما ، ففي الاجتزاء بها وجه لايخلو عن إشكال ، فلايترك الاحتياط([2]) .

(مسألة 6) : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن لابعده . نعم لو دُفن قبل الصلاة نسياناً أو لعذر آخر ، أو تبيّن فسادها ، لايجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يُصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره ؛ ما لم يمضِ مدّة تلاشى فيها بحيث خرج عن صدق اسم الميّت ، بل من لم يدرك الصلاة على من صُلّي عليه قبل الدفن ، يجوز له أن يصلّي عليه بعده إلى يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك .

(مسألة 7) : يجوز تكرار الصلاة على الميّت على كراهية ، إلاّ إذا كان الميّت ذا شرف ومنقبة وفضيلة .

(مسألة 8) : لو حضرت جنازة في وقت الفريضة ، فإن لم تزاحم الصلاةُ عليها الفريضةَ من جهة سعة وقتها ، ولم يُخشَ من الفساد على الميّت لو اُخّرت صلاته ، تُخيِّر بينهما ، والأفضل تقديم صلاته . ولو زاحمت وقتَ الفضيلة ففي الترجيح إشكال وتأمّل([3]) . ويجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها لو خيف على الميّت من الفساد إن اُخِّرت صلاته . كما أنّه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت . وأمّا مع الخوف عليه وضيق وقت الفريضة ، فإن أمكن صونه عن الفساد بوجه ؛ ولو بالدفن وإتيان الصلاة في وقتها ثمّ الصلاة عليه مدفوناً ، تعيّن ذلك ، وإن لم يمكن ذلك ، بل زاحم وقتُ الفريضة الدفنَ الذي يصونه من الفساد([4]) ، فالأقوى أيضاً تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب .

(مسألة 9) : لو اجتمعت جنازات متعدّدة ، فالأولى انفراد كلّ منها بصلاة إن لم يُخشَ على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها ، ويجوز التشريك بينها في صلاة واحدة ؛ بأن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع رعاية المحاذاة ، ويُراعى في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم ؛ من تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه .

(مسألة 10) : لو حضرت جنازة اُخرى في أثناء الصلاة على الجنازة ـ كما بعد التكبيرة الاُولى ـ يجوز تشريك الثانية مع الاُولى في التكبيرات الباقية ، فتكون ثانية الاُولى اُولى الثانية ، وثالثة الاُولى ثانية الثانية وهكذا ، فإذا تمّت تكبيرات الاُولى يأتي ببقيّة تكبيرات الثانية ، فيأتي بعد كلّ تكبير مختصّ بما يخصّه من الدعاء ، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعاءين ، فيأتي بعد التكبير الذي هو أوّل الثانية وثاني الاُولى بالشهادتين للثانية والصلاة على النبيّ وآله صلوات الله عليهم للاُولى وهكذا .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ وإن كان التخيير في الصلاة إلى جهة واحدة؛ لأ نّه متحيّر لاتخلو عن قوّة .

[2] ـ وإن كانت الاجتزاء بها لايخلو عن قوّة .

[3] ـ وإن كان الترجيح غير بعيد .

[4] ـ مع كون الفساد جزئياً، بمثل تغيّر الرائحة قليلاً ، وإلاّ فالأقوى تقديم الدفن .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org